(الصفحة 281)ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل ، ويوقع عليها ثلاث طلقات اُخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً1.
1 ـ وقع التعرّض في المسألة لأمرين :
أحدهما : حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر ، وتوقّف ارتفاع الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق(1) إن شاء الله تعالى .
ثانيهما : الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين ، وسيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدّي والخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق(2) إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الثانية والثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .
(الصفحة 282)
(الصفحة 283)
القول في الكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها(1) المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل : بالمنع مطلقاً وقيل : بالجواز كذلك ، والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع1.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو مرتدّاً ، حربياً أو كتابياً ، عن فطرة أو عن ملّة ، والدليل عليه كونه أمراً ضروريّاً بين فقهاء المسلمين ، ولو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة الفقه في الجملة ، وهذا من دون فرق بين الدوام والانقطاع وبين الكافر الأصلي ،
- (1) الكافي في الفقه : 299 ، شرائع الإسلام : 2/294 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/5 .
(الصفحة 284)
سواء كان حربيّاً أو كتابياً وبين الارتداد على ما يأتي إن شاء الله تعالى(1) .
الثاني : عكس ذلك من نكاح المسلم الكافرة ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً(2)(3) . وقال بعده في الجواهر : من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كتاباً وسنّة(4) .
نعم ، فيما إذا أراد الزوج المسلم ـ أي المسلم الذي يريد أن يتزوّج ـ التزويج بالكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال : أشهرها عملاً بين المتأخّرين المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل جمعاً بين الدليلين ، وقيل : بالمنع مطلقاً ، وقيل : بالجواز كذلك ، وقوّى في المتن الجواز في المنقطع واحتاط وجوباً بالمنع في الدائم ، ولابدّ من ملاحظة الأدلّة .
منها : قوله تعالى :
{ وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ـ إلى أن قال : ـ
اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللّهُ يَدعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} الآية(5) .
وذكر صاحب الجواهر : أنّه لا ريب في دلالة الآية على منع النكاح مطلقاً; لأنّ تعليق النهي على الغاية التي هي الايمان يدلّ على اشتراطه في النكاح ، بل تعقيب النهي بما ذكر يقتضي كونه علّة للمنع ، فانّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه ، فيدعو ذلك إلى دخول النار ، وهذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر ، ولا
- (1) في ص296 ـ 298 .
- (2) الخلاف : 4/311 ، الكافي في الفقه : 286 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/3 .
- (3) شرائع الإسلام : 2/294 .
- (4) جواهر الكلام : 30/27 .
- (5) سورة البقرة : 2/221 .
(الصفحة 285)
اختصاص له بالشرك(1) . مع أنّه هنا آيات ظاهرة في شرك اليهود والنصارى ، مثل : قوله تعالى :
{ وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللّهِ}(2) وقال أيضاً :
{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونُ اللّهِ والمَسِيحَ ـ إلى أن قال : ـ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(3) .
ومنها : قوله تعالى أيضاً :
{وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الُمحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ واللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِن بَعْض فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(4) .
وذكر صاحب الجواهر أيضاً : أنّ الآية دالّة على المنع المطلق أيضاً ، فانّه إنّما جوّز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ توصيف الفتيات بالمؤمنات يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع إنتفاء الطول ، وليس إلاّ لامتناع نكاحها مطلقاً ، للإجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه(5) ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه بطريق أولى .
ويؤيّده ما في المحكيّ عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام): ولايجوز للمسلم التزوّج بالأمة اليهودية ولا النصرانية،
- (1) جواهر الكلام : 30/28 .
- (2 ، 3) سورة التوبة : 9/30 و31.
- (4) سورة النساء : 4/25 .
- (5) الخلاف : 4/311 ، الروضة البهية : 5/228 .