جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)
(الصفحة 283)

القول في الكفر


لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها(1) المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل : بالمنع مطلقاً وقيل : بالجواز كذلك ، والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو مرتدّاً ، حربياً أو كتابياً ، عن فطرة أو عن ملّة ، والدليل عليه كونه أمراً ضروريّاً بين فقهاء المسلمين ، ولو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة الفقه في الجملة ، وهذا من دون فرق بين الدوام والانقطاع وبين الكافر الأصلي ،
  • (1) الكافي في الفقه : 299 ، شرائع الإسلام : 2/294 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/5 .

(الصفحة 284)

سواء كان حربيّاً أو كتابياً وبين الارتداد على ما يأتي إن شاء الله تعالى(1) .
الثاني : عكس ذلك من نكاح المسلم الكافرة ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً(2)(3) . وقال بعده في الجواهر : من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كتاباً وسنّة(4) .
نعم ، فيما إذا أراد الزوج المسلم ـ أي المسلم الذي يريد أن يتزوّج ـ التزويج بالكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال : أشهرها عملاً بين المتأخّرين المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل جمعاً بين الدليلين ، وقيل : بالمنع مطلقاً ، وقيل : بالجواز كذلك ، وقوّى في المتن الجواز في المنقطع واحتاط وجوباً بالمنع في الدائم ، ولابدّ من ملاحظة الأدلّة .
منها : قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ـ إلى أن قال : ـ اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللّهُ يَدعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} الآية(5) .
وذكر صاحب الجواهر : أنّه لا ريب في دلالة الآية على منع النكاح مطلقاً; لأنّ تعليق النهي على الغاية التي هي الايمان يدلّ على اشتراطه في النكاح ، بل تعقيب النهي بما ذكر يقتضي كونه علّة للمنع ، فانّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه ، فيدعو ذلك إلى دخول النار ، وهذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر ، ولا
  • (1) في ص296 ـ 298 .
  • (2) الخلاف : 4/311 ، الكافي في الفقه : 286 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/3 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/294 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/27 .
  • (5) سورة البقرة : 2/221 .

(الصفحة 285)

اختصاص له بالشرك(1) . مع أنّه هنا آيات ظاهرة في شرك اليهود والنصارى ، مثل : قوله تعالى : { وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللّهِ}(2) وقال أيضاً : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونُ اللّهِ والمَسِيحَ ـ إلى أن قال : ـ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(3) .
ومنها : قوله تعالى أيضاً : {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الُمحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ واللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِن بَعْض فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(4) .
وذكر صاحب الجواهر أيضاً : أنّ الآية دالّة على المنع المطلق أيضاً ، فانّه إنّما جوّز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ توصيف الفتيات بالمؤمنات يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع إنتفاء الطول ، وليس إلاّ لامتناع نكاحها مطلقاً ، للإجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه(5) ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه بطريق أولى .
ويؤيّده ما في المحكيّ عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام): ولايجوز للمسلم التزوّج بالأمة اليهودية ولا النصرانية،
  • (1) جواهر الكلام : 30/28 .
  • (2 ، 3) سورة التوبة : 9/30 و31.
  • (4) سورة النساء : 4/25 .
  • (5) الخلاف : 4/311 ، الروضة البهية : 5/228 .

(الصفحة 286)

لأنّ الله تعالى يقول : { مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ}(1) (2) .
ومنها : قوله تعالى : { وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}(3) والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك; لأنّ المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها . والكوافر جمع الكافرة ، أي النساء المتصفات بالكفر ، والمراد نهي المؤمنين التابعين للإسلام والقرآن عن المقام على نكاح الكافرات ، لانقطاع العصمة بينهما بالإسلام ، وقد روي أنّها لمّا نزلت أطلق المسلمون نسائهم اللاتي لم يهاجرن حتى تزوّج بهنّ الكفّار(4) .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملّة الإسلام ـ وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام ، فإن قلبت فهي امرأته وإلاّ فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يمسك بعصمهم(5) . والظاهر أولوية النكاح السابق عن اللاحق لو لم نقل بشمول الآية لهما معاً .
هذا ، ويرد على استفادة المنع المطلق من الآية الشريفة الاُولى كما أفاده صاحب الجواهر(6) أنّ المنهيّ عنه فيها هو نكاح المشركات لا ما يعمّ الكتابيات ، والتعبير بالايمان في مقابل الشرك لا دلالة له على التعميم ، وذيل الآية لا يكون بمنزلة العلّة للحكم ، وإلاّ لكان اللازم استفادة حرمة نكاح الشيعة مع امرأة سنّية غير شيعية ،
  • (1) نوادر الراوندي : 48 ، البحار : 103/380 ح20 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/28 ـ 29 .
  • (3) سورة الممتحنة : 60/10 .
  • (4) مجمع البيان : 9/405 ، ذيل الآية 10 من سورة الممتحنة : 60/10 .
  • (5) تفسير القمي : 2/363 ، الوسائل : 20/542 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح7 .
  • (6) جواهر الكلام : 30/35 .