جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 292)

ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) غير ما ورد في خصوص المتعة ، مثل :
رواية أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة(3) .
ورواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) يتمتّع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(4) .
ومرسلة ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة(5) .
وفي صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله(6) .
وقد ورد تفسير البله في صحيحته الاُخرى قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي
  • (1) التهذيب: 7/298 ح1247، الإستبصار: 3/179 ح651، الوسائل: 20/541، أبواب مايحرم بالكفر ب5 ح4.
  • (2) الوسائل : 20/536 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح9 .
  • (3) التهذيب : 7/256 ح1104 وص 299 ح1252 ، الإستبصار : 3/144 ح519 وص181 ح656 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح2 .
  • (4) الفقيه : 3/293 ح1390 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح3 .
  • (5) التهذيب: 7/256 ح1103، الإستبصار: 3/144 ح518، الوسائل: 20/539، أبواب مايحرم بالكفر ب4 ح1.
  • (6) الكافي : 5/356 ح2 ، التهذيب : 7/299 ح 1249 ، الإستبصار : 3/180 ح 653 ، الوسائل : 20/538 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح1 .

(الصفحة 293)

أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البلُه؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(1) . وذكر صاحب الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بروايته الاُولى(2) مع أنّ قوله : «لا يصلح» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، وإرادة ذلك منه بقرينة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الذيل بقرينة «لا يصلح» فتدبّر .
والمتحصّل من المجموع مع الدقّة في مفاده أنّه لا دليل على المنع في النكاح المنقطع بوجه ، وأمّا النكاح الدائم فلا دليل على المنع بالإضافة إليه في حدّ نفسه ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخر ـ لا من الآية ولا من الرواية . غاية الأمر أنّه على كراهية تختلف مرتبتها شدّةً وضعفاً بالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وعدمه ، وبالنسبة إلى من يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها لدلالة ما عرفت من الروايات ، ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص ممّن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية ، إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه ، وبعد اشتمال بعض أدلّة الجواز على ما ينافي التقية ، كالخبر المشتمل على كونهنّ بأجمعهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، وكالخبر المشتمل على أنّ طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فالإنصاف أنّه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة ، وأمّا الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخرى . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها . نعم في المشركات منهنّ لا يجوز بوجه
  • (1) الكافي : 5/349 ح7 ، الوسائل : 20/539 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/42 .

(الصفحة 294)

كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً .
وقد اخترنا في باب الطهارة والنجاسة التفصيل بين المشرك وغيره من الكفّار ، فراجع كتاب الطهارة(1) .
بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين :
المورد الأوّل : المجوسية ، وقد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم والمؤجّل كالكتابية ، ونسبه إلى أشهر الروايتين(2) مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها(3) .
وخبر منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية(4) .
ومثله خبرا محمد بن سنان ، عن الرّضا (عليه السلام) (5) وحمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (6) .
هذا ، ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد الجواز في التمتّع .
  • (1) تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة ، النجاسات وأحكامها : 233 ـ 239 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/294 .
  • (3) الفقيه : 3/258 ح1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 ح305 ، التهذيب : 8/212 ح 757 ، الوسائل : 20/543 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب6 ح1 .
  • (4) التهذيب : 7/256 ح1107 ، الإستبصار : 3/144 ح522 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ح5 .
  • (5) التهذيب : 7/256 ح1106 ، الإستبصار : 3/144 ح521 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ح4 .
  • (6) التهذيب : 7/258 ح1108 ، الإستبصار : 3/144 ح523 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ذ ح 5 .

(الصفحة 295)

وهنا بعض ما يدلّ على أنّ المجوس كتابيّون .
كمرسلة الواسطي ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبيّ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) : أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان .
فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور(1) .
ونحوه المحكيّ في العلل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(2) والنبويّ : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب(3) .
ورواية الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث : أنّ الأشعث قال له : كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً ، وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه
  • (1) الكافي : 3/567 ح4 ، التهذيب : 4/113 ح 332 ، الوسائل : 15/126 ، أبواب جهاد العدو ب49 ح1 .
  • (2) لم نعثر عليه في العلل، والحاكي هو صاحب الجواهر : 30/44.
  • (3) الفقيه : 2/29 ح105 ، الوسائل : 15/127 ، أبواب جهاد العدو ، ب 49 ح1 ، الموطّأ : 1/278 ح 42 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9/189 ـ 190 .

(الصفحة 296)

وقالوا : اُخرج نطهّرك ونقيم عليك الحدّ ، فقال : هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّاء؟ قالوا : صدقت ، قال : أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : صدقت هذا هوالدين ، فتعاقدوا على ذلك فمحى الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أسوأ حالاً منهم(1) .
أقول : ولعلّ مثل هذا هو الوجه لما اشتهر من أنّ المجوس يحلّون النكاح مع المحارم ، والفقهاء قد تعرّضوا في كتاب الإرث لإرث المجوسي بلحاظ نكاحه مع محارمه(2) وإن كان في الكتاب الذي رأيته في بلدة يزد حين كنت مقيماً فيها بالإقامة الجبريّة قد أنكر مؤلّفه المجوسي هذه النسبة إنكاراً شديداً . ولعلّ في هذه الأزمنة كان متروكاً بينهم ، وإلاّ فالمستفاد من الروايات المتعدّدة ذلك ، وفي بعضها منع العلّة المذكورة في هذه الروايه بأشدّ المنع ، وتحقيق هذه الجهة أزيد ممّا ذكر في محلّه .
وكيف كان فالرواية تدلّ على أنّ المجوس كانوا من أهل الكتاب ، وإن كان الظاهر أنّ المراد من أهل الكتاب من أظهر اتّباعه والانقياد له لا من أعرض عنه ، وكيف كان فالظاهر أنّ المراد بأهل الكتاب خصوصاً في الكتاب العزيز هم اليهود والنصارى .
والحاصل أنّ الرواية الصحيحة الواردة في المجوسية هي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، وبقيّة الروايات فاقدة لوصف الحجية والاعتبار ، والسؤال في الصحيحة
  • (1) أمالي الصدوق : 424 ضمن ح560 ، التوحيد : 306 ، الوسائل : 20/364 ، أبواب ما يحرم بالنسب ب3  ح3 .
  • (2) الروضة البهية : 8/221 ـ 223 ، مسالك الأفهام : 13/279 ، رياض المسائل : 9/211 ـ 212 .