جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 425)

تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً}(1) .
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي الصلاح الكناني عنه (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره(2) .
لكن قد يقال : إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء(3) .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ ـ إلى أن قال : ـ فإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء(4) . ولكن ظاهر الآية وكثير من النصوص اعتبار حال الزوج أوّلاً ، وأنّه لا يتعدّى عن حالين ثانياً الموسع والمقتر ، لكن ذكر المحقّق في الشرائع : فالغني يمتّع بالدابّة ، أو الثوب المرتفع ، أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة دنانير ، أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار ، أو الخاتم وما شاكله(5) . ولعلّه لانّ المستفاد من الآية أنّ الزوج يمتّع على قدره ، والناس لهم حالات ثلاثة .
  • (1) سورة الأحزاب : 33/49 .
  • (2) الفقيه : 3/326 ح159 ، تفسير العياشي : 1/124 ح397 ، الوسائل : 21/307 ، أبواب المهور ب48 ح8 .
  • (3 ، 4) الكافي 6/106 ح3 ، و ص 108 ح 11 ، التهذيب : 8/342 ح 493 ، الوسائل : 21/307 ، أبواب المهور ، ب48 ح7 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/326 .

(الصفحة 426)

مسألة 6 : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة ، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ ، والبكارة ، والنجابة ، والعفّة ، والعقل ، والأدب ، والشرف ، والجمال ، والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً1.

ثمّ إنّ الآية والروايات وإن كانت واردة في الطلاق إلاّ أنّ المتفاهم العرفي إنّ هذا حكم الانفساخ قبل الدخول مع تفويض المرأة بلا فرق بين الطلاق والموت ، كما لايخفى .
وهكذا الكلام فيما إذا تحقّق الانفساخ في العقد المذكور قبل الدخول بغير الطلاق من لموت أو غيره ، وأمّا لو تحقّق الدخول فتستحقّ عليه بسبب الدخول مهر أمثالها في الخصوصيات الموجودة فيه ، من الحسب والنسب والكمالات وأضدادها حتّى السن ، وإن كان يأتي في المسألة الآتية أنّ مهر المثل هنا يختلف مع مهر المثل في سائر الموارد .1 ـ لا شبهة في أنّ المراد بمهر المثل في سائر الموارد غير مفوّضة البضع هو ملاحظة حال المرأة وصفاتها في جميع ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، كالخصوصيّات المذكورة في المتن وأضدادها ، وحتّى الأقارب والعشيرة والبلد وغير ذلك ، كالبلوغ إلى بعض المراتب العلمية من الحوزوية وغيرها ، والاشتغال بالمشاغل من المهمّة وغيرها والإطّلاع على بعض الصنائع وغيرها ، والتخصيص في الاُمور الراجعة إلى إدارة منزل الزوج وحياته الاجتماعية وغيره .
وأمّا في مفوّضة البضع فحيث إنّها قد رضيت بتفويض بضعها مجّاناً ولهذا سمّيت
(الصفحة 427)

مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ، وبطل المهر ، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلاًّ فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه1.

مفوّضة البضع ، فإذا كان مهر مثلها زائداً على مهر السنة المستحبّ كما تقدّم(1)فمقتضى الاحتياط اللازم التصالح بالإضافة إلى ما زاد كما لايخفى ، وقد وقع التقييد في كلام المحقّق في الشرائع بما لم يتجاوز السنّة ، وهو خمسمائة درهم(2) . بل نسب ذلك إلى المشهور (3) .
ويدلّ عليه موثقة أبي بصير ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى د خل بها؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم(4) .
وخبر المفضل بن عمر ، عن الصادق (عليه السلام) : من زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم(5) . ولأجل مثلهما جزم صاحب الجواهر(قدس سره)(6)بذلك ، ولكنّ الظاهر عدم التقييد بذلك خصوصاً مع كون موردهما غير المفوّضة .1 ـ قد عرفت أنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان العقد خصوصاً في النكاح الدائم ،
  • (1) في ص419 ـ 420.
  • (2) شرائع الإسلام : 2/325 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/338 ـ 340 ، الروضة البهية : 5/344 ، مسالك الأفهام : 8/199 ، الحدائق الناضرة : 24/432 .
  • (4) التهذيب : 7/362 ح1469 ، الإستبصار : 3/225 ح815 ، الوسائل : 21/270 ، أبواب المهور ب13 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/361 ح1464 ، الإستبصار : 3/224 ح810 ، الوسائل : 21/261 ، أبواب المهور ب8 ح14 .
  • (6) جواهر الكلام: 31 / 47 ـ 48 .

(الصفحة 428)

مسألة 8 : لو شرك أباها في المهر ، بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً يعيّن (يتعيّن ظ) ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئاً1.

الذي هو الموضوع في هذه المسائل نوعاً ، سواء كان البطلان لأجل أنّه ممّا لا يملكه أحد كالحرّ ولو اعتقد كونه عبداً ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، أو ما لا يرتبط بالزوج أصلاً كجعله شيئاً باعتقاد كونه خلاًّ فبان كونه خمراً ، أو مالاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه وأنّه مال الغير ، ففي جميع هذه الموارد وإن كان المهر باطلاً لجهة من الجهات المشار إليها وغيرها ولكنّه لا يستلزم بطلان العقد ، بل يثبت مع الدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في المسألة السابقة من مراعاة جميع الخصوصيات الدخيلة في ارتفاع المهر ونقصانه .1 ـ فانّ المشهور كما في محكي المسالك(1) وغيرها(2) بطلان الشرط أي ما جعل لأبيها من المهر ، ولكن حكى المحقّق في الشرائع القول بصحّة المهر ولزوم الشرط(3)لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(4) وللنبوي : أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج(5) . ولكن الظاهر مضافاً إلى أنّ المهر عوض البضع ولا معنى لكون شيء مهراً ، ومع ذلك يكون للأب حتى يكون حقّ الشرطية نفسها للأجنبي ، وإلاّ فلو كان المشروط له أحد المتعاقدين فلا مانع من الشرط غير المحلّ حراماً أو المحرّم
  • (1) مسالك الأفهام : 8/178 .
  • (2) النهاية : 473 ، الخلاف : 4/387 ـ 388 ، جامع المقاصد : 13/396 ، الحدائق الناضرة : 24/444 .
  • (3) شرائع الإسلام: 2 / 325.
  • (4) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
  • (5) سنن أبي داود : 328 ح2139 ، سنن الترمذي : 3/434 ح1129 ، سنن الدارمي : 2/100 ح2199 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/248 ، وفيها : أحقّ الشروط أن توفّى به ما استحللتم به الفروج .

(الصفحة 429)

مسألة 9 : ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً ـ وهو المسمّى في لسان بعض بـ «شير بها» وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ـ ليس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه أنّه إن كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحلّيته ، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم يكن بعنوان الجعالة ، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه ـ وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه ، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود ، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه ، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال ـ فالظاهر جواز أخذه ، لكن يجوز

حلالاً ، وإن كان متعلّقاً بالغير كخياطة ثوب زيد وبناءدار عمرو مثلاً ، وأمّا لو كان المشروط له الأجنبي عن المتعاقدين بحيث كان الالتزام به في عرض الالتزام للمتعاقدين فلا دلالة لهما على اللزوم أصلاً .
والأصل في ذلك صحيح الوشاء ، عن الرضا (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً(1) .
وقد ذكر في الجواهر : أنّه لولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قوياً ، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده(2) .
وكيف كان فلا شبهة في عدم استحقاق الأجنبي عن العقد .
  • (1) الكافي : 5/384 ح1 ، التهذيب : 7/361 ح 1465 ، الإستبصار : 3/224 ح 811 ، الوسائل : 21/263 ، أبواب المهور ب9 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/28 .