(الصفحة 44)مسألة 25 : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل : الوجه والكفّين ، وشعر الرأس ، والذراعين ، والقدمين ، لا مثل : الفخذ والاليين ، والظهر ، والصدر ، والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين1.
نعم لو فرض ثورانها لا يجوز ، لأنّ المفروض عدم الزوجيّة .1 ـ يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى الصبيّة إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة قبل بلوغها . وذكر صاحب الجواهر : إنّ في جوازه قولين : من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة ، التي هي مظنّة التكشف والتبذّل دون غيرها بالجواز ، ومن عموم قوله تعالى :
{ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}(1) ، فيدخل غيره في النهي عن ابداء الزينة له(2) ، وقد قوّى هذا الوجه مع أنّ العمدة في الجواز سيرة المتشرّعة العملية القطعية المتصلة ظاهراً بزمن المعصوم (عليه السلام) ، فالأقوى هو الجواز كما في المتن ، هذا مضافاً إلى بعض الروايات مثل :
صحيحة البزنطي ، عن الرضا (عليه السلام) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم(3) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى
- (1) سورة النور : 24/31 .
- (2) جواهر الكلام : 29/82 .
- (3) الفقيه : 3/276 ح1308 ، الوسائل : 20/229 ، أبواب مقدّمات النكاح ب126 ح3 .
(الصفحة 45)
يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة(1) .
نعم ينبغي الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، كالمواضع المذكورة في المتن دون غيرها ، وان نوقش بل قيل : بعدم صدق العورة المضافة إلى المؤمن والمؤمنة والرجل والمرأة قبل تحقّق البلوغ ، لكن نظر الشارع في هذه الاُمور معلوم نوعاً .
كما أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين ، ففي مضمرة أبي أحمد الكاهلي قال : سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال : إذا أتي عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك(2) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها(3) .
ومرسلة هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل : خمس ، فنحاها عنه(4) .
ومرسلة علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي (عليه السلام)عند
- (1) الكافي : 5/533 ح2 ، علل الشرائع : 565 ح 2 الوسائل : 20/228 ، أبواب مقدّمات النكاح ب26 ح2 .
- (2) الكافي : 5/533 ح1 ، الوسائل : 20/229 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح1 .
- (3) الكافي : 5/533 ح2 ، الوسائل : 20/230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح2 .
- (4) الكافي : 5/533 ح3 ، الوسائل : 20/230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح3 .
(الصفحة 46)
محمد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبدالله (عليه السلام) ، وكان لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدودتين وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه(1) . والإمام وإن كان محرماً لها ظاهراً لأنّها كان بنت أخته إلاّ أنّ الغرض تعليم الغير .
ورواية عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها(2) .
ومنها غير ذلك من الروايات(3) .
ومحصّل المجموع خصوصاً باعتبار عدم حجية السند في بعضها والتعبير بلا ينبغي في بعضها الآخر وجعل الملاك الخمس في الثالث هو ما في المتن .
نعم ، وقع الكلام في النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة المتوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة ، فعن التذكرة أنّ الأقوى المنع(4) ، وعلّله في الجواهر بأنّه نظر إلى فرج محرم ، وليست الشهادة على الزنا عذراً للأمر بالسّتر ، و حينئذ فالشهادة عليه انّما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد ، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة ، وعن القواعد الجواز(5) ، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود الله ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان
- (1) التهذيب : 7/461 ح1846 ، الوسائل : 20/230 أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح6 .
- (2) التهذيب : 7/481 ح1929 ، الوسائل : 20/231 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح7 .
- (3) الفقيه : 3/276 ح1311 و 3/275 ح1306 ، الوسائل : 20/230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح4 و 5 .
- (4) تذكرة الفقهاء : 2/573 .
- (5) قواعد الاحكام : 2/3 .
(الصفحة 47)مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره1.مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ
الشرع(1) . وعن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد(2) .
هذا ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً ، ولا يكون تحمل الشهادة أمراً واجباً ، وحينئذ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين المذكورتين آنفاً .1 ـ لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي المميّز فضلاً عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة وعدم ترتبه على النظر إليه لا منها ولا إليه ، ولا يختصّ ذلك بسنّ خاص .
نعم ، إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز ، وامّا إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى الاحتياط كما في المتن الترك ، والوجه فيه رعاية مذاق الشرع ، حيث إنّ الشارع لا يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّاً وإن كان صبيّاً، وكون النظر موجباً لثوران الشهوة وان لم يكن بالفعل بل بالقوّة ، كما يظهر من ملاحظة الموارد المختلفة ، فتدبّر .
- (1) جواهر الكلام : 29/89 .
- (2) مسالك الأفهام : 7/50 ـ 51 .
(الصفحة 48)والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان1.
1 ـ على المشهور كما في الحدائق(1) ، قال المحقّق في الشرائع : ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهنّ ، لأنّهن بمنزلة الاماء(2) . ويدلّ عليه ما رواه السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ(3) . ويؤيده خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، الحديث(4)والضعف على تقديره منجبر باستناد المشهور ، كما لا يخفى ، وفي مقابل المشهور ابن إدريس(5) والعلاّمة في المختلف(6) وكشف اللثام(7) .
هذا ، وظاهر عبارة الشرائع أنّ علّة الجواز كونهنّ بمنزلة الاماء ، واحتمل الجواهر في هذه العلّة أمرين :
- (1) مسالك الأفهام : 7/43 ، الحدائق الناضرة : 23/58 .
- (2) شرائع الإسلام : 2/269 .
- (3) الكافي : 5/524 ح1 ، الوسائل : 20/205 ، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح1 .
- (4) قرب الاسناد: 62، الوسائل: 20 / 205، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح2 .
- (5) السرائر : 2/610 .
- (6) مختلف الشيعة : 7/110 .
- (7) كشف اللثام : 7/23 .