جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 49)

أحدهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للمسلمين باعتبار كونهنّ فيئاً لهم ، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهنّ تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة .
ثانيهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للغير ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام(1) . وخبر زرارة عنه (عليه السلام) : لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه(2) ، بناء على جواز النظر إلى أمة الغير كما صرّح(3) به بعضهم(4) ، ولكنّ الظاهر أنّ الدليل هي الرواية .
ولكنّ الظاهر أنّ الحكم لا يختصّ بالرؤوس والأيدي ، بل يعمّ جميع المواضع التي لم يكن من عادتهنّ التستّر ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بنساء أهل الذمة بل الكفّار في هذه الجهة سواء . نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاص الحكم بالجواز بما لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، لملاحظة مذاق الشرع في ذلك ، وقد فسّر الريبة بخوف الوقوع في الحرام . ولكن في محكيّ كشف اللّثام التفسير بأنّه ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ ، ثم قال : أو خوف افتتان(5) ، والمذكور في كلام التذكرة أيضاً الثلاثة(6) ، قال في الجواهر : ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنّها من «راب» إذا وقع في الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير(7)
  • (1) الكافي : 5/358 ح11 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
  • (2) الكافي : 6/174 ح1 ، الوسائل : 22/266 ، أبواب العدد ب45 ح1 .
  • (3) الروضة البهية : 5/98 ، مسالك الأفهام : 7/44 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/68 ـ 69 .
  • (5) كشف اللثام : 7/23 .
  • (6) تذكرة الفقهاء : 2/574 .
  • (7) تحرير الاحكام : 2 / 3 .

(الصفحة 50)

وغيرهما لذلك(1) .
أقول : والظاهر صحّة تفسير المتن كما في الجواهر .
ثم إنّه هل تلحق بهنّ نساء البوادي والقرى من الأعراب ممّن جرت عادتها على عدم التستّر ، نظراً إلى أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين ، الوارد في خبر عباد بن صهيب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني والصدوق كما ذكرنا : ورواه في العلل عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج(2) ، ثمّ قال : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .
أقول : لو أخذ بمقتضى هذا التعليل الذي كان الظاهر فيه أن يقول بدل الضمير المذكّر : المؤنث كما لا يخفى ، لكان اللازم جواز النظر إلى نساء البلد أيضاً في صورة عدم الانتهاء بالنهي ، كما هو الحال في زمان الطاغوت الماضي بحمد الله ، والالتزام بذلك ـ بالإضافة إلى كلّ امرأة أجنبية إذا كانت كذلك ـ مشكل ، والظاهر أنّه لا مانع من الحكم باللحوق، وإلاّفاستظهارجوازالتردّدفي مواقع تردّدتلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر اليهنّ لابدّ وأن يكون منشأه العسر والحرج ، وفي مثله ينبغي الاقتصار على موارد الحرج الشخصي على ما بيّناه في تلك القاعدة في محلّها ، والاقتصار على تلك الموارد مشكل ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) جواهر الكلام : 29/70 .
  • (2) الكافي : 5/524 ح1 ، الفقيه : 3/300 ح 1438 ، علل الشرائع : 565 ح 1 ، الوسائل : 20/206 ، أبواب مقدّمات النكاح ب113 ح1 .

(الصفحة 51)

مسألة 28 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً ، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة ، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الإختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاُولى1.

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : في أصل الجواز في الجملة ، فنقول : ذكر صاحب الجواهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وان لم يستأذنها وكفيها ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، كالنصوص من الطرفين(1) .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها؟ قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن(2) .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم ، عن
  • (1) جواهر الكلام : 29/63 ـ 64 .
  • (2) الكافي : 5/365 ح1 ، الوسائل : 20/87 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح1 .

(الصفحة 52)

أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها(1).
ومنها : رواية الحسن بن السرّي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يتأمّلها وينظر إلى خلقها وإلى وجهها؟ قال : نعم ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلقها (خلفها ظ) وإلى وجهها(2) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل أورد روايتين للحسن بن السري(3) في هذا الباب ، والظاهر عدم تعدّد روايته ، وقد تبعه صاحب الجواهر(4) .
ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : نعم وترقّق له الثياب; لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن(5) ، وفي رواية اُخرى له التي هي متّحدة معها . قال : سألت أباعبدالله (عليه السلام)عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها؟ قال : تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما أحبّ أن تفعل(6) .
ومنها : ما أورده الرضيّ في محكي المجازات النبويّة عنه (صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال لمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فانّه أحرى أن يودم بينكما(7) .
  • (1) الكافي : 5/365 ح2 ، الوسائل : 20/88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/365 ح3 ، الوسائل : 20/88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح3 .
  • (3) الكافي : 5/365 ح 4 ، الوسائل : 20/88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح4 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/64 .
  • (5) علل الشرائع : 500 باب 260 ح 1 ، الوسائل : 20/90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح11 .
  • (6) التهذيب : 7/448 ح1794 ، الوسائل : 20/90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح10 .
  • (7) المجازات النبوية : 114/81 ، الوسائل : 20/90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح13 ، وقد ذكر في هامش الوسائل المخطوطة في معنى هذه العبارة : أي يحصل بينكما المودّة والألفة .

(الصفحة 53)

ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : لا بأس انّما هو مستام ، فان يقض أمر يكون(1) ، والظاهر أنّ المراد بقوله : «مستام» ، هو أنّ الزوج متقابل .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن(2) .
ومنها : مرسلة الفضل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً(3) .
ومنها غير ذلك من الروايات(4) الواردة في هذا المجال .
فأصل الحكم الذي يرجع إلى الاستثناء من جواز النظر إلى الأجنبية في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : في أنّ جواز النظر في مفروض المسألة مشروط بشرائط معلومة أو محتملة ، وهي أمور :
الأوّل : أن لا يكون هناك قصد التلذّذ وإن علم بأنّه يحصل بسببه قهراً ، والدليل على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى عسر التكليف بعدم اللذّة على وجه تنتفى الحكمة في مشروعية الحكم المذكور ـ أنّ الاستثناء انّما هو لأجل أن يشتريها بأغلى الثمن وأنّه مستام ، فينحصر بما إذا كان المقصود ذلك ، ولذا ورد في اشتراء الأمة الذي هو
  • (1) التهذيب : 7/435 ح1735 ، الوسائل : 20/89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح8 .
  • (2) التهذيب : 7/435 ح1734، الفقيه : 3/260 ح1239 ، الوسائل : 20/89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح7.
  • (3) الكافي : 5/365 ح5 ، الوسائل : 20/88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح5 .
  • (4) الوسائل : 20/89 ـ 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح6 و 7 و12 .