جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 592)

القبض في الملكيّة ـ لا يجتمع ذلك مع كونها ديناً عليه إذا منع من النفقة مع انقضاء اليوم والتمكين في ذلك اليوم .
نعم حكي عن كشف اللثام(1) إمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه ، وأنّ الواجب إنّما هو البذل والإباحة .
وفي صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدهن؟ قال : غبّاً يوم ويوم لا ، قلت : فاللّحم؟ قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشرة مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي ، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن يسنا لهم (ينيلهم) في ذلك شيء ما لم يسناه لهم (لا ينيلهم) في سائر الأيّام(2) .
والظاهر أنّ جواز الأكل الملازم للإتلاف لأجل حصول الملكيّة لا لمجرّد الإباحة إلاّ أن يقال : إنّ تقدير القوت بالإضافة الى كلّ إنسان منهم ، أي من عياله دون خصوص الزوجة ـ مع أنّ الكلام كان في الزوجة والضمائر القبلية راجعة إليها ـ دليل على عدم ثبوت الملكية في الزوجة أيضاً ، كما لا يخفى . وكما أنّ التقدير بما ذكر
  • (1) كشف اللثام : 7/569 .
  • (2) الكافي : 5/511 ح5 ، التهذيب : 7/457 ح 1830 ، الوسائل : 21/513 ، أبواب النفقات ب2 ح1 .

(الصفحة 593)

في الرواية محمول على العادة والغالب ولو في زمان صدور الرواية ، لا لأجل كونه ضابطاً في جميع الأعصار والأمصار بالإضافة إلى جميع الأشخاص .
وكيف كان فلا دليل ظاهراً على حصول الملكيّة للزوجة بالإضافة إلى النفقة ولو في كلّ يوم ، وثبوتها ديناً عليه إذا امتنع مع ثبوت التمكين لها إنّما هو باعتبار عدم إمكان الإباحة والبذل بالنسبة إلى ما مضى ، اللّهم إلاّ أن يمنع ذلك ويقال بثبوتها كما كانت ، فتدبّر جيّداً .
غاية الأمر أنّ في صبيحة كلّ يوم يكون الوجوب متزلزلا مراعى باجتماع الشرائط كلّها في تمام ذلك اليوم ، ومن الشرائط الحياة ، كما أنّ منها التمكين ، وبعد انقضاء اليوم كذلك يستقرّ لو لم يدفع الزوج .
نعم ، وقع الخلاف بعد الاتّفاق على أنّه لا يجبر الزوج على عين المأكول من الخبز أو اللحم المطبوخ على أنّه هل يكفي دفع الحبّ ومؤونة إصلاحه ، وكذا الإدام من اللحم ، أم لا بدّله من جعل الحبّ دقيقاً؟ ففي محكيّ قواعد العلاّمة التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق في الخبز والقيمة إلاّ مع التراضي منهما(1) ، وذكر كاشف اللثام في الشرح : أمّا القيمة فالأمر فيها ظاهر ، فإنّ الواجب إنّما هو الطعام ، وأمّا الدقيق والخبز فظاهر أنّه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحبّ مع مؤونة الطحن والخبز ، وأمّا الزوجة فالظّاهر أنّها تُجبر على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد(2) . ويحتمل العدم كما هو قضيّة الكلام هنا; لأنّهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحبّ(3) .
أقول : الظاهر اختلاف الأمكنة والأزمنة في هذا ، ففي مثل زماننا الذي لا يمكن
  • (1) قواعد الأحكام : 2/53 .
  • (2) إرشاد الأذهان : 2/34 .
  • (3) كشف اللثام : 7/569 .

(الصفحة 594)

مسألة 11 : لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها ـ إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفقَ إليها شخص ـ كانت ملكاً لها ، وليس للزوج استردادها ، وكذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها ، فليس له استردادها . نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، بل الظاهر

للزوجة خصوصاً في الأمصار سيّما في بعضها تبديل الحبّ بالخبز ، بل جعله دقيقاً أيضاً لابدّ من دفع الخبز ، وصلاحية الحبّ لغيره لا توجب الاكتفاء به بعد كون عادة الغالب هو أكل الخبز ، وما ورد في الرواية المتقدّمة من «سدّ جوعتها» لا يُراد به إلاّ سدّ الجوعة بالمتعارف لأمثالها لا لجعل شيء أمكن .
ثمّ إنّ التفصيل بين اليوم الّذي تطالب النفقة في صبيحته وبين الأيّام الآتية مع اشتراكهما في عدم التحققّق بعد ، وعدم معلوميّة إجتماع الشرائط في الزمان الآتي ، إنّما هو بلحاظ أنّ المقصود من النفقة حيث يكون سدّ جوعتها والمنع من تضرّرها ، فالواجب أن يدفع إليها يوماً فيوماً; لأنّ الحاجة تندفع بهذا المقدار خصوصاً مع عدم الوثوق باجتماع الشرائط ، وخصوصاً لو قُلنا بأنّه لا يجب على الزوج إلاّ الحبّ ومؤونة الإصلاح; لأنّ جعل الحبّ دقيقاً والدقيق خبزاً يحتاج إلى زمان لا محالة ، ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرّ الوجوب ، لأنّها ربّما تجوع وتتضرّر بالتأخير .
ثمّ إنّه لو كان الزوج معسراً يصير ثبوت هذا الدّين عليه كسائر الديون ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}(1) كما لا يخفى .
  • (1) سورة البقرة : 2/280 .

(الصفحة 595)

ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه ، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم1.

1 ـ لو دُفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع مثلا وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها ، أو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها ، فالظّاهر أنّ النفقة بأجمعها في الفرض الأوّل والزيادة في الفرض الثاني تكون ملكاً لها تفعل بها ما تشاء ، وأضاف الجواهر عقيب الأوّل قولا واحداً ، وعقيب الثاني بلا خلاف أجده بينهم(1) .
أقول : وهذا دليل على عدم ثبوت الملكيّة بالقبض من الأوّل ، إذ بعد صيرورتها ملكاً لها لا تعقل صيرورتها ملكاً لها ثانياً ، فالحكم بالملكيّة في هذه الصورة شاهد على عدمها من أوّل الأمر ، والظاهر أنّ الوجه في الثبوت هنا أنّه لا يجري فيه البذل والإباحة بعد خروجه عن محلّ الابتلاء نوعاً ومجيىء نفقة جديدة في البين ، فلا يجوز للزوج استرداد النفقة أو الزيادة .
نعم ، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً مع عدم الحمل يوزع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، والظاهر أنّه لا فرق بين اليوم والأيّام ولا فرق بين يوم الطلاق وغيره ، وإن كان ظاهر عبارة قواعد الفاضل(2) بلحاظ استثناء يوم الطلاق هو الفرق ، إلاّ أنّ الظاهر العدم وإن قيل في وجه الفرق : بانّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو التمكين ، وإنّما ردّه الزوج بالطلاق بخلاف غيره من الصور ، إلاّ أنّها كما ترى .
  • (1) جواهر الكلام : 31/344 ـ 345 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2/54 .

(الصفحة 596)

مسألة 12 : كيفيّة الإنفاق بالطّعام والإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإمّا بتسليم النفقة لها وليس له إلزامها بالنحو الأوّل ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتُطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلاّ أنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تُطالبه بعده1.مسألة 13 : ما يدفع إليها للطعام والأدام إمّا عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكُلفة ، وإمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ والارز والدقيق ونحوها ، فإن لم يكن النحوان خلاف المُتعارف فالزوج بالخيار بينهما ، وليس للزوجة الامتناع ، ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه ، وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف2

1 ـ لا شبهة في أنّه إذا أكلت وشربت مع الزوج على العادة سقط ما عليه من الإنفاق وليس لها أن تطالبه بعده ، إلاّ أنّ الكلام في أنّه هل يتعيّن على الزوجة قبول ذلك أو أنّ لها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتُطالبه بكون نفقتها بيدها؟ ظاهر المتن هو الثاني ، ولعلّ الوجه فيه أنّ أمر النفقة بيد الزوجة ، ولعلّها لم يصرفها بل يبقيها إلى أوان آخر ، خصوصاً مع كون المؤاكلة معه على خلاف عادتها الشخصيّة في نوع الغذاء أحياناً ، والإنصاف التفصيل بين الصورتين .
2 ـ تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل المسألة العاشرة ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .