(الصفحة 609)مسألة 4 : يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضل معه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد1.
إنفاق نفسها من جهة التزويج ، ولا يرون التزويج تكسّباً ولو كان النكاح منقطعاً فضلا عن الدائم .
نعم ، في محكيّ كشف اللثام : ويدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ، ثمّ قال : ويمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه; لِما ورد من التشديد على السؤال(1) وأنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ(2) . وأورد عليه في الجواهر : بأنّ الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب ، للأصل والسيرة وغيرهما ، وإنّما يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس والمال ، بل هو أعظم من الأخير منهما ، وإن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الإنحصار فيه(3) .
أقول : هنا أمران ، أحدهما : وجوب الإنفاق ، وثانيهما : حرمة هتك المؤمن ، ومادّة الاجتماع هي مادّته في مبحث إجتماع الأمر والنهي ، وقد حقّق في محلّه جوازه وعدم إمتناعه وأحكامه وآثاره .1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وأنّ اللازم تقديم نفقة النفس على الزوجة
- (1) الوسائل : 9/436 ـ 446 ، أبواب الصدقة ب31 و32 و33 و34 .
- (2) كشف اللثام : 7/597 .
- (3) جواهر الكلام : 31/374 .
(الصفحة 610)مسألة 5 : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها ، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته 1.مسألة 6 : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة2
وتقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، فراجع(1) .1 ـ قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة وهي على نفقة الأقارب ، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله ، وكلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام والشراب والفراش والغطاء وإن كانت باقية مدّة ، وذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة الزوجة من أنّها يوم فيوم(2) من أنّ الملاك هو اليوم; لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو إنتفاء الموضوع ، فإن زادت نفقة النفس على يوم صرف الزيادة على الزوجة ، ثمّ على القرابة ، كما تقدّم(3) .2 ـ من لم يكن له زوجة ولم تكن النفقة منحصرة بنفقة نفسه ، بل له الزيادة
- (1 ، 2) في ص602 .
- (3) في ص594 .
(الصفحة 611)مسألة 7 : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء والسؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بحاله ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعُد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة
بمقدار يكفي لنفقة الزوجة أو القريب ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج ، وإن لم يبق لقريبه شيء بعد صرف الزيادة في نفقة الزوجة ، لتقدّمها على نفقة الأقارب كما عرفت ، وإن لم يضطرّ إلى التزويج كذلك فقد احتاط في المتن بعدم التزويج والصرف في إنفاق القريب ، بل نفى خلوّ وجوبه عن القوّة ، والسرّ فيه إنّه وإن كان لا يمكن الجمع بين نفقة الزوجة والأقارب ، إلاّ أنّه حيث لا يكون بالفعل ذات زوجة ـ والمفروض عدم الإضطرار إلى التزويج من جهة العسر والحرج ، أو من جهة مظنّة فساد دينيّ ـ فلا يجب عليه بالفعل إلاّ الإنفاق على القريب القادر عليه .
ومنه يعلم أمران : أحدهما : أنّه مع الاضطرار لو تحمّل ولم يتزوّج يجب عليه نفقة الأقارب لفرض عدم وجود الزوجة ، ثانيهما : أنّه لو تزوّج مع عدم الإضطرار المذكور لا تسقط نفقة الزوجة ، بل هي باقية وإن كان أصل النكاح غير مضطرّ إليه ، وتقدّم على نفقة الأقارب ، ويجري هذا فيما لو تزوّج أزيد من واحدة ولم يمكن الجمع بين نفقة الزوجتين أو الزوجات مع الأقارب ، كما لا يخفى .
(الصفحة 612)بالشرطين المذكورين1.مسألة 8 : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام
1 ـ من لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيله مشروعة ، سواء كانت إكتساباً لائقاً بحاله أو الاستعطاء والسؤال ، وقد مرّ(1) من كاشف اللثام ، ما يظهر منه عدم جواز الثاني ، وإيراد صاحب الجواهر عليه بعدم حرمة مطلق السؤال ، ولكن مع الإنحصار بالإستعطاء والسؤال يجب ذلك وإن كان مستلزماً لهتك المؤمن; لتقدّم وجوب حفظ النفس على حرمة الهتك ، وأمّا من لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا إشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالإكتساب اللائق بحاله وشأنه إذا كان قادراً عليه ، ومع عدم القدرة لا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال; لعدم وجوبهما وإن كانا غير محرّمين لفرض عدم الهتّك; لعدم كونهما طريقين عرفاً إلى حصول النفقة ، نعم لا يبعُد وجوب الإقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد; لأنّ الاقتراض سيّما مع وجود محلّ الإيفاء من الطرق العقلائيّة المتداولة ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين مع عدم المشقّة ووجود محلّ الإيفاء فيما بعد ، فإنّه أيضاً متداول بين العقلاء .
وبالجملة : فرق بين نفقة النفس ونفقة الغير ـ وإن كانا واجبين ـ بعدم إنحصار تحصيل الأوّل بطريق خاصّ وهو الاكتساب اللائق بحاله ، وإنحصار لزوم تحصيل الثاني من الطرق العقلائيّة المتعارفة الشاملة للإقتراض والشراء نسيئة ، وعدم اللزوم من طريق الاستيهاب والسؤال لما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 613)والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ(1) في نفقة الزوجة1.مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق خصوصاً في الأب2
1 ـ قد عرفت(2) أنّه لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان كنفقة الزوجة ، غاية الأمر أنّ الملاك هناك الزوجيّة من دون فرق بين صورتي الفقر والغنى ، وهنا معونة على سدّ الخلّة وتختصّ بصورة الفقر ، وأمّا كيفيّة الإنفاق ومقداره فلا فرق فيه بين المقامين أصلا .2 ـ لا يكون جزء النفقة الواجبة لأجل القرابة إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له ، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، خصوصاً مع الاحتياط إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق ، سيّما إذا كان الاحتياج شديداً واقعاً في العسر والحرج بدونه ، سيّما بالإضافة إلى الأب الذي ليس فيه القدرة على إعطاء المهر نوعاً لا بالفعل ولا في الآتي; لخروجه عن القدرة على التكسّب غالباً ، ومع احتمال كون الإنسان وماله لأبيه ـ كما ورد في بعض الروايات(3) . وإن كان لا يمكن الالتزام بما هو ظاهره كما لا يخفى ـ أنّ ذلك كلّه
- (1) في مسألة 8 من مسائل « نفقة الزوجة » .
- (2) في ص607 ـ 608 .
- (3) الكافي: 5/395 ح3، قرب الإسناد: 285 ح1128،الوسائل:20/290و291،أبواب عقدالنكاح ب11ح5 و8.