جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 129)

المزاحمة بالدين كما لم يتعلق الميراث مع المزاحمة للوصية و هكذا فتعلق الحج و الدين معا مع المزاحمة يدل على عدم اهمية الدين من الحج.
و اورد بعض الاعلام على السيد اولا بان مورد التوزيع هو حال الوفاة و ذلك لا يكشف عن عدم الاهمية للدين حال الحيوة فان الميت لا تكليف عليه و انما يكون ضامنا و مديونا و هذا بخلاف الحى فانه مكلف باداء الدين و الحج ايضا و لا يقاس الحكم التكليفى بالوضعى فاحد البابين اجنبى عن الاخر.
و ثانيا ان المصرح به في الروايات كون الحج دينا و انه يخرج من صلب المال فهما سيان من هذه الجهة غاية الامر احدهما دين اللّه و الاخر دين الناس فهو كانه مدين لشخصين لا يفى المال الا لاحدهما و يوزع المال بينهما قهرا فلا يكون التوزيع ـ ح ـ شاهدا على عدم اهمية دين الناس.
و ثالثا ان التوزيع المذكور لم يدل عليه اىّ دليل و انما ذكره العلماء في كلماتهم بل يظهر من صحيح بريد العجلى الوارد فيمن مات قبل ان يحرم انه يصرف جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شىء فهو للدين ثم للورثة عدم التوزيع و تقديم الحج على الدين و لكن انما نلتزم بذلك في مورد الوفاة للنص و اين هذا من تكليف نفس الشخص حال حيوته و كان عليه دين غير واثق بادائه في وقته او انه حال مطالب به.
و الجواب اما عن الوجه الاول فان حكم الدين بالاضافة الى الميت و ان كان وضعيا محضا الا انه لا شبهة في ترتب حكم تكليفى عليه غاية الامر ان المكلف لا يكون نفس الميت بل الحاكم او الوصى او الوارث و الاختلاف لا يوجب الاختلاف في الحكم فاذا كان الحكم التكليفى بعد الوفاة متعلقا بالتوزيع كما هو المفروض فلا فرق بينه و بين حال الحيوة الذى يكون الحكمان: التكليفى و الوضعى متوجهين الى شخص واحد كما لا يخفى.
(الصفحة 130)

و اما عن الوجه الثانى فمضافا الى ان الآية تدل قبل الرواية على كون الحج دينا للّه كما هو ظاهر التعبير بكلمتى «اللام» و «على» في قوله تعالى و للّه على الناس حج البيت ان اثبات كون الحج دينا و كون الشخص مدينا لشخصين انما يلائم التمهيد للتساوى و عدم الترجيح لاحدهما على الاخر و كونهما سيان من هذه الجهة فجعل النتيجة عدم كون التوزيع شاهدا على عدم اهمية دين الناس مما لم يظهر لنا اصلا.
و اما عن الوجه الثالث فبان استشهاده انما هو بالفتاوى المذكورة في كلماتهم و التحقيق موكول الى محله و لا مجال للبحث عنها هنا.
الثالث ان تقديم الدين على الحج انما هو لكون الدين مشروطا بالقدرة العقلية و الحج مشروطا بالقدرة الشرعية و قد ثبت في محله ان الاول مقدم على الثانى و يرد عليه ـ مضافا الى انه لم يرد دليل على التقدم المذكور ـ ان القدرة الشرعية في المقام ليست الا الاستطاعة المفسرة في الروايات بان يكون عنده ما يحج به و هى حاصلة و اللازم ثبوت المشروط و لا مجال لدعوى كون القدرة الشرعية المعتبرة في المقام زائدتا على الاستطاعة المذكورة نعم يمكن دعوى منع تحقق الاستطاعة كما ادعاها السيد في بعض فروض الدين كالدين الحال المطالب به و لكن لا مجال لهذه الدعوى اصلا بعد كون المفروض كفاية ما عنده للحج و الاتيان بالمناسك و جميع ما يعتبر في الاستطاعة حتى نفقة العود و الكفاية عند الرجوع و في هذا الفرض لا وجه لمنع الاستطاعة كما لا يخفى.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تمامية شىء من ادلة تقديم الدين بنحو الاطلاق على الحج.
و اما ما استدل به على وجوب الحج و عدم مانعية الدين فوجوه ايضا:
منها ما في المستند بعد اختيار وجوب الحج مطلقا من قوله: «لصدق الاستطاعة عرفا و المستفيضة المصرحة بان الاستطاعة ان يكون له مال يحج به الى ان قال:
(الصفحة 131)

و لا شك ان من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا فيصدق عليه ان عنده مالا و له ما يحج به من المال للاتفاق على ان ما يقرض ملك للمديون و لذا جعلوا من ايجاب صيغة القرض «ملكتك» و صرحوا بجواز بيعه و هبته و غير ذلك من انحاء التصرف، و الاخبار المتضمنة لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق...» و يرد عليه ان ما افاده من تحقق الاستطاعة الشرعية المفسرة في المستفيضة بان يكون له ما يحج به انما يتم لاثبات اصل وجوب الحج لتحقق شرطه و عدم كون الدين مانعا عن الاستطاعة فهو انما يجدى في مقابل السيد في العروة حيث منع صدقها في بعض فروض الدين كما مرت حكايته و اما كونه مجديا لتقدم الحج على الدين مع ثبوت التكليف بالاداء بالاضافة اليه و توجهه اليه فلا فان تحقق الاستطاعة امر و تقدم الحج على الدين مع توجه التكليف الى المكلف بالنسبة الى كلا الامرين امر آخر لا دلالة للكلام على اثباته نعم الاخبار التى اشير اليها لعلها تكون ظاهرة في التقدم و سيأتى البحث فيها انشاء اللّه تعالى.
و منها ان الحج اهم من الدين و يظهر ذلك من التعبيرات الواردة في ترك الحج كقوله تعالى في ذيل آية الحج و من كفر فان اللّه غنى عن العالمين بناء على ان المراد هو الكفر الحاصل بسبب مجرد الترك و مثل ما في بعض الروايات من قوله (صلى الله عليه وآله): يا علىّ من سوف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا او نصرانيا(1) و كذا يظهر من الرواية الواردة فيما بنى عليه الاسلام من ان الحج يكون كذلك و غيرهما من التعبيرات.
و يرد عليه انك عرفت ان المراد بالكفر في الاية بملاحظة الروايات الواردة في تفسيرها هو الكفر المتحقق بالانكار لا بمجرد الترك و قد عرفت ان في الآية احتمالات متعددة فراجع اول الكتاب و اما الرواية فقد جعل فيها ترك الحج في ضمن عشرة امور موجبة
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السابع ح ـ 3

(الصفحة 132)

للكفر مثل نكاح البهيمة و منع الزكاة و مثلهما، و كونه من جملة ما بنى عليه الاسلام لا يقتضى الاهمية في مقام المزاحمة و الا يلزم تقدمه على وجوب حفظ النفس و مثله لعدم كونه مما بنى عليه الاسلام.
و بالجملة هذه التعبيرات و ان كانت تكشف عن عظمة مقام الحج و علو مرتبته الا انها لا دلالة لها على التقدم في مقام المزاحمة كما لا يخفى.
و منها الروايات الظاهرة في ذلك و هى على طائفتين:
احديهما ما دل على تقدم الحج على الدين من دون ظهور في كون الحج هى حجة الاسلام او الحج الواجب مثل صحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) يكون علىّ الدين فتقع في يدى الدراهم، فان وزعتها بينهم لم يبق شىء فاحج بها او اوزعها بين الغرام فقال: تحج بها و ادع اللّه ان يقضى عنك دينك.(1) قال صاحب الوسائل بعد نقلها: و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب عن ابان عن الحسين بن زياد العطار قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله.و يظهر من ذلك ان حسين بن زياد العطار من جملة غير واحد الذى روى عنه معاوية بن وهب في السند الاول و عليه فلا تعدد في الرواية اصلا.
و ذكر السيد في العروة في مقام الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة: و الاخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الاسلام و مثله ما في بعض الشروح من انها قضية في واقعة لم يعلم انه هل كان دين الراوى حالا او مؤجلا، يرضى الدائن بالتأخير اولا، كان حجه استحبابيا او وجوبيا.
و الظاهر انه لا مجال لانكار كون الدين في مفروض السؤال حالا لظهوره في انه لو لم يصرف الدراهم في الحج لكان اللازم هو التوزيع بين الغرماء و احتمال كون التوزيع في الدين المؤجل قبل حلول اجله في غاية البعد و عليه فبعد كون السؤال ظاهرا
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخمسون ح ـ 1

(الصفحة 133)

فى الدين الحال يظهر كون المراد من الحج هى حجة الاسلام لانه في غيرها يدور الامر بين رعاية حكم استحبابى و بين موافقة حكم وجوبى و لا مجال لترجيح الاول على الثانى و (دعوى) كون مورد السؤال هو مجرد المشروعية لا التقديم و الجواب ناظر اليها (مدفوعة) بانه لا ينبغى الارتياب في ظهور الجواب في التحريض على الحج و الدعاء لقضاء الدين و لا وجه للتحريك الى امر استحبابى و ترك امر وجوبى اصلا فالرواية لا بد من الحمل على الدين الحال و كون الحج حجة الاسلام.
ثانيتهما ما تدل بظاهرها على تقدم حجة الاسلام او الحج الواجب على الدين كصحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه دين عليه ان يحج؟قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشى من المسلمين و لقد كان اكثر من حج مع النبى (صلى الله عليه وآله) مشاة الى آخر الحديث.(1) و الظاهر ان السؤال في نفسه ظاهر في مورد مزاحمة الدين مع الحج و هذا يتحقق في بعض فروض الدين مثل ما إذا كان له مال لا يكفى الا لاحد الامرين و يمكن صرفه في كل منهما.
و اما صورة عدم المزاحمة فهى خارجة عن مورد السؤال و عليه فلو كان الجواب مشتملا على قوله (عليه السلام) «نعم» فقط لكانت دلالة الرواية على تقدم الحج ظاهرة لكن قوله (عليه السلام)بعده: ان حجة الاسلام واجبة....الظاهر في وجوب حجة الاسلام على من يكون قادرا على المشى في طريق الحج و الوصول الى البيت لما عرفت من ان المراد من قوله «اطاق» مجرد القدرة و التمكن لا آخر مرتبة القدرة و نهايتها يوجب صرف الظهور الى امر آخر و هو انه حيث لا يكون وجوب الحج متوقفا على وجود الراحلة بل يكفى فيه مجرد القدرة على المشى فلا مانع من صرف المال الموجود في الدين و الاتيان بالحج ماشيا و عليه فتدل الرواية على تقدم الدين او على انه
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الحاديعشر ح ـ 1