جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

مسئلة 40 ـ لا يجوز لكل من الولد و الوالد ان يأخذ من مال الاخر و يحج به و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و ان كان فقيرا و كانت نفقته على الاخر و لم تكن نفقة السفر ازيد من الحضر على الاقوى1.

لم يتمكن من تدفين الامام الا بعد ساعات كثيرة بعد تدابير مخصوصة و الاستفادة من القوى الانتظامية و الان بعد مضى خمسة ايام يكون قبره محاطا بالناس و لا يزال يكون مجتما عنده ما يزيد على مأة الف في كل آن و كانّ الناس قد نسوا اهلهم و عيالهم و حتى انفسهم و لا يتفكرون الاّ في فقدان امامهم و لا يرون الاّ ذهاب جميع ما يتعلق بهم من الدين و الدنيا و انا اسلّى هذه المصيبة الى صاحبها بقية اللّه الاعظم روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و ارجو من كريم لطفه و فضله و عنايته الشاملة ان ينظر الى القلوب المجروحة و الابصار الدامعة نظرة عناية و رأفة و تحنن و الى هذا النظام و الثورة نظرة تحكيم و تسديد و السلام عليه و على آبائه الطاهرين.
1 ـ لا خلاف في انه لا يجوز للولد الاخذ من مال الوالد ليحج به و لا يجب على الوالد البذل له و تدل عليه القاعدة و كذا الروايات التى يأتى بعضها.
انما الخلاف و الاشكال في العكس و هو اخذ الوالد من مال الولد للحج و وجوب اعطاء الولد له و عدم جواز الامتناع عنه فالاشهر بل المشهور ـ كما في الجواهر ـ عدم الجواز خلافا للمحكى عن النهاية و الخلاف و التهذيب و المهذب و ان كان بينها اختلاف من جهة التصريح بوجوب الحج على الوالد في الاولين و بالجواز في الاخير و في التهذيب التعبير بانه يأخذ من مال الولد و هو محتمل للوجوب و الجواز.
و العمدة فيها عبارة الشيخ في الخلاف قال فيه في كتاب الحج في المسئلة الثامنة: «إذا كان لولده مال روى اصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و ليس للابن الامتناع منه و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة و قد ذكرناها في الكتاب الكبير و ليس فيها ما يخالفها
(الصفحة 238)

فدل على اجماعهم على ذلك و ايضا قوله (صلى الله عليه وآله) انت و مالك لابيك فحكم ان ملك الابن مال الاب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج».
و الرواية التى رواها في كتابه الكبير هى صحيحة سعيد بن يسار الآتية و التعبير بالجمع امّا لما في محكى كشف اللثام من ان الرواية و ان كانت واحدة الاّ انه رواها في التهذيب بطريق ثلاثة طريقين في الحج و هما طريق موسى بن القاسم و طريق احمد بن محمد بن عيسى و طريق في المكاسب و هو طريق الحسين بن سعيد و اما لارادته النصوص الموافقة معها المشتملة على خصوصيتين احديهما عدم التعرض فيها للحج و الثانية عدم الاشتمال على قوله (صلى الله عليه وآله) انت و مالك لابيك اما الاول فلعدم التعرض في شىء من الروايات لمسئلة الحج غير رواية سعيد بن يسار و اما الثانى فلجعل الرواية المشتملة على القول المزبور دليلا آخر على مدعاه كما في العبارة المتقدمة.
و اورد على دعواه الاجماع صاحب الجواهر بانه لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد و كيف كان فالرواية ما رواه سعيد: قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت و ينفق منه قال نعم، ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الى النبى (صلى الله عليه وآله) فقضى ان المال و الولد للوالد.(1)
و اورد بعض الاعلام على استدلال الشيخ (قدس سره) بهذه الرواية بوجهين:
احدهما ان المذكور في الرواية الولد الصغير و من المعلوم جواز تصرف الولى في مال الصغير إذا كان بالمعروف و ثانيهما ان السؤال في الرواية عن الجواز و عدمه لا الوجوب فهى لا تفيد الشيخ (قدس سره)
و الجواب عن الايراد الاول وضوح عدم ارتباط السؤال بمسئلة الولاية الثابتة للاب على الصغير فان الولاية لا ترتبط بحج الولى لنفسه اصلا و عن الايراد الثانى
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و الثلاثون ح ـ 1

(الصفحة 239)

ان محط السؤال و ان كان هو الجواز و عدمه الا ان توصيف حجه بكونه حجة الاسلام لا يكاد ينطبق الا على الوجوب لان الوجوب مأخوذ في معناها بل قد عرفت ان الحج الواجب في الشريعة ليس الا حجة الاسلام فالرواية ظاهرة الدلالة على مرام الشيخ (قدس سره) و تؤيد الرواية المذكورة روايات:
منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال في كتاب على (عليه السلام) ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال لرجل انت و مالك لابيك.(1) و لا يخفى ان تقييد الاكل بعدم الاسراف في صدر الرواية ثم ايراد ما في كتاب على (عليه السلام) و نقل ما قاله رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يشعر بعدم كون المراد منهما الاطلاق و ان مال الابن مال الوالد مطلقا يفعل به ما يشاء.
و منها صحيحة على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سئلته عن الرجل يكون لولده الجارية ايطأها قال ان احبّ، و ان كان لولده مال و احب ان يأخذ منه فليأخذ، و ان كانت الام حية فلا احب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا(2)
و منها رواية محمد بن سنان ان الرضا (عليه السلام) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: و علة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله ـ عز و جل ـ يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور، مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا و كبيرا، و المنسوب اليه و المدعو له لقوله ـ عز و جل ـ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه، و لقول النبى (صلى الله عليه وآله) انت و مالك لابيك و ليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا الا باذنه او اذن الاب و لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ
  • 1 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 10

(الصفحة 240)

المرأة بنفقة ولدها.(1)
و في مقابل هذه الروايات روايات اخرى: مثل صحيحة ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال لرجل انت و مالك لابيك ثم قال ابو جعفر (عليه السلام) ما احب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لا يجب الفساد.(2) و ما في الذيل من قول ابى جعفر (عليه السلام) اما ايماء الى عدم صحة ما اشتهر نقله من رسول اللّه ـ كما في الجواهر ـ و اما اشارة الى عدم كون ذلك حكما فقهيا كليا جاريا في جميع الموارد بل حكما في واقعة خاصة ناشيا عن الجهات الادبية و الاخلاقية كما يظهر من بعض الروايات الآتية.
و صحيحة ابن سنان قال سئلته ـ يعنى ابا عبد اللّه (عليه السلام) ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟قال اما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، و ان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلك قال و سئلته عن الوالد ايرزأ(3) من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا باذنه، فان كان للرجل ولد صغار لهم جارية فاحب ان يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وإن شاء باع.(4)
و منها صحيحة الحسين بن ابى العلا قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته (قوت خ ل) بغير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له: فقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) للرجل الذى اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالك لابيك فقال انما
  • 1 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 9
  • 2 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 2
  • 3 ـ رزأه ماله كجعله و علمه رزءا بالضم اصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة اصاب منه خيرا.
  • 4 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 3


(الصفحة 241)

جاء بابيه الى النبى صلّى اللّه عليه و اله فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله هذا ابى و قد ظلمنى ميراثى عن امى فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و على نفسه و قال انت و مالك لابيك و لم يكن عند الرجل شىء او كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يحبس الاب للابن.(1) و هذه هى الرواية التى اشرنا اليها و قلنا بدلالتها على عدم كون حكم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)و قوله حكما كليا فقهيا بل حكما ادبيا اخلاقيا واقعا في واقعة خاصة و يؤيده انه لا معنى لكون الابن بنفسه ملكا للاب بحيث يعامل معه معاملة العبد المملوك يبيعه و يتصرف فيه بما يتصرف فيه فهو يدل على عدم كون اضافة ماله اليه اضافة ملكية كاموال نفس الاب.
و منها رواية على بن جعفر (عليه السلام) عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل ياكل من مال ولده؟قال لا الاّ ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولدان يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذن والده.(2)
و منهاصحيحة اسحق بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه قال: نعم و ان كان له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و ان كان للرجل جارية فابوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.(3) ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة ان قول الشيخ ضعيف و ان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار و استدل عليه باعراض الاصحاب عنه قال مع امكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، او على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر الى الحج ازيد من نفقته في الحضر اذ الظاهر الوجوب ـ ح ـ اقول: اما الاعراض فلا مجال لاثباته بل لا مجال لدعويه بعد ذهاب الشيخين
  • 1 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 8
  • 2 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح ـ 6
  • 3 ـ ئل ابواب ما يكتسب به الباب التاسع و السبعون ح ـ 2