جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

مسئلة 36 ـ لو قال اقترض و حج و على دينك ففى وجوبه عليه نظر و لو قال اقترض لى و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك1.

و اشتغال ذمة البايع بالمبيع الكلى فكذلك المقام.
و الجواب عنه وضوح الفرق بين المقامين فانه هناك قد تمت المعاملة بعقد البيع و صار التمليك و التملك متحققا بنفس العقد و الاداء امر آخر خارج عن المعاملة غاية الامر وجوبه و لزومه على البايع و اما هنا فمجرد الانشاء لا يكفى في تحقق البذل الموجب للحج لانه مجرد قول و وعد بل الموجب هو البذل و الاعطاء الخارجى و الا فاللازم الوجوب بمجرد ذلك القول و عليه فاذا كان المبذول مالا مغصوبا لا تتحقق الاستطاعة البذلية كما في الفرع المتقدم فلا فرق بين الصورتين هذا بالنظر الى وجوب الحج و اما بلحاظ الضمان فالظاهر تحققه بالاضافة الى كليهما لاستيلاء كل منهما على مال الغير بغير اذن منه و لا من الشارع فللمالك الرجوع الى كل واحد منهما غاية الامران قرار الضمان انما هو على الباذل لقاعدة الغرور كمن قدم طعاما مغصوبا الى ضيفه الجاهل فان مقتضى تلك القاعدة كون القرار على المقدم.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو قال اقترض ـ اى لنفسك ـ و حج و على دينك الثابت بسبب الاقتراض و قد تنظر في المتن و في العروة في وجوب الاقتراض و الحج عليه و استدل عليه فيها بعدم صدق الاستطاعة عرفا و الوجه فيه ـ بعد كون المفروض فيه عدم تحقق الاستطاعة المالية ـ عدم معلومية صدق العناوين المأخوذة في ادلة الاستطاعة البذلية في المقام فلا يصدق عنوان «من عرض عليه الحج» بمجرد طلب الاقتراض و تضمين دين المقترض و الشك في الصدق ايضا لا يترتب عليه الا عدم الوجوب للزوم احراز العنوان فى ثبوته و تحققه كما لا يخفى.
الثانى ما لو قال اقترض لى و حج به و فرض وجود مقرض كذلك و في المتن تبعا للعروة الحكم بوجوب الاقتراض و الحج في هذا الفرض و لكنه استشكل بعض الشراح
(الصفحة 214)

مسئلة 37 ـ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى ان كان الاستيجار للسنة الاولى فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالاجارة او عن نفسه او غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام1.

فيه نظرا الى انه لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين لان الاقتراض من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب و لا يصدق العرض و البذل على الامر بالاقتراض و ايجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال و الاستطاعة نعم لو اقترض يجب الحج ـ ح ـ لحصول الاستطاعة كما إذا اكتسب و حصل الاستطاعة.
اقول الظاهر صدق العرض و البذل في هذا الفرض فان طلب الاقتراض للمطالب و وجود المقرض كذلك يكفى عرفا في صدق عنوان العرض و هذا كما إذا لم يكن عند الباذل مال لكنه احال المبذول له الى مديون للباذل بمقدار مصرف الحج فهل يمكن ان يقال ان الحوالة تمنع عن صدق عنوان العرض و البذل و كما إذا سلم اليه ما يعبر عنه في الفارسية «به چك» ليذهب به الى البنك و يسلمه اليه فياخذ المال فانه لا مجال للتشكيك فى صدق عنوان العرض في مثله و المقام من هذا القبيل.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع متعددة:
الاول ما لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا و قد حكم بوجوب الحج عليه و المراد من طريق الحج ليس خصوص الطريق المنتهى الى الحج بل اعم منه و مما هو المتداول في هذه الازمنة من استخدام افراد للخدمة في المدينة و مكة و الموقفين بالطبخ او غيره كما ان المراد من الخدمة ما لا يكون منافيا للاتيان بالاعمال و المناسك و في هذه الصورة تكون الاجرة التى قد ملكها بالايجار موجبة لتحقق الاستطاعة المالية التى يترتب عليها وجوب الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل
(الصفحة 215)

الاجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق كما انه لو آجر نفسه للنيابة عن الغير يجوز له اجارة نفسه للخدمة لعدم المنافاة.
و ذكر السيد ـ في العروة ـ بعد ذلك قوله: «بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح ايضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس المشى كاجارته لزيارة بلدية ايضا اما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و ان كان مشيه للمستأجر الاول فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه اصلا او بالاجارة».
اقول الظاهر انه لا اشكال في الوجوب في اصل المسئلة و هو ما لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج و وجوب قطع الطريق عليه للغير لا ينافى الوجوب لان الواجب انما هو نفس الاعمال لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب و الواجب لم يقع عليه عقد الاجارة.
و لكن ربما يقال بان ظاهر الاية الشريفة وجوب السفر و طى الطريق وجوبا نفسيا فانه المراد من «حج البيت» المأمور به فيها لانه عبارة عن الذهاب اليه و السعى نحوه و عليه فوجوبه نفسى فلا يجوز اخذ الاجرة عليه.
و يدفعه انه لا مجال لتوهم كون الواجب بالاية هو طى الطريق و السفر و الذهاب و لا وجه لدعوى كون المراد من «حج البيت» ذلك فانه يدفعها ـ مضافا الى استبعاد دعوى دلالة الاية على مجرد ذلك من دون دلالة لها على وجوب الاعمال ـ ان حمل «حج البيت» على ذلك لا يجتمع مع قوله تعالى «من استطاع اليه سبيلا» فان ذكر السبيل عليه يصير لغوا لا فائدة فيه اصلا و عليه فالمراد منه هى الاعمال و المناسك التى لها اضافة الى البيت و هو المحور و الاساس لها.
هذا مع ان النصوص و الفتاوى متطابقة على عدم كون السفر و طى الطريق واجبا بالوجوب النفسى فانه لو فرض ان مستطيعا قد اختطف من بلده و اطلق في الميقات لا يقدح
(الصفحة 216)

ذلك في صحة حجه اصلا كما انه لو سافر من بلده الى محل آخر لغرض ثم اراد منه الذهاب الى الحج لا يضر ذلك بحجه اصلا.
و اما الروايات فمثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمن او غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد ا يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم.(1) و صحيحته الاخرى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يخرج في تجارة الى مكة او يكون له ابل فيكريها حجته ناقصة ام تامة؟قال لابل حجته تامة.(2) و رواية الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) قال و سئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كرى تغنى عنه حجته او يكون يحمل التجارة الى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته او يضع تكون حجته تامة او ناقصة او لا يكون حتى يذهب به الى الحج و لا ينوى غيره او يكون ينويهما جميعا ايقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة.(3) ثم انه في «المستمسك» بعد ما اختار دلالة الاية على كون وجوب السفر وجوبا نفسيا و انه إذا اجمل مبدء السير يكون القدر المتقين هو السير من الميقات و بعد حكاية استدلال الجواهر بالنصوص المذكورة على عدم كون السفر واجبا داخلا في اعمال الحج قال ما ملخصه: «ان النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الاية الشريفة فان الصحيح الاول ظاهر في ان خروجه الى المشاهد لم يكن بقصد غاية اخرى و انما كان لمحض الحج و الصحيح الثانى يدل على ان حجه و هو كرى او يحمل التجارة الى مكة صحيح و هو لا يقتضى خروج السير من الميقات عن الحج و عدم لزوم التعبد و التقرب به لان وقوع العمل عبادة يتوقف على صدوره عن داعى القربة على نحو
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 2
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 4
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 5

(الصفحة 217)

يكون ذلك الداعى صالحا للاستقلال في الداعوية و هو لا ينافى وجود داع آخر كذلك نعم اطلاقه يقتضى الصحة و ان كان داعى القربة تبعيا لكن هذا الاطلاق ليس بحد يصلح للخروج بها عن ظاهر الاية لقرب حمل الكلام على انه في مقام نفى مانعية الضميمة و اما الخبر الثالث فحمله على ذلك اقرب فان قول السائل و لا ينوى غيره ظاهر فى ذلك جدّا مضافا الى ضعف سنده بالارسال».
و يرد عليه ـ مضافا الى ما عرفت من عدم دلالة الاية على وجوب السفر و السعى الى البيت بوجه لما عرفت ـ انه لا مجال لانكار ظهور الروايات في عدم مدخلية للسفر و لو من الميقات في اعمال الحج و مناسكه و ان ما يعتبر فيه قصد القربة هى الاعمال فقط دون السير فما هو الواجب في الميقات انما هو الاحرام و اما السير منه الى البيت فلا يكون واجبا نفسيا بل انما يجب مقدمة لتحقق الطواف و السعى و مثلهما فلو اختطف في الميقات بعد الاحرام ثم اطلق في مكة لا يقدح ذلك في صحة حجه و لا يجب عليه العود الى الميقات ليتحقق منه السير الذى هو واجب تعبدى على ما افاده فالانصاف انه لا مجال لدعوى الوجوب التعبدى بالاضافة الى السير و لو من الميقات مع انه لا وجه لدعوى الاجمال ثم الحمل على السير من الميقات فانه بعد كون التكليف بالحج ثابتا على كل مستطيع من الناس فاذا كان المراد من حج البيت هو السعى اليه و الحركة نحوه فلا محالة يكون المراد هى حركة كل مكلف من محله و ما هو موضع تعيشه و محل عائلته و لا مجال للحمل على السير من الميقات و التفكيك بينه و بين السير من وطنه و بلده هذا مع انه قد تقرر في محله عدم منافاة اخذ الاجرة للواجب النفسى التعبدى فضلا عن التوصلى و قد حققنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهية و في بحث الاجارة من هذا الكتاب.
الفرع الثانى ما لو طلب منه اجارة نفسه للخدمة في طريق الحج بما يصير به مستطيعا و قد حكم في المتن ـ تبعا للعروة ايضا ـ بعدم وجوب القبول و الوجه في عدم