جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 465)


احدهما انه يمكن ان يقال بوجوب القضاء بناء على كونه من قبيل الاول و هو تعليق اصل الالتزام ايضا بناء على كون المعلق عليه مأخوذا بنحو الشرط المتأخر لا المقارن و عليه فوجوده بعد الموت يكشف عن تحقق المشروط في حال الالتزام ايضا
ثانيهما انه لا يجب القضاء عنه و لو كان من قبيل الثانى اى كون الملتزم به معلقا لا اصل الالتزام و ذلك لانه يعتبر في كلا الوجوبين ـ المشروط و المعلق ـ ثبوت القدرة على الواجب و من المعلوم ان الناذر لا يقدر على الحج بعد تحقق المعلق عليه لفرض الموت و الميت لا يقدر على اىّ عمل و يصير هذا كالحج بعد الاستطاعة و عروض الموت قبل تحقق الموسم في العام الاول من الاستطاعة فان وجوب الحج و ان كان بالاضافة الى الموسم بنحو الوجوب المعلق الا انه حيث لا يقدر عليه في الموسم لفرض الموت قبله فلا مجال لدعوى ثبوت الاشتغال و لزوم القضاء عنه كما هو ظاهر
الفرع الثامن نذر الاحجاج و تعرض في المتن لاربع صور فيه و اشار ـ بسبب اضافة بعض القيود ـ الى صورة خامسة تعرض لها السيد (قدس سره)في العروة صريحا اما الصورة الاولى فهى ما إذا نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله و استظهر فى المتن وجوب القضاء عنه و الظاهر ان مستند الوجوب ليس هى القاعدة لاقتضائها عدم الوجوب لما عرفت من ان التعليق سواء كان راجعا الى اصل الالتزام بنحو الواجب المشروط او الى الملتزم به بنحو الواجب المعلق يستلزم عدم اشتغال ذمة الناذر بوجه لعدم القدرة بعد الموت على اتيان المنذور لفرض الموت كما مرّ.
بل المستند هى صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدمة في الفرع الخامس بلحاظ اشتمالها على نقل ما وقع في زمن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) و حكمه بلزوم القضاء مما ترك الميت فى هذه الصورة و قد عمل بها جماعة ـ كما في العروة ـ او المشهور ـ كما في بعض شروحها ـ و على اىّ تقدير لم يتحقق اعراض المشهور عنها القادح في حجيتها
(الصفحة 466)

فاللازم الالتزام بمفادها.
نعم ربما يقع الكلام في الصحيحة في اختصاصها من حيث الدلالة بهذه الصورة نظرا الى اختصاص ما نقله الامام (عليه السلام) بها او عدم الاختصاص نظرا الى ان السؤال فيها عن نذر الاحجاج المعلق على ان تضع الجارية غلاما ذكرا من دون اشارة الى وقوع المعلق عليه و عدمه و على التقدير الاول هل المراد هو الوقوع في زمان حيوة الناذر او الوقوع بعد موته ففى الفرض الاول لا بد و ان يكون محط النظر هو السؤال عن وجوب الوفاء بالنذر بعد تحقق المعلق عليه و يكون انطباق الجواب عليه انما هو بلحاظ الاولوية نظرا الى انه إذا كان حصول المعلق عليه بعد الموت موجبا للقضاء عن الميت مما تركه فحصوله في زمان الحيوة اولى بتحقق الوجوب و لزوم الوفاء بالنذر.
و في الفرض الثانى ينطبق الجواب على مورد السؤال لانه ـ ح ـ لا بد و ان يكون محط نظر السائل لزوم القضاء عنه بعد الموت إذا تحقق المعلق عليه بعده.
كما انه على التقدير الثانى الذى مرجعه الى عدم تحقق المعلق عليه بوجه لا بد و ان يكون محط النظر هو السؤال عن وجوب الوفاء بعد عدم تحقق المعلق عليه اصلا و عليه لا ينطبق الجواب على السؤال اصلا.
و ربما يقال بان المستفاد من الخبر صدرا و ذيلا و من تطبيق الامام (عليه السلام) ما نقله عن النبى صلّى اللّه عليه و اله على ما سئله السائل ان نذر الاحجاج مما يجب قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا او معلقا و سواء مما تمكن منه ام لا.
و لكن الانصاف ان استفادة الضابطة الكلية بالنحو المذكور من الصحيحة مشكلة جدا فانه و ان كان السؤال في نفسه مجملا و لم يقع استفصال في الجواب بل اقتصر على نقل ما قاله الرسول صلّى اللّه عليه و اله في مورد خاص الا ان تعميم حكم النبى صلّى اللّه عليه و اله بوجوب القضاء لمثل صورة عدم التمكن مما لا سبيل اليه فضلا عما إذا احتمل الشمول
(الصفحة 467)

لصورة عدم تحقق المعلق عليه مع عدم اشعار في السؤال بوقوعه كما لا يخفى.
و كيف كان فلا شبهة في دلالة الرواية على وجوب القضاء في هذه الصورة و ظاهرها القضاء من اصل التركة كما عرفت.
و الصورة الثانية ما لو نذر احجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه ففى المتن: «وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل التركة» و الوجه فيه ما مرّ في نذر حج نفسه في سنة معينة غاية الامر عدم التعرض هناك لوجوب القضاء و الكفارة على الوارث مع الترك في حال الحياة.
و الصورة الثالثة ما لو نذر احجاج شخص مطلقا و الحكم فيه ايضا ما مر في نذر الحج كذلك من دون فرق الا في انه ربما يقال ـ كما يأتى ـ بان الحج المنذور يمكن الاشكال في ماليته نظرا الى ان الحج لا يكون الا عبارة عن الاعمال و المناسك المخصوصة و المال له دخل في مقدماته لا في حقيقته و ماهيته و اما الاحجاج الذى مرجعه الى بذل المال للغير لان يحج لنفسه فلا يكون الا امرا ماليا لا مجال للمناقشة في ماليته و سيأتى البحث في هذه الجهة.
الصورة الرابعة ما لو نذر الاحجاج معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات و الحكم فيه وجوب القضاء و الكفارة من اصل التركة كما في مثله من نذر الحج المعلق على شرط كذلك و لا فرق بين المعلق مع حصول المعلق عليه و بين المطلق غير المعلق من رأس.
الصورة الخامسة التى اشير اليها بالتقييد بالتمكن في جميع الصور الاربعة و هو ما لو لم يتمكن منه الناذر في حياته اصلا او الزمان الخاص الذى ذكره و قد حكم في المتن بعدم وجوب القضاء عنه في مثله من نذر الحج مع عدم التمكن حتى مات و لكن السيد (قدس سره)فى العروة بعد ان ذكر وجهين في وجوب القضاء عنه و عدمه و ان اوجههما هو الوجوب استدل عليه بما هذه عبارته: «لانه واجب مالى
(الصفحة 468)

مسئلة ـ 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الاسلام انعقد و يكفيه اتيانهاو لو تركها حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته، و لو نذرها غير المستطيع انعقد و يجب عليه تحصيل الاستطاعة الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة1.

اوجبه على نفسه فصار دينا غاية الامر انه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الاحجاج فانه كنذر بذل المال كما إذا قال: للّه على ان اعطى الفقراء مأة درهم و مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ففرق بين ايجاب مال على نفسه او ايجاب عمل مباشرى و ان استلزم صرف المال فانه لا يعد دينا عليه بخلاف الاول».
و لكن اورد عليه بعدم الفرق بين النذرين الا إذا كان النذر المتعلق بالمال على نحو نذر النتيجة كما إذا نذر ان يكون مديونأ لزيد بكذا و قلنا بصحة نذر النتيجة و اما إذا كان النذر متعلقا بالفعل و عمل الناذر فلا يوجب كونه دينا كسائر الديون الموجبة لادائها على الوارث بعد الموت و لو لم يتمكن الميت من الاداء طول الحيوة و ذلك لان المنذور هو العمل و ان كان متعلقا بالمال كاعطاء الفقراء في المثال و إذا لم يتمكن منه الى آخر العمر يكشف عن عدم انعقاد النذر من رأس كما انه لو كان المنذور مقيدا بزمان خاص لا بد و ان يكون متمكنا في ذلك الزمان و مع عدمه لا محيص عن الحكم بعدم الانعقاد و كيف كان فنذر الاعطاء و الاحجاج و ان كان تحققهما بالمال فقط لا يوجب تحقق الدين و كون الناذر مديونا للفقراء او الشخص الذى نذر احجاجه فالظاهر ـ ح ـ انه لا فرق بين نذر الحج و نذر الاحجاج في انه مع عدم التمكن لا يجب القضاء بوجه اصلا و قد عرفت.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول لو نذر المستطيع الذى يجب عليه حجة الاسلام ان يحجها و يأتى بها فهل
(الصفحة 469)

ينعقد نذره ام لا فاكثر المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ على الأول خلافا للمرتضى و الشيخ و ابى الصلاح و ابن ادريس فيمن نذر ان يصوم اول يوم من شهر رمضان مستدلا بان صيامه مستحق بغير النذر، و بان صيامه مستحق بالاصل و لا يمكن ان يقع فيه غيره.
و اجيب عن هذا الاستدلال بان الوجوب بالاصل لا ينافى الاستحقاق بالنذر و هو لا يقتضى وقوع غير رمضان في رمضان و انما يقتضى ذلك لو نذر ان يصوم غير رمضان فيه لا ما لو نذر ان يصوم رمضان فيه و النذر يقتضى ثبوت شىء زائد على الوجوب و هو الحق الالهى و إذا لم نقل بذلك فلا اقل من اقتضائه تأكد الوجوب الموجب لزيادة الانبعاث و لا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.
و انت بعد ملاحظة ما عرفت منا مرارا تعرف انه لا مجال لدعوى تأكد الوجوب بوجه لان مورده ما إذا كان المتعلق للوجوبين واحدا و اما مع الاختلاف و التعدد فلا وجه للتأكد و المقام من هذا القبيل لان متعلق الوجوب في حجة الاسلام انما هو نفس عنوان الحج لانه الواجب بالاصل في الشريعة مع شرائط الوجوب و متعلق الوجوب في باب النذر انما هو عنوان الوفاء بالنذر و لا يسرى الحكم من هذا العنوان الى عنوان المتعلق للنذر بل هو باق على حكمه الاولى من الوجوب او الاستحباب ففى المقام يثبت بالنذر حكم آخر غير ما كان ثابتا للمتعلق فلا مجال للحكم بتأكد الوجوب بل هنا وجوبان و وظيفتان و لا معنى لتعدد الوظيفة مع التاكد و العجب من بعض الاعلام حيث انه يصرح في اول كلامه بان الواجبات الاصلية تتأكد بتعلق النذر بها و في ذيل كلامه بانه إذا اتى بحجة الاسلام مع تعلق النذر بها فقد اتى بالوظيفتين.
فان ثبوت الوظيفتين لا يجتمع مع التأكد و لا يتحقق الا مع التعدد و هو يتم بناء على ما ذكرنا من تعدد المتعلق غاية الامر كفاية عمل واحد في تحققهما.
ثم ان لصاحب «المستمسك» شبهة في خصوص نذر الحج اى حجة الاسلام مرجعها الى عدم انعقاده من رأس حيث انه بعد ذكر ان المملوكية للّه التى معناها