(الصفحة 280)مسئلة ـ 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا او
بالاجارة، نعم لو استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله او حصر كذلك او
هرم بحيث لا يقدر او كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه
لكن لا يمكنه المباشرة لشىء من المذكورات ففى وجوبها و عدمه قولان لا يخلو
الثانى عن قوة و الاحوط فورية وجوبها.
و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل
بخلاف اثنائه فضلا عن قبله و الظاهر بطلان الاجارة و لو لم يتمكن من الاستنابة
سقط الوجوب و قضى عنه، و لو استاب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله و
لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع
عنه في صورة وجوب الاستنابة و فى كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و ان كان
الاقرب عدم الكفاية1.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع متعددة:
الاول: انه إذا كان المستطيع قادرا على
مباشرة الحج يجب عليه الحج مباشرة و لا يكفيه حج غيره عنه تبرعا او بالاجارة و
الوجه فيه ـ مضافا الى تسلمه و ثبوت الاجماع القطعى عليه ـ كون جواز النيابة و
الاستنابة امرا مخالفا للقاعدة مفتقرا الى قيام الدليل و لم يقم دليل عليه مع
فرض قدرة المستطيع على مباشرة الحج.
الثانى: من استقر عليه الحج و لم يتمكن بعد
الاستقرار من المباشرة لشىء من الامور المذكورة في المتن ففى وجوب الاستنابة
عليه و عدمه قولان فالمشهور بل المدعى عليه الاجماع في جمع من الكتب كالروضة و
المسالك و المفاتيح و شرحها و بعض آخر هو الوجوب و جزم صاحب المستند بعدم
الوجوب و استظهره من الذخيرة بل من الشرايع و النافع و الارشاد لترددهم في
مسئلة استنابة المعذور من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، و قد قواه صاحب
الجواهر و حكى التردد من بعضهم في الوجوب
(الصفحة 281)
و مستند الاختلاف الروايات الكثيرة الواردة في المسئلة و هى على طوائف: الطائفة
الاولى ما ظاهره الوجوب من غير تقييد للنائب بعنوان مخصوص و هى: صحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأى شيخا
لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فامره ان يجهز رجلا فيحج عنه.(1)
و لا يخفى ظهور قوله: فامره في وجوب التجهيز و الاستنابة لظهور مادة الامر في
ذلك بل ظهورها في الوجوب اقوى من ظهور هيئة افعل فيه كما قرر في محله الا ان
اطلاق السؤال و شموله لغير المستطيع لعدم التعرض فيه لوصف الاستطاعة اصلا لا
يجتمع مع وجوب الاستنابة اصلا فهل الترجيح ـ ح ـ مع ظهور مادة الامر في الوجوب
و لازمه تقييد المورد بقيد الاستطاعة او مع اطلاق المورد و لازمه حمل الامر على
الاستحباب لانه لا مجال لايجاب الاستنابة مع عدم الاستطاعة اصلا ـ لا سابقا و
لا في الحال؟لا يبعد ان يقال بالثانى لانه ـ مضافا الى اقوائية ظهور الامر في
الوجوب و الى كون المستفاد عرفا من عدم وقوع الحج منه قط و عدم طاقته منه فعلا
لاجل الكبر هو الحج الذى هى فريضة الهية و كان الواجب عليه الاتيان به كما لا
يخفى ـ يكون تقييد المورد بالقيدين مع كون الامام (عليه السلام)في مقام بيان
الحكم بصورة نقل الواقعة في زمن المولى امير المؤمنين (عليه السلام) لا بيان
نقل خصوصيات الواقعة و لو لم تكن دخيلة في الحكم كبياض لحيته و رأسه ـ مثلا ـ
دليلا على كون المراد من الامر هو الوجوب لعدم مدخلية شىء من القيدين فى
استحباب الاستنابة اصلا فالانصاف انه لا مجال للمناقشة في دلالة الرواية على
الوجوب.
و مثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان امير
المؤمنين (عليه السلام) امر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز
رجلا يحج عنه.(2)
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 1
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 6
(الصفحة 282)
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال كان على (عليه السلام)
يقول لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز
رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.(1) و الظاهر و لو بقرينة ظهور قوله:
فليجهز في الوجوب ان المراد من الحج الذى اراده هو الحج الواجب و هى حجة
الاسلام الواجبة باصل الشرع مضافا الى ان اطلاق الحج ظاهر فيه لعدم افتقاره الى
التقييد بخلاف الحج الاستحبابى فتدبر.
ثم ان هذه الروايات مشتركة في كون من يجهزه و يستنيبه متصفا بالرجولية و الظاهر
ان العرف يلغى هذه الخصوصية كالغائه في مثل رجل شك بين الثلاث و الاربع و لو
نوقش في الغاء الخصوصية يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في المقام و ان كان
في دلالته على اصل الوجوب مناقشة من حيث السند و الدلالة و هى ما رواه المفيد
في «المقنعة» عن الفضل بن العباس قال: اتت امرأة من خثعم رسول اللّه (صلى الله
عليه وآله) فقالت ان ابى ادركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث
على دابته فقال لها رسول (صلى الله عليه وآله)فحجى عن ابيك.(2) و
رواه الشيخ في الخلاف في المسئلة السادسة من كتاب الحج عن سفيان بن عيينة عن
الزهرى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذه الصورة: ان امرأة من خثعم سئلت رسول
اللّه (صلى الله عليه وآله) فقالت: ان فريضة اللّه في الحج على عباده ادركت ابى
شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلة فهل ترى ان احج عنه فقال (صلى الله
عليه وآله) نعم قال و في رواية عمرو بن دينار عن الزهرى مثله و زاد: فقالت يا
رسول اللّه فهل ينفعه ذلك فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه.
و لا دلالة في قوله (صلى الله عليه وآله) فحجى في رواية المفيد على الوجوب لعدم
وجوب النيابة على الغير بل الكلام في وجوب الاستنابة على المستطيع التارك و لا
دلالة في الرواية على
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 5
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 4
(الصفحة 283)
هذا الوجوب نعم التشبيه بالدين يشعر بالوجوب لوجوب ادائه من كل طريق امكن و لو
بالطلب من الغير كما لا يخفى الطائفة الثانية ما ظاهره الاستنابة في صورة
المشية و هى روايتان:
احديهما رواية سلمة ابى حفص عن ابى عبد
اللّه (عليه السلام) ان رجلا اتى عليا ـ (عليه السلام)ـ و لم يحج قط فقال انى
كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال: فتستطيع الحج؟فقال لا فقال
له على (عليه السلام) ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.(1)
ثانيتهما رواية عبد اللّه بن ميمون القداح
عن ابى جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ـ ان عليا (عليه السلام)قال لرجل كبير لم
يحج قط ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه بحج عنك.(2) و ربما يقال ان
التعليق على المشية قرينة على عدم الوجوب لانه يجب الاتيان بالواجب مطلقا شاء
ام لم يشأ فلا يقال ان شئت صل صلوة الظهر بخلاف صلوة الليل مثلا و عليه فتصير
هذه الطائفة قرينة على عدم كون المراد بالطائفة الاولى هو الوجوب.
و لكن يرد عليه ـ مضافا الى ضعف سند هذه الطائفة لان سلمة ابا حفص لا يكون
مذكورا في الكتب الرجالية بل لا يكون له الاّ روايات قليلة جمعها في كتاب جامع
الرواة و الراوى عنه في الجميع هو ابان بن عثمان و رواية عبد اللّه بن ميمون
ضعيفة بسهل بن زياد و عدم ثبوت كون جعفر بن محمد هو الجعفر الواقع في اسناد
كامل الزيارات مع انه يحتمل قويا ان يكون المراد بقوله (عليه السلام) ان شئت ان
تأتى بما هو الواجب عليك و ان تفرغ ذمتك مما اشتغلت به كما في الوسائل.
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 3
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 8.
(الصفحة 284)
و بالجملة إذا دار الامر بين جعل التعليق
على المشية قرينة على التصرف في الطائفة الاولى و بين العكس فلا خفاء في ان
الترجيح مع الثانى و حمل قوله (عليه السلام): «ان شئت» على ما ذكرنا.
الطائفة الثالثة ما تدل على اعتبار اشتمال
النائب على بعض الخصوصيات مع عدم مدخليته فيه و هى: صحيحة الحلبى عن ابى عبد
اللّه (عليه السلام) في حديث قال و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض او
حصر او امر يعذره اللّه فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.(1)
و رواية على بن ابى حمزة قال سئلته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض او امر
يعذره اللّه فيه فقال عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له.(2) و
ربما يقال بان اعتبار قيد الصرورة في النائب مع وضوح عدم لزومه بضميمة عدم جواز
التفكيك بين القيد و المقيد دليل على عدم وجوب الاستنابة مضافا الى ما في
الجواهر من انه يقوى كون المراد الاحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لانه
نائب عنه.
و يرد عليه ـ مضافا الى ما ربما يقال من امكان الاخذ بالقيد و الالتزام
باعتباره في النائب ـ ان التفكيك مع قيام الدليل عليه لا مانع منه اصلا فانه ـ
حينئذ ـ يشبه الغاء الخصوصية المتقدم في قيد الرجولية على ما عرفت و اما ما في
الجواهر ففى غاية البعد خصوصا في رواية الحلبى المشتملة على كلمة «عنه» الظاهرة
في النيابة مضافا الى عدم المناسبة بين ثبوت الوجوب على المستطيع و بين وقوع
الحج للنائب كما لا يخفى.
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 2
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 7