جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 356)

ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اوصى بحجة فقال ان كان صرورة فهى من صلب ماله انما هى دين عليه و ان كان قد حج فهى من الثلث.(1) وجه الاتحاد ظهور كون السائل المجهول فى هذه الرواية هو معاوية بن عمار في الروايتين و بالجملة الحكم في الفرع واضح.
الفرع الثالث: ما لو اوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث فتارة يكون مع الحج وصايا اخرى مستحبة كالصدقة و بناء المسجد ـ مثلا ـ و اخرى لا يكون و على كلا التقديرين فتارة يكون الثلث وافيا بما اوصى به و اخرى لا يكون.
فان كان وافيا فلا اشكال في الحكم و انه يجب العمل بالوصية و الاخراج من الثلث و ان لم يكن وافيا ففيه صورتان:
الاولى: ما إذا كان مع الحج وصايا اخرى مستحبة و البحث فى حكمه تارة من جهة ان مقتضى القاعدة ماذا و اخرى من جهة الروايات الواردة في المقام.
اما من جهة القاعدة فربما يقال بان مقتضاها لزوم تقسيم الثلث بينها بالسوية و ما دل على خروج الحج من اصل المال انما هو فيما إذا لم يوص به و اما إذا اوصى به و بغيره كالصدقة و العتق يخرج الحج من الثلث و يصرف ثلث الثلث و هو التسع في الحج فان الصرف تابع لجعل الموصى فان كان ثلث الثلث غير واف بالحج يكمل من اصل المال فكانه بالنسبة الى الحج لم يوص و ليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقدم الحج لاهميته بل وجوبه من باب الايصاء.
كما انه ربما يقال بان مقتضى القاعدة هو تقديم الحج و ان كان متأخرا عن ساير الوصايا في الذكر لان حجة الاسلام لما كانت يجب اخراجها على كل حال و ان لم يسعها الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التى لا يجب اخراجها إذا لم يسعها الثلث لان النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق الى المشروط يكون الاول رافعا للثانى.
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و العشرون ح ـ 5

(الصفحة 357)

و الظاهر ان الرواية الآتية كما انه يستفاد منها حكم هذه الصورة يستفاد منها ـ بملاحظة التعليل المذكور ـ مقتضى القاعدة و الا يلزم ان يكون التعليل بامر تعبدى على خلاف القاعدة و هو خلاف ظاهر التعليل فانتظر.
و اما من جهة الرواية فمقتضى الروايات الكثيرة التى ذكرها في الوسائل في كتاب الحج و في كتاب الوصايا تقديم الحج على غيره من الوصايا المستحبة اما ما اورده في كتاب الحج فروايتان لمعاوية بن عمار و الظاهر اتحادهما و ان كان بينهما اختلاف من جهة نقل تمام القصة و بعضها و المشتملة على التمام ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: ان امرأة هلكت و اوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسئلت ابا حنيفة و سفيان الثورى فقال كل واحد منهما: انظر الى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقى عليه شىء فيعتق و يتصدق بالبقية فاعجبنى هذا القول و قلت للقوم يعنى اهل المرأة انى قد سئلت لكم فتريدون ان اسئل لكم من هو اوثق من هؤلاء قالوا: نعم، فسئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: ابدء بالحج فان الحج فريضة فما بقى فضعه في النوافل قال: فاتيت ابا حنيفة فقلت انى قد سئلت فلانا فقال لى: كذا و كذا قال: فقال: هذا و اللّه الحق و آخذ به، و القى هذه المسئلة على اصحابه، و قعدت لحاجة لى بعد انصرافه فسمعتهم يتطار حونها فقال بعضهم بقول ابى حنيفة الاول فخطأ من كان يسمع هذا و قال سمعت هذا من ابى حنيفة منذ عشرين سنة.(1) و لا مجال للخدشة في سند الرواية لان زكريا المؤمن قد وثق بالتوثيق العام لوقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات و اما دلالتها فمضافا الى تصريحها بلزوم البدئة بالحج مع كون الوصية من الثلث يكون التعليل بكون الحج فريضة ظاهرا
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثلاثون ح ـ 1

(الصفحة 358)

فى ان مقتضى القاعدة ايضا ذلك فان المراد بالفريضة ليس كونه فريضة على الميت ضرورة انه مع فقد الحياة لا يبقى مجال لبقاء التكليف بل الظاهر من الفرض كونه واجبا على الوارث الاخراج و لو لم يكن هناك وصية كما عرفت في الفرع الاول و ما كان حاله هكذا لا يصلح الوصايا المستحبة للمزاحمة معه فالوجوب من قبل الوصية و ان كان متساوى النسبة الى الجميع و لا فرق فيه بين الحج و غيره الا ان اهمية الحج باللحاظ المذكور لكونه فرضا مع قطع النظر عن الوصية دون ساير الوصايا تقتضى ترجيحه و صرف الثلث فيه و لا مجال للتوزيع و التقسيم بالسوية كما لا يخفى.
فالرواية كما انها تدل على اصل الحكم ترشد الى مفاد القاعدة بلحاظ التعليل لما عرفت من عدم كونه بامر تعبدى على خلاف القاعدة فتدبر.
الصورة الثانية ما إذا لم يكن مع الحج وصية اخرى و الحكم فيه ـ كما في المتن ـ من صرف الثلث في الحج و لزوم التكميل من بقية المال و الوجه فيه انه مقتضى الجمع بين ما يدل على وجوب الاخراج من اصل التركة خصوصا مع ما في بعض الروايات من التعليل بانه بمنزلة الدين الواجب و بين ما يدل على نفوذ الوصية و بعبارة اخرى الوصية باخراج الحج من الثلث انما تكون نافذة بالاضافة الى جهة الاثبات و اما بالنسبة الى جهة النفى و هو عدم صرف ما زاد على الثلث فيه فلا مجال لنفوذها فمقتضى الجمع بين الدليلين المذكورين ما ذكرنا.
الفرع الرابع: حج النذر و الحكم فيه ـ على ما في المتن ـ هو الاخراج من اصل التركة ايضا كما في حجة الاسلام و قد استدل على ذلك بوجوه:
الاول: انه دين اللّه كما في سائر التكاليف الالهية و الوظائف الشرعية و قد عبر عن حجة الاسلام كما عرفت مرارا باللام و على في الاية الشريفة و في رواية الخثعمية المتقدمة التعبير عن الحج بانه دين اللّه و الظاهر وقوع التعبير عن الصلوة بذلك في بعض الروايات فاذا ثبت كونه دينا فاللازم اخراج ذلك من الاصل ايضا.
(الصفحة 359)

و الجواب ان ترتيب جميع احكام الدين على مثل حج النذر خصوصا مع عدم وقوع التعبير بالدين فيه و وضوح كونه على تقديره لا يكون على سبيل الحقيقة بل على نحو المسامحة و العناية ممنوع مضافا الى انصراف الدين في موضوع تلك الاحكام الى دين الناس كما لا يخفى.
الثانى: الاجماع على ان الواجبات المالية تخرج من الاصل.
و فيه: انه على تقدير ثبوت الاجماع و تحققة يكون القدر المتيقن من معقده هى الواجبات المالية النفسية المحضة كالزكوة و الخمس و امثالهما و لا يشمل مثل الحج الذى يكون المال مقدمة لتحقق مناسكه و اعماله او يكون مختلطا من المال و غيره
الثالث: ما افاده في «المستمسك» من انه مقتضى الاخذ بمضمون النذر فانه تمليك للّه سبحانه العمل المنذور فاذا كان مملوكا كان دينا فيجب اخراجه من الاصل كسائر الديون و مرجعه الى ان صيغة النذر المتحققة باللام و على ظاهرة في كون المنذور دينا و مملوكا له تعالى على عهدة الناذر و ذمته.
و يرد عليه: انها لا تقتضى كونه كالدين المتعارف بحيث يترتب عليه احكامه لانصراف الدين في موضوعها الى دين الناس و حقهم.
فانقدح انه لم ينهض دليل على اخراج حج النذر من الاصل الاّ ان يثبت الاجماع على خصوصه و هو غير معلوم خصوصا مع عدم وقوع التعرض له في كثير من الكلمات.
الفرع الخامس: ما لو كان عليه دين او خمس او زكوة و قصرت التركة عن الوفاء بالجميع و الفرض ما لو كان عليه شىء من هذه الامور زائدا على حجة الاسلام الثابتة عليه و الاّ فلا يرتبط بالمقام و عليه فايراد الرواية الدالة على التوزيع مع عدم ثبوت الحج في موردها كما في بعض شروح العروة لا وجه له اصلا و كيف كان ففى خصوص مورد ثبوت الخمس او الزكوة ان كان المال المتعلق به احدهما موجودا
(الصفحة 360)

بعينه فاللازم تقديمه على الحج و لا يجوز صرفه اى صرف مقدار الخمس او الزكوة فى غيرهما من دون فرق بين القول بالاشاعة فيهما المقتضية للتشريك في عين المال واصله و بين القول بالتشريك في المالية و بين القول بكونهما حقا متعلقا بالمال لانه في جميع الفروض لا يكون المجموع متعلقا بالميت جائزا له التصرف فيه مطلقا.
و اما لو كان الخمس او الزكوة متعلقا بالذمة كما في الدين الذى يكون تعلقه بها دائما فالمشهور بينهم ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس و عن الحدائق الميل الى تقديم الحج و عن جواهر القاضى احتماله.
و دليل المشهور ثبوت الجميع على العهدة و عدم الترجيح لبعض على الاخر فمقتضى القاعدة التوزيع على الكل.
و اما ما يدل على تقديم الحج فروايتان دالتان على تقديمه على الزكوة:
احديهما: صحيحة معاوية بن عمار قال قلت له: رجل يموت و عليه خمسمأة درهم من الزكوة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلاثمأة درهم و اوصى بحجة الاسلام و ان يقضى عنه دين الزكوة قال: يحج عنه من اقرب ما يكون و يرد الباقى في الزكوة.(1)
ثانيتهما: صحيحته الاخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ثلاثمأة درهم و عليه من الزكوة سبعمأة درهم و اوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل ما بقى في الزكوة.(2)
و لكن الظاهر اتحاد الروايتين و عدم تعددهما بمعنى وقوع السؤال من معاوية بن عمار مرة واحدة و الجواب كذلك غاية الامر انّ الاختلاف انما هو فى النقل عنه و هو لا يقتضى تعدد الرواية و عليه فالاشكال في سند الثانية كما في الجواهر على تقدير
  • 1 ـ ئل ابواب المستحقين للزكوة الباب الواحد و العشرون ح ـ 2
  • 2 ـ ئل كتاب الوصايا الباب الثانى و الاربعون ح ـ 1