(الصفحة 201)مسئلة 33 ـ الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل و اما الكفارات فليست على
الباذل و ان اتى بموجبها اضطرارا او جهلا او نسيانا بل على نفسه1.
للحج باختياره في غاية الندرة.
و ثالثة من جهة ما اشرنا اليه من ان مقتضى قاعدة الغرور ضمان الغار و الكلام في
المقام ليس في الضمان و عدمه بل في جواز الرجوع و لغويته و هما امر ان غير
مرتبطان فلا يكون الدليل على الضمان دليلا على لغوية الرجوع التى هى محل البحث
و الكلام.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الاقوى ما في المتن من جواز الرجوع بعد الاحرام
ايضا غاية الامر انه إذا كان الرجوع قبل الاحرام يجب عليه نفقة عوده الى وطنه و
ان كان بعد الاحرام فالمذكور في المتن وجوب نفقة الاتمام ايضا و هو يبتنى على
وجوب الاتمام على المبذول له و قد مرت المناقشة فيه هذا كله في البذل و اما
الهبة الموجبة للملكية فجواز الرجوع فيها و عدمه انما هو مثل جواز الرجوع و
عدمه في الهبات الاخرى لان المقام مصداق من مصاديقها غاية الامر وجوب القبول
هنا دون سائر المقامات و لكنه لا يوجب تغير حكم الهبة فيجوز الرجوع هنا في
موارد الجواز هناك و لا يجوز في موارد عدم الجواز كما هو ظاهر.
1 ـ الكلام في هذه المسئلة يقع في امرين:
الاول: ثمن الهدى و قد استظهر في المتن
ثبوته على الباذل و لا بد اوّلا من ملاحظة ان ثمن الهدى هل يكون جزء من
الاستطاعة المالية بحيث لا تتحقق الاستطاعة بدونه فلا يجب الحج او لا يكون جزء
منها فيجب الحج بدونه ربما يتوهم الثانى بل يظهر من بعض العبارات و لعل منشأه
ثبوت البدل للهدى و هو الصوم الذى تكون ثلاثة في الحج و سبعة بعد الرجوع فمع
ثبوت البدل له تتحقق الاستطاعة بدونه و لكن الظاهر هو الاول لان البدل حيث يكون
بدلا اضطراريا و ليس في عرض الهدى بل في طوله فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ مدخليته
في الاستطاعة و بعد ذلك يقع الكلام
(الصفحة 202)
فى الاستطاعة البذلية فان كان المبذول غير مشتمل على ثمن الهدى و لكن كان
المبذول له واجدا له زائدا على مصارفه فلا اشكال ـ حينئذ ـ في تحقق الاستطاعة
الملفقة و المركبة نظرا الى ما تقدم في اوائل مبحث الاستطاعة البذلية من ثبوت
الملفقة ايضا.
و ان لم يكن المبذول له واجدا له فهو المورد لما في المتن من ثبوته على الباذل
و لكن التعبير بكلمة «على» تبعا للسيد في العروة الظاهرة في الحكم اللزومى ربما
لا ينطبق على ما تقدم من جواز الرجوع للباذل مطلقا سواء كان قبل الاحرام او
بعده الى آخر الاعمال فان الالزام لا يجتمع مع جواز الرجوع و لعله لاجل ذلك حمل
بعض الشرّاح عبارة السيد (قدس سره)على ما إذا كان البذل واجبا بنذر او شبهه او
على القول بعدم جواز الرجوع في البذل نظرا الى مثل قاعدة الغرور.
و لكن يرد عليه ان حمل العبارة على مورد وجوب البذل مع عدم الاشارة اليه في
غاية البعد كما ان ابتناء ذلك على القول بعدم جواز الرجوع بعيد جدا خصوصا
بملاحظة حكم المتن و العروة بالجواز قبلا مع انه على تقديره ينحصر مورده بما
بعد الاحرام و الكلام مطلق و الذى ظهر لى في وجه التعبير بكلمة «على» احد امرين
اما ان يكون الوجه فيه ان التعبير الذى هو القدر المتيقن في البذل في الاستطاعة
البذلية هو قول الباذل: «حج و علىّ نفقتك» فانه لو عبر الباذل بهذه العبارة و
لم يرجع في بذله يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه على نحو اللزوم.
و اما ان يكون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذى هو حكم وضعى نظرا الى ما
تقدم من المتن من الحكم بلزوم نفقة الاتمام على تقدير الرجوع بعد الاحرام و
عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى.
و كيف كان فمقتضى ما ذكرنا في الاستطاعة المالية انه لو كان المبذول غير مشتمل
على ثمن الهدى لا يجب القبول على المبذول له ـ حينئذ ـ لعدم كفاية المبذول
لجميع مصارف الحج التى منها ثمن الهدى كما لا يخفى.
(الصفحة 203)مسئلة 34 ـ الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة او
متممها، و لو رجع عن بذله في الاثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من
ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الاسلام ان كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه و
الا فاجزائه محل اشكال1.
الامر الثانى الكفارات و هى على قسمين:
الاول الكفارات التى تترتب على موجباتها إذا
صدرت عن عمد و اختيار كاكثر الكفارات الثابتة في الحج و لا شبهة في ثبوتها على
المبذول له الذى اتى بموجبها عمدا و اختيارا ضرورة انه لا مجال لتوهم ثبوت هذا
القسم على الباذل اصلا.
الثانى الكفارات المترتبة على موجباتها
مطلقا من دون فرق بين ما إذا صدرت عمدا او جهلا او نسيانا و كذا بين ما إذا
صدرت اختيارا او اضطرارا كالصيد على الظاهر.
و في هذا القسم تارة يتحقق من المبذول له عمدا اختيارا و الظاهر انه لا ينبغى
الاشكال في عدم ثبوتها على الباذل في هذه الصورة و اخرى يتحقق منه اضطرارا او
نسيانا او جهلا و قد توقف السيد في العروة في ثبوتها على الباذل و لكن صريح
المتن عدم ثبوتها عليه و الوجه فيه انه لا تكون الكفارة معدودة من مصارف الحج و
دخيلة في الاستطاعة المالية فاذا اتى المستطيع المالى بموجب الكفارة جهلا ـ
مثلا ـ و لم يكن قادرا على ادائها لا يكون ذلك كاشفا عن عدم كونه مستطيعا و عن
عدم كون حجه حجة الاسلام و عليه فالظاهر عدم ثبوته على الباذل ولا مجال للتوقف
في المسئلة كما صنعه السيد ـ في العروة.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
الاول في اجزاء الحج البذلى عن حجة الاسلام
و عدمه و الكلام فيه تارة من جهة الفتاوى و الاراء و اخرى من جهة مقتضى الادلة
العامة الواردة في الاستطاعة البذلية و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة
في خصوص هذه المسئلة فنقول:
(الصفحة 204)
اما من الجهة الاولى فالمشهور و المعروف بين
الاصحاب قديما و حديثا الاجزاء و انه لا يجب على المبذول له الحج ثانيا إذا
استطاع بالاستطاعة المالية خلافا للشيخ في محكى الاستبصار حيث اوجبه ثانيا إذا
أيسر بعد ذلك نظرا الى بعض الروايات الاتية الظاهرة في ذلك و حمل ما يدل على
الاجزاء على ما لا ينافيه كما سيأتى ثم قال ان الوجوب إذا أيسر مطابق للاصول
الصحيحة التى تدل عليها الدلائل و الاخبار.
و قد قواه بعض الاعاظم من المعاصرين في ابتداء كلامه و ان جعله مقتضى الاحتياط
الوجوبى في اثنائه و مقتضى الاحتياط الاستحبابى في آخره.
و اما من الجهة الثانية فقد مر ان العمدة في
مسئلة الاستطاعة البذلية هى صحيحة علاء بن رزين المتقدمة و ظاهرها ان من عرض
عليه الحج فاستحيى فهو ممن يستطيع و ظاهره بقرينة الصدر الذى وقع تفسيرا لاية
الحج ان الحج البذلى مصداق من الحج الواجب فى الاية الذى يكون فرضا في الاسلام
و عليه فالحج البذلى مصداق لحجة الاسلام بعد كون المراد بها ما هو الواجب في
الشرع مرة واحدة طول العمر فالتعبير بكونه مجزيا عن حجة الاسلام كما في المتن و
غيره لا يخلو عن مسامحة و عناية و بالجملة مقتضى الدليل الذى هو الاساس في بحث
الاستطاعة البذلية هو الاجزاء و ما في كلام الشيخ (قدس سره)المتقدم من ان
الوجوب إذا أيسر مطابق للاصول الصحيحة لم يعرف له وجه لان الاصل الصحيح الذى
يمكن ان يعول عليه في الحكم بالوجوب إذا ايسر هو الاستصحاب نظرا الى انه قبل
البذل كان يجب عليه الحج إذا استطاع فبعده و الاتيان بالحج و الاستطاعة المالية
بعده يكون الوجوب باقيا بحاله فاللازم الاتيان به ثانيا.
و يرد عليه ـ مضافا الى انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الامارة المعتبرة كما في
المقام على ما عرفت من دلالة صحيحة علاء على الاجزاء و الى ان جريان الاستصحاب
التعليقى محل خلاف و اشكال ـ ان مورد الاستصحاب التعليقى و مجريه على تقدير
(الصفحة 205)
جريانه ما إذا كان التعليق واقعا في لسان الدليل الشرعى و اما إذا كان التعليق
غير واقع كذلك بل ارجع الدليل اليه كما في المقام فانه ليس في آية الحج تعليق
لان قوله تعالى: «من استطاع» بيان للناس الواقع في صدر الآية فلا مجال لجريان
الاستصحاب التعليقى بعد عدم وجود التعليق في لسان الدليل كما قرر في محله من
الاصول.
و اما من الجهة الثالثة فقد وردت في المقام
طائفتان:
احديهما ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة
معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج
به رجل من اخوانه ايجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هى ناقصة؟قال: بل هى حجة
تامة.(1) و جعل الاجزاء و النقص في السؤال متقابلين قرينة واضحة على
ان المراد بالتمامية في الجواب هو الاجزاء كما لا يخفى.
و صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن
رجل او أحجه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال يجزى عنهما جميعا.(2)
قال في الوسائل بعد نقل الحديث: «اقول يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة الى من
حج عنه مجازا بالنسبة الى النائب، و يحتمل عود الضمير في قوله: عنهما الى
الرجلين المنوب عنهما دون النائب، و يحتمل الحمل على الانكار و اللّه اعلم».
و ذكر بعض الاعلام: انه يحتمل عود الضمير في قوله: عنهما الى ما اتى به من الحج
و الى ما لم يأت به بمعنى ان ما حجه يجزى و يكون صحيحا و يجزى ايضا عن الحج إذا
استطاع و أيسر اى لا يجب عليه الحج ثانيا إذا أيسر و يحتمل عوده و ارجاعه الى
الشخصين اى النائب و المبذول له و لكن في مورد النائب نلتزم بالحج عليه إذا
أيسر لاجل دليل آخر دال على عدم سقوطه عنه.
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 2
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح ـ 21