جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

مسئلة 28 ـ لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج، و لو اوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى كما لا يجب عليه القبول1.

الارتكاز حتى بالاضافة الى تلف الاموال في اثناء الاعمال و قد عرفت انه لا يمكن الالتزام به و سكوت الروايات مع التعرض لاصل اعتبار الاستطاعة الظاهر بمقتضى ما ذكر في الذهاب و الاياب لا دلالة فيه على شىء.
الا انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بانه لو مرض بعد الاعمال مرضا لو كان حادثا حين الحركة لما كان يجب عليه الحج يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجة الاسلام و هكذا تلف مؤونة العود و الانصاف ان المسئلة مشكلة و لا يكون شىء من الوجهين ظاهرا.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة فانه وقع الاشكال في وجوب الحج عليه نظرا الى انه هل يعتبر الملكية في حصول الاستطاعة ام لا، ظاهر المتن و السيد في العروة عدم الاعتبار و علله فيها بصدق الاستطاعة بالاباحة اللازمة.
و اورد عليه في المستمسك بانه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بان يكون له زاد و راحلة مما ظاهره الملك قال: نعم في صحيح الحلبى إذا قدر الرجل على ما يحج به، و في صحيح معاوية: إذا كان عنده مال يحج به او يجد ما يحج به، و هو اعم من الملك لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضى تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الاباحة.
و اجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله انه انما يحمل المطلق على المقيد لاجل التنافى بينهما كما في مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة بعد احراز وحدة المطلوب و اما إذا لم يكن هناك منافاة كما في مثل الخمر نجس و المسكر نجس فلا مجال للحمل لعدم التنافى و المقام من هذا القبيل لان قوله (عليه السلام) له زاد و راحلة و ان كان ظاهرا في الملكية الا انه لا ينافى ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك ايضا كموارد جواز
(الصفحة 165)

التصرف و الاباحة.
و يرد عليه ان وقوع الطائفتين في مقام تفسير الآية و تحديد الاستطاعة الواقعة فيها يوجب تحقق التنافى بينهما لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواقعة فى الآية خصوص الملكية و بين كون المراد منها اعم من الاباحة فاللازم حمل المطلق على المقيد.
و لكنه ذكر بعض الاعاظم في شرح العروة ان ظهور اللام في قوله زاد و راحلة في الملكية ممنوع بل هى ظاهرة في مطلق الاختصاص.
اقول يمكن ان يقال بان اللام في نفسها ظاهرة في الملكية و لكن الطائفة الاخرى قرينة على كون هذا الظهور مرادا بل المراد هو الاختصاص الشامل للاباحة و عليه فالجمع بين الطائفتين و ان كان يمكن باحد وجهين الا انه لا يبعد ان يقال بان الارجح عند عند العقلاء هو ما ذكرنا و مقتضاه تحقق الاستطاعة بالاباحة اللازمة كالاباحة المشترطة في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل فتدبر.
ثم ان تقييد الاباحة باللازمة انما هو لاخراج الاباحة الجائزة التى يجوز للمالك الرجوع و هو يبتنى على ما تقدم من عدم كفاية الملك المتزلزل في وجوب الحج و قد عرفت المناقشة منّا في ذلك هذا في الاباحة الملكية.
و اما الاباحة الشرعية كالانفال و المباحات الاصلية فالظاهر عدم كونها بمجردها موجبا لصدق الاستطاعة فان مجرد اباحة الاسماك في البحر و الاحتطاب في البرّ و المعادن و اشباهها لا يوجب تحقق الاستطاعة و ان عنده ما يحج به او انه يجد ما يحج به نعم بعد تحقق الاصطياد و الاحتطاب و الاستخراج يتحقق موضوع الاستطاعة فالفارق بين الاباحتين هو العرف و عليه فلا يبقى مجال لما في المستمسك من انه لم يظهر الفرق بين الاباحة المالكية و الاباحة الشرعية.
الفرع الثانى ما إذا اوصى له بما يكفيه للحج من الزاد و الراحلة او ثمنهما
(الصفحة 166)

و صريح المتن عدم تحقق الاستطاعة الموجبة للحج بمجرد الموت و عدم وجوب القبول عليه و الظاهر ان المنشأ لعدم وجوب القبول عليه هى كون الوصية التمليكية عقدا عنده مفتقرا الى القبول و عليه فالقبول يرجع الى تحصيل الاستطاعة و هو غير لازم لما عرفت غير مرة من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و عدم وجوبه و المتن مشعر بانه لو قلنا بان الوصية المذكورة ايقاعا غير مفتقر الى القبول غاية الامر ثبوت حق الرد له بلحاظ ان سلطنة الغير على تمليك ماله اليه من دون اختياره و رضاه مناف للسلطنة الثابتة له لكان مقتضى القاعدة حصول الاستطاعة له و لازمه عدم جواز الرد له في هذا المورد لعدم جواز رفع الاستطاعة المحققة و اتلاف الاستطاعة الثابتة.
و لكن ظاهر السيد ـ في العروة ـ حصول الاستطاعة على كلا التقديرين حيث قال: لو اوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فانه ليس له الرد ـ حينئذ ـ فانه يظهر منه وجوب القبول على تقدير اعتباره و عدم جواز الرد على تقدير عدم اعتباره.
و الظاهر عدم حصول الاستطاعة مطلقا اما على تقدير كون الوصية المذكورة عقدا فلما عرفت من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و اى فرق بين قبول الوصية و بين قبول الهبة حيث لا يجب قبولها الموجب للاستطاعة، و اما على تقدير كونها ايقاعا فلان الظاهر ان الرد يكشف عن عدم ثبوت الملكية من اول الامر و ليس ذلك مثل اتلاف الاستطاعة المحققة غير الجائز على ما عرفت بل هو كاشف عن عدم كونه مستطيعا من الاول نعم لو قلنا بتأثير الرد في زوال الملكية من حين الرد لكان ذلك مثل الاتلاف المذكور و عليه فلا يجوز له الرد ـ حينئذ ـ و التحقيق في محله.
(الصفحة 167)

مسئلة 29 ـ لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة ابى عبد اللّه الحسين (عليه السلام) مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال و كذا الحال لو نذر او عاهد ـ مثلا ـ بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب او استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس1.

1 ـ قد وقع التعرض لنظير المسئلة في كلمات الشهيدين و في محكى كتاب المدارك و الذخيرة و المستند و في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) و هو ما لو نذر حجا مقيدا بكونه غير حجة الاسلام و بكونه في هذه السنة ـ مثلا ـ ثم استطاع بعد النذر فى تلك السنة و حكموا بتقديم النذر على حجة الاسلام.
و لها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة من نذر اعطاء الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لاحدهما بعد حصول المعلق عليه و نذر مقدار مأة ليرة مثلا في الزيارة او التعزية او نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة.
و مثل ما لو نذر ان يصلى صلوة الليالى العشر الاول من ذى الحجة في مسجد محلته او بلده و غيرها من الامثلة الكثيرة التى يجمعها المضادة للحج و عدم امكان الجمع بين الحج و بينها.
و الظاهر منهم تقدم الاجارة على الحج فيما إذا استوجر على الحج في هذه السنة ثم استطاع و ان حكى عن بعض الاعاظم الفرق بين الاجارة و النذر و لعله يأتى التعرض لهذه الجهة.
و كيف كان فهذه المسئلة من المسائل التى لها اهمية خاصة من ناحية العمل و الابتلاء و من ناحية البحث و الجهة العلمية اما من الجهة الاولى فلان القول بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين اشرنا اليهم يوجب انفتاح طريق الفرار من الحج الى آخر العمر إذا نذر الزيارة ـ مثلا ـ في كل عرفة لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج و اما من الناحية العلمية فلا بتنائها على
(الصفحة 168)

جهات مختلفة كما سيجىء انشاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل للقول بتقديم النذر فيما إذا كان قبل حصول الاستطاعة بامور:
احدها: ما هو المذكور في اكثر كلماتهم من ان المانع الشرعى كالمانع العقلى و مرجعه الى انه يعتبر في الاستطاعة زائدا على الامور المذكورة من ان يكون عنده ما يحج به مضافا الى صحة البدن و تخلية السرب القدرة الشرعية و هى ان لا يكون الحج مزاحما لواجب آخر و مع تحقق المزاحمة ترتفع الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و ربما يستدل على اعتبارها بصحيحة الحلبى: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام(1) نظرا الى ظهورها في ان مطلق العذر رافع للفرض و لا ريب في ان الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعا للفرض.
و اجيب عنه بان الرواية لم تبين الصغرى و انما تعرضت لترك الحج بلا عذر و اما كون الشىء الخاص عذرا فلا بد من اثباته من الخارج كما ثبت العذر في موارد الحرج و الضرر الزائدين على ما يقتضيه الحج و لم يثبت كون الوفاء بالنذر عذرا ثم انه ذكر بعض الاعلام انه لو قلنا باعتبار القدرة الشرعية ايضا كما هو المشهور لا مجال للحكم بتقديم النذر عليه و ملخص ما افاده في وجهه من كلامه الطويل مع تقريب منا ان الوفاء بالنذر ليس واجبا ابتدائيا نظير الصلوة و الصوم و نحوهما من الواجبات الالهية بل هو واجب امضائى بمعنى ان وجوبه الزام من اللّه تعالى بما التزم المكلف به على نفسه كالعقود فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور و العقود نشأ من التزام المكلف على نفسه شيئا و اللّه تعالى الزمه بهذا الالزام و عليه فلا بد من ملاحظة ما التزمه الناذر على نفسه بمقتضى صيغة النذر مثل للّه علىّ ان افعل كذا و من الواضح
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 3