جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 447)

مسئلة 3 ـ لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرء ذمته،و لو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة، و لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة، و لو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التاخير، فلو اخر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير الى ظن الموت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من اصل التركة على الاقوى، و لو نذر و لم يتمكن من ادائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، و لو نذر معلقا على امر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما انه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل التركة و كذا لو نذر احجاجه مطلقا او معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات1.

الرابع ان الام لا تلحق بالاب في توقف يمين الولد على اذنها لان الوالد لا يشملها و الحكم انما هو في مقابل اطلاقات ادلة اليمين فاللازم الاقتصار على المقدار الذى دل عليه الدليل نعم يلزم على قول السيد تبعا لصاحب الجواهر في معنى الرواية الواردة في اليمين تعميم الحكم للام ايضا لعدم اختصاص وجوب الاطاعة بالاب و مورد الرواية عليه يختص بما ينافى وجوب الاطاعة كما تقدم.
الخامس لا يلحق الكافر الوالد بالمسلم لوضوح ان مناط الحكم رعاية احترام الوالد و حفظ شؤونه و الكافر لا احترام له اصلا و لو كان والدا كما لا يخفى.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع كثيرة:
الاول ما لو نذر الحج من مكان معين كما إذا نذر الحج من بلده ـ مثلا ـ فحج من غيره و الحكم فيه عدم برائة ذمته بذلك و لكنه لا بد قبل ملاحظة الحكم من
(الصفحة 448)

ملاحظة ان اصل انعقاد النذر بهذه الصورة مع عدم كون الشروع من بلده ـ مثلا ـ مشتملا على خصوصية راجحة و مزية زائدة و المعتبر في صحة النذر و انعقاده كون المتعلق راجحا انما هو لاجل عدم كون النذر متعلقا بالخصوصية حتى يلزم ان تكون راجحة بل النذر انما تعلق بالحج من البلد و هذا راجح في مقابل ترك الحج و هذا كما إذا نذر صلوة الليل في منزله و داره فان خصوصية وقوعها في داره و ان لم تكن راجحة بل مرجوحة بالاضافة الى خصوصية وقوعها في المسجد الا انه حيث لا يكون المنذور هى الخصوصية بل صلوة الليل في داره في مقابل الترك و لا شبهة في رجحانها فلا اشكال في صحة النذر و انعقاده.
و اما الحكم فهى عدم برائة الذمة بالحج الذى اتى به لانه مغاير للمنذور و لا يتحقق الوفاء بسببه فاللازم الاتيان به من ذلك المكان بعد عدم مدخلية زمان خاص فيه و هذا كما لو نذر ان يعطى الفقير العالم مقدارا من المال فبذل ذلك المقدار الى الفقير غير العالم فانه لا شبهة في عدم تحقق الوفاء كما انه لا شبهة في صحة اصل حجه و تمامية عمله و لكنه لا ينطبق عليه عنوان الوفاء كما لا يخفى.
الفرع الثانى ما لو عين مكانا معينا و سنة خاصة فحج في تلك السنة لكنه من غير ذلك المكان المعين و لا شبهة بملاحظة ما ذكرنا في الفرع الاول في صحة النذر و انعقاده و الفرق بينهما انه في الفرع الاول لم تكن المخالفة المتحققة بالحج من غير المكان المعين موجبة لعدم التمكن من الوفاء بالنذر لفرض عدم تعيين الزمان اصلا و اما في هذا الفرع تكون المخالفة المكانية مع وجود قيد الزمان و رعايته موجبة لعدم التمكن من العمل على طبق النذر لفرض مضى ذلك الزمان و عليه فاللازم عليه هنا الكفارة لاجل المخالفة العمدية و عدم امكان الوفاء اصلا نعم في اصل صحة الحج المأتى به اشكال سيأتى التعرض له في الفرع الثالث.
الفرع الثالث ما لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا و مثله ما في العروة
(الصفحة 449)

مما إذا كان هناك نذران احدهما تعلق بالحج من غير تقييد بمكان ثانيهما تعلق بكون الحج المنذور بالنذر الاول من مكان معين فخالف فحج من غير ذلك المكان.
و لا يخفى اختلاف هذا الفرع مع الفرعين الاولين فانه حيث كان متعلق اصل النذر في ما في المتن و كذا متعلق النذر الثانى في مثال العروة هى الخصوصية المكانية لا اصل الحج لانه كان واجبا باصل الشرع كما في حجة الاسلام او بالنذر الاول كما في النذرين فلا بد من فرض الكلام فيما إذا كانت الخصوصية راجحة و الا لا ينعقد النذر و عليه فالمثال لهذا الفرع ما إذا نذر الحج من مسجد الشجرة ـ مثلا ـ الذى هو افضل المواقيت و مثله من الخصوصيات الراجحة و البحث في هذا الفرع تارة في حكم الحج المأتى به من غير ذلك المكان الذى عينه و اخرى في وجوب الكفارة و عدمه: اما البحث من الجهة الاولى فقد ناقش في صحته في «المستمسك» حيث قال: «و ان اخذ ـ يعنى حجة الاسلام ـ قيدا للمنذور ـ كما هو ظاهر الفرض وجب تحصيله فيرجع قوله: للّه علىّ ان احج حجة الاسلام من بلد كذا، الى قوله: للّه علىّ ان لا احج الا من بلد كذا، لان وجوب المحافظة على حصول قيد المنذور يقتضى المنع من حصوله لئلا يعجز عن اداء المنذور المؤدى الى تركه، فاذا حج من غير البلد المعين حج الاسلام فقد فوت الموضوع و عجّز نفسه عن اداء المنذور، و هذا التعبير حرام عقلا فيكون تجريا فلا يصح التعبد به فاذا بطل لفوات التقرب بقى النذر بحاله فيجب الاتيان بالمنذور بعد ذلك و ـ حينئذ ـ لا تجب الكفارة لان الكفارة انما تجب بترك المنذور، لا بمجرد التجرى في تركه و تفويته الحاصل بالاقدام على افراغ الذمة عن حجة الاسلام.
و اورد عليه بعض الاعلام ايرادات:
منها: ان النذر انما يتعلق بايقاع الطبيعة في ضمن فرد خاص و اما عدم ايقاعها في ضمن فرد آخر فهو من باب الملازمة بين وجود احد الضدين و عدم الضد الاخر لا من جهة تعلق النذر بذلك و الا لا ينعقد النذر من اصله لان ترك الحج من غير بلد
(الصفحة 450)

كذا لا رجحان فيه.
و بعبارة آخرى منّى ان عدم الحج من غير بلد كذا يجتمع مع ترك الحج رأسا فاذا رجعت عبارة النذر الى ما ذكر يصير معناه حصر ايقاع حجة الاسلام في بلد كذا و عدم تحققه من غيره و هذا لا ينافى الترك رأسا و من المعلوم انه لا رجحان فيه اصلا فالارجاع المذكور مما لا وجه له اصلا.
و منها: ان التعجيز و تفويت الموضوع لا ينطبق على نفس الحج من غير البلد المعين بل هو ملازم له لما ذكر من الملازمة بين وجود احد الضدين و عدم الضد الآخر الناشية عن عدم امكان الجمع بين الضدين في الوجود.
و عليه فاذا كان التعجيز مبغوضا و حراما فذلك لا يستلزم كون العبادة مبغوضة حتى تصير فاسدة فان حكم احد المتلازمين لا يسرى الى الآخر فلا مجال لدعوى كون الحج من غير البلد المعين مبغوضا و فاسدا.
و منها: ان التعجيز لا يعقل ان يكون محكوما بالحرمة لانه يستلزم من وجوده عدمه و ذلك لان التعجيز انما يتحقق إذا كان المأتى به صحيحا اذ لو كان باطلا و فاسدا لا يتحقق التعجيز فالتعجيز متوقف على صحة المأتى به و إذا كان صحيحا لا يمكن ان يكون المعجز محرما بعنوان التعجيز لاستحالة ما يلزم من وجوده عدمه.
هذا و يرد عليه ايضا ان الذوق الفقهى لا يقبل الحكم ببطلان حجة الاسلام التى هى من اهم الفرائض الالهية و اللازم الاتيان بها فورا ففورا بمجرد مخالفة النذر المتعلق بايقاعها من بلد معين او من مسجد الشجرة على ما مثلنا فالانصاف في هذه الجهة الحكم بالصحة.
و اما البحث من الجهة الثانية فالظاهر لزوم الكفارة لان وقوع حجة الاسلام من غير ذلك البلد صحيحا يوجب عدم التمكن من ايقاعها من ذلك البلد و المفروض وقوع ذلك عمدا فاللازم عليه كفارة مخالفة النذر كما في المتن.
الفرع الرابع: ما لو نذر ان يحج في سنة معينة و لا اشكال في صحة نذره
(الصفحة 451)

و انعقاده لكون متعلق النذر هو الحج و ان كان قد قيده بسنة معينة لكن قد عرفت انه لا بد من مقايسة ذلك مع الترك لا مع الوجود مع فقدان الخصوصية الزمانية فاصل صحة النذر مما لا شبهة فيه كما ان مقتضى وجوب الوفاء بالنذر عدم جواز التأخير و ثبوت العصيان مع التأخير و ثبوت التمكن من الاتيان كما انه لا اشكال في ثبوت الكفارة لتحقق المخالفة العمدية الموجبة لثبوتها.
انما البحث في لزوم القضاء و عدمه فنقول اما من جهة الفتاوى ففى الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما اعترف به في المدارك» و اما من جهة الدليل فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة ما هذه عبارته: «التحقيق ان جميع الواجبات الالهية ديون للّه تعالى سواء كانت مالا او عملا ماليا او عملا غير مالى فالصلوة و الصوم ايضا ديون للّه و لهما جهة وضع فذمة المكلف مشغولة بهما و لذا يجب قضائهما فان القاضى يفرغ ذمة نفسه او ذمة الميت، و ليس القضاء من باب التوبة او من باب الكفارة بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال او بالعمل فان مثل قوله: للّه علىّ ان اعطى زيدا درهما دين الهى لا خلقى فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد و لا فرق بينه و بين ان يقول للّه علىّ ان احج، او ان اصلى ركعتين فالكل دين اللّه و دين اللّه احق ان يقضى كما في بعض الاخبار و لازم هذا كون الجميع من الاصل نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضائه لا بالنسبة الى نفس من وجب عليه و لا بعد موته سواء كان مالا او عملا مثل وجوب اعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فانه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لان الواجب انما هو حفظ النفس المحترمة و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته و كما في نفقة الارحام فانه لو ترك الانفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه لان الواجب سد الخلّة و إذا فات لا يتدارك».