جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 182)

الاستطاعة فضلا عن مثل وجوب الاتمام عند قصد الاقامة و وجوب القصر عند السفر و كل واجب مشروط بفعل المكلف لعدم كون شرط الوجوب واجبا على ما قرر في مبحث مقدمة الواجب من مباحث الاصول.
هذا و يحتمل ان يكون مراد العلامة (قدس سره) من الوجوب هو الوثوق و ذكر الوجوب انما هو باعتبار انّه احد طرق تحقق الوثوق فيرجع الى الجهة الآتية.
الجهة الرابعة انه لا فرق بين كون الباذل واحدا او متعددا و الوجه فيه اطلاق الدليل لان عرض الحج يشمل ما إذا كان العارض واحدا او متعددا هذا و يدل على صورة التعدد رواية معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) فان كان دعاه قوم ان يحجوه...فان ظاهره كون الداعى متعددا فلا فرق بين الصورتين.
الجهة الخامسة انه هل يختص الحكم المذكور بما إذا كان هناك وثوق و اطمينان بعدم رجوع الباذل و وفائه به صريح المتن الاعتبار و قد سبقه صاحب المدارك حيث قال فى محكيه: «نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم و المشقة الزائدة فكان منفيا.
اقول لا اشكال في ثبوت الحكم بالوجوب فيما إذا كان هناك وثوق و طمأنينة كما انه لا اشكال في عدم ثبوت الحكم المذكور إذا كان هناك وثوق بالرجوع و عدم الوفاء لانه يعامل معه عند العرف و العقلاء معاملة العلم و حيث انه يعتبر في الاستطاعة مطلقا البقاء فالعلم او الوثوق بعدمه يمنع عن تحقق الوجوب و ثبوته.
انما الاشكال في صورة الشك فان كان فيها خوف على النفس كما اشير اليه في عبارة المدارك فلا شبهة في عدم وجوب الحج لكون السفر حراما فلا يكون مستطيعا بحسب الواقع و ان لم يكن فيها خوف على النفس فلا اشكال في الاستطاعة المالية في الوجوب نظرا الى جريان استصحاب البقاء كما مر سابقا و اما في الاستطاعة
(الصفحة 183)

البذلية فقد ذكر بعض الاعاظم ـ بعد الحكم بان الموضوع لوجوب الحج في المقام ليس هو قول الباذل و تعبيره بانه حجّ و علىّ نفقتك بل الموضوع هو البذل الفعلى حدوثا و بقاء لا حدوثا فقط فالموضوع هو البذل المستمر الى آخر الاعمال و الى ان يرجع الى وطنه ـ انه مع الشك في البقاء لا يمكن اثبات الوجوب بالاطلاقات لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
اقول هذا انما يتم لو لم يجر الاصل في الشبهة الموضوعية و الا فمع جريان الاصل الحاكم بالبقاء يحرز تحقق عنوان العام فاستصحاب العالمية في زيد مع الشك فيها و وجود الحالة السابقة يحكم بانه عالم فيترتب عليه حكم العام و وجوب الاكرام و كذا المقام.
و بالجملة لم يعرف وجه للفرق بين الحكم بجريان الاستصحاب في الاستطاعة المالية مع الشك في البقاء و عدم جريانه في الاستطاعة البذلية هذا لو قلنا باعتبار الوثوق بالاضافة الى الحكم الظاهرى و هو ثبوت الوجوب ظاهرا و اما بالاضافة الى الحكم الواقعى فيدل على عدمه اطلاق النصوص المتقدمة الحاكم بثبوت الوجوب بمجرد البذل من دون ان تكون الوثاقة دخيلة فيه اصلا كما لا يخفى.
الجهة السادسة الظاهر انه يعتبر في الاستطاعة البذلية ايضا نفقة العود لعين ما ذكر في الاستطاعة المالية من الوجه و قد عرفت ان الوجه فيها اما الاستفادة العرفية من نفس الاستطاعة الى السفر فان المتفاهم منها عندهم وجود نفقة الذهاب ايضا كنفقة الاياب فان عرض الحج المفروض في روايات البذل معناه بذل نفقة السفر اليه المشتمل على الامرين و اما لزوم الحرج المنفى في كلتا الصورتين نعم قد عرفت اختصاص اعتبار هذه النفقة بمن يريد الرجوع الى وطنه او مثله و اما من كان مراده البقاء في مكة فلا تعتبر نفقة العود بالاضافة اليه اصلا.
الجهة السابعة إذا كان المبذول بعض النفقة و كان بعضها موجودا عنده بحيث كان
(الصفحة 184)

المجموع كافيا للحج فالمذكور في كلمات جماعة مرسلين له ارسال المسلمات من دون تعرض لخلاف او اشكال هو وجوب الحج فالاستطاعة المركبة تكون كاحدى الاستطاعتين: المالية و البذلية.
و قد استدل له في المدارك و الجواهر بالاولوية بالاضافة الى الاستطاعة البذلية الكاملة و لكن الظاهر انه لا مجال لدعويها بعد عدم الاحاطة بملاكات الاحكام و ربما يستدل له بان ثبوت الحكم في الاستطاعتين يدل على ثبوته الجامع بين الامرين.
و اورد عليه بانه لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض كما يتضح بملاحظة النظائر فان ثبوت حكم لكر من حنطة و كر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة و نصف كر من الشعير.
و الحق ان صحيحة العلاء التى هى الاصل في الحكم تدل على ثبوته في هذا الفرض ايضا فان المعيار المستفاد منها هو ان يكون له ما يحج به بالمعنى الشامل للاباحة و هذا المعيار ينطبق على الاستطاعة المركبة في عرض انطباقها على الاستطاعتين بمعنى انه لا يستفاد حكم المقام من حكمهما بل بمعنى استفادة الجميع من نفس ذلك العنوان فله انواع ثلاثة من دون ارتباط لاحدها بالاخر و عليه فمقتضى اطلاق الصحيحة وجوب الحج ببذل البقية.
الجهة الثامنة انه هل يعتبر في الاستطاعة البذلية نفقة العيال في مدة السفر ذهابا و ايابا إذا لم تكن النفقة موجودة عند المبذول له او لم يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضا كما إذا كان يعمل في كل يوم و يحصل نفقة العيال لذلك اليوم و في هذه الصورة يكون السفر الى الحج موجبا لان لا تكون له نفقة العيال فهل تعتبر ـ ح ـ في الاستطاعة البذلية ام لا؟و الظاهر ان اعتبارها هو المشهور بل يظهر من بعض الكلمات الاجماع عليه.
(الصفحة 185)

و الظاهر انه لا دلالة لشىء من روايات البذل على اعتبار نفقة العيال فان عرض الحج لا يدل الاّ على اعتبار نفقة الذهاب و الاياب و اما نفقة العيال فلا دلالة له عليه كما انه لا دلالة لدليل اعتبارها في الاستطاعة المالية على ما سيجىء على اعتبارها في الاستطاعة البذلية كما في الرجوع الى الكفاية المعتبر فيها دونها.
فالحق ان يقال انه ان كانت النفقة واجبة على المنفق شرعا فان قلنا باعتبار القدرة الشرعية زائدة على الزاد و الراحلة و غيرهما في وجوب الحج فاللازم الحكم بعدم وجوب الحج في المقام مع عدم بذل النفقة لعدم تحقق القدرة الشرعية مع وجوب الانفاق المتوقف على البقاء في الوطن و عدم السفر و ان لم نقل باعتبار القدرة الشرعية ـ كما هو الحق ـ فيتحقق التزاحم بين وجوب الانفاق و وجوب الحج فان ثبت اهمية احد الامرين او احتمل اهمية خصوص احدهما فالترجيح معه و الا فالحكم هو التخيير كما في سائر موارد التزاحم.
و ان لم يكن الانفاق واجبا عليه فتارة يكون تركه حرجيا عليه لملاحظة بعض الجهات و بعض ما يترتب على تركه من انهتاك الشأن و الحيثية و اخرى لا يكون كذلك ففى الصورة الثانية يجب الحج بلا اشكال مع عدم بذل النفقة و في الصورة الاولى الظاهر عدم الوجوب لاستلزام وجوب الحج للحرج و هو منفى كما في سائر موارد استلزام وجوبه للحرج.
الجهة التاسعة في عدم مانعية الدين من وجوب الحج بالاستطاعة البذلية و الوجه فيه ان رفع اليد من الحج و عدم قبول البذل لا يوجب التمكن من اداء الدين كما في الاستطاعة المالية حيث يدور امر المال بين الصرف في الحج و بين الصرف في اداء الدين و لا يمكن الجمع بين الامرين فتتحقق مانعية الدين او التزاحم بين الوجوبين كما مرّ البحث عنه مفصلا و اما في الاستطاعة البذلية فلا يكون في البين مال يدور امره بين الصرف في جهتين بل مال لا بد و ان يصرف في الحج فان صرف فيه و الا فلا مجال
(الصفحة 186)

للصرف في جهة اخرى فلا وجه للمانعية او المزاحمة.
نعم يصح هذا في الاستطاعة البذلية الكاملة و اما الاستطاعة الملفقة و المركبة فبالاضافة الى المقدار الذى يكون له تتحقق المانعية او المزاحمة لعين ما تقدم في ذلك البحث لانه لا فرق بين كون ماله بمقدار الاستطاعة او بمقدار بعضها اصلا و من هنا يظهر ان اطلاق المتن انّ الدين لا يمنع من وجوبه في غير محله خصوصا مع التصريح قبله بان الاستطاعة البذلية كما تتحقق ببذل تمام النفقة كذلك تتحقق ببذل البعض مع وجود البعض الاخر.
بقى الكلام في هذه الجهة فيما افاده بصورة الاستدراك و الاستثناء و انه لو كان الدين حالا و الدائن مطالبا و هو يتمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان: وجه عدم كونه مانعا اطلاق النصوص و الفتاوى اما اطلاق النصوص فلعدم التعرض فيها للدين و ان المعيار في وجوب الحج بالبذل هو مجرد عرض الحج عليه و تحقق البذل من دون فرق بين ما إذا كان هناك دين و ما إذا لم يكن، و اما اطلاق الفتاوى فلتصريح كثير من الكلمات و العبارات بعدم كون الدين مانعا في الاستطاعة البذلية من دون فرق بين فروضه و صوره.
و وجه المانعية بعد ملاحظة وجوب السعى في اداء الدين و تحصيل القدرة عليه ان الملاك في مانعية الدين في الاستطاعة المالية متحقق هنا و كذلك المزاحمة على تقديرها كما اخترناه غاية الامران منشأ التزاحم هناك عدم التمكن من صرف المال في الامرين الحج و اداء الدين و اما منشأ التزاحم هنا فهو عدم التمكن من صرف الوقت ـ مثلا ـ في كليهما لانه على تقدير عدم الحج يكتسب كل يوم ـ مثلا ـ و يقدر بذلك على اداء الدين و بالاخرة لا يقدر على الجمع بين الامرين و الظاهر من الوجهين هو الوجه الاخير لما عرفت فى دليله.
الجهة العاشرة في انه لا يشترط الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج بالبذل