جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

للصرف في جهة اخرى فلا وجه للمانعية او المزاحمة.
نعم يصح هذا في الاستطاعة البذلية الكاملة و اما الاستطاعة الملفقة و المركبة فبالاضافة الى المقدار الذى يكون له تتحقق المانعية او المزاحمة لعين ما تقدم في ذلك البحث لانه لا فرق بين كون ماله بمقدار الاستطاعة او بمقدار بعضها اصلا و من هنا يظهر ان اطلاق المتن انّ الدين لا يمنع من وجوبه في غير محله خصوصا مع التصريح قبله بان الاستطاعة البذلية كما تتحقق ببذل تمام النفقة كذلك تتحقق ببذل البعض مع وجود البعض الاخر.
بقى الكلام في هذه الجهة فيما افاده بصورة الاستدراك و الاستثناء و انه لو كان الدين حالا و الدائن مطالبا و هو يتمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان: وجه عدم كونه مانعا اطلاق النصوص و الفتاوى اما اطلاق النصوص فلعدم التعرض فيها للدين و ان المعيار في وجوب الحج بالبذل هو مجرد عرض الحج عليه و تحقق البذل من دون فرق بين ما إذا كان هناك دين و ما إذا لم يكن، و اما اطلاق الفتاوى فلتصريح كثير من الكلمات و العبارات بعدم كون الدين مانعا في الاستطاعة البذلية من دون فرق بين فروضه و صوره.
و وجه المانعية بعد ملاحظة وجوب السعى في اداء الدين و تحصيل القدرة عليه ان الملاك في مانعية الدين في الاستطاعة المالية متحقق هنا و كذلك المزاحمة على تقديرها كما اخترناه غاية الامران منشأ التزاحم هناك عدم التمكن من صرف المال في الامرين الحج و اداء الدين و اما منشأ التزاحم هنا فهو عدم التمكن من صرف الوقت ـ مثلا ـ في كليهما لانه على تقدير عدم الحج يكتسب كل يوم ـ مثلا ـ و يقدر بذلك على اداء الدين و بالاخرة لا يقدر على الجمع بين الامرين و الظاهر من الوجهين هو الوجه الاخير لما عرفت فى دليله.
الجهة العاشرة في انه لا يشترط الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج بالبذل
(الصفحة 187)

و ان قلنا باشتراطه في الوجوب بالاستطاعة المالية و الوجه فيه عدم جريان دليل الاشتراط هناك في المقام سواء كان الدليل هى قاعدة نفى الحرج او كان الدليل هى الرواية امّا القاعدة فعدم جريانها في المقام واضح لانه ليس هناك مال لو لم يصرفه في الحج يتمكن من صرفه في مخارجه بعد الرجوع من سفر الحج بخلاف الاستطاعة المالية التى لو لم تصرف في الحج يستعين بها على نفقته و نفقة عياله بعد العود ففى المقام لا يكون الا مجرّد الضيافة، و الاستفادة منها و عدمها سيّان فيما يتعلق بحال الشخص من جهة النفقة و عليه فلا مجال للحكم بالاشتراط بعد كون الوجه فيه هى قاعدة نفى الحرج غير الجارية في المقام.
و اما الرواية فالعمدة هى رواية ابى الربيع الشامى على نقل المفيد (قدس سره) قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه ـ عز و جل ـ و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له: الزاد و الراحلة قال فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) قد سئل ابو جعفر (عليه السلام)عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس يجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل؟قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضها لقوت عياله.(1) و المناقشة في السند من جهة ابى الربيع مدفوعة اما من جهة وقوعه في اسانيد تفسير على بن ابراهيم و اما من جهة فتوى المشهور على طبق روايته الجابرة للضعف و اما الدلالة فموردها هى الاستطاعة المالية و لم يقم دليل على ان كل ما اعتبر فيها يكون معتبرا فى الاستطاعة البذلية ايضا خصوصا مع اطلاق نصوصها.
بقى الكلام في الصورة التى استدركها في المتن و هو انه يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال امور معاشه فيما يأتى لاجل غيبته و ذلك كما لو فرض ان
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح ـ 1

(الصفحة 188)

مسئلة 31 ـ لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى، و كذا لو وهبه و خيره بين ان يحج او لا، و اما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.

و لو وقف شخص لمن يحج او اوصى او نذر كذلك فبذل المتصدى الشرعى وجب، و كذا لو اوصى له بما يكفيه بشرط ان بحج فيجب بعد موته و لو اعطاه خمسا او زكوة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو اعطاه من سهم سبيل اللّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج1.

الشخص يكون عاملا للحكومة او غيرها بحيث لو فرض انه ان صرف الوقت في الحج يضر ذلك بحاله و يوجب ان ينعزل من عمله و هو يقتضى اختلال امور معاشه لعدم طريق آخر له لتأمين المعاش، و كما لو فرض ان له كسبا في ايام الحج يوجب تأمين معاشه في تمام السنة و إذا صرف هذه الايام في الحج يستلزم الاخلال بمعاشه و الوجه في الاستدراك هو استلزام وجوب الحج في هذه الصورة لتحقق الحرج و مقتضى القاعدة نفيه فلا مجال للحكم بالوجوب فيها اصلا كما لا يخفى.
1 ـ الكلام في هذه المسئلة يقع في مقامات:
المقام الاول فيما إذا وهبه ما يكفيه للحج و قد فرض فيه فروض ثلاثة لانه تارة يهبه ما يكفيه للحج لان يحج و اخرى يهبه ذلك و يخيره بين ان يحج اولا و ثالثة يهبه و لا يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا.
و الاقوال في هذه الفروض مختلفة فمقتضى اطلاق المحقق في الشرايع عدم وجوب القبول في شىء من الفروض حيث قال بعد مسئلة البذل: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله» و كذا العلامة في محكى القواعد و قد صرح بهذا الاطلاق صاحب الجواهر (قدس سره) تبعا لصاحب المسالك.
(الصفحة 189)

و في مقابل هذا القول، القول بوجوب قبول الهبة مطلقا و في جميع فروضه الثلاثة و هو مختار صاحبى المدارك و المستند على ما حكى عنهما.
و القول الثالث هو التفصيل بين الفروض و فيه ايضا قولان:
احدهما ما في المتن و في العروة من الحكم بوجوب القبول في الفرضين الاولين دون الثالث و قد اختاره بعض الاعاظم في شرحه على العروة.
و ثانيهما الحكم بوجوب القبول في خصوص الفرض الاول دون الاخيرين يظهر ذلك من المستمسك و من بعض الاعلام في الشرح فالاقوال في مسئلة الهبة اربعة و إذا لو حظ ذلك مع ما تقدم من كون وجوب القبول في مسئلة البذل اتفاقيّا و لم ينقل الخلاف فيه من احد يظهر انه ان كان البذل بنحو الاباحة يكون الفرق بين المسئلتين واضحا لان الهبة عقد يفتقر الى الايجاب و القبول و يؤثر في حصول الملكية و البذل ايقاع يؤثر في الاباحة.
و اما إذا كان البذل بنحو التمليك فبعد اشتراكه مع الهبة في الاثر لا بد من الالتزام بكون البذل ايقاعا مؤثرا في الملكية و قد عرفت انه غير معهود و يظهر من صاحب الجواهر انه واضح المنع حيث قال في مقام الجواب عن توهم الفرق بين الهبة و بين البذل التمليكى بانه يفيد التمليك بلا قبول بخلاف الهبة: «اذ هو كما ترى واضح المنع» و قد استظهر هو من نصوص البذل خصوص صورة اباحة اكل الزاد و ركوب الراحلة او الاباحة المطلقة الشاملة للتملك ان اراده و ان كان هذا الاستظهار ممنوعا لا لوجود البذل التمليكى بل لعدم اختصاص النصوص بالبذل و شمولها للهبة ايضا.
و كيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب القبول في الفرض الاول لان العنوان المأخوذ في النص الذى هو الاصل في الحكم هو «من عرض عليه الحج» و هو كما يشمل البذل للحج كذلك يشمل الهبة لان يحج ايضا لعدم الفرق بينهما من جهة صدق العنوان و ما استظهره صاحب الجواهر غير ظاهر بل الظاهر ما ذكرنا و ما في
(الصفحة 190)

محكى المسالك من ان قبول الهبة نوع من الاكتساب و هو غير واجب للحج لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق يرد عليه انه مع شمول الرواية و حكمها بوجوب القبول لا يبقى مجال لهذا الاستدلال نعم يتم ذلك في مورد لا يشمله النص كالفرض الثالث الاتى.
و اما الفرض الثانى و هو فرض التخيير فربما يناقش في الحكم بوجوب القبول فيه تارة من جهة ظهور عرض الحج المذكور في النصوص في عرضه على التعيين لا على التخيير و اخرى من جهة ان لتتخيير يرجع الى ان بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فى جهة اخرى او الابقاء عنده و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط و بعبارة اخرى موضوع الوجوب هو البذل للحج و الهبة مع التخيير بذل للجامع و بذل الجامع لا يكون بذلا للحج بشخصه.
و يدفع المناقشة الاولى منع الظهور فيما ذكر فان عرض الحج عنوان عام كما يشمل العرض بنحو التعيين كذلك يشمل العرض بنحو التخيير.
و المناقشة الثانية بان التخيير في المقام انما هو كالتخيير في الواجب التخييرى فكما انه يتصف الطرفان او الاطراف في الواجب التخييرى بالوجوب و لا ينافى اتصاف بعض الاطراف بالوجوب اتصاف الاخربه ايضا فكذلك المقام فان كلا من الحج و زيارة الحسين (عليه السلام) مثلا ـ يصدق عليه انه معروض عليه و لا ينافى عرض الزيارة عليه عرض الحج اصلا و الملاك هو صدق عنوان الدليل فهل يمكن ان يقال بانه مع تصريح الواهب بالحج و ذكره بالخصوص و لو على نحو التخيير انه لم يعرض عليه الحج فهذه المناقشة اشبه بالاجتهاد في مقابل النص.
و اما الفرض الثالث و هو الهبة المطلقة من دون تعرض للحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول لانه لا يصدق بمجرد الهبة كذلك انه عرض عليه الحج فمن وهب ماله لولده محبة منه اليه و تفضلا له عليه لا يصدق على عمله انه عرض الحج