(الصفحة 368)
و كيف كان فرواية ابن الحجاج معتبرة و مقتضاها التفصيل في التصرف المتلف و هو
الانفاق على العيال بين صورة استغراق الدين للتركة فلا يجوز و صورة عدم
الاستغراق فيجوز و من الواضح ان الاستيقان و عدمه لا دخل لهما في ذلك بل
المعيار هو الاستغراق الواقعى و عدمه.
و اما القول بعدم الجواز الذى جعله في المتن مقتضى الاحتياط اللزومى من دون فرق
بين ما إذا كانت التركة واسعة جدا و بين ما إذا لم تكن كذلك و ان فرق بينهما
السيد (قدس سره)فى العروة فيبتنى على القول بانتقال جميع التركة من الميت الى
الوارث غاية الامر تعلق حق الغرماء بجميعها و مقتضاه عدم جواز التصرف للورثة
بعد كون المجموع متعلقا لحق الغرماء و الظاهر ان حقهم انما هو من قبيل حق
الرهانة المتعلق بالمال بما انه ملك للشخص الخاص و انه باق على ملك ماله لا بما
هو هو و ليس من قبيل حق الجناية المتعلق بالمال بما هو هو فلو جنى العبد على
احد كان حق الجناية ثابتا عليه و يتبعه اين ما كان و لو بيع مرات و لا يكون
البيع كذلك منافيا لحق الجنابة و بالجملة مقتضى تعلق حقهم بالتركة كتعلق حق
الرهانة عدم جواز التصرف في شىء من التركة بدون اذن ذى الحق.
و اما السيرة فيمكن المناقشة فيها خصوصا مع ملاحظة جريانها على التصرف في
التركة مع تعدد الورثة و هو يقتضى تحقق الشركة المانعة عن جواز تصرف احد
الشريكين او الشركاء بدون رضا الاخر فلا مجال ـ ح ـ للاعتماد على السيرة و
الظاهر ان نظر السيد (قدس سره)في التفصيل الذى ذكره الى تحقق السيرة فيما إذا
كانت التركة واسعة جدا و عدم تحققها في غير هذه الصورة مع ان الظاهر انه لا فرق
بين الصورتين من ناحية السيرة اصلا كما لا يخفى.
و اما النص الخاص فالظاهر انه لا مجال لرفع اليد عنه بعد اعتباره سندا و ظهوره
دلالة و عدم ثبوت شهرة على خلافه و الظاهر انه المنشأ لقوله في المتن: «و ان لا
يخلو
(الصفحة 369)مسئلة 57 ـ لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و انكره الاخرون لا
يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو امكن الحج بها و لو ميقاتا
و الا لا يجب دفعها، و الاحوط حفظ مقدار حصته رجاء لاقرار سائر الورثة او وجدان
متبرع للتتمة بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى، و الاحوط رده الى
ولى الميت.
و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر انها للورثة نعم لو
احتمل كفايتها للحج بعد ذلك او وجود متبرع يدفع التتمة وجب ابقائها و لو تبرع
متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة سواء عينها الميت ام لا،
و الاحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر1.
الجواز من قرب لانه برجع الى مطلق الدين غير المستغرق لا الى خصوص ما إذا كانت
التركة واسعة جدا نعم لا يبقى مجال للزوم الاحتياط بعد وجود الرواية المعتبرة و
ان كان مقتضى القاعدة خلافها على ما عرفت.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع:
الاول: ما لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على
الميت و انكره الاخرون ففى المتن انه لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة
بعد التوزيع و المراد انه لا يجب عليه الا دفع مقدار من الدين بعد توزيعه على
التركة بنسبة السهام و عليه فلا يجب عليه دفع جميع حصته إذا كان الدين مستغرقا
لها ففى المثال الذى ذكره في الجواهر و هو ما إذا خلف الميت ابنين و بنتا و كان
مجموع التركة الفا و الدين الذى يدعيه احد الابنين ـ مثلا ـ خمسمأة لا يجب على
الابن المقر الا دفع مأتين مما يخصه من التركة و هو اربعمأة و يرد عليه انه مع
كون المراد ذلك لا يمكن فرض امكان الحج بها بعد توزيع مصارفه على الجميع كالدين
و لو فرض كون الحج من الميقات كما هو المشهور في اصل المسئلة و هو لزوم قضاء
الحج عن الميت بعد استقراره عليه من لزوم الحج من الميقات و عليه فكيف يمكن
الجمع بين توزيع مصارف الحج و بين امكان الحج
(الصفحة 370)
بما يخص سهم المقرّ من التركة و اصرح من المتن كلام السيد (قدس سره) في العروة
حيث قال بعد فرض المسئلة: لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع و ان لم
يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته.
و كيف كان فقد ذكر في الجواهر بعد الحكم بتوزيع الدين بالنحو المذكور قوله:
«بلا خلاف محقق معتد به اجده في شىء من ذلك عندنا نصا و فتوى نعم يحكى عن
الشافعى وجوب دفع جميع ما في يده في الدين لانه لا ارث الا بعده و لا ريب في
بطلانه و مثل ذلك ياتى في الحج الذى قد عرفت كونه من الدين ايضا».
اقول الكلام يقع في مقامين:
المقام الاول فيما تقتضيه القاعدة و انه هل
هو لزوم دفع الوارث المقرّ ما يخصه من التركة بعد توزيع الدين او انه لزوم دفع
جميع ما في يده في الدين فنقول: يظهر من صاحب الجواهر و من بعض شراح العروة ان
مقتضى القاعدة في مسئلة اقرار احد الوراث بالدين و في مسئلة اقراره بوارث آخر
هى الاشاعة و الشركة كما فيما لو اقر احد الشركاء بشريك اخر فيكون ما في يد
المقر مشاعا بينه و بين المقر له فلو اقر احد الورثة باخ له و انكره الباقون او
اقر بدين و انكره الاخرون فمقتضى القاعدة تنصيف حصته فيكون انكار الباقى من
الورثة ضررا واردا على المقر و المقر له معا لما تقتضيه قاعدة الاشاعة من ان ما
بقى بقى لهما و ما تلف تلف منهما هذا و لكن الظاهر انه لا وجه للاشاعة في مسئلة
الاقرار بالدين و ان كانت صحيحة في مسئلة الاقرار بوارث اخر او شريك اخر لانه
لا مجال لدعوى ثبوت الدين في التركة بنحو الاشاعة و الشركة اصلا سواء قلنا بعدم
انتقال ما يساوى مقداره الى ملك الوارث و بقائه على ملك الميت او قلنا بانتقال
المجموع الى الوارث و تعلق حق الديان بالتركة كتعلق حق الرهانة على ما عرفت.
و الوجه في بطلان الشركة ان تلف بعض التركة بعد الموت لا يوجب الضرر
(الصفحة 371)
على الدين و نقصانه بالنسبة بل هو باق باجمعه و كذا لو غصب بعض التركة و
الانكار بمنزلة الغصب خصوصا إذا كان جاحدا و هذا دليل على نفى الاشاعة و بعده
نقول ان قلنا بالمبنى الاول الذى مرجعه الى بقاء ملكية الميت بالاضافة الى
مقدار الدين بنحو الكلى في المعين كالصاع من الصبرة على ما مر فاللازم على
الوارث المقرّ ان يدفع مقدار الدين الى الدائن من حصته من التركة فيجب عليه في
المثال المتقدم دفع جميع الاربعمأة نعم لا يجب عليه التكميل من ماله الشخصى بلا
ريب لبقاء هذا المقدار على ملكية الميت على حسب اقراره فيجب عليه دفعه.
و ان قلنا بالمبنى الثانى الذى مرجعه الى انتقال جميع التركة الى الوارث غاية
الامر تعلق حق الدائن بالمجموع فالظاهر ان مقتضاه لزوم دفع جميع ما في يده ايضا
لانه بدفع المأتين في المثال لا يزول الحق المتعلق بالباقى بل هو باق بقوته و
لا يرتفع الا بدفع الجميع فمقتضى القاعدة على كلا المبنيين لزوم دفع جميع
الاربعمأة في المثال و دفع جميع الدين إذا فرض في المثال كون التركة الفين
فيلزم دفع جميع الخمسمأة و يبقى للمقر ثلاثماة.
المقام الثانى في مقتضى النص الوارد في هذا
الباب و هى موثقة اسحق بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات فاقر
بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته.(1) و قال صاحب الوسائل
بعد نقل الرواية انه حملها الشيخ (قدس سره) على انه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما
يأتى و مراده بما يأتى خبر ابى البخترى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه
(عليهما السلام) قال قضى على (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فاقر احد
الورثة بدين على ابيه انه يلزم (يلزمه خ ل) ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون
ذلك في ماله كله، و ان اقر اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،
و ان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك ان
-
1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السادس و العشرون ح ـ 3
(الصفحة 372)
اقر بعض الورثة باخ او اخت انما يلزمه في حصته(1) اقول ظاهر الموثقة
في نفسها ثبوت ذلك اى مجموع الدين المقر به في حصته بمعنى ان حصة المقر ظرف
لمجموع الدين الذى اقر به فكما ان ثبوت الدين في مجموع التركة مرجعه الى لزوم
ادائه من مجموعها كذلك ثبوته في حصة المقر مرجعه الى لزوم اداء مجموعه من سهمه
فاذا كان بمقدار الحصة او زائدا عليه يلزم صرف مجموع الحصة فيه نعم في مورد
النقصان لا يلزم التكميل من الاموال الشخصية المتعلقة بالمقر و بالجملة لا
ينبغى الارتياب في ظهور الموثقة في نفسها فيما ذكرنا لا في التوزيع الذى هو
مورد الفتوى.
و اما جعل رواية ابى البخترى قرينة على الحمل على خلاف الظاهر و هو التوزيع
فليس بلحاظ قوله (عليه السلام) في الصدر يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث لان
اضافة قوله بقدر ما ورث لا تقتضى الدلالة على خلاف ما يدل عليه الموثقة و كذا
قوله و لا يكون ذلك في ماله كله لانه ليس المراد بالمال هى الحصة المتعلقة
بالمقر بل الاموال الشخصية المتعلقة به بل بلحاظ قوله (عليه السلام) في الذيل
في مورد الاقرار بالنسب كالاخ او الاخت: انما يلزمه في حصته نظرا الى انه في
مورد الاقرار بالنسب لا يكون جميع حصة المقر له في حصة المقر بل يكون حصة المقر
بينهما بنحو التساوى بل بنحو التوزيع المذكور في المقام فاذا اقر احد الابنين
الوارثين بابن ثالث يكون سهم المقر و هو النصف بينهما نصفين على القول الاول او
يكون ثلث سهم المقر للمقر له على القول الاخر و على التقديرين يكون مقتضى
الرواية عدم ثبوت جميع حصة المقر له في حصة المقر فاذا كان المراد من الذيل ذلك
لا محالة فهو يصير قرينة على ان المراد من صدرها و كذا المراد من الموثقة
المشتملة على نفس هذا التعبير هو التوزيع كما لا يخفى.
-
1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السادس و العشرون ح ـ 5