جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)

اقر بعض الورثة باخ او اخت انما يلزمه في حصته(1) اقول ظاهر الموثقة في نفسها ثبوت ذلك اى مجموع الدين المقر به في حصته بمعنى ان حصة المقر ظرف لمجموع الدين الذى اقر به فكما ان ثبوت الدين في مجموع التركة مرجعه الى لزوم ادائه من مجموعها كذلك ثبوته في حصة المقر مرجعه الى لزوم اداء مجموعه من سهمه فاذا كان بمقدار الحصة او زائدا عليه يلزم صرف مجموع الحصة فيه نعم في مورد النقصان لا يلزم التكميل من الاموال الشخصية المتعلقة بالمقر و بالجملة لا ينبغى الارتياب في ظهور الموثقة في نفسها فيما ذكرنا لا في التوزيع الذى هو مورد الفتوى.
و اما جعل رواية ابى البخترى قرينة على الحمل على خلاف الظاهر و هو التوزيع فليس بلحاظ قوله (عليه السلام) في الصدر يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث لان اضافة قوله بقدر ما ورث لا تقتضى الدلالة على خلاف ما يدل عليه الموثقة و كذا قوله و لا يكون ذلك في ماله كله لانه ليس المراد بالمال هى الحصة المتعلقة بالمقر بل الاموال الشخصية المتعلقة به بل بلحاظ قوله (عليه السلام) في الذيل في مورد الاقرار بالنسب كالاخ او الاخت: انما يلزمه في حصته نظرا الى انه في مورد الاقرار بالنسب لا يكون جميع حصة المقر له في حصة المقر بل يكون حصة المقر بينهما بنحو التساوى بل بنحو التوزيع المذكور في المقام فاذا اقر احد الابنين الوارثين بابن ثالث يكون سهم المقر و هو النصف بينهما نصفين على القول الاول او يكون ثلث سهم المقر للمقر له على القول الاخر و على التقديرين يكون مقتضى الرواية عدم ثبوت جميع حصة المقر له في حصة المقر فاذا كان المراد من الذيل ذلك لا محالة فهو يصير قرينة على ان المراد من صدرها و كذا المراد من الموثقة المشتملة على نفس هذا التعبير هو التوزيع كما لا يخفى.
  • 1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السادس و العشرون ح ـ 5

(الصفحة 373)

هذا و لكن ضعف سند الرواية بابى البخترى الذى قيل في حقه انه من اكذب البرية يمنع عن صلاحيتها للقرينية و للتصرف في ظاهر الموثقة بحملها على التوزيع فاللازم الاخذ بظاهر الموثقة و الحكم بثبوت مجموع الدين المقر به في حصة المقر فتصير الرواية مطابقة للقاعدة الا ان يقال ان ادعاء صاحب الجواهر نفى خلاف محقق معتد به كما عرفت فى اول البحث و ان لم يكن معتبرا من جهة الاجماع الا ان دلالته على ثبوت الشهرة المحققة لا ينبغى الارتياب فيها و حيث ان الشهرة موافقة لرواية ابى البخترى فتصير جابرة لضعفها و مع ذلك تصلح للقرينية للموثقة و حملها على خلاف ظاهرها فتكون النتيجة التوزيع الذى هو مورد الفتوى كما لا يخفى.
ثم ان توزيع الدين على حصة المقر يقتضى لزوم دفع ما يخصه من التركة بعده في الدين و حيث انه لا يكون واجبا ارتباطيا بل انحلاليا يكون دفع اىّ مقدار منه موجبا لتحقق البرائة بالاضافة الى ذلك المقدار فدفع المأتين في المثال الذى ذكره صاحب الجواهر يوجب سقوط الدين بهذا المقدار و اما الحج فحيث يكون واجبا ارتباطيا لا يكفى ما يخصه من التركة بعد التوزيع للحج لا محالة و قد مرّ ان فرض الكفاية مع هذه الخصوصية لا مجال له اصلا و ـ ح ـ يقع الكلام في مصرف هذا المقدار فنقول يستفاد من المتن ان فيه صورا ثلاثة:
الاولى ما إذا علم بعدم تبدل انكار المنكرين الى الاقرار الى الابد و عدم وجود متبرع يدفع التتمة كذلك و ظاهر المتن بلحاظ الحكم بعدم وجوب الدفع الرجوع الى المقر و صيرورته جزء من حصته مع انه محل نظر بل منع فانه لو قلنا بعدم انتقال ما يساوى الدين او مصرف الحج الى الوارث و بقائه على ملك المالك فاللازم الالتزام ببقاء المأتين في المثال على ملك الميت و حيث انه لا يكفى للحج فاللازم الصرف في جهات الميت الاقرب فالاقرب و ان قلنا بالانتقال و تعلق الحق كتعلق حق الرهانة فتعلق الحق بحصته مانع عن التصرف و لا مجال للحكم بجواز صرف جميع حصنه
(الصفحة 374)

فى جهات نفسه و اغراضه كما لا يخفى.
الثانية ما لو شك في التبدل المذكور و وجود المتبرع و عدمه و قد احتاط فيه في المتن بالاحتياط اللزومى بالحفظ اى حفظ مقدار حصته ليتحقق الحال و يظهر في الاستقبال و الظاهر ان منشأ لزوم الاحتياط هو ان الشك في القدرة يكون مجرى اصالة الاحتياط بنظر المشهور مع انه يمكن المناقشة في مثل المقام مما يكون عدم القدرة مسبوقا بالحالة السابقه المتيقنة فان مقتضى الاستصحاب ـ ح ـ عدم ثبوت التكليف فاستصحاب عدم الاقرار و عدم وجود المتبرع يقتضى عدم لزوم الحفظ و اجراء حكم الصورة الاولى عليه فاذا قلنا فيها بعدم وجوب الدفع و الرجوع الى المقر يكون الحكم في المقام ايضا كذلك و لا مانع من اجراء الاستصحاب بالاضافة الى الامور الاستقبالية إذا ترتب عليها اثر في الحال كما هنا.
الثالثة ما لو كان الاقرار و المتبرع مرجو الوجود و المراد صورة العلم او الاطمينان بالوجود و الحكم في هذه الصورة كما في المتن وجوب الحفظ و وجهه ظاهر.
الفرع الثانى ما لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به و قد استظهر في المتن انها للورثة و مرجعه الى انه لا يجب صرف التركة في وجوه البر او التصدق عن الميت لكن احتاط في العروة بالاحتياط الاستحبابى بالتصدق عنه لرواية على بن مزيد (فرقدكا) صاحب السابرى قال اوصى الى رجل بتركته فامرنى ان احج بها عنه فنظرت فى ذلك فاذا هو شىء يسير لا يكفى للحج فسئلت ابا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه الى ان قال فلقيت جعفر بن محمد في الحجر فقلت له رجل مات و اوصى الىّ بتركته ان احج بها فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما صنعت؟قلت تصدقت بها قال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك
(الصفحة 375)

ضمان، و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن.(1) و الوجه في الحكم بالاستحباب ضعف سند الرواية لجهالة الراوى و لكن الرواية مع ذلك واردة اولا في مورد الوصية بالحج و ثانيا تدل على ان الانتقال الى الصدقة انما هو بعد عدم بلوغ التركة للحج من مكة الذى هو حج الافراد و اما بعد بلوغها اليه فلا مجال للانتقال بل ينتقل حج التمتع الواجب على الميت لكون الظاهر انه كوفى و هو يجب عليه حج التمتع الى الافراد.
ثم الظاهر ان الفرق بين هذا الفرع الذى يكون الحكم فيه كون التركة للورثة و بين ما تقدم من اقرار بعض الورثة بثبوت الحج على الميت حيث قلنا بان مقتضى القاعدة صرف المأتين المقر به في المثال الذى ذكره صاحب الجواهر فيما يرجع الى جهات الميت الاقرب فالاقرب من دون فرق بين المبنيين انه هناك حيث تكون التركة وافية بالحج بحسب الواقع فلا محالة تكون المأتان باقية على ملك الميت او متعلقة لحقه و اما في المقام فحيث لا تكون التركة وافية بالحج اصلا فلا مجال للحكم بالبقاء على ملك الميت او تعلق حقه بها.
ثم انه استثنى في المتن صورة احتمال كفاية التركة للحج بعد ذلك او وجود متبرع يدفع التتمة و حكم فيه بوجوب الابقاء و قد مر ان مقتضى الاستصحاب عدم الوجوب لان استصحاب عدم الكفاية مع الشك فيها فيما بعد و كذا استصحاب عدم وجود المتبرع يقتضى الحكم بعدم وجوب الابقاء و يرد على المتن اشكال آخر و هو ان الحكم بالاحتياط اللزومى في الفرع السابق في صورة الشك و الفتوى بوجوب الابقاء هنا في صورة الاحتمال لا يكاد يجتمع.
الفرع الثالث ما لو تبرع متبرع بالحج عن الميت فالكلام تارة في اصل صحة التبرع عن الميت و اخرى في رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة و ثالثة في
  • 1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2

(الصفحة 376)

ان مقتضى الاحتياط صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ اى عن الميت فنقول: اما اصل صحة التبرع فيدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الاسلام فاحج عنه بعض اخوانه هل يجزى ذلك عنه او هل هى ناقصة؟ قال بل هى حجة تامة،(1) و المراد بالتمامية بقرينة المقابلة الواقعة فى السؤال هى الاجزاء و برائة ذمة الميت و سقوط الحج عنه و الظاهر انه لا مدخل لعدم وجود التركة المفروض في السؤال للحكم بصحة التبرع بل الملاك صلاحية حج الميت للسقوط بفعل المتبرع كالدين حيث انه لا فرق في سقوطه باداء المتبرع بين صورة وجود التركة و عدمها كما لا يخفى.
و رواية عامر بن عميرة قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) بلغنى عنك انك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلك عنه؟فقال نعم اشهد بها على ابى انه حدثنى ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) اتاه رجل فقال يا رسول اللّه ان ابى مات و لم يحج فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) حج عنه فان ذلك يجزى عنه.(2) و غير ذلك من الروايات الدالة على صحة التبرع في الحج عن الميت.
و اما رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة فلان المانع عن الرجوع انما هو الحج و المفروض سقوطه باداء المتبرع و قد صرح في المتن بانه لا فرق في الرجوع بين ما إذا عيّنها الميت و ما إذا لم يعين اى سواء كان هناك وصية ام لا.
و اما الاحتياط المذكور فان كان منشأه الرواية الضعيفة المتقدمة في الفرع الثانى كما صرح به السيد (قدس سره) في العروة فقد عرفت ان الرواية واردة اولا في خصوص مورد الوصية و ثانيا دالة على ان الانتقال الى التصدق انما هو بعد اليأس عن تحقق الحج لاجل قصور التركة فلا يمكن ان يستفاد منها التصدق مع تحقق الحج
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2