جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

او عدم الوصية رأسا فخولف و استوجر من الميقات و فيه جهات من الكلام:
الجهة الاولى: في برائة ذمة الميت بالاتيان بالحج الميقاتى و سقوط الوجوب من البلد و عدمها و استشكل فيها صاحب المدارك (قدس سره) نظرا الى عدم الاتيان بالمامور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال.
و يدفع هذا الاشكال ان ذمة الميت مشغولة بخصوص الحج الذى هو عبارة عن الاعمال و المناسك التى يكون شروعها من الميقات و وجوب الاستنابة من البلد ـ على تقدير الوصية به او مطلقا ـ انما هو تكليف زائد قد دل عليه الدليل على ما هو المفروض و لا يرجع ذلك الى توقف برائة ذمة الميت على الاستيجار من البلد و تحقق الحج منه بل هو تكليف مستقل يترتب على مخالفته الاثم و استحقاق العقوبة و لا يرتبط بمسئلة ذمة الميت و تحقق برائتها اصلا كما لا يخفى.
و يمكن استفادة ذلك من صحيحة حريز بن عبد اللّه قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال (عليه السلام) لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقدتم حجه.(1) فان موردها و ان كان صورة حيوة الرجل المعطى و لا محالة تكون استنابته لاجل الهرم او المرض الذى لا يرجى زواله ـ كما تقدم البحث فيه مفصلا ـ و المناسبة تقتضى ان تكون الكوفة بلد الرجل المعطى و لا دلالة فيه على لزوم ان تكون استنابة الحى من البلد لان وقوعها كذلك لا يكشف عن وجوبها و لاجله يمكن الايراد على سيد المستمسك (قدس سره) حيث اورد هذه الرواية في ضمن الروايات الواردة في المسئلة السابقة مع عدم ارتباطها بها اصلا كما ان موردها صورة مخالفة الاجير لا المخالفة في الاستيجار كما هو المفروض في المقام و الجواب و ان كان دالا على عدم البأس فيه الا ان قوله (عليه السلام) إذا قضى جميع المناسك...بمنزلة التعليل و مقتضاه ان الاتيان بالمناسك يوجب تحقق التمامية
  • 1 ـ ئل ابواب النيابة في الحج الباب الحادى عشر ح 1

(الصفحة 392)

و برائة الذمة و لو مع المخالفة فمقتضى الرواية سقوط الوجوب من البلد في المقام ايضا ثم انه يلحق بالفرع المذكور في هذه الجهة الفرعان الاخران المذكوران في المتن.
الجهة الثانية: في ان التفاوت المالى بين الحج البلدى و الحج الميقاتى هل ينتقل الى الوارث مطلقا او يصرف في وجوه البرّ للميت الاقرب فالاقرب في نظره و جهاته او ان في هذه الجهة تفصيلا بين صورة الوصية و بين ما إذا لم يكن هناك وصية ففى الصورة الثانية لا بد من الحكم بالانتقال الى الورثة لانه بعد سقوط وجوب الحج البلدى و تحقق برائة ذمة الميت و عدم بقاء موضوع لوجوب الحج او اتيان المقدمات و المفروض عدم ثبوت وصية في البين فلا محالة ينتقل الى الوارث و في الصورة الاولى يصرف في وجوه البر للميت بالنحو المذكور لان المتفاهم عرفا من الوصية انما هو كونها بنحو تعدد المطلوب و قد عرفت ان مقتضى رواية على بن مزيد (فرقدكا) المتقدمة الواردة في مورد عدم وفاء التركة بالحج الموصى به الذى كان هو الحج بنحو التمتع الانتقال الى حج الافراد و مع عدم وفاء التركة به الانتقال الى التصدق عن الميت و لعله يستفاد من الروايات الآخر ايضا و هذا الوجه هو الظاهر.
الجهة الثالثة: في صحة الاجارة و بطلانها، ربما يستظهر الفساد نظرا الى ان المرخص من التصرف في مال الميت انما هو الاستيجار من البلد و اما غيره فغير مأذون فيه فالمستأجر ضامن للاجير اجرة المثل.
و يرد عليه انه لا مجال للحكم ببطلان الاجارة من دون فرق بين ما إذا كانت الاجرة كلية او شخصية من مال الميت اما في الصورة الاولى فلانه لا موجب للبطلان بعد كون العمل صحيحا مشروعا موجبا لتحقق برائة ذمة الميت و كان الواجب على الوصى بذل المال في ذلك و لزوم البذل من البلد لا يقتضى عدم مشروعية ذلك البذل
(الصفحة 393)

بعد كون الحج من البلد و لزوم الشروع منه تكليفا زائدا غير مرتبط بالواجب الاصلى و منه يظهر الصحة في الصورة الثانية فهى كما لو اوصى ببذل مال معين الى زيد فصرف الوصى نصفه ـ مثلا ـ و بذله الى الموصى له فانه لا يمكن الحكم ببطلان هذا التصرف و عدم جوازه من الوصى و عدم جواز تصرف الموصى له فيه لانه خلاف مقتضى الوصية فالظاهر ـ ح ـ صحة الاجارة.
الجهة الرابعة: في انه على تقدير الحكم ببطلان الاجارة هل يكون ذلك قادحا في تحقق برائة ذمة الميت و سقوط وجوب الحج من البلد اولا؟الظاهر هو الثانى لان بطلان الاجارة انما يؤثر في انتقال الاجرة المسماة الى اجرة المثل فقط و اما صحة العمل و النيابة فهى باقية بحالها فالاجير قد اتى بالحج نيابة عن الميت و الفرق بينه و بين المتبرع انما هو فى استحقاق الاجرة و عدمه و الاّ فهما مشتركان في وقوع العمل صحيحا بعنوان النيابة فلا مجال للاشكال في الاكتفاء به.
الفرع الثانى: ما لو عين الاستيجار من محل غير بلده و غير الميقات و الكلام فيه تارة على تقدير القول بلزوم الحج البلدى و كونه من اصل التركة و لو مع عدم الوصية و اخرى على تقدير القول بعدم لزومه و ان ما زاد على الميقات لا بد من احتسابه من الثلث.
فعلى التقدير الاول ربما يستشكل في صحة الوصية بالحج من غير بلده باحد وجهين:
الاول: ان هذه الوصية على خلاف السنّة و على خلاف ما هو الواجب شرعا لان اللازم في الشرع انما هو الحج من البلد على ما هو المفروض.
الثانى: انه يعتبر في صحة الوصية ان يكون متعلقها مما ثبت للموصى الولاية عليه فلا تصح في غير هذه الصورة كان يصلى زيد ـ مثلا ـ في كل يوم في مسجد الكوفة ركعتين او يقضى شخص خاص ما على الموصى من الصلوة و الصيام فان قضائهما
(الصفحة 394)

لا يكون تكليفا بعد الموت بل هو تكليف للورثة و ما نحن فيه من هذا القبيل فان قضاء الحج عنه ليس تكليفا له بل تكليف للورثة فلا بد ان يحكم بعدم صحة الوصية المذكورة.
و يرد على الوجه الاول ـ مضافا الى عدم جريانه فيما إذا كان البلد الذى اوصى بالحج منه بنحو يكون بلد الموصى واقعا في مسيره الى الحج لان المراد من الحج من البلد في مقابل الميقات اعتبار وقوع البلد في الارتباط بالحج لا لزوم كون الشروع منه بحيث ينافى الشروع من بلد آخر مع وقوع بلد الموصى في المسير و عليه فهذا الوجه لا يجرى في جميع فروض المسئلة ـ ان كون هذه الوصية على خلاف السنة ممنوع لانك عرفت ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في مورد الوصية انما هو الحج من الميقات لان شروع الاعمال و المناسك انما هو منه غاية الامر ان الروايات الواردة في الوصية بضميمة الاولوية و الغاء الخصوصية ـ على تقدير القول به ـ اقتضت لزوم الحج من البلد فيما إذا اوصى بالحج البلدى و فيما إذا لم يكن هناك وصية اصلا و عليه ففيما إذا اوصى بالحج من غير بلده لم يقم دليل على ان الواجب هو الحج من البلد حتى تكون الوصية مخالفة له.
و يرد على الوجه الثانى انه لو كان مصرف الحج من غير بلده زائدا على الحج البلدى لا مانع من الحكم بصحة وصيته لان له الولاية على الثلث و الزائد يخرج منه فبهذا اللحاظ تثبت له الولاية نعم لو لم يكن مصرفه زائدا على الحج من البلد يمكن القول بعدم صحة الوصية ـ ح ـ للزوم خروج مصرف الحج على اى حال من اصل التركة فلا ولاية له عليه الا ان يقال بخروج الزائد من الميقات من الثلث في هذه الصورة ايضا فتدبر.
الفرع الثالث: ما هو المذكور في المتن في آخر المسئلة و هو ما لو استأجر الوصى او الوارث من البلد مع عدم الايصاء بالحج منه بتخيل عدم كفاية الميقاتية و هو يبتنى على كفاية الميقاتية في صورة الوصية المطلقة على ما هو مختار المتن و اما على ما هو
(الصفحة 395)

مسئلة 60 ـ لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات الا الاضطرارى منه كمكة او ادنى الحل وجب، و لو دار الامر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثانى و يخرج من اصل التركة، و لو لم يمكن الا من البلد وجب، و ان كان عليه دين او خمس او زكوة يوزع بالنسبة لو لم تكف التركة1.

المختار من لزوم الحج من البلد في الوصية المطلقة فاللازم فرض هذا الفرع بالاضافة الى الوارث فقط مع عدم الوصية رأسا.
و كيف كان فالوجه في الضمان بالاضافة الى ما زاد على الميقاتية انما هى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان من دون فرق بين صورة العلم و صورة الجهل فاذا اكل طعام الغير بتخيل انه طعام نفسه و ملكه يكون ضامنا لمالكه فتخيل عدم كفاية الميقاتية لا يوجب ارتفاع الضمان.
ثم ان ضمان الوصى غير الوارث انما يكون بالاضافة الى جميع ما زاد على الميقاتية و اما ضمان الوارث فانما يكون بالنسبة الى مقدار سهام سائر الورثة لا جميع ما زاد عليها كما لا يخفى.
1 - فى هذه المسئلة فروع اربعة و قد وقع التعرض للاخيرين منها في المسائل المتقدمة ايضا فلا حاجة الى البحث عنها.
و اما الفرع الاول فهو ما إذا لم تف التركة الا بالاستيجار من الميقات الاضطرارى كمكة او ادنى الحل ففى المتن: «وجب» و وجهه عموم دليل البدلية عند الاضطرار كما في «المستمسك» و لكنه ربما يناقش فيه بان مورد النصوص الواردة في هذا الباب صورة التجاوز عن الميقات بلا احرام جهلا او نسيانا و يمكن الحاق صورة العلم و الالتفات به ايضا و مقتضاها انه لو امكنه الرجوع الى الميقات وجب و لو لم يمكنه فان لم يدخل الحرم يحرم من مكانه و ان دخل الحرم فان امكنه الرجوع الى ادنى الحل وجب و الا فيحرم من مكانه و بالجملة لا اطلاق لتلك النصوص