جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 443)

بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين و قد استشكل في الاستدلال بالرواية بالاضافة الى الزوجة من وجهين:
الاول كونها اخص من المدعى لانه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج و هى مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الاعمال كما إذا نذرت قرائة القرآن او صلوة الليل او غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه و لا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات و التوجه الى الحاجة اليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لالغاء خصوصية المال.
الثانى ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الامور مع عدم توقفها على اذن الزوج اصلا كالعتق و الصدقة و الهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية و عدم صلاحيتها لاثبات التوقف في النذر.
و اجاب عنه جماعة كالسيد (قدس سره) في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر و مرجعه الى انه لو كانت الرواية مشتملة على احكام متعددة و لم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالاضافة الى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم امكان الالتزام.
و لكنه اورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الامر و ان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه ايضا و اما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى و في الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الامر التعرض لبعض الصغريات ايضا و هذا كما في المقام لانه لا يكون في البين الا جملة واحدة مشتملة على الضابطة و بيان الكبرى و هو قوله: ليس للمرأة مع زوجها امر و يؤيده بل يدل عليه استثناء الحج
(الصفحة 444)

و الزكاة و غيرهما بعد ظهوره في كون الاستثناء حقيقيا و متصلا فانه يدل على كون المستثنى منه كبرى كلية واحدة غاية الامر استثناء الموارد المذكورة فاذا لم يجز الاخذ بالكبرى لعدم امكان الالتزام بها فلا مجال للاستدلال بالرواية بل لا بد من حملها على كونها متعرضة للجهة الاخلاقية و التأدب بالنسبة الى الزوج و احترام مقامه لا لحكم فقهى شرعى.
و يؤيد هذا الايراد انه لو لم يقع فيها التعرض لكثير من الصغريات التى لا يمكن الالتزام بها لكان التمسك بالرواية ممكنا لاجل ان خروج جملة من الصغريات من الكبرى الكلية لا يلازم عدم صلاحيتها للاستدلال بها في الموارد المشكوكة و اما مع التعرض لجملة من الصغريات المزبورة مع كون مقتضى القاعدة في مثل ذلك التعرض للصغريات التى يمكن الالتزام بها فلا مجال للاستدلال اصلا.
ثم لا يخفى ان الحاجة الى الاستدلال بالرواية في مسئلة نذر الزوجة انما يبتنى على ما ذكرنا في تفسير الرواية الواردة في اليمين من كون المعارضة و المنع او عدم الاذن راجعا الى نفس اليمين و انشاء الالتزام و اما بناء على ما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد من كون المعارضة راجعة الى متعلق اليمين و لازمه انحصار مورد الرواية بما إذا كان منافيا لحقوق الزوج و قد عرفت ان مرجعه ـ ح ـ الى ان المراد من الرواية انه لا يمين في معصية فلا حاجة في باب النذر الى تتبع دليل و دلالة رواية عليه بعد ورود قوله لا نذر في معصية فى نفس تلك الرواية الواردة في اليمين فيصير النذر و اليمين من باب واحد كما هو ظاهر.
المبحث الثالث في العهد و قد قوى في المتن عدم توقف انعقاده على اذن احد اى بالاضافة الى الزوجة و الولد لعدم وقوع التعرض فيه للمملوك و الظاهر التوقف فيه على اذن المولى لانه شىء ايضا كالطلاق فيشمله قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و اما عدم التوقف في غيرهما فلانه لم ينهض دليل في العهد في مقابل الاطلاقات
(الصفحة 445)

الدالة على وجوب الوفاء بالعهد الشاملة لصورة عدم الاذن و مع عدم الدليل على التوقف في مقابلها لا مجال الا للاخذ بمقتضى الادلة المطلقة.
نعم يمكن ان يقال بما تقدم في النذر من دعوى شمول دليل اليمين له كشموله للنذر و لكن قد عرفت الجواب عنه من ان الاطلاق و الاستعمال اطلاق مجازى و الغرض التشبيه في وجوب الوفاء و لزوم العمل فالحق ـ ح ـ ما في المتن.
بقى الكلام في اصل المسئلة في امور:
الاول هل الزوجة في باب اليمين و كذا النذر على تقدير كونه كاليمين تشمل الزوجة المنقطعة او تختص بالدائمة فالمحكى عن الرياض الثانى قال: و ينبغى القطع باختصاص الحكم في الزوجة بالدائمة دون المنقطعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق مضافا الى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
و يظهر من السيد (قدس سره) في العروة الترديد حيث اقتصر على بيان احتمالين لكن قد قوى في المتن الشمول.
اقول ان منشأ دعوى عدم الشمول اما عدم كونها زوجة حقيقة نظرا الى انها مستأجرة و يؤيده قوله تعالى فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن للتعبير عن صداقها بالاجرة الظاهرة في الاجارة و التعبير عنها في بعض الروايات بقوله (عليه السلام): هن مستأجرات.
و اما الانصراف على تقدير كونها زوجة حقيقة عنها و انسباق الزوجة الدائمة من اطلاق كلمة «الزوجة».
و يدفع الاول ان اطلاق المستأجرة عليها انما هو على سبيل المجاز و العناية و يؤيده ـ مضافا الى وقوع التعرض لمباحث النكاح المنقطع في كتاب النكاح في جميع الكتب الفقهية للاصحاب و الفقهاء دون كتاب الاجارة ـ انه لو كان بنحو الاجارة لكان اللازم صحة التعبير في صيغته بالاجارة و الاستيجار مع انه من الواضح عدم الاكتفاء به
(الصفحة 446)

و يدفع الثانى منع الانصراف كما في سائر الادلة الواردة في الاحكام المترتبة على الزوجة و هذا من دون فرق بين ان نقول في الزوجية المنقطعة بما افاده صاحب الجواهر (قدس سره)من ان الزوجية الانقطاعية عين الزوجية الدائمية غاية الامر ان الانقطاع نشأ من قبل الشرط في ضمن العقد و لذا ذكر المشهور انه لو نسى ذكر الاجل ينعقد دائما و بين ان نقول بما عن المحقق النائينى (قدس سره) من اختلافهما في الحقيقة و الماهية غاية الامر ان اختلافهما انما هو بالنوع و يشتركان في الجنس و هو اصل الزوجية و يترتب على هذا الاختلاف الاختلاف في الاحكام كالعدة و النفقة و التوارث على كثير من الاقوال و بعض الآثار الآخر و ذلك لانه على التقدير الثانى يكون الحكم مترتبا على الجنس الذى يشترك فيه النوعان و لا مجال لدعوى الانصراف الى خصوص احدهما اصلا فالحق في هذا الامر ما افاده الماتن (قدس سره).
الثانى هل الحكم يشمل ولد الولد ام يختص بالولد من دون واسطة ظاهر العروة فيه الترديد ايضا و عن الرياض ان الشمول لا يخلو من قرب، و نسب الى الدروس الجزم به.و اختار في المتن عدم الشمول.
و الوجه فيه ان كلمة «الولد» و ان كانت تشمل ولد الولد ايضا ككلمة «الابن» غير المختص بالابن من دون واسطة و لو كانت الواسطة هى الانثى لقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في الحسنين (عليهما السلام) هذان ابناى امامان...و لا اعتبار لقول الشاعر: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا، و بنوهن ابناء الرجال الا باعد كما ان كلمة «الاب» يشمل الجد ايضا لقوله تعالى حكاية عن جملة من الكفار: ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين الا ان الظاهر ان كلمة «الوالد» المذكورة في رواية اليمين المتقدمة تختص بالاب من دون واسطة كما هو المتفاهم منها عند العرف.
الثالث ان الولد الذى يتوقف يمينه على اذن الوالد لا يختص بالولد الذكور بل يعم الانثى ايضا لاطلاق عنوانه و شموله لها.
(الصفحة 447)

مسئلة 3 ـ لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرء ذمته،و لو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة، و لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة، و لو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التاخير، فلو اخر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير الى ظن الموت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من اصل التركة على الاقوى، و لو نذر و لم يتمكن من ادائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، و لو نذر معلقا على امر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما انه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل التركة و كذا لو نذر احجاجه مطلقا او معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات1.

الرابع ان الام لا تلحق بالاب في توقف يمين الولد على اذنها لان الوالد لا يشملها و الحكم انما هو في مقابل اطلاقات ادلة اليمين فاللازم الاقتصار على المقدار الذى دل عليه الدليل نعم يلزم على قول السيد تبعا لصاحب الجواهر في معنى الرواية الواردة في اليمين تعميم الحكم للام ايضا لعدم اختصاص وجوب الاطاعة بالاب و مورد الرواية عليه يختص بما ينافى وجوب الاطاعة كما تقدم.
الخامس لا يلحق الكافر الوالد بالمسلم لوضوح ان مناط الحكم رعاية احترام الوالد و حفظ شؤونه و الكافر لا احترام له اصلا و لو كان والدا كما لا يخفى.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع كثيرة:
الاول ما لو نذر الحج من مكان معين كما إذا نذر الحج من بلده ـ مثلا ـ فحج من غيره و الحكم فيه عدم برائة ذمته بذلك و لكنه لا بد قبل ملاحظة الحكم من