جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 469)

ينعقد نذره ام لا فاكثر المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ على الأول خلافا للمرتضى و الشيخ و ابى الصلاح و ابن ادريس فيمن نذر ان يصوم اول يوم من شهر رمضان مستدلا بان صيامه مستحق بغير النذر، و بان صيامه مستحق بالاصل و لا يمكن ان يقع فيه غيره.
و اجيب عن هذا الاستدلال بان الوجوب بالاصل لا ينافى الاستحقاق بالنذر و هو لا يقتضى وقوع غير رمضان في رمضان و انما يقتضى ذلك لو نذر ان يصوم غير رمضان فيه لا ما لو نذر ان يصوم رمضان فيه و النذر يقتضى ثبوت شىء زائد على الوجوب و هو الحق الالهى و إذا لم نقل بذلك فلا اقل من اقتضائه تأكد الوجوب الموجب لزيادة الانبعاث و لا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.
و انت بعد ملاحظة ما عرفت منا مرارا تعرف انه لا مجال لدعوى تأكد الوجوب بوجه لان مورده ما إذا كان المتعلق للوجوبين واحدا و اما مع الاختلاف و التعدد فلا وجه للتأكد و المقام من هذا القبيل لان متعلق الوجوب في حجة الاسلام انما هو نفس عنوان الحج لانه الواجب بالاصل في الشريعة مع شرائط الوجوب و متعلق الوجوب في باب النذر انما هو عنوان الوفاء بالنذر و لا يسرى الحكم من هذا العنوان الى عنوان المتعلق للنذر بل هو باق على حكمه الاولى من الوجوب او الاستحباب ففى المقام يثبت بالنذر حكم آخر غير ما كان ثابتا للمتعلق فلا مجال للحكم بتأكد الوجوب بل هنا وجوبان و وظيفتان و لا معنى لتعدد الوظيفة مع التاكد و العجب من بعض الاعلام حيث انه يصرح في اول كلامه بان الواجبات الاصلية تتأكد بتعلق النذر بها و في ذيل كلامه بانه إذا اتى بحجة الاسلام مع تعلق النذر بها فقد اتى بالوظيفتين.
فان ثبوت الوظيفتين لا يجتمع مع التأكد و لا يتحقق الا مع التعدد و هو يتم بناء على ما ذكرنا من تعدد المتعلق غاية الامر كفاية عمل واحد في تحققهما.
ثم ان لصاحب «المستمسك» شبهة في خصوص نذر الحج اى حجة الاسلام مرجعها الى عدم انعقاده من رأس حيث انه بعد ذكر ان المملوكية للّه التى معناها
(الصفحة 470)

كونه مستحقا له بالحق الوضعى لا يقبل التكرر و لا التاكد كاكثر عناوين الايقاعات مثل الزوجية و الرقية و الحرية و نحوها فانها جميعا لا تقبل التأكيد و التأكد و ليست من الماهيات المشككة قال: «و من ذلك يشكل الامر في نذر حج الاسلام بناء على ما سبق من ان الظاهر من اللام في قوله تعالى: و للّه على الناس هو الملكية فانه إذا كان حج الاسلام مملوكا بالاصل لا يكون مملوكا بالنذر ايضا و ليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الاسلام و استدلوا عليه بما ذكر فانه يكون حينئذ في محله و متين جدا».
اقول: نحن و ان كنا قد استفدنا من التعبير المذكور في آية الحج اهمية هذه الفريضة و ثبوتها على المستطيع كثبوت الدين عليه و لاجله يجب القضاء عنه بعد موته ايضا الاّ انه لا يرجع ذلك الى ثبوت مثل الملكية الاعتبارية المتداولة بين الناس له تعالى على المستطيع كما ان مفاد صيغة النذر بناء على كون اللام فيها بمعنى الملكية لا متعلقة ب ـ التزمت و نحوه ليست هى الملكية المعروفة كالملكية الحاصلة في البيع و نحوه حيث انها لا تقبل التكرر و لا التأكد و الا يلزم ان يكون في نذر النتيجة ـ بناء على صحته و انعقاده ـ كما إذا نذر ان يكون مديونا لزيد مأة درهم مثلا ان يكون بالاضافة الى نفس هذا المقدار مديونا له تعالى و لزيد معا و على ما ذكرنا لا مانع من الجمع في حجة الاسلام بين الآية المشتملة على التعبير باللام و بين مفاد صيغة النذر المشتملة عليها ايضا و مقتضاه ثبوت حكمين كما ذكرنا.
الفرع الثانى: ما لو نذر غير المستطيع حجة الاسلام و فيه صورتان:
الاولى: ما إذا كان نذرها معلقا بالاستطاعة كما إذا قال للّه علىّ ان احج حجة الاسلام إذا استطعت و لا اشكال بمقتضى ما ذكرنا في الفرع الاول في الانعقاد و عدم وجوب تحصيل الاستطاعة لفرض كون الالتزام معلقا على حصولها.
الثانية: ما إذا كان نذرها مطلقا خاليا عن التعليق و لا اشكال فيها ايضا في اصل
(الصفحة 471)

مسئلة 5 ـ لا يعتبر في الحج النذرى الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية الا إذا كان حرجيا او موجبا لضرر نفسى او عرضى او مالى إذا لزم منه الحرج1.

الانعقاد و صحة النذر انما الكلام في ان مقتضى وجوب الوفاء بالنذر لزوم تحصيل الاستطاعة عليه ام لا بل اللازم وجوب الوفاء بعد حصولها؟فيه قولان اختار الثانى في الروضة و المستند بل في المدارك: «و لا يجب تحصيلها قطعا» معللا بان المنذور ليس امرا زائدا عن حج الاسلام الا ان ينذر تحصيلها فيجب و هو الظاهر من كشف اللثام و الجواهر حيث ذكر فيهما انه إذا لم يكن مستطيعا استطاعة شرعية توقعها.
و اختار الاول الماتن (قدس سره) و السيد في العروة و غيرهما و هو الظاهر فانه بعد ملاحظة ان النذر مطلق غير معلق على الاستطاعة و ان حجة الاسلام هى الحج الواقع عن المستطيع و قد عرفت مغايرته من حيث الحقيقة و الماهية مع سائر انواع الحج كالحج التطوعى ـ كما مر تحقيقه ـ لا بد له في مقام الوفاء بالنذر الواجب عليه بمجرد الصيغة لفرض ثبوت الاطلاق و عدم التعليق تحصيل الاستطاعة لتحقق حجة الاسلام و لا مجال لدعوى عدم الفرق بين هذه الصورة و بين الصورة الاولى في عدم لزوم تحصيل الاستطاعة بعد ثبوت التعليق هناك و ثبوت الاطلاق هنا فاللازم من باب المقدمة تحصيل الاستطاعة و كون وجوب حجة الاسلام مشروطا بالاستطاعة لا يستلزم ان يكون وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بها مشروطا بها كما لا يخفى.
1 ـ ظاهر النص و الفتوى هو اعتبار القدرة العقلية فى الحج النذرى كما في غيره من الامور المتعلقة للنذر فان دليل وجوب الوفاء بالنذر انما يكون كسائر الادلة الدالة على الاحكام الوجوبية يكون مشروطا بالقدرة العقلية الا في حجة الاسلام التى يكون وجوبها مشروطا بالاستطاعة الشرعية و ليس لنذر مطلق الحج خصوصية مقتضية لاعتبار الاستطاعة الشرعية فيه نعم ظاهر الشهيد في كتاب الدروس الخلاف قال فيها: «و الظاهر ان استطاعة النذر شرعية لا عقلية فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك الى
(الصفحة 472)

مسئلة 6 ـ لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها و هو مستطيع انعقد لكن تقدم حجة الاسلام، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذرى، و لو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة، و لو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع تقدم حجة الاسلام و لو كان نذره مضيقا، و كذا لو نذر اتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام و يأتى به في العام القابل، و لو نذر حجا من غير تقييد و كان مستطيعا او حصل الاستطاعة بعده و لم يكن انصراف فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام1.

النذر فان اهمل و استمرت الاستطاعة الى القابل وجبت حجة الاسلام ايضا».
و ذكر في المستمسك بعد نقل هذه العبارة: «و لا يخفى ان تفريع ما ذكره يصلح ان يكون قرينة على ارادة غير الظاهر من كلامه و لو كان مراده ظاهر الكلام كان اللازم ان يقول فلو لم يملك زادا و لا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر» اقول: التفريع يؤكد ما هو الظاهر من الكلام لان مفاده انه بعد حصول الاستطاعة الشرعية يجب الوفاء بالنذر و يكون مقدما على حجة الاسلام التى تكون مشروطة بها و لكن يرد عليه انه لا دليل على ما ذكره ثم ان صورة استثناء كون الحج بنفسه حرجيا او مستلزما للضرر الذى يلزم منه الحرج سواء كان نفسيا او عرضيا او ماليا انما هو بلحاظ تقدم قاعدة نفى الحرج على الادلة الدالة على الاحكام الوجوبية و ان كانت مشروطة بالقدرة العقلية.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع.
الاول: ما لو نذر حجا غير حجة الاسلام في هذا العام و هو مستطيع و الخصوصيات المأخوذة في هذا الفرع عبارة عن كون الحج المنذور مقيدا بغير حجة الاسلام لا مطلقا و لا مقيدا بحجة الاسلام الذى مر البحث فيه و كونه مستطيعا في
(الصفحة 473)

حال النذر في مقابل ما لو نذر ثم استطاع و كون المنذور مقيدا بهذا العام الذى يجب فيه حجة الاسلام لفرض الاستطاعة في مقابل ما لو كان مطلقا او مقيدا بغير هذا العام كالعام القابل ـ مثلا ـ و كون النذر مطلقا غير معلق على زوال الاستطاعة في مقابل ما لو كان معلقا عليه كما لو قال ان زالت استطاعتى فلّله علىّ ان احج غير حجة الاسلام في هذا العام فانه فى هذه الصورة لا شبهة في صحة النذر و انعقاده و وجوب الوفاء بالنذر على تقدير زوال الاستطاعة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه صرح السيد (قدس سره) في العروة بعدم الانعقاد و استثنى ما إذا نوى ذلك على تقدير زوال الاستطاعة فزالت و قد تبع في ذلك صاحبى المدارك و الجواهر قال في المدارك فيمن كان مستطيعا حال النذر و قد نذر حجا غير حجة الاسلام «فان قيدها بسنة الاستطاعة و قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من اصله لانه نذر ما لا يصح فعله و ان قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح و لو خلا عن القصد احتمل البطلان لانه نذر في عام الاستطاعة غير حج الاسلام و الصحة حملا للنذر على الوجه المصحح و هو ما إذا فقدت الاستطاعة» و قال في العروة بعد الحكم المذكور: «و يحتمل الصحة مع الاطلاق ايضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة» هذا و صريح المتن الحكم بالصحة و الانعقاد من دون فرق بين صورة بقاء الاستطاعة و صورة زوالها غاية الامر انه في صورة البقاء يتحقق التزاحم و يحكم بتقدم حجة الاسلام لاجل اهميتها بالاضافة الى الوفاء بالنذر الواجب شرعا و في صورة الزوال لا بد من الاتيان بالحج النذرى لكشف الزوال عن عدم وجوب حجة الاسلام.
اقول لا مجال للاشكال في الصحة و الانعقاد في صورة الزوال لانه معه يعلم عدم وجوب حجة الاسلام و ان الظرف قابل لوقوع غيرها فيه و بالجملة شروط الصحة كلها موجودة في هذا الفرض غاية الامر عدم العلم بها بل ربما كان مقتضى الاستصحاب خلافها الا انه مع تحقق الزوال يعلم بتحققها و بطلان الاستصحاب و انه لم يكن