جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 485)

القضاء كالكفارة نعم في خصوص ما إذا كانت المخالفة في الحج النذرى مخالفة عمدية موجبة للكفارة على تقدير كون الثابت هو الحج النذرى يكون احد طرفى العلم الاجمالى قضاء حجة الاسلام و الطرف الآخر الكفارة لاجل مخالفة النذر العمدية على ما هو المفروض و اللازم مراعاة كلا الامرين فيجب القضاء و الكفارة معا.
الثانى ما إذا تردد ما على الميت بين الحج النذرى و بين الحج الثابت عليه باليمين مع احراز كون الترك و المخالفة عمدية موجبة للكفارة فلا اشكال في وجوب القضاء عنه من غير تعيين بناء على ثبوته في النذر و اليمين فيأتى الوارث بحج واحد قضاء عنه مرددا بين النذر و اليمين و بعبارة اخرى يقصد ما في الذمة كما في المثال الذى عرفت.
و يجب هنا الكفارة ايضا من التركة بناء على ثبوتها بعد الموت فيها ايضا لان المفروض كون الحنث في كلا الامرين موجبا للكفارة كما ان المفروض تحقق المخالفة العمدية على كلا التقديرين و ـ حينئذ ـ ان قلنا بعدم مغايرة كفارة النذر لكفارة اليمين المصرح بها في الكتاب بقوله تعالى: لا يؤاخذكم اللّه باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم الى آخر الاية فاللازم كفارة واحدة من غير تعيين كالقضاء و قد اختار هذا القول جماعة من الفقهاء.
و ان قلنا بالمغايرة و ان كفارة النذر انما هى كفارة الافطار في شهر رمضان و هى التخيير بين الخصال الثلث عتق الرقبة و صيام ستين يوما و اطعام ستين مسكينا ـ كما هو المشهور ظاهرا ـ فان اختار العتق المشترك بين الكفارتين فيكفى تحرير رقبة واحدة من غير تعيين ايضا و اما ان اختار الاطعام فقد اختار في المتن كفاية الاقتصار على اطعام عشرة مساكين و احتاط الستين بالاحتياط الاستحبابى و لكن السيد (قدس سره)
(الصفحة 486)

فى العروة حكم بلزوم الاحتياط و لا بدّيته غاية الامر انه يكفى في ذلك اطعام ستين مسكينا لان فيه اطعام عشرة ايضا و مراده انه لا يلزم في الاحتياط الجمع في جميع الموارد فان مقتضاه الاخذ بما هو المتيقن و هو قد يتحقق بالجمع كما في كثير من الموارد و قد يتحقق بالاخذ باحد طرفى العلم الاجمالى كما في دوران الامر بين التعيين و التخيير فان مقتضى الاحتياط فيه الاخذ بخصوص ما يحتمل تعيينه لا الجمع كما هو ظاهر.
ثم ان مبنى ما في المتن من كفاية الاقتصار على اطعام العشرة انما هو كون المقام من صغريات مسئلة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و حيث ان مختاره فيه جريان البرائة بالاضافة الى الاكثر فاللازم الاكتفاء باطعام العشرة و عدم لزوم ما زاد عليه.
و اما ما افاده في العروة من الحكم بلزوم الاحتياط باطعام الستين فالوجه فيه احد امرين:
الاول كون مبناه في مسئلة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين عدم جريان البرائة و لزوم الاحتياط على خلاف مبنى المتن.
الثانى عدم كون المقام من صغريات تلك المسئلة بل الامر دائر في المقام بين المتبائنين لاختلاف الكفارتين من جهتين:
احديهما الاختلاف في الاطراف و الخصال و ان كان بينهما اشتراك في الجملة كما فى العتق و في اصل الاطعام.
ثانيتهما كون كفارة النذر مخيرة محضة و كفارة اليمين مخيرة و مرتبة كما في الاية الشريفة حيث انه تصل النوبة بعد عدم القدرة على الامور الثلاثة الى صيام ثلاثة ايام و عليه فالاختلاف من هاتين الجهتين يقتضى كون المقام من قبيل الدوران بين المتباينين خصوصا إذا قلنا في الواجب التخييرى بتعلق الوجوب بما هو الجامع
(الصفحة 487)

مسئلة 9 ـ لو نذر المشى في الحج انعقد حتى في مورد افضلية الركوبو لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب حتى لو نذر في مورد يكون المشى افضل و كذا لو نذر المشى في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافيا، و يشترط في انعقاده تمكن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم كونهما حرجيين فلا ينعقد مع احدهما لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الاثناء و مبدء المشى او الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا، و منتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين1.

و القدر المشترك بين الامرين او الامور و انها مصاديق لذلك الجامع و افراد له فانه ـ حينئذ ـ يكون التباين واضحا جدا فان الجامع الذى لا ينطبق على اطعام اقل من ستين و لو كان واحدا مباين للجامع الذى ينطبق على اطعام العشرة و عليه فاللازم الحكم بالاحتياط و رعاية الاكثر و هذا هو الاظهر.
1 ـ اعلم انه في كل واحد من العناوين الثلاثة المشى و الركوب و الحفاء تارة يكون متعلق النذر هو الحج غاية الامر مع تقيده باحد هذه العناوين مثل ان يقول للّه علىّ ان احج ماشيا او راكبا او حافيا و اخرى يكون متعلق النذر هو احد هذه العناوين في طريق حجة الاسلام او غيرها مثل الحج المستحب و لا يكون لاصل الحج مدخلية في المتعلق بحيث يجب عليه ايجاده و عليه فالفروض ستة قد وقع التعرض لثلاثة منها كما انه وقع التعرض في العروة لخمسة منها و اللازم ملاحظة الجميع فنقول: إذا كان متعلق النذر هو الحج المقيد باحد هذه العناوين فلا شبهة في انعقاده من جهة اعتبار الرجحان في متعلق النذر فان المتعلق بلحاظ كونه هو الحج لا محالة يكون مشتملا على الرجحان لانه يلاحظ ذلك بالاضافة الى الترك و عدم الاتيان بالحج و لا يلزم ان يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و اوصافه فاذا نذر ان يصلى صلوة مستحبة في الدار ينعقد نذره و ان كان وصف وقوعها في الدار فاقدا للرجحان لما عرفت من ملاحظة ذلك مع الترك لا مع الصلوة الفاقدة للقيد المذكور ففى المقام لا يكون ـ ح ـ فرق بين كون
(الصفحة 488)

المشى افضل و عدمه لعدم الفرق من هذه الجهة على ما ذكرنا فما عن البعض من عدم انعقاد نذر الحج راكبا الاّ في مورد يكون الركوب افضل لا وجه له كما انه لا مجال لدعوى الانعقاد في اصل الحج لا في صفة الركوب لان المفروض ان المتعلق انما هو المقيد و لا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده و كيف كان لا تنبغى المناقشة في صحة النذر في هذه الفروض الثلاثة التى يكون المتعلق هو الحج المقيد باحد العناوين المذكورة.
و اما إذا كان المتعلق نفس هذه العناوين في طريق الحج فالكلام يقع في كل واحد منها مستقلا فنقول:
الاول ما إذا نذر المشى في حجه الواجب عليه او المستحب و هو ينعقد مطلقا حتى فى مورد يكون الركوب افضل لان المشى في حد نفسه ذات فضيلة و رجحان كما يدل عليه الروايات و ما حكى عن الامام المجتبى (عليه السلام) من انه حج ماشيا مرارا و المحامل تساق بين يديه و لا يعتبر في متعلق النذر ان لا يكون هناك افضل منه فنذر المشى ينعقد و ان كان الركوب قد يكون افضل لبعض الجهات فان الافضلية لا توجب زوال الفضيلة عن المشى فلو نذر ان يأتى بصلوته في مسجد المحلة ينعقد نذره و ان كان مسجد السوق افضل منه و مسجد الجامع افضل منهما فما هو المعتبر انما هو مجرد الرجحان المتحقق في المشى بمقتضى ما ذكر من قول الامام (عليه السلام) و فعله و قد وقع التعرض في المتن لهذا الفرض.
الثانى ما إذا نذر الركوب في حجه و الظاهر انه لا ينعقد الاّ في مورد ثبوت الرجحان للركوب بلحاظ بعض الجهات و الخصوصيات و الاّ فالركوب في نفسه يكون فاقدا للرجحان المعتبر في متعلق النذر و هذا كما إذا نذر ان يأتى بصلواته اليومية في الدار بحيث كان المنذور مجرد الايقاع في الدار فانه لا ينعقد و لم يقع التعرض لهذا الفرض في المتن كالفرض الآتى الذى لم يتعرض له في العروة ايضا.
الثالث ما إذا نذر الحفاء في حجّه و الظاهر انعقاده لانه من اظهر مصاديق المشى
(الصفحة 489)

الذى عرفت رجحانه بل يكون ثبوت الرجحان فيه بطريق اولى هذا ما تقتضيه القاعدة فى هذا الامر و لكنه ورد فيه روايات لا بد من ملاحظتها فنقول:
منها: صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذران يمشى الى مكة حافيا فقال ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشى بين الابل فقال: من هذه؟فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى الى مكة حافيا فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب فان اللّه غنّى عن مشيها و حفاها، قال فركبت.(1) و لا شبهة في دلالة الصحيحة على بطلان نذر الحفاء و عدم انعقاده و لا مجال لدعوى كون ما وقع في زمان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)قضية في واقعة يمكن ان يكون لمانع من صحة نذرها من ايجابه كشفها او تضررها او غير ذلك فان هذه الدعوى لا تساعد مع اقتصار الامام (عليه السلام) في مقام الجواب عن السؤال المذكور في الرواية على نقل القضية الواقعة في زمن الرسول فانها لو كانت قضية خاصة في واقعة لما كان مجال للاقتصار عليه في مقام الجواب الظاهر في كون مورد السؤال يستفاد حكمه من تلك القضية خصوصا مع كونه سؤالا عن الرجل الذى نذر كذلك و مورد تلك القضية هى المرأة، و العجب من مثل السيد (قدس سره) في العروة مع تبحره في الفقه و الحديث كيف حمل الرواية على ما ذكر مع انه لا يحتمله من له ادنى معرفة بهما و كيف كان فدلالة الصحيحة على بطلان نذر المشى حافيا بنحو الضابطة الكلية بلا فرق بين الرجل و المرئة واضحة لا مناقشة فيها اصلا.
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في «نوادره» عن سماعة و حفص قال (لا) سألنا ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشى الى بيت اللّه حافيا، قال فليمش فاذا
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 4