جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 123)

بانه مع الشك في القدرة العقلية لا تجرى اصالة البرائة لا يجتمع مع الحكم باشتراط القدرة في اصل ثبوت التكليف بل لا بد من ان يقال بان حكمهم بذلك و انه لا تجرى اصالة البرائة مع الشك في القدرة يكشف عن عدم كون القدرة شرطا اصلا و الفرق بان القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك بخلاف القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك لا يوجب الفرق من جهة جريان اصالة البرائة و عدمه فان القدرة العقلية على هذا الفرض يكون التكليف مشروطا بها لا محالة و ان لم تكن دخيلة في الملاك و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط كذلك فاللازم ان يقال بعدم الشرطية و التحقيق في محله.
و كيف كان فلا شبهة في المقام في انه في صورة الشك تجرى اصالة البرائة فلا مجال لوجوب المطالبة.
الرابع: ما إذا علم بانه على تقدير المطالبة ايضا لا يبذل المديون الدين بل يؤخره الى اجله و الحكم فيه واضح من جهة عدم تحقق الاستطاعة و عدم وجوب الحج
الفرع الثانى: ما إذا كان غير مستطيع و امكنه الاقتراض للحج و الاداء بعده بسهولة و الظاهر فيه عدم الوجوب لان الاقتراض تحصيل للاستطاعة غير الموجودة قبل الاقتراض و تحصيلها غير واجب و لكن لو اقترض يجب عليه الحج و ان كان يصير مديونا بسبب الاقتراض الا انه سيأتى في المسئلة الآتية ان الدين لا يكون مانعا عن وجوب الحج في بعض الموارد و الصور و منه يظهر ان حكم المتن بعدم الكفاية هنا مطلقا مع حكمه في تلك المسئلة بعدم كون الدين مانعا في الصورتين من الصور الاربعة المفروضة فيها لا يكاد يجتمع بل اللازم التفصيل كما هناك.
الفرع الثالث: ما إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا او مال حاضر كذلك او دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله و لو بالمطالبة و قد حكم فيه في المتن بعدم وجوب الاستقراض و الصرف في الحج ـ كما في الفرع الثانى ـ خلافا
(الصفحة 124)

للسيد في العروة حيث استظهر الوجوب في هذه الصورة نظرا الى صدق الاستطاعة عرفا الا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب او حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة و قد تبع السيد في ذلك صاحبى الدروس و المدارك ففى محكى الاول: «و تجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء».و في محكى الثانى: «و متى امتنع الاقتضاء اما لتأجيل الدين او لكونه على جاحد و لم يكن له سواه لم يجب عليه الحج لان الاستطاعة غير حاصلة و لا تجب الاستدانة و يحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به...» بل المستفاد منه وضوح لزوم الاقتراض في مفروض المقام هذا و لكن اعترض اكثر الشارحين للعروة عليها بانه لا فرق بين هذا الفرع و الفرع المتقدم في عدم لزوم الاقتراض و عدم تحقق الاستطاعة نظرا الى ان المستفاد من النصوص انه يعتبر فى الاستطاعة امور ثلاثة: الملك للمال و كونه عنده و كونه مما يمكن الاستعانة به على السفر و يظهر الاول من قوله (عليه السلام): ان يكون له زاد و راحلة و الثانى من قوله (عليه السلام): إذا قدر على ما يحج به، او كان عنده ما يحج به، او وجد ما يحج به و الثالث من ذكر باء الاستعانة فى قوله (عليه السلام): ان يكون عنده ما يحج به فاذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع و كذلك إذا كان له ذلك و لكن لم يكن عنده كالعبد الآبق و الدين المؤجل فانه ليس بمستطيع و ان امكنه تبديله: و كذلك إذا كان عنده و لكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر و لو ببدله كالمال المرهون و المال الحاضر الذى لا يرغب احد في شرائه فانه ليس بمستطيع ايضا ثم انه على تقدير الاقتراض و صيرورته مديونا بسببه يجرى في مانعية الدين عن الاستطاعة ما افاده في المسئلة الاتية من التفصيل فاطلاق منع الحكم بالكفاية عن حجة الاسلام في المتن في غير محله كما في الفرع المتقدم.
(الصفحة 125)

مسئلة 19 ـ لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من ادائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الاداء عند المطالبة، و في غيرهاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة او بعدها بان تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها و ان كان عليه خمس او زكوة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل باجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبنى على المسامحة و عدم الاخذ رأسا، و ما هو مبنى على الابراء مع الاطمينان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة1.

1 ـ فى هذه المسئلة مباحث:
الاول انه إذا كان عنده مال يكفى للحج و يمكن صرفه فيه و لكن كان عليه دين بمقدار لو صرف المال فيه كلا او بعضا لا يقدر على الحج فهل يمنع الدين عن تحقق الاستطاعة ام لا فيه اقوال و آراء مختلفة:
احدها عدم المانعية مطلقا و الحكم بوجوب الحج في مفروض البحث و في «المستند» بعد ان حكى عن المحقق الاردبيلى الوجوب استظهر انه مذهب القدماء حيث لم يتعرضو الاشتراط الخلو من الدين ـ مع كون المسئلة مما تعم بها البلوى و لا يمكن ان تكون مغفولا عنها بوجه ـ ثم قال: و هو الحق.
ثانيها المانعية كذلك يظهر هذا القول من اطلاق عبارة الشرايع حيث قال: «و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب الاّ ان يفضل عن دينه ما يقوم بالحج» و قد صرح العلامة فى محكى القواعد و المنتهى بعدم الفرق بين الحال و المؤجل و كذلك الشهيد في الدروس.
و مقتضى اطلاقهما انه لا فرق في الدين الحال بين المطالب به و غيره و كذا
(الصفحة 126)

لا فرق في الدين المؤجل بين ما إذا كان الاجل يسع للحج و العود و بين غيره و كذا بين ما إذا لم يكن مطمئنا بالتمكن من الاداء زمان الحلول و بين غيره و اختار هذا القول صاحب المستمسك مصرحا بالتعميم.
ثالثها ما نسب الى صاحب المدارك من مانعية خصوص الدين الحال المطالب به و لكن عبارته تقضى بحكمه بالمانعية في بعض صور التأجيل ايضا حيث قال في رد استدلال المنتهى للمانعية مطلقا بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول و توجه الضرر مع التأجيل: «و لمانع ان يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا او حالا لكنه غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء يعد الحج و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب... «فان الظاهر ان قوله: و كان للمديون...قيد للدين المؤجل ايضا و الا لكان اللازم المنع من توجه الضرر مطلقا حيث ان الاستدلال به انما هو في الدين المؤجل و عليه فيظهر انّه في الدين الموجل إذا لم يكن للمديون وجه للوفاء بعد الحج يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة كما لا يخفى.
رابعها ما حكى عن كاشف اللثام من مانعية الدين مطلقا الاّ المؤجل الذى وسع وقته للحج و العود.
خامسها ما يدل عليه صدر عبارة المستند من انه في صورة الحلول مع المطالبة او التأجيل مع عدم سعة الاجل للذهاب و العود يقع التزاحم بين دليل وجوب الحج و دليل وجوب اداء الدين و اللازم بعد عدم الترجيح الحكم بالتخيير بينهما، و في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير او التأجيل مع سعة الاجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من اداء الدين بعد ذلك يقدم الحج.
و قد عرفت ان ذيل عبارته ظاهر في اختيار القول الاول و هو عدم المانعية مطلقا و لم يظهر لى وجه للجمع بين الصدر و الذيل و التوجيه بان الذيل ناظر الى
(الصفحة 127)

اصل ثبوت الاستطاعة و وجوب الحج مع قطع النظر عن التزاحم لا يكاد ينطبق على ادلته الظاهر في تقديم الحج على الدين مطلقا كما لا يخفى.
سادسها ما اختاره في المتن ـ تبعا للعروة ـ من انه إذا كان الدين مؤجلا و يتمكن من الاداء بعد الحج عند حلول اجله لا يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة و وجوب الحج و كذا إذا كان حالا و رضى دائنه بالتأخير و كان واثقا بالتمكن من الاداء عند المطالبة و في غيرهاتين الصورتين لا يجب الحج و يكون الدين مانعا.
إذا عرفت هذه الاقوال فالكلام يقع في بيان مستندها فنقول:
قد استدل لمانعية الدين و عدم وجوب الحج معه بامور:
الاول: ما استدل به في المستمسك على المانعية في جميع فروض الدين و هو ان الظاهر من روايتى ابى الربيع و عبد الرحيم القصير ـ المتقدمتين ـ اعتبار السعة و اليسار في تحقق الاستطاعة و حصولها و هما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج اليه في الحج على ما يقابل الدين من غير فرق بين المؤجل و الحال، مع المطالبة و بدونها، و مجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل و في الحال مع الرضا بالتأخير غير كاف في صدق السعة و اليسار فعلا.
و يرد عليه اولا ان الظاهر ـ كما عرفت سابقا في معنى رواية ابى الربيع ـ ان المراد بالسعة هو الرجوع بالكفاية و القدرة على المعاش بعد المراجعة و لا ارتباط لها بمسئلة الدين اصلا.
و ثانيا ان الظاهر ان الروايات الدالة على تفسير الاستطاعة بان عنده ما يحج به و قد عرفت انها تدل على اعتبار امور ثلاثة هى ملكية الزاد و الراحلة و كونه عنده و بيده و كونه بحيث يمكن الاستعانة به في سفر الحج لا تكون مغائرة لما يدل على تفسيرها بالسعة و اليسار و القوة بل الظاهر ان المراد بالسعة و امثالها هو ما يدل عليه تلك الروايات و لا دلالة لها على اعتبار امر رابع في الاستطاعة زائد على الامور