جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

يصرف و عليه فما في كلام بعض الاعلام من انه بالصرف تزول الاستطاعة لا وجه له ظاهرا.
و اما على الثانى فلا اشكال في تقديمهما على الحج و كذا على سائر الديون لعدم تحقق الاستطاعة ـ ح ـ من دون فرق بين ما إذا قلنا بان تعلقهما بالمال على نحو الاشاعة او على نحو الكلى في المعين او على نحو تعلق الحق به كحق الرهانة فانه لا يتحقق على شىء من التقادير عنوان الاستطاعة غاية الامر انه على بعض الاقوال تكون العلة عدم الملكية و على البعض الاخر عدم جواز التصرف فلا يصدق انه عنده ما يحج به.
ثم انه لا مجال لتوهم الاطلاق في عبارة المتن و الشمول لكلتا الصورتين بعد كون التعبير فيه: و ان كان عليه خمس او زكوة حيث ان ظاهره تعلقهما بالذمة كما يستفاد من كلمة «عليه» و عليه فالمتن متعرض لخصوص الصورة الاولى و لعل الوجه في عدم التعرض للصورة الثانية وضوح حكمها على ما عرفت.
المبحث الرابع: إذا كان الدين مؤجلا باجل طويل جدا كخمسين سنة ـ مثلا ـ او كان مبنيا على المسامحة و عدم الاخذ رأسا كمهور نساء اهل الهند على ما مثل به السيد في العروة حيث انهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على ادائه كمأة الف روبية او خمسين الف لاظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالاعطاء و الاخذ، او كان الدين مبنيا على الابراء بان وعده الدائن به و كان مطمئنا بذلك ففى المتن انه لم يمنع شىء من ذلك من الاستطاعة.
لكن الظاهر انه لو فرض العلم بانه لا يقدر في الفرض الاول على اداء الدين عند حلول اجله الاّ من طريق حفظ ما عنده مما يكون بقدر الاستطاعة فلا مجال لدعوى عدم كونه مانعا عن الاستطاعة لو كان الوجه في تقدم الدين هى المانعية عن الاستطاعة كما انه لو احتمل في الفرض الثانى مطالبة الزوجة و لو عند تحقق الطلاق او مطالبة
(الصفحة 140)

مسئلة 20 ـ لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة او علم مقداره و شك فى مقدار مصرف الحج و انه يكفيه يجب عليه الفحص على الاحوط1 .

ورثتها على تقدير الموت و لا يقدر على التأدية بوجه لا مجال للدعوى المذكورة كما انه على تقدير كون المبنى هى المزاحمة كما اخترناه تتحقق فيما ذكر و اما في الفرض الثالث فحيث يكون الاطمينان علما بحسب نظر العرف لا يكون الدين المذكور مانعا عن وجوب الحج بوجه اصلا كما لا يخفى:
1 ـ الشبهة في كلا الفرضين موضوعية و قد اشتهر انه لا يجب الفحص فيها بخلاف الشبهة الحكمية نظرا الى اطلاق ادلة اعتبار الاصول و عدم ما يدل على اعتبار الفحص في جريانها و قد حققنا في الاصول ان جريان اصالة البرائة العقلية في الشبهات الموضوعية ـ على تقديره كما هو الحق ـ مشروطة بالفحص مطلقا في مقابل من يقول بعدم اعتبار الفحص كذلك او بالتفصيل ـ على قولين مذكورين هناك ـ و اما الاصول الشرعية فلا يجب الفحص فيها في الشبهات الموضوعية لانه ـ مضافا الى ما ذكر من اطلاق ادلة اعتبار الاصول و عدم وجود مقيّد في البين ـ يدل عليه فقرة من صحيحة زرارة الثالثة المستدل بها في باب حجيّة الاستصحاب في الاصول و هى قول زرارة: فهل على ان شككت في انه اصابه شىء ان انظر فيه؟قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع في نفسك.فان ظاهره عدم وجوب النظر في الثوب ليعلم انه هل اصابه شىء ام لا مع ان النظر فيه امر جزئى خفيف المؤنة بل حكم بجريان الاصل المقتضى للطهارة.
هذا و لكن الظاهر ان المشهور اختاروا في باب الحج و كذا في باب الخمس و الزكوة إذا شك في زيادة الربح على المؤنة او في بلوغ النصاب وجوب الفحص و قد استدل لهم بوجوه ثلاثة:
الاول ان مثل المراجعة الى دفتر الحساب لتعلم الاستطاعة و عدمها و النظر

(الصفحة 141)

الى الافق لتبين الفجر و نحوهما لا يعد عرفا من الفحص حتى يقال بعدم وجوبه و يرد عليه ـ مضافا الى ان مقتضاه وجوب النظر في مورد سؤال زرارة المتقدم لعدم كون مجرد النظر فيه لاستكشاف حاله فحصا ـ ان هذا الوجه انما يلائم ما لو كان الدليل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مثل الاجماع القائم على العدم مع كون مقتضى ادلة اعتبار الاصول الشرعية هو الوجوب فانه ـ حينئذ ـ يناسب ان يقال ان معقد الاجماع هو الفحص و هذا لا يعد فحصا و اما لو قلنا باطلاق ادلة اعتبار الاصول و عدم ما يدل على وجوب الفحص فالبحث في تحقق عنوان الفحص و عدمه لا مجال له اصلا بل اللازم البحث في تحقق الجهل الذى هو مجرى الاصول الشرعية و عدمه و الظاهر انه لا شبهة في تحقق عنوان الجهل قبل المراجعة الى الدفتر في المثال المذكور و لذا يعد من لم يراجع الى رسالة المجتهد الحاضر عنده جاهلا غاية الامر توصيفه بكونه مقصرا و هذا التوصيف انما يكون مورده الشبهات الحكمية و لا يجرى في الشبهات الموضوعية اصلا فلا مجال لانكار تحقق الجهل و الا لكان اللازم ان يقال انه عالم نعم يمكن ان يقال بعدم صدق الجهل في بعض الموارد كما في مثال الفجر إذا توقف تبينه على مجرد فتح العين للرؤية ففى مثله لا يجرى الاصل الشرعى.
ثانيها لزوم المخالفة القطعية الكثيرة لو قلنا بعدم وجوب الفحص و لا شبهة في كونها مبغوضة للشارع.
و اورد عليه اولا بالنقض بموارد الشك في الطهارة و النجاسة حيث انه يعلم بمخالفة الاصول الجارية فيهما للواقع كثيرا.
و ثانيا بالحل نظرا الى ان المكلف لا يعلم بالنسبة الى نفسه بوقوعه في الخلاف و الا لكان من العلم الاجمالى الجارى في التدريجيات نعم يعلم ذلك بالنسبة الى سائر الناس بمعنى انه يعلم بان الاصول التى يجريها الناس عند شكهم في الاستطاعة
(الصفحة 142)

مثلا ـ كثير منها مخالفة للواقع و لكن هذا العلم لا اثر له بالنسبة الى نفسه لان تحقق المخالفة من سائر الناس لا ارتباط له اليه اصلا كما لا يخفى.
ثالثها رواية زيد الصائغ الواردة في الزكوة قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انى كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مساو ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقها، قال: فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم فقلت ارأيت ان حال عليه الحول و هى عندى و فيها ما يجب علىّ فيه الزكوة ازكيها قال: نعم انما هو مالك.قلت: فان اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول ازكيها: قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكوة فزك ما كان لك فيها من الفضة خالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث.قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا انى اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكوة قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.(1)
و اورد على الاستدلال بها ـ مضافا الى ضعف السند بزيد الصائغ ـ تارة بورود الرواية في باب الزكوة و لا دليل على التعدى عنه الى باب الخمس فضلا الى الحج و اخرى بان موردها صورة العلم بوجوب الزكوة و الشك فى الزيادة و ايجاب الفحص في هذه الصورة لا يقتضى وجوبه في ما إذا كان اصل الوجوب مشكوكا كما إذا شك في اصل النصاب.
و ثالثة بما ذكره بعض الاعلام من انه لا موجب للتصفية و التمييز بين المس و الرصاص و الفضة اذ يمكن اعطاء الزكوة بنية المال الموجود فيخلص من الزكوة و لا حاجة الى تخليص الدراهم و علاجها و تصفيتها و عليه فالتخلص من الزكوة له طريقان احدهما اخراج الزكوة من المال بالنسبة و ثانيهما تخليص الفضة و تصفيتها.
  • 1 ـ ئل ابواب زكاة الذهب و الفضة الباب السابع ح ـ 1

(الصفحة 143)

و توضيح كلامه انه حيث كان المفروض تساوى الدراهم المغشوشة في مقدار الفضة غاية الامر عدم كون مقدارها من حيث النسبة معلوما لانه لا يعلم انه الثلث او ازيد او انقص فاذا ادى الزكوة من نفس الدراهم المغشوشة يتحقق العلم بالتخلص من الزكوة و انه اخرجها بالمقدار الواقعى فاذا فرض ان الدراهم المغشوشة الف درهم و فرض ان النصاب مأة مثقال فضة و هو لا يعلم باشتمال الالف على المأة غاية الامر انه يحتمل اشتماله على مأتين او ثلاثمأة فاذا اخرج الزكوة من نفس الدراهم المغشوشة كان اخرج ربع عشرها الذى هو خمس و عشرون درهما فهو يقطع بالتخلص من الزكوة على جميع التقادير سواء كانت نسبة الفضة في كل درهم هى الثلث او الربع او النصف او غيرها لانه لو فرض كون النسبة هى النصف ـ مثلا ـ لكان اخراج خمس و عشرين درهما موجبا لاخراج اثنى عشر و نصف مثقالا من الفضة مع ان ربع العشر من خمسمأة التى هى النصاب على هذا التقدير يكون المقدار المذكور و هكذا على التقادير و الاحتمالات الاخر و عليه فضعف دلالة الرواية انما هو من جهة ظهورها في انحصار التخلص بالتخليص و التصفية مع انك عرفت عدم الانحصار.
و يرد عليه ان اخراج الزكوة من نفس الدراهم المغشوشة بالنسبة كما افاده و ان كان موجبا للتخلص القطعى الا انه ربما يستلزم اخراج الزائد من الزكوة لانه قد ثبت في محله من كتاب الزكوة ان التفاوت بين النصابين مغتفر و يجرى عليه حكم النصاب السابق و الاخراج بالنحو المذكور يوجب اخراج الزائد مما هو واجب عليه مع ان التخليص المفروض في الرواية لا يستلزم ذلك بوجه اصلا.
نعم يمكن الايراد على الرواية بانه لا حاجة الى تصفية الدراهم باجمعها بل إذا سبك درهما واحدا يظهر له نسبة الفضة الموجودة فيه الى مجموع الدراهم فاذا ظهر انها ثلث يعطى من بقية الدراهم بمقدار الزكوة و لا مجال لدعوى كون الحكم بلزوم التصفية انما هو لاجل عدم كون الدراهم المغشوشة جائزة و رائجة في البلد