جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 220)

فان وجوب تسليم ما عليه من الاعمال ينافى وجوب الحج و يزاحمه.
و يرد عليه ان لزوم تسليم العمل المستأجر عليه الى من يستحقه و ان كان لا مجال للاشكال فيه الا ان المفروض انه يكون هنا وجوب اخر و هو وجوب حجة الاسلام المشروط بالاستطاعة الحاصلة بمال الاجارة فهنا وجوبان تحقق احدهما بالاجارة و الاخر بالاستطاعة و لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال و الكلام انما هو في وجه تقدم الحج النيابى على الحج عن نفسه و من المعلوم ان لزوم تسليم العمل في باب الاجارة لا يصلح لان يكون وجها للتقدم فهذا التعليل عليل.
و قد ذكر في «المستمسك» في مقام بيان وجه التقديم ان وجوب حج النيابة عليه في هذه السنة المحقق بالاجارة يكون مانعا عن الاستطاعة السربية التى هى شرط وجوب حج الاسلام و ان كانت الاستطاعة المالية حاصلة.
و يرد عليه انه ان كان المراد من الاستطاعة السربية التى يكون وجوب حج النيابة مانعا عنها هى تخلية السرب و انفتاح الطريق و عدم وجود مانع فمن الواضح ان وجوب حج النيابة لا يكون مانعا عنها نعم صارت الاستنابة موجبة لتحقق الاستطاعة المالية فقط نعم يمكن فرض ذلك فيما إذا كان انفتاح الطريق بيد المستأجر بحيث لو لا قبول النيابة و تحقق الاستيجار لكان الطريق غير منفتح و اما كون نفس الاستيجار مانعا عنه مطلقا فلم يعلم وجهه.
و ان كان المراد منها كون منفعة طى الطريق في السنة الاولى و منفعة الاتيان بالاعمال و المناسك مملوكة للمستأجر و مع المملوكية له لا يقدر الاجير على الاتيان بالحج لنفسه و ذلك كما إذا ملك منفعة نفسه في زمان خاص للمستأجر فانه لا يجوز له ان يصرفها و لو فى نفسه و مصالحه فنقول ان عدم القدرة و لو في المثال ممنوع و عدم الجواز فيه انما هو لاجل انه لا يكون في مقابل الاستيجار الذى يجب الوفاء به وجوب آخر و اما في المقام ففى مقابل وجوب الوفاء بعقد الاجارة وجوب الحج عن نفسه لتحقق شرطه

(الصفحة 221)

و هى الاستطاعة المالية و لو بسبب الاجارة.
ثم انه على فرض وجوب التقديم ففى المتن ان هذا التقديم انما هو فيما إذا كان الاستيجار للسنة الاولى و مفهومه انه إذا لم يكن الاستيجار لخصوص هذه السنة لا بد من تقديم حجة الاسلام مع انه في هذا الفرض لا يجب التقديم مطلقا لانه إذا علم بانه إذا صرف الاستطاعة في حجة الاسلام لا يكون قادرا على الحج النيابى في السنين الآتية لا يبقى مجال للتقديم في هذه الصورة بل لا بد من الاتيان بالحج النيابى كما لا يخفى.
الفرع الرابع ما لو حج مع عدم كونه مستطيعا فانه لا يجزى عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج بعد ما صار مستطيعا و فيه فرضان: الاول ما إذا حج لنفسه تسكعا بعنوان الاستحباب و الثانى ما إذا حج لغيره نيابة سواء كان تبرعا او بمال الاجارة و المشهور المعروف في كلا الفرضين عدم الاجزاء بل في الجواهر بلا خلاف اجده في شىء من ذلك بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
و يدل على عدم الاجزاء في كلا الفرضين اطلاق مثل الاية الشريفة فان مقتضاه انه مع حدوث الاستطاعة و تحققها يجب الحج من دون فرق بين من حج قبلا مع عدم الاستطاعة و من لم يتحقق منه الحج بعد و ليس في مقابل الاطلاق ما يوجب التقييد خصوصا في الفرض الاول الذى لم يرد فيه رواية اصلا نعم يمكن استفادة حكمه من بعض الروايات الدالة على الاجزاء كما يأتى.
و اما الفرض الثانى فقد ورد فيه طائفتان من الاخبار:
الاولى ما تدل على عدم الاجزاء مثل رواية آدم بن على عن ابى الحسن (عليه السلام) قال من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به و يجب عليه الحج.(1) و في المستمسك بدل آدم «مرازم» لكن في الوسائل و التهذيب الذى رواها صاحب الوسائل عنه هو آدم و هو مجهول و كذا الراوى عنه
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح ـ 1

(الصفحة 222)

و هو محمد بن سهل لم تثبت وثاقته و جبر الضعف بالاشتهار انما هو فيما إذا علم استناد المشهور الى الرواية الضعيفة و موافقة المشهور لا دلالة لها على الاستناد بوجه لاحتمال ان يكون مستندهم في المقام هو اطلاق مثل الاية الشريفة.
و رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لو ان رجلا معسرا ا حجّه رجل كانت له حجته فان ايسر بعد ذلك كان عليه الحج.(1) بناء على ان يكون المراد من قوله: احجه رجل هى استنابة الرجل اياه كما يظهر من صاحب الوسائل حيث انه اورد الرواية في باب من حج نائبا عن غيره و ان كان يبعده قوله: كانت له حجته فان ظاهره وقوع الحج لنفسه.
الثانية ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزى عنه.(2) و عمن حج عنه. و صحيحته الاخرى قال: سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام)عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.(3) بناء على ان يكون الضمير في «يجزيه» راجعا الى النائب كما هو الظاهر لا المنوب عنه.
و صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعا.(4) و لو حمل قوله: او احجه غيره على استيجاره للنيابة عن الغير كما عرفت في رواية ابى بصير فالفرق ـ ح ـ بينه و بين قوله: حج عن رجل مع اشتراكهما في وقوع الحج نيابة هو كون النيابة في الاول تبرعية و في الثانى بالاستيجار و مال الاجارة و عليه
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح ـ 5
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 2
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 4
  • 4 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد والعشرون ح ـ 6

(الصفحة 223)

فمرجع الضمير في قوله يجزى عنهما هو النائب و المنوب عنه و هذا بخلاف ما لو كان المراد من قوله احجه غيره هو احجاج الباذل اياه ببذل مقدار الاستطاعة فانه يشكل المراد من ضمير التثنية ـ حينئذ ـ و اما احتمال كون مرجع ضمير التثنية على التقدير الاول ـ هما الرجلان المنوب عنهما ففى غاية البعد.
و كيف كان فربما يقال في مقام الجمع بين الطائفتين بان روايات الاجزاء صريحة في الاجزاء و عدم وجوب الحج ثانيا و اما روايات عدم الاجزاء فهى ظاهرة فيه و مقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب.
و يدفع هذا القول ـ مضافا الى انه لم يقع في روايات عدم الاجزاء التعبير بصيغة الامر حتى يحمل على الاستحباب بل التعبير الواقع هو الوجوب او ان عليه الحج و دعوى انه لا مانع من حمل التعبيرين ايضا على الاستحباب لان الواجب اللغوى الذى هو بمعنى الثبوت اعم من الاستحباب و كذا قوله، عليه الحج فانه ايضا لا ينافى الاستحباب.
مدفوعة بانه في البين قرينة لا مجال معها الا للحمل على الوجوب و جعلها نصا فيه و هو تعليق الوجوب و نحوه على اليسار و الاستطاعة في الروايتين ضرورة ان الاستحباب لا يدور مدار الاستطاعة اصلا بل الحج مستحب في كل سنة بالاضافة الى المتسكع كما لا يخفى فالروايتان صريحتان في الوجوب و لا وجه لحملهما على الاستحباب كما لا يخفى.
و العمدة ان الطائفة الثانية معرض عنها عند الاصحاب لم يذهب اليها احد منهم بل تسالموا على خلافها و لو كانت الطائفة الاولى معتبرة من حيث السند لامكن ان يقال بوقوع التعارض بين الطائفتين و كون الترجيح مع الاولى لموافقتها للشهرة الفتوائية و على اىّ حال لا محيص عن الحكم بالعدم.
(الصفحة 224)

مسئلة 38 ـ يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و ان لم يكن واجب النفقة شرعاً1 .

1 ـ يقع البحث في هذه المسئلة في مقامين.
الاول في اصل اعتبار الشرط فنقول الظاهر اتفاق الفتاوى عليه و في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه و لكن الظاهر انه لا مجال لجعل الاجماع دليلا بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية التى: منها انه لا يتحقق الاستطاعة بدونه فان قوله (عليه السلام) في تفسيرها ان يكون عنده ما يحج به او إذا قدر على ما يحج به لا يكون المتفاهم منه عرفا الا كون ذلك زائدا على نفقة عياله و ان كان مقتضى الجمود خلاف ذلك.
و منها ـ و هو العمدة ـ دليل نفى الحرج فانه إذا كان مقتضى هذا الدليل عدم وجوب الحج إذا كان حرجيا من جهة فقدان الدار و الاثاث و الكتب و نحوها ففى المقام يتحقق الحرج بطريق اولى ضرورة ان ايجاب الحج عليه مع عدم الاتفاق و احتياجهم عليه يكون حرجيا بلا اشكال.
و منها ان حفظ نفس العيال واجب و وجوبه اهم من وجوب الحج بلا شبهة فيتقدم عليه.
و يرد عليه ان هذا الوجه اخص من المدعى لاختصاصه بما إذا كان ترك الانفاق موجبا لتحقق الهلاك و تلف النفس و المدعى اعم من ذلك.
و منها ان الانفاق واجب شرعا و مع تزاحم هذا الوجوب لوجوب الحج يكون هذا الوجوب متقدما لاشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية المنتفية مع وجود واجب آخر مزاحم.
و قد تقدم في مسئلة تزاحم الدين و الحج بطلان هذا المبنى و ان وجوب الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية و انه عند التزاحم لا بد من ملاحظة ما هو الاهم و مع عدمه فالتخيير مع ان هذا الدليل ـ على تقدير تماميته ـ يختص بما إذا كان العيال واجب النفقة شرعا