جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

و بين العكس إذا كان اتيانه على وجه العبادة».
و يرد عليه: ان التعليل المذكور في صحيحة بريد المتقدمة راجع الى خصوص المستثنى و هو وجوب الاعادة في الزكوة فمقتضاه ان وجوب اعادة الزكاة انما هو لاجل كونها من حقوق الناس و لم يضعها المخالف في موضعها الذى هو اهل الولاية و هذا لا يقتضى ان لا يكون وجوب الاعادة في بعض العبادات الاخر مستندا الى جهة اخرى مثل الفساد و عدم وقوعها صحيحة بنظر العامل المخالف نعم لو كان الحكم بعدم الوجوب في المستثنى منه معللا بكونه من حقوق اللّه لكان اللازم تعميم الحكم لهذه الصورة ايضا و لكن لم يقع هذا التعليل في الصحيحة و غيرها و بالجملة: التعليل الواقع في الرواية انما وقع في جانب الاثبات و اما جانب النفى فخال عن التعليل و من الواضح انه لا اطلاق فيها يشمل صورة الفساد فاللازم الرجوع في هذه الصورة الى القاعدة و هى تقتضى وجوب الاعادة كما مر.
ثم: انه مما ذكرنا ظهر انه لو اتى المخالف بما هو الصحيح عند الامامية و المطابق لفتوى فقهائهم فان كان ذلك فاسدا بنظره بلحاظ عدم جواز الرجوع الى فقهاء الشيعة لاخذ الفتوى و العمل على طبقها فلا يتمشى منه قصد القربة المعتبر في العبادة باتفاق الفريقين فالظاهر انه داخل في الصورة الثانية و لا دلالة لروايات عدم وجوب الاعادة على حكمه بل اللازم الرجوع فيه الى القاعدة المقتضية للبطلان لفرض فقد قصد القربة.
و ان لم يكن ذلك فاسدا بنظره بلحاظ جواز الرجوع الى فقهاء الشيعة كما افتى بذلك شيخ جامعة الازهر الشيخ شلتوت بعد تمهيد مقدمات من ناحية سيدنا المحقق الاستاذ آية اللّه العظمى البروجردى قدس سره الشريف و لعمرى انه كان منه خدمة عظيمة للتشيع و خطوة مهمة في ترويجه و تأييده جزاه اللّه عن الاسلام و اهله خير الجزاء و حشره مع سيد الانبياء عليه الآف التحية و الثناء فاللازم الحكم بالصحة
(الصفحة 319)

و عدم وجوب الاعادة لانه إذا كان مجرد الصحة بنظره كافيا في الحكم بعدم وجوب الاعادة ففيما إذا كان صحيحا بحسب الواقع يكون ذلك بطريق اولى كما لا يخفى.
الثالثة: ما لم يقع التعرض له لا في المتن و لا في العروة و هو ما إذا استبصر المخالف فى اثناء الحج فهل يجرى عليه حكم الاستبصار بعد تمامية الحج فيما إذا كان حكمه عدم وجوب الاعادة او لا يجرى فيجب عليه اعادة ما اتى به إذا كان قابلا للاعادة و اعادة مجموع الحج إذا لم يكن قابلا لها كما إذا استبصر بعد وقوف عرفة ـ مثلا ـ فيه وجهان من ان ظاهر اكثر الروايات ورودها في مورد تمامية الحج مثل قوله: رجل حج و قوله انى حججت و انا مخالف فلا دلالة على حكم الاستبصار في الاثناء و من ان قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد المتقدمة في اول البحث: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه تعالى عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه..
يشمل اثناء الحج ايضا نظرا الى ان مناسك الحج اعمال مستقلة بحيالها و ان كان بينها ارتباط و لاجل استقلالها تعتبر النية لكل واحد مستقلة و هذا بخلاف اجزاء الصلوة و افعالها فانها لا تكون كذلك و عليه فالعموم يشمل اعمال الحج و لا وجه لدعوى خروجها عنه بعد عدم قيام الدليل على التخصيص.
و المناقشة في دلالتها من جهة ان قوله يوجر عليه لا دلالة له على الاجزاء و عدم وجوب الاعادة فان الاجر اعم من الاجتزاء به الا ترى ان الحج المندوب لغير المستطيع يوجر عليه و لكنه لا يجزى عن حجة الاسلام كما مر البحث فيه سابقا.
مدفوعة بانه في خصوص الرواية بمعنى الاجزاء و عدم وجوب الاعادة بقرينة قوله (عليه السلام) فيها بعد استثناء الزكاة: فانه يعيدها فان هذا التعبير ظاهر في ان ثبوت الاجر في المستثنى منه بمعنى عدم وجوب الاعادة نعم نقل ان في نسخة الوسائل و نقله لا يوجد هذا التعبير و عليه فالقرينة هو ذيل الرواية و هو قوله (عليه السلام) و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء فان الظاهر ان هذا الذيل تكرار لما افادته الضابطة الكلية
(الصفحة 320)

مسئلة 52 ـ لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذرى و نحوه إذا كان مضيقا و في المندوب يشترط اذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الاقوى، بل في حجة الاسلام له منعها من الخروج مع اول الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب ايضا، و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه اولا1.

المذكورة في الصدر و ليس شيئا آخر زائدا على الصدر بحيث كان مفاد الصدر مجرد ثبوت الاجر و كان مفاد الذيل عدم وجوب القضاء في العبادات الثلاثة و ظاهره عدم الوجوب بعد تحققها و الفراغ عنها كما لا يخفى فالانصاف تمامية دلالة الصحيحة على عدم وجوب الاعادة في الاثناء ايضا و هذا الوجه هو الظاهر فلا فرق بين ما إذا كان الاستبصار بعد تمامية الحج او في الاثناء نعم ظهر مما ذكرنا اختصاص هذا الامر بالحج و عدم جريانه في مثل الصلوة و الصيام فالاستبصار في اثنائهما لا يجدى بالنسبة الى عدم وجوب الاعادة بل يجب الرجوع فيهما الى القاعدة المقتضية لوجوب الاعادة كما هو ظاهر.
1 ـ فى هذه المسئلة ايضا جهات من البحث:
الاولى: في عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في وجوب الحج عليها إذا كانت مستطيعة بالاستطاعة المعتبرة الجامعة للاستطاعات الاربعة و لا خلاف يوجد فيه كما في محكى المستند و يدل عليه جملة من النصوص المعتبرة: منها صحيحة محمد ـ يعنى ابن مسلم ـ عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سئلته عن امرأة لم تحج و لها زوج و ابى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان

(الصفحة 321)

تحج؟ قال: لا اطاعة له عليها في حجة الاسلام.(1)
و منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) امرأة لها زوج فابى ان يأذن لها في الحج، و لم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام و لا كرامة، لتحج ان شاءت.(2) و هذه الرواية دليل على ان التعليق على المشية لا ينافى الوجوب كما قد مر.
و منها: صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن امرأة لها زوج و هى صرورة و لا يأذن لها في الحج قال: تحج و ان لم يأذن لها.(3)
و منها غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
ثم ان القدر المتيقن من مورد الروايات هو ما إذا كان الحج مستقرا عليها و اما إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت في عام الاستطاعة فمقتضى القاعدة بناء على ما اخترنا من عدم اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج و ان المعتبر فيه هى الاستطاعة الجامعة للاستطاعات الاربعة فقط عدم اشتراط الاذن في وجوب الحج عليها لفرض تحقق الاستطاعة المعتبرة، و اما بناء على اعتبار الاستطاعة الشرعية التى لازمها عدم استلزام الاتيان بالحج لترك واجب او فعل محرم فاللازم بمقتضى القاعدة عدم الوجوب عليها مع عدم الاذن و المنع لاستلزام الحج الخروج من البيت غير الجائز بدون اذنه كما قد وقع التصريح به في جملة من الروايات هذا مع قطع النظر عن روايات المقام.
و اما مع ملاحظتها فالظاهر ان مقتضاها عدم الاشتراط في الحج غير المستقر ايضا لان قوله (عليه السلام) في كثير منها: لا اطاعة له عليها في حجة الاسلام شامل له ايضا
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و الخمسون ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و الخمسون ح ـ 3
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع الخمسون ح ـ 4

(الصفحة 322)

و لا اختصاص له بالحج المستقر مضافا الى اطلاق السؤال فيها و ترك الاستفصال في الجواب فلا تنبغى المناقشة في هذه الصورة ايضا.
الثانية انه لا يجوز للزوج منع الزوجة عن حجة الاسلام لا بالمنع القولى و لا بالمنع العملى اما الاول فلكونه امرا بالمنكر و اما الثانى فلكونه سببا لتحققه مضافا الى انه خلاف السلطنة على النفس و الى ان الجواز فرع ثبوت الحق له و المستفاد من الروايات المتقدمة عدم ثبوت الحق له في هذه الجهة و يدل عليه مرسلة المقنعة المعتبرة قال: سئل (عليه السلام) عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك، اعليها الامتناع؟ فقال (عليه السلام) ليس للزوج منعها من حجة الاسلام، و ان خالفته و خرجت لم يكن عليها حرج.(1)
الثالثة ظاهر المتن و غيره الحاق الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا بحجة الاسلام في عدم اشتراط الاذن من الزوج في وجوب الوفاء به و الدليل على الالحاق ـ كما فى المستمسك ـ مع ان الروايات المتقدمة موردها خصوص حج الاسلام اما الغاء خصوصية المورد من تلك الروايات و اما الاجماع و اما ما في المعتبرة و غيره من قوله (عليه السلام)لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.(2)
اقول ما حديث الغاء الخصوصية فلا موقع له لانه بعد ما كانت حجة الاسلام لها خصوصية من جهة الاهمية التى يكشف عنها التعبير بالكفر في مورد تركه في الاية الشريفة و كون تاركه يموت يهوديا او نصرانيا لا مجال لالغاء الخصوصية عنها لاحتمال كون الاهتمام بها موجبا لالغاء اشتراط اذن الزوج و من الواضح عدم ثبوته في مثل حج النذر كما لا يخفى.
و اما الاجماع فالظاهر انه لا اصالة له في مثل المقام مما يوجد فيه ما يمكن ان
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و الخمسون ح ـ 6
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و الخمسون ح ـ 7