(الصفحة 329)
كما لا يخفى.
و اما روايات حرمة الخروج من البيت فمفادها مجرد الحرمة و لا دلالة لها على
اعتبار الاذن بنحو الاشتراط و هذا بخلاف الجزء الثانى من الخبر المزبور فان
مفاده البطلان سواء كان النهى فيه ارشادا الى الفساد و البطلان او مولويا
متعلقا بعنوان العبادة كما لا يخفى فخبر منصور خصوصا بالنسبة الى الجزء الثانى
لا يدل عليه شىء آخر
الرابع: ما تدل على انّ المطلقة تحج في
عدتها إذا طابت نفس زوجها و هى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه
السلام): المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.(1) و مقتضى
اطلاقها انه لا فرق بين حجة الاسلام و غيرها.
و الجمع بينها و بين الطائفتين الاولتين يقتضى حمل الاولى على صورة عدم اذن
الزوج و حمل الثانية على صورة الاذن و اللازم ـ ح ـ القول باشتراط الاذن في مثل
حجة الاسلام ايضا.
و لكن الظاهر وقوع التعارض بين هذه الصحيحة و بين المرسلة المعتبرة المتقدمة:
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق بالعموم و الخصوص من وجه لعدم اختصاص الصحيحة
بالحج الواجب بل القدر المتيقن منها هو الحج المندوب و اختصاص المرسلة بالحج
الواجب لعدم تحقق المعصية في غيره هذا من ناحية و اما من الناحية الاخرى
فالصحيحة تختص بالحج مع اذن الزوج و تقتضى عدم صحته بدونه و المرسلة تعم كل
طاعة و كل معصية و مادة الاجتماع التى هى محل التعارض الحج الواجب سواء كان حجة
الاسلام او غيرها من دون اذن حيث ان مقتضى الصحيحة عدم صحته و مقتضى المرسلة
الصحة كما لا يخفى.
هذا و الظاهر تقدم المرسلة على الصحيحة لكون سياق المرسلة آبيا عن التخصيص و
عليه فيصير المحصل عدم اشتراط اذن الزوج في حج المطلقة إذا كانت
-
1 ـ ابواب العدد الباب الثانى و العشرون ح ـ 2
(الصفحة 330)
حجة الاسلام او مثلها من الحج الواجب المضيق.
الثامنة: ان المطلقة البائنة لا يشترط ان
زوجها في صحة حجها مطلقا و لو كان مندوبا او واجبا موسعا و عللوا ذلك بانقطاع
عصمتها منه ـ كما في العروة ـ و عدم كونها زوجة فلا مجال لاشتراط اذن زوجها
السابق.
التاسعة: ان المعتدة للوفاة كالمطلقة
البائنة بل عدم اشتراط اذن الزوج فيها اظهر لعدم وجود زوج لها على ما هو
المفروض و احتمال عدم صحة حجها حتى تنقضى عدة الوفاة يدفعها روايات متعددة
جمعها في الوسائل في باب مستقل منها موثقة زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه
السلام) قال سئلته عن التى يتوفى عنها زوجها اتحج في عدتها؟ قال: نعم.(1)
و مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب الشمول لمثل الحج المندوب.
العاشرة: قد استظهر في المتن ان المنقطعة
كالدائمة في الاحكام المذكورة و الوجه فيه انها زوجة حقيقة و ان انقسام النكاح
الى قسمين انقسام حقيقى و مجرد عدم ترتب بعض الاحكام مثل النفقة و التوارث على
بعض الاقوال و حق القسم لا يوجب عدم كونها زوجة بل هى كذلك حقيقة فيكون مثل
حجها المندوب مشروطأ باذن الزوج.
تتمة: لا فرق فيما ذكر من موارد اشتراط
الاذن بين ما إذا لم يكن ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه و بين ما إذا كان
كذلك لان الملاك على ما يستفاد من الروايات هو عنوان الزوجية و هو متحقق في
الفرضين و لم يقم دليل على ان الملاك امكان الاستمتاع حتى ينتفى في صورة العدم
فلا فرق بينهما من جهة الاشتراط.
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الستون ح ـ 2
(الصفحة 331)مسئلة 53 ـ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها
و بضعها، كانت ذات بعل اولا، و مع عدم الامن يجب عليها استصحاب محرم او من تثق
به و لو بالاجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة، و لو وجد و لم تتمكن من اجرته لم
تكن مستطيعة، و لو كان لها زوج و ادعى كونها في معرض الخطر و ادعت هى الامن
فالظاهر هو التداعى، و للمسئلة صور و للزوج في الصورة المذكورة منعها بل يجب
عليه ذلك، و لو انفصلت المخاصمة بحلفها او اقامت البينة و حكم لها القاضى
فالظاهر سقوط حقه، و ان حجت بلا محرم مع عدم الا من صح حجها سيما مع حصول الا
من قبل الشروع فى الاحرام.1.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
الاول: ان المرأة ان كانت مأمؤنة على نفسها
و بضعها لا يشترط في حجّها وجود المحرم من دون فرق بين ما إذا كانت ذات بعل
اولا بخلاف ما إذا لم تكن مأمونة فانه يجب عليها استصحاب محرم او من تثق به و
لو بالاجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة كما إذا وجد و لم تتمكن من اجرته.
و يدل على ذلك روايات مستفيضة: منها صحيحة سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه
(عليه السلام) في المرئة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟فقال نعم
إذا كانت مأمونة.(1) و منها صحيحة معاوية بن عمار قال: سئلت ابا عبد
اللّه (عليه السلام) عن المرئة تحج (تخرج ـ خ ل) الى مكة بغير ولى؟ فقال لا بأس
تخرج مع قوم ثقات(2) و منها صحيحة ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه
السلام) قال سئلته عن المرئة تحج
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح ـ 2
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح ـ 3
(الصفحة 332)
بغير وليها فقال ان كانت مأمونة تحج مع اخيها المسلم.(1)
و يدل على عدم الفرق بين ذات البعل و غيرها صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا
عبد اللّه (عليه السلام) عن المرئة تحج بغير ولى؟قال: لا باس و ان كان لها زوج
او اخ او ابن اخ فابوا ان يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها ان تقعد و لا
ينبغى لهم ان يمنعوها. (الحديث) .(2) ثم انه احتمل السيد (قدس سره)
فى العروة وجهين في وجوب التزويج عليها تحصيلا للمحرم مع ان الظاهر انه لا
تنبغى المناقشة في الوجوب لانه بعد تحقق الاستطاعة التى هى شرط للوجوب يكون ذلك
من المقدمات الوجودية التى يجب تحصيلها و لذا حكم بوجوب استصحابه و لو بالاجرة
فاللازم التحصيل و لو بتزويج نفسها او تزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها و لو كان
تزويجها بنحو الانقطاع لاجل تحقق المحرمية كما إذا كان وقته ساعة او ساعتين او
كانت البنت صغيرة بناء على جواز تزويجها كذلك كما إذا كان مشتملا على المصلحة و
كيف كان فاللازم تحصيل المحرم باىّ نحو امكن فيما إذا لم يكن مستلزما للمهانة و
الحرج كما لا يخفى.
المقام الثانى في التنازع فيما إذا كان
للمرثة زوج قال في المستمسك: «اول من صور هذا النزاع فيما وقفت عليه الشهيد في
الدروس قال: و لو ادعى الزوج الخوف و انكرت عمل بشاهد الحال او بالبينة فان
انتفيا قدم قولها و الاقرب انه لا يمين عليها» و نحوه في المدارك و الجواهر و
الحدائق.
اقول ان كان مراد الشهيد من النزاع المذكور
هو كون الزوج مدعيا لخوف نفسه على الزوجة ـ نفسا او بعضا ـ و الزوجة مدعية
للمأمونية على الامرين من ناحية نفسها فيرد عليه:
-
1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح ـ 5
-
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح ـ 4
(الصفحة 333)
اولا: انه لا بد ان يكون مرجع الادعاء و
الانكار الى النفى و الاثبات بالاضافة الى شىء واحد و اما إذا كان المدعى يثبت
امرا و المنكر لا ينكره بل يثبت امرا آخر ـ كما في المقام ـ حيث ان الزوج مدع
لخوف نفسه عليها و الزوجة مدعية للمأمونية من ناحية نفسها فلا يتحقق المدعى و
المنكر و بالجملة محلهما ما إذا لم يمكن الجمع بينهما بحسب الواقع و اما إذا
امكن الجمع كذلك كما في المقام حيث انه لا منافاة بين خوفه و عدم خوفها فلا
يتحقق العنوانان.
و ثانيا: انه على تقدير صدق العنوانين لكن
ليس كل دعوى قابلة للسماع و الطرح عند الحاكم و المقام كذلك فان دعوى الزوج خوف
نفسه لا يترتب عليها اثر فان ما رتب عليه الاثر في النصوص و الفتاوى هى مأمونية
الزوجة و عدمها و لا دخل لخوف الزوج و عدمه في ذلك نظير موارد الحرج في مثل غسل
الزوجة و وضوئها فان الرافع للوجوب عنها هو اشتمالهما على الحرج باعتقادها و لا
مدخل لاعتقاد الزوج في ذلك اصلا و المقام من هذا القبيل كما لا يخفى.
و ثالثا: انه على تقدير تسليم كلا الامرين
ظاهر العبارة ثبوت الدعوى و المدعى و المنكر و يرد عليه انه مع انتقاء البينة
كيف جعل الاقرب عدم ثبوت اليمين عليها مع ان مقتضى قاعدة «البينة على المدعى و
اليمين على من انكر» ثبوت الحلف عليها فتدبر.
و ان كان مراد الشهيد (قدس سره) من النزاع المذكور ما إذا كان الزوج مدعيا
لخوفها على نفسها او بعضها و انها كاذبة في دعوى المأمونية على الامرين و
الزوجة مدعية للمأمونية فالنزاع بهذه الصورة في الجملة خال عن الاشكالين
الاولين في الصورة السابقة لورود النفى و الاثبات على شىء واحد و هى مأمونية
الزوجة و عدمها و يكون الزوج بادعائه نافيا لوجوب الحج عليها بدون المحرم او من
تثق به و نقول انه على هذا التقدير يتصور صور:
الاولى: ان يكون الغرض من النزاع مجرد وجوب الحج على الزوجة و عدمه