جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 48)

اقول لو فرض ان الادلة منصرفة عن الامور الخارجية المعتبرة في الطواف فلا دليل على لزوم الوضوء و ان تمكن الطفل منه و لو بتعليم الولى كما لا يخفى.
و الظاهر انه لا مجال لدعوى الانصراف بل المستفاد من الادلة بعنوان الضابطة ان كل ما يتمكن الصبى من الاتيان به فاللازم ان يأتى به بنفسه و لو بتعليم الولى اياه من دون فرق بين الافعال و بين المقدمات و لكن تسلم لزوم طهارة الولى على ما في التذكرة و كشف اللثام يوجب التزلزل في الاقتصار على طهارة الصبى و ان كان الدليل المذكور في التذكرة غير صالح للاستدلال به فان مجرد توقف صحة طواف الصبى على معونة الولى لا يقتضى اعتبار طهارة الولى بوجه بعد عدم كونه متصفا بانه طائف و قد عرفت الفرق بين الطواف و بين الصلوة كما في الرواية فالاحوط الجمع بين الطهارتين وضوء الصبى او توضأه و وضوء الولى.
ثم انه لم يعلم ان الوجه في عدم التعرض للطهارة في الطواف و تعرضه لها بالاضافة الى الصلوة كما في المتن هل هو لعدم اعتبار الطهارة عنده في الطواف بوجه كما عرفته من بعض الاعلام او يكون الطواف بنظره مثل الصلوه لا يبعد ان يكون الوجه هو الثانى.
كما ان الظاهر بملاحظة تحقق نية الاحرام من الولى ان نية الطواف ايضا وظيفته لانه لا يمكن ان تحقق من الطفل بعد كونه غير مميز كما هو المفروض.
ثم ان ظاهر جملة من الروايات المتقدمة هو رمى الولى عنهم و معناه ان هذا العمل خارج عن دائرة قدرة الصبى غير المميز فياتى به الولى و لكن في محكى القواعد و المبسوط انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولى اى بعد اخذها من يده و في محكى المنتهى: «و ان وضعها في يد الصغير و يرمى بها فجعل يده كالالة كان حسنا» و سيأتى البحث في هذه الجهة في مباحث الرمى انشاء اللّه تعالى
(الصفحة 49)

مسئلة 2 ـ لا يلزم ان يكون الولى محرما في الاحرام بالصبى بل يجوز ذلك و ان كان محلا1.

مسئلة 3 ـ الاحوط ان يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولى الشرعى من الاب و الجد و الوصى لاحدهما و الحاكم و امينه او الوكيل منهم، و الام و ان لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولى الشرعى ممن يتولى امر الصبى و يتكفله مشكل و ان لا يخلو من قرب2 .

1 ـ وجه عدم اللزوم انه و ان كان المفروض في بعض الروايات المتقدمة كصحيحة زرارة الواردة فيما إذا حج الرجل بابنه الصغير صورة حج الولى ايضا الا ان الظاهر اطلاق البعض الاخر و شموله لما إذا لم يرد الولى الحج اصلا فالحكم عام لكلا الفرضين.
2 ـ القدر المتيقن من ثبوت الحكم الاستحبابى بالاضافة الى الاحجاج هو الولى الشرعى الشامل للمذكورين في المتن و البحث في ثبوت الولاية لهم موكول الى محله.
و اما غير الولى الشرعى فان كان هو الام فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها وفاقا للمبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف و الدروس بل في المدارك نسبه الى الاكثر و ان نسبه في الشرايع الى القول مشعرا بتضعيفه او الترديد فيه و يدل عليه ـ مضافا الى اشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على امر الامام (عليه السلام) بان تلقى ام المولود حميدة و تسئل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول مر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) برويثة و هو حاج فقامت اليه امرأة و معها صبى لها فقالت يا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ايحج عن مثل هذا قال: نعم و لك اجره(1)فان السؤال و ان كان لا دلالة
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العشرون ح ـ 1

(الصفحة 50)

له في نفسه على تصدى الام للاحجاج لاجتماعه مع احجاج الاب فان محط نظر السائلة ان كون الصبى غير مميز يناسب مع الحج عنه ـ الذى يكون المراد هو الحج به و ليس المراد هو النيابة في الحج عن الصبى ـ ام لا الا ان قوله (صلى الله عليه وآله) في الجواب: و لك اجره ظاهر فى تصدى الام للاحجاج و ثبوت الاجر لها فلا مجال للاشكال في الام بوجه و دعوى ان ثبوت الاجر لها اعم من احجاجها اياه مدفوعة بكونه خلاف الظاهر جدا.
و اما غير الام فربما يقال ـ كما قاله بعض الاعلام ـ بانه يجوز لكل احد ان يحرم بالصبى لانه لا دليل على حرمة التصرف بالصبى ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا و الذى يحتاج الى اذن الولى ما إذا رجع التصرف بالصبى الى التصرف في امواله و اما إذا لم يرجع اليه فلا دليل على توقف جوازه على اذن الولى و عليه يجوز احجاج الصبى لكل من يتولى امر الصبى و يتكفله و ان لم يكن وليا شرعيا بل كان من الاجانب و الظاهر انه ليس البحث فى الجواز من جهة كونه تصرفا في الصبى حتى يتكلم بمثل ما ذكر بل البحث انما هو في ثبوت الاستحباب المستفاد من الادلة المتقدمة و انه هل يختص بالولى او يعم غيره ايضا و هذا لا يرتبط بالجواز من جهة كونه تصرفا في الصبى بوجه بل اللازم ملاحظة تلك الادلة و ربما يقال بدلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة على ذلك نظرا الى قوله (عليه السلام) انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة...(1) فان من كان معهم من الصبيان عام يشمل صبى نفسه و صبى غيره و لكن الظاهر انه لا مجال لاستفادة العموم منه فانه حيث يكون المراد هو الصبيان غير المميزين و من المعلوم ان مثلهم يكونون مع اوليائهم لان استصحاب صبى الغير مع فرض كونه غير مميز خلاف المتعارف خصوصا في سفر الحج فلا دلالة للرواية على تصدى غير الولى للتقديم الى الجحفة كما لا يخفى.
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 3

(الصفحة 51)

مسئلة 4 ـ النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى الا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمؤنة اصل السفر ـ ح ـ على الطفل لا مؤنة الحج به لو كانت زائدة1.

و ربما يتوهم دلالة صحيحة زرارة المتقدمة ايضا على ذلك نظرا الى قوله (عليه السلام): و ان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه.(1) فان الاتيان بصيغة الجمع مع كون المفروض في المورد حج الرجل بابنه و هو صغير لا يناسب الا مع جواز تلبية غير الولى من الحجاج المتعددين لانه لا معنى للزوم تلبية الجميع و بعبارة اخرى المفروض في الرواية بلحاظ هذا التعبير تعدد الحاج فاضافة التلبية الى الجميع لا يكاد يصح الا مع صحة تلبية غير الولى كما لا يخفى.
و فيه ان ذيل الرواية قرينة على كون التعدد المفروض في الرواية تعدد الاولياء و الصغار فكما ان الجمع ثابت في ناحية الاولياء كذلك متحقق في ناحية الصغار و ذلك قوله (عليه السلام) يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم...فلا دلالة للرواية على تلبية غير الولى بل كل ولى يتصدى لتلبية صغيره و لاجله يصح التعبير بقوله: لبّوا عنه و الجمع بين هذا التعبير و بين كون المفروض في اول الرواية هو حج الرجل بابنه هو حمله على كون المراد به هو الجنس القابل لارادة الجمع منه فتدبر جيدا.
1 ـ حيث ان احجاج الصبى عمل يصدر من الولى بعنوان الاستحباب و ما يترتب عليه من الثواب انما يكون عائدا الى الولى لا الى الصبى و عليه فاذا كان الاحجاج متوقفا على السفر المستلزم لثبوت النفقة زائدة على الحضر فلا وجه لثبوتها في مال الصبى بوجه بعد عدم كونها غبطة له دنيوية و لا مصلحة له اخروية اصلا و ان كان مجرد المصلحة الاخروية ايضا غير كاف ظاهرا فان التصدق بمال الطفل لا يجوز و ان كان له.
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 5

(الصفحة 52)

مسئلة 5 ـ الهدى على الولى، و كذا كفارة الصيد و كذا سائر الكفارات على الاحوط 1. و في بعض النسخ: على الاقوى.

نعم في مسئلة الاحجاج إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمؤنة السفر على الصبى و في ماله و كذلك إذا كان السفر مصلحة له نعم في هذه الصورة ايضا لا تكون مؤنة الاحجاج في ماله كشراء ثوبى الاحرام له و امثاله لعدم ارتباطه بما يتعلق بالصبى من الحفظ و المصلحة كما لا يخفى.و قد استدل عليه في الجواهر بانه اولى من فداء الصيد الذى نص عليه في خبر زرارة قال: فما عن الشافعى في احد الوجهين من الوجوب في مال الصبى كاجرة المعلم واضح الضعف خصوصا بعد وضوح الفرق بان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر و لوفاته لم يدركه بخلاف الحج و العمرة.
1 ـ البحث في هذه المسئلة يقع في مقامات:
المقام الاول في الهدى قال في الجواهر: و كانه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولى.
و الدليل على وجوبه على الولى ما عرفت من ان الاحجاج عمل يصدر من الولى بعنوان الاستحباب فما يتعلق به من النفقة يكون مرتبطا بالولى و لا وجه للثبوت في مال الصبى بعد عدم عود نفع اليه بوجه و الاولوية بالاضافة الى كفارة الصيد المذكورة في المسئلة السابقة جارية هنا ايضا فانه إذا كانت الكفارة في قتل الصيد الذى هو عمل اختيارى للصغير ثابتة على الولى فالهدى بطريق اولى كما لا يخفى.
و قد استدل على عدم ثبوته في مال الصبى ـ مضافا الى ما ذكر ـ بروايات: منها صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله: قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم...(1)
قال في «المستمسك» فى مقام الاشكال على الاستدلال بالرواية: و اما صحيح
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 5