جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 53)

زرارة فالامر فيه بالذبح عنهم انما كان بعد قول السائل: ليس لهم ما يذبحون فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبى مع التمكن منه بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير.
اقول: الظاهر ابتناء كلامه على كون مرجع الضمير في قول السائل: «هم» الحجاج صغارهم و كبارهم على ما عرفت من كون المفروض في الرواية التعدد بالاضافة الى كليهما فانه ـ ح ـ يستظهر منه انه مع تمكن الصبى لا بد و ان يتحقق الذبح من ماله مع ان الظاهر ان مرجع الضمير خصوص الكبار بقرينة قوله (عليه السلام) قبله و ان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و عليه فمراد السائل عدم تمكن الحجاج الكبار من الذبح للجميع الكبار و الصغار فالحكم بلزوم الذبح عن الصغار ظاهر ـ ح ـ في الثبوت على الولى كما هو واضح.
و منها موثقة اسحق بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير احرام قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم.(1)
و ظاهر الاكثر تمامية الاستدلال بهذه الرواية للمقام مع ان الظاهر عدم ارتباطها بما نحن فيه بوجه لان كلامنا انما هو في الصبى غير المميز الذى يريد الولى الاحجاج به بالكيفية التى عرفت و مورد هذه الرواية الصبيان المميزون الذين يتصدون للحج بانفسهم و الدليل عليه قوله: يغتسلون ثم يحرمون و لا مجال لقرائتهما مبنية للمفعول بعد قوله: قل لهم كما هو ظاهر و عليه فالمتصدى للاغتسال و الاحرام انما هو نفس الصبى و لا محالة يكون مميزا.
ان قلت ان ذيل الرواية يدل على وجوب الذبح عنهم و ظاهره الثبوت في مال الاولياء فاذا كان الهدى ثابتا على الولى في الصبى المميز ففى الصبى غير المميز
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 2

(الصفحة 54)

بطريق اولى.
قلت ـ مضافا الى انه لا وجه للثبوت على الولى في الصبى المميز خصوصا إذا قلنا بعدم اشتراط حجه باذن الولى ـ يكون المراد من الذيل ان الذبح حيث يكون امرا خاصا لا يتحقق من الكبير نوعا بالمباشرة و لذا تجرى فيه النيابة في حال الاختيار فلذا ينوب الكبار عن الصغار كما ينوب الكبار بعضهم عن بعض و لا دلالة للذيل على وجوب ان يشترى الولى من ماله دون مال الطفل كما هو ظاهر فهذه الرواية اجنبية عن المقام.
المقام الثانى في كفارة الصيد و المشهور بينهم ثبوته على الولى ايضا و المحكى عن التذكرة وجوبها في مال الصبى، و عن ابن ادريس انه لا تجب الكفارة اصلا لا على الولى و لا في مال الصبى.
و يدل على المشهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة و هو قوله (عليه السلام): و ان قتل صيدا فعلى ابيه.(1) فانه يستفاد منه ثبوت كفارة الصيد في مورد قتل الصبى الصيد اوّلا فيقابل قول ابن ادريس و ثبوتها على الاب ثانيا فيقابل ما حكى عن التذكرة و من الواضح انه لا خصوصية للاب بل المراد به هو مطلق الولى ابا كان او غيره و قد عرفت في معنى الرواية ان هذا الذيل قرينة على عدم كون المراد بقوله: لبّوا عنه هى تلبية غير الولى ايضا بل حيث كان المفروض في الرواية تعدد الاباء و الابناء وقع التعبير بالجمع بلحاظه فالمراد هو احجاج كل ولى صبيه و كل اب ابنه كما لا يخفى و كيف كان فالاشكال انما يرد على العلامة فانه مع ذهابه الى حجية خبر الواحد كيف افتى بخلافه مع كونه صحيحا قد استند اليه المشهور و افتوا على طبقه و لا يرد على ابن ادريس من ناحية هذه الرواية بل الاشكال عليه من جهة اخرى نجىء في المقام الثالث انشاء اللّه تعالى.
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 5

(الصفحة 55)

و اما ما استند اليه العلامة في فتويه فهو ان ذلك اى الاتيان بما يوجب الكفارة من محرمات الاحرام من قبيل الاتلاف و الضمانات فكما ان اتلاف الصبى سبب لضمانه كذلك اتيانه بما يوجبها سبب لثبوت الكفارة و لا مانع من ثبوت الحكم الوضعى بالنسبة الى الصبى لاشتراكه مع البالغ في الاحكام الوضعية كما قد حقق في محله.
و يرد عليه ما اورد عليه صاحب الجواهر من انه اجتهاد في مقابل النص و اما مستنده فسيأتى البحث عنه في المقام الثالث.
المقام الثالث في سائر الكفارات و البحث فيه اولا من جهة اصل ثبوت الكفارة بالاضافة الى الصبى بعد اختصاص هذه الكفارات بصورة العمد.
و ثانيا من جهة انه بعد الثبوت هل يكون ثابتا على الولى او يكون في مال الصبى و في هذا المقام احتمالات بل اقوال فالمحكى عن العلامة في التحرير و المختلف و المنتهى عدم ثبوت الكفارة اصلا و المحكى عن الكافى و النهاية الثبوت على الولى و اختاره العلامة في محكى القواعد و اما الثبوت في مال الصبى فلم ينقل عن احد و لكن لازم ما اختاره العلامة في كفارة الصيد الثبوت في مال الصبى هنا ايضا.
و كيف كان فما استدل به على عدم ثبوت الكفارة امور بعد وضوح انه لا مجال لالغاء الخصوصية مما ورد في الصيد لثبوت الخصوصية له و عدم جواز قياس غيره به:
الاول ما ورد من ان عمد الصبى خطاء فان مقتضاه ان الفعل العمدى الصادر من الصبى يترتب عليه حكم الفعل الصادر خطاء فاذا فرض ان هذه الكفارات لا تثبت الا في صورة العمد فمقتضى ما ذكر عدم ترتب الكفارة على فعل الصبى و اتيانه شيئا من محرمات الاحرام كالتظليل العمدى و لبس المخيط كذلك و قد استحسن الاستدلال بهذا الامر الشيخ فيما حكى عنه و استند اليه الحلى فيما ذهب اليه.
(الصفحة 56)

و اورد على الاستدلال به بان هذه الجملة اجنبية عن امثال المقام و انما تختص بباب الديات و الجنايات كما ذكره جماعة كثيرة و منهم السيدان صاحبا المدارك و العروة و ما قيل في وجه الاختصاص امور:
احدها ان هذه الجملة وردت في روايتين: الاولى صحيحة محمد بن مسلم عمد الصبى و خطائه واحد.(1) الثانية موثقة اسحق بن عمار: عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة.(2) و الرواية الثانية قرينة على ان الرواية الاولى ايضا ناظرة الى باب الديات و الجنايات لاختصاص الحمل على العاقلة بذلك الباب.
ثانيها ان نفس الصحيحة ظاهرة في الاختصاص فان المستفاد منها ان موردها ما إذا كان للعمد حكم و للخطاء ايضا حكم خاص و المقصود من الرواية الحكم بالوحدة فيما إذا صدر من الصبى و لازمه طبعا ترتب حكم الخطاء على الفعل العمدى الصادر منه فالقتل العمدى منه لا يوجب القصاص بل تثبت فيه الدية و تكون على العاقلة كما في قتل الخطاء و اما إذا لم يكن للخطاء حكم كما فيما هو المفروض في المقام لعدم ثبوت الكفارة في صورة الخطاء فلا تشمله الرواية بوجه لعدم ثبوت سنخين من الحكم بل الثابت سنخ واحد فى خصوص صورة العمد.
ثالثها انصراف هذه الجملة عن مثل المقام من الكفارات و عدم شمولها له بنظر العرف.
رابعها قيام القرينة الخارجية على الاختصاص بباب الديات و هى ملاحظة ترتب الاثار على الافعال العمدية الصادرة من الصبى و على قصده و نيته فالافطار العمدى منه في الصوم يوجب البطلان و كذا الاتيان عمدا بما يوجب قطع الصلوة و بطلانها من القواطع التى تقتضى البطلان في خصوص حال العمد و نية ثمانية
  • 1 ـ ئل ابواب العاقلة الباب الحاديعشر ح ـ 2
  • 2 ـ ئل ابواب العاقلة الباب الحادى عشر ح ـ 3

(الصفحة 57)

فراسخ من الصبى يترتب عليها القصر و لا مجال لدعوى كون نيته كلانية و كذلك قصد الاقامة و الموارد الاخرى فهذه الامور بمنزلة القرينة الخارجية التى توجب التصرف فى ظاهر هذه الجملة و تخصيصها بخصوص باب الديات و الجنايات كما لا يخفى و الظاهر عدم تمامية شىء من هذه الوجوه الا الوجه الاخير.
اما الوجه الاول فيرد عليه منع القرينية على تقدير تسليم كون الذيل قرينة على الاختصاص بالاضافة الى الصدر في نفس الموثقة فان قوله (عليه السلام): «يحمل على العاقلة «بيان لبعض موارد الضابطة الكلية الملقاة في الصدر و لا يوجب ذلك الاختصاص للضابطة بتلك الموارد و على تقدير اختصاص الموثقة بذلك لا دليل على كونها قرينة على اختصاص الصحيحة ايضا بذلك بعد عدم المنافاة بينهما بوجه.
و اما الوجه الثانى فغاية ما يستفاد من الصحيحة اختلاف العمد و الخطاء في الحكم سواء كان بسبب كون كل منهما موضوعا لحكم او بسبب ترتب الحكم على العمد فقط و لازمه عدم ثبوته في مورد الخطأ و مقتضى الحكم بوحدتهما عدم ترتب حكم العمد على عمد الصبى و لاجل ما ذكرنا يجرى الاستصحاب في عدم الحكم فانه ايضا مرتبط بالشارع و مضاف اليه فكأنه حكم بحكمين في المقام احدهما ثبوت الكفارة على العامد و ثانيهما عدم ثبوته على الخاطىء و لا وجه لاخراج مثل هذا المورد عن الرواية اصلا.
و اما الوجه الثالث فيرد عليه منع الانصراف بعد كون الروايات المذكورة مفيدة للضابطة العامة من دون فرق بين باب الديات و بين غيره اصلا.
و اما الوجه الرابع فقد عرفت تماميته و ان ملاحظة الامور الخارجية المتقدمة و ما يشابهها تقتضى عدم سعة دائرة هذه الضابطة و اختصاصها بباب الديات و الجنايات فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم تمامية الاستدلال لعدم ثبوت الكفارة في المقام بمثل هذه الروايات.