جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

الاول ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر و لذا لو علم حال الاحرام بانه يبلغ بعد يومين ـ مثلا ـ ليس له ان يحرم و هو صبى فلا بد من اعادة الاحرام و يرجع الى الميقات و يحرم احرام حجة الاسلام و هكذا لو دخل في افعال العمرة و اتمها ثم بلغ فانه يجب عليه الرجوع الى الميقات و اتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقت.
اقول لم يظهر لى كون هذا الفرع فرعا جديدا مغايرا لما وقع التعرض له في المسئلة السادسة المتقدمة و هو ما إذا بلغ الصبى و ادرك المشعر فان عمدة مستند الحكم بالاجزاء فيه هو الروايات الواردة في انعتاق العبد و هو يصرح في مسئلة العبد التى تعرض لها بعد صفحات بعموم روايات العبد و شموله لحج التمتع ايضا من جهة و بان المستفاد من اطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في اعمال الحج و حصولها فى اثناء العمرة و بين حصول الحرية بعد العمرة و قبل الموقف بمدة يسيرة ـ مثلا ـ فان الميزان في الاجتزاء كونه حرا في احد الموقفين سواء حصلت الحرية في اثناء العمرة ام بعدها قبل احد الموقفين.
فاذا كان هذا حال العبد و الملاك هو حصول الحرية في احد الموقفين فيكون حال الصبى ايضا كذلك لانه لا فرق بينهما الا ان يستثنى من حكم العبد خصوص ما إذا انعتق بعد الاحرام و قبل الشروع في اعمال العمرة في حج التمتع و من الواضح انه لا وجه لهذا الاستثناء بعد كون الضابط ما ذكر خصوصا بعد تصريحه هنا بانه إذا بلغ بعد اتمام العمرة يجب عليه الرجوع الى الميقات للاتيان بالعمرة ثانيا و ان كان مستند الحكم بالاجزاء في الصبى هى الروايات الدالة على ان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج فقد عرفت ان مقتضاها ان ادراك المشعر و ان كان مقرونا بفوات عرفات يوجب ادراك الحج فالميزان هو ادراك المشعر سواء ادرك الوقوف بعرفات ام لا و من المعلوم تحققه في المقام لا لان له خصوصية بل لانه من مصاديق الفرع المتقدم.
(الصفحة 74)

مسئلة 8 ـ لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه او باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزى عن حجة الاسلام على الاقوى الا إذا امكن الاشتباه في التطبيق1.

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده من كون البلوغ المتأخر كاشفا عن بطلان الاحرام المتقدم او العمرة المتقدمة فانه لم يقم دليل على هذا الكشف بعد وقوع العمل صحيحا و اجزائه عن حجة الاسلام بناء على مذهب المشهور القائل بالاجزاء في تلك المسئلة.
و بالجملة لم يظهر لنا اصلا ان هناك يكون فرعا جديدا غير الفرع المتقدم فتدبر جيدا.
1 ـ الاشكال في الاجزاء عن حجة الاسلام في الفرضين المذكورين في المتن اما على القول بعدم كون الحج ذات حقيقة واحدة و طبيعة فاردة بل له حقائق متعددة و متخالفة و ان كانت الصورة واحدة كصلوة الظهر و صلوة العصر فانهما و ان كانتا متحدتين فى الصورة الاّ انه لا اشكال في تعددهما نظرا الى كون عنوانى الظهرية و العصرية من العناوين القصدية التى لا تمتاز الاّ بالقصد و لذا لو صلى صلوة العصر بتخيل الاتيان بصلوة الظهر ثم انكشف انه لم يات بها بعد لا يجوز له احتساب ما اتى به بعنوان صلوة الظهر بل يأتى بصلوة الظهر بعدها و يسقط الترتيب لاجل الاعتقاد باتيان صلوة الظهر فلان ما قصده من الحقيقة غير ما عليه من الحقيقه الاخرى كمثال الصلوة فالوجه في الاشكال في الاجزاء على هذا المبنى كون ما قصده غير ما عليه.
و اما على القول بوحدة الحقيقة و عدم تعدد الطبيعة غاية الامر انه قد يعرض لها الوجوب و قد يعرض لها الاستحباب كما عرفت نقله من بعض المحققين فالوجه في الاشكال على تقدير اعتبار قصد الوجه من الوجوب او الاستحباب هو عدم رعاية هذا القصد لانه لم يأت به بنية الوجوب و هى كانت لازمة المراعاة في الامتثال و تحقق
(الصفحة 75)

الموافقة في الامور العبادية.
و على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه ايضا فالوجه في الاشكال ـ ح ـ ان قصد الوجه و ان لم يكن معتبرا على ما هو المفروض الاّ انه يمكن ان يقال بان مرجع عدم الاعتبار الى عدم لزوم نية الوجوب او الاستحباب و اما نية الخلاف فقادحة في تحقق الامتثال و المفروض في المقام ثبوت هذه النية.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه على التقدير الاول الذى يبتنى على تعدد الحقيقة و تكثر الطبيعة لا محيص عن الاشكال و الحكم بالبطلان لما ذكر من مغايرة ما قصده لما عليه من جهة الحقيقة و لا مجال معها للاجزاء كما عرفت في مثال الصلوة.
نعم يستثنى فرض يمكن ان يتحقق و هو ما إذا اخطأ في التطبيق و نظيره في مئال الصلوة ان تكون نيته امتثال الامر المتعلق بما هو الواجب اولا بعد زوال الشمس غاية الامر انه يتخيل انه معنون بعنوان صلوة العصر فالمنوى و ان كان هذا العنوان الا ان النية كانت متعلقة بالاصل بما هو الواجب او لا فيكون الخطأ و الاشتباه في التطبيق بحيث لو كان يعلم بان الواجب اولا هى صلوة الظهر لكان يقصدها و في المقام ان تكون نيته امتثال الامر المتعلق بالحج المتوجه اليه بعنوان انه يأتى به اول مرة مثلا غاية الامر انه يتخيل لاجل اعتقاد عدم البلوغ او عدم الاستطاعة انه امر ندبى و لاجله ينوى متعلقه المغاير في الحقيقة مع الحج الوجوبى فالمنوى اولا و بالاصل هو الحج الذى تكون وظيفته في هذه السنة الاتيان به و لاجل الاشتباه في التطبيق تخيل انه الحج الندبى فنواه و قصده لاجل ذلك.
ففى هذه الصورة يرتفع الاشكال و الحكم فيها الاجزاء عن حجة الاسلام كما لا يخفى.
و اما على التقدير الثانى فيمكن التخلص عن الاشكال بان قصد الوجه على تقدير اعتباره في تحقق الامتثال في الامور العبادية على خلاف ما هو الحق المحقق
(الصفحة 76)

ثانيها الحرية1.

في محله لكن القدر المتيقن من دليل اعتباره هو ما إذا كان وجه العمل من الوجوب و الاستحباب مشخصا للمكلف و ظاهرا له فاللازم عليه ـ ح ـ رعاية هذا القصد و اما في مثل المقام مما إذا كان اعتقاده مخالفا لما هو الواقع فيقصد الندب في مورد الوجوب و بالعكس فالظاهر انه لا دلالة لدليل الاعتبار على لزوم الرعاية في مثله كما لا يخفى و اما على التقدير الثالث و فيمكن التخلص ايضا بان قادحية نية الخلاف و لو على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه انما هى فيما إذا كانت نية الخلاف واضحة للمكلف في حال العمل و الامتثال و اما في مثل المقام مما إذا كانت نية الخلاف مقرونة باعتقاد انها نية الوفاق فلا مجال للحكم بقادحيتها اصلا كما لا يخفى و قد ظهر لك بملاحظة المباحث السابقة ان الاقوى هو تعدد حقيقة الحج و اختلاف انواعه و عليه فالحكم في الفرضين المذكورين فى المتن هو عدم الاجزاء الا في صورة الخطاء و الاشتباه في التطبيق كما عرفت.
1 ـ اقتصر سيدنا الاستاذ الاعظم الماتن ـ ادام اللّه ظله الشريف ـ على بيان اشتراط الحرية و لم يتعرض لمسائله و فروعه نظرا الى عدم الابتلاء بمسائل العبيد و الاماء في هذه الازمنة و قد ترك مسائلهما بل الكتب الفقهية المتعلقة بهما ككتاب العتق في «تحريره» المشتمل على المباحث الفقهية من اولها الى آخرها نظرا الى ما ذكرنا و نحن نقتفى اثره و نقول: المشهور بين الفقهاء اعتبار الحرية في الحج دون سائر العبادات بل في الجواهر الاجماع بقسميه منا و من غيرنا كما ان ظاهر المحكى من المعتبر ايضا ذلك حيث قال: ان عليه اجماع العلماء.
و ليعلم ان اعتبار الحرية في وجوب حجة الاسلام لا يرتبط بمسئلة الاستطاعة التى يكون تحققها في العبد موردا للاشكال للاختلاف في ملكيته على اقوال: القول بعدم الملكية مطلقا كما هو المشهور و القول بالملكية كذلك و القول بالتفصيل و فيه
(الصفحة 77)

ايضا اقوال من القول بملك فاضل الضريبة خاصة التى يضربها عليه مولاه و القول بملكه مع ارش الجناية و الفول بارش الجناية خاصة.
و الوجه في عدم الارتباط ـ مضافا الى الاتفاق في المقام و الاختلاف في مسئلة ملك العبد على ما عرفت ـ ان اشتراط الحرية في كلمات الفقهاء انما وقع هو بعنوان امر مستقل فى رديف شرطية الاستطاعة.
و كيف كان فيدل على اعتبار هذا الشرط طوائف من الروايات:
الطائفة الاولى ما تدل على انه ليس على المملوك حج مثل: ما رواه فضل بن يونس قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام)فقلت يكون عندى الجوارى و انا بمكة فامرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فاخرج بهن فيشهدن المناسك او اخلفهن بمكة؟فقال ان خرجت بهن فهو افضل، و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق.(1)
و ما رواه فضل بن يونس ايضا عن ابى الحسن موسى (عليه السلام)قال ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق.(2) و الظاهر اتحادها مع الرواية الاولى و ان جعلهما في الوسائل روايتين.
و رواية آدم بن على عن ابى الحسن (عليه السلام) قال ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر الا باذن مالكه.(3)
و رواية يونس بن يعقوب قال قلت لابيعبد اللّه (عليه السلام)قال ان معنا مماليك لنا و قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال: ان المملوك و لا حج له و لا عمرة لا شىء.(4)
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح ـ 1
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح ـ 2
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح ـ 4
  • 4 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح ـ 3