جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 11)

يوم القيامة يهوديا او نصرانيا.(1) و ظاهرها ان مجرد الترك في تمام العمر يوجب تحقق الكفر و لا محالة يكون حين الموت كافرا و لكن حيث لا تكون الطوائف التسعة الاخرى محكومة بالكفر الاصطلاحى الموجب لترتب آثار الكفر من النجاسة و غيرها فلا محالة لا يكون المراد من الكفر المسبب عن ترك الحج ايضا ذلك و يؤيده انه على هذا التقدير كان اللازم ان يقال مات يهوديا او نصرانيا لا انه يبعثه اللّه يوم القيامة كذلك و عليه فهو حين الموت لا يكون كافرا حتى يترتب عليه ما يترتب على الميت الكافر من الاحكام.
و منها: ما رواه الكلينى بسندين احدهما صحيح عن على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عز و جل و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان اللّه غنى عن العالمين قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.(2)
و في معنى ذيل الرواية احتمالان:
احدهما ان يكون المراد ان من قال ليس الحج هكذا اى بواجب و في الحقيقة انكر وجوب الحج فقد كفر.
ثانيهما ما افاده بعض الاعلام من ان الظاهر من ذلك رجوعه الى انكار القرآن و ان هذه الاية ليست من القرآن و ان القرآن ليس هكذا فانه (عليه السلام) استشهد اولا بقول اللّه ـ عز و جل ـ و للّه على الناس حج البيت ثم سئل السائل فمن لم يحج منا فقد كفر قال (عليه السلام) لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر فالانكار راجع الى انكار القرآن و تكذيب النبى (صلى الله عليه وآله).
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السابع ح ـ 3
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى ح ـ 1

(الصفحة 12)

و يرد عليه منع ظهور الرواية في ذلك جدا فانه لم يكن البحث في انكار القرآن بوجه و الاستشهاد بالاية لا يدل على كون المراد ذلك بل حيث ان الآية كانت ظاهرة في تحقق الكفر بمجرد ترك الحج و كان ذلك موجبا لتعجب السائل سئل عن المراد منها و لا معنى لكون المراد من الكفر هو الكفر بالآية بعد عدم تمامية الآية بعد نعم حيث يكون وجوب الحج مدلولا عليه بصدر الآية و لادخالة للذيل فيه فلا مانع من فرض الكفر بالوجوب في القضية الشرطية المذكورة في الذيل و اما مع عدم تمامية الآية فلا مجال لفرض الانكار في نفسها بعد عدم تماميتها كما لا يخفى.
ثم ان مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و الصحيحة الاولى ان يقال بان هذه الصحيحة تصير قرينة على امرين احدهما ان المراد من الكفر المفسر بالترك في الاولى ليس هو الكفر اللغوى الذى كان احد الاحتمالين فيها و ثانيهما ان المراد من الترك فيها ليس مجرد الترك و مطلقه بل الترك عن انكار و اعتقاد بعدم الوجوب فيصير معنى الآية بلحاظ الروايات الواردة في تفسيرها هو الكفر المسبب عن الانكار و ينطبق على تفسير ابن عباس و بعض آخر فتدبر.
الامر الثانى من الامور الثلاثة المذكورة في المتن ان مجرد ترك الحج من المعاصى الكبيرة و يدل عليه ـ مضافا الى ما عرفت من اهمية فريضة الحج و عظم شأنه ـ انه قد عد فى الروايات الواردة في بيان المعاصى الكبيرة و تعدادها الاستخفاف بالحج منها و المراد من الاستخفاف ان كان هو الترك فينطبق على المقام و ان كان هو الاتيان عن استخفاف سواء كان لاجل التأخير عن عام الاستطاعة او لاجل عدم الاعتناء بشأنه كما هو و ان اتى به فى عام الاستطاعة فدلالته على المقام انما هى بالاولوية هذا مضافا الى انطباق الضابطة الكلية في المعصية الكبيرة عليه و هى ايعاد اللّه تبارك و تعالى عليها النار او العذاب صريحا او ضمنيا او باللزوم و لذا عد السيد الطباطبائى بحر العلوم ترك الحج منها مستندا الى قوله تعالى: و من كفر فان اللّه غنى عن العالمين
(الصفحة 13)

مسئلة ـ 1 لا يجب الحج طول العمر في اصل الشرع الا مرة واحدة. و وجوبه مع تحقق شرائطه فورى بمعنى وجوب المبادرة اليه في العام الاول من الاستطاعة و لا يجوز تأخيره و ان تركه فيه ففى الثانى و هكذا1.

و لكن بملاحظة ما ذكرنا في تفسير الآية من ان المراد هو الكفر الناشى عن الترك عن انكار و جحود لا يبقى للآية دلالة على حكم التارك المحض الخالى عن الانكار و الامر سهل.
الامر الثالث كونه من اركان الدين و يدل عليه ـ مضافا الى ما عرفت ـ الروايات التى رواها الفريقان العامة و الخاصة الدالة على انه بنى الاسلام على خمس على الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية.(1) فإنه قد جعل مما بنى عليه الاسلام و لعله لذا يطلق عليه حجة الاسلام و لا يضاف غيره اليه و لعل هذا الاطلاق يؤيد ما تقدم من اهمية الحج و افضليته حتى عن الصلوة التى هى عمود الدين و على اى فكونه من اركان الدين مما لا مجال للمناقشة فيه اصلا.
1 ـ قد وقع التعرض في هذه المسئلة لامرين:
احدهما عدم وجوب الحج طول العمر باصل الشرع الامرة واحدة و التقييد باصل الشرع في مقابل الحج الواجب بالنذر و الاستيجار و غيرهما و المخالف في المسئلة الصدوق فانه بعد نقل رواية محمد بن سنان الآتية الدالة على وجوب الحج واحدا قال في محكى العلل: «جاء هذا الحديث هكذا و الذى اعتمده و افتى به ان الحج على اهل الجدة فى كل عام فريضة» ثم استدل بالاحاديث الدالة عليه.
و قد استدل للمشهور بامور:
احدها: الاجماع قال في الجواهر عقيب حكم المتن بعدم الوجوب الامرة واحدة: «اجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين» و حكى الاجماع عن المنتهى ايضا.
  • 1 ـ ئل ابواب مقدمة العبادات الباب الاول

(الصفحة 14)

و الظاهر ان الاجماع في مثل المقام لا يكون صالحا للاستناد اليه مستقلا لوجود الادلة الاخرى التى هى المدرك للمجمعين فلا اصالة له اصلا.
ثانيها: الاية الشريفة: (و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) نظرا الى ان مقتضاه تعلق الوجوب بالماهية و الامر بطبيعة الحج غاية الامر كونه مشروطا بالاستطاعة و امتثال الامر المتعلق بالماهية يتحقق بايجادها في الخارج و لو مرة لتحقق الطبيعة به فالمستطيع إذا حج في عام الاستطاعة فقد امتثل الامر المتوجه اليه، و التكرار اللازم في مثل الصلوة و الصيام لاجل الادلة الخارجية الدالة عليه لا لنفس الامر بهما فالاية لا دلالة لها على ازيد من المرة و مع الشك في وجوب الزائد يكون مقتضى الاصل البرائة من الوجوب لعدم كون المقام من قبيل الاقل و الاكثر الارتباطيين كما هو واضح.
ثالثها: الروايات الدالة بالصراحة او الظهور على عدم وجوب الزائد مثل: صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)قال: ما كلف اللّه العباد الا ما يطيقون، انما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات الى ان قال و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون اكثر من ذلك.(1)و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال انما امروا بحجة واحدة لا اكثر من ذلك لان اللّه وضع الفرائض على ادنى القوة كما قال: «فما استيسر من الهدى» يعنى شاة ليسع القوى و الضعيف و كذلك سائر الفرائض انما وضعت على ادنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد اهل القوة بقدر طاقتهم.(2) و رواية محمد بن سنان ان ابا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام)
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح ـ 1
  • 2 ـ ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح ـ 2

(الصفحة 15)

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة لان اللّه تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب اهل القوة على قدر طاقتهم.(1)
و غير ذلك من الروايات المصرحة بان من زاد فهو تطوع.
لكن في مقابلها روايات متكثرة ظاهرة في الوجوب في كل عام مثل: ما رواه الكلينى بسندين احدهما صحيح عن على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: ان اللّه ـ عز و جل ـ فرض الحج على اهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عز و جل: و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان اللّه غنى عن العالمين قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.(2) و المناقشة الجارية في الرواية من جهة المتن عبارة عن ظهورها في كون المستفاد من الاية وجوب الحج في كل عام مع انك عرفت عدم دلالتها الا على تعلق الامر بالطبيعة و هى تتحقق في الخارج بوجود فرد واحد و حملها على كون المراد من الرواية كون ذلك تفسيرا للاية و ان كان على خلاف ظاهرها او على كون الاستناد بالاية انما هو لاصل الوجوب من دون خصوصية كونه في كل عام خلاف الظاهر جدا.
و رواية حذيفة بن منصور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام.(3)
و رواية ابى جرير القمى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: الحج فرض
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح ـ 3
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى ح ـ 1
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى ح ـ 2