(الصفحة 102)
وأمّا لو كان شرعيّاً، فمقتضى إطلاق الأدلّة الشمول للدفع أيضاً لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع وأنّ الرفع يرجع إليه; لأنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، وهو لا يتعلّق بالموجود إلاّ باعتبار ما لم يوجد; فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلاً وعرفاً، فهل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر يشربها بمرئى ومنظر من المسلم، يجوز له التماسك عن النهي حتّى يشرب جرعة منها ؟
ومن الواضح أنّ النهي في صورة شرب الجرعة إنّما هو باعتبار استمراره، وهو لايكون إلاّ دفعاً لا رفعاً(1) ، انتهى ، وهذا متين جدّاً .
ثمّ إنّه أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن (قدس سره) وجهاً آخر للحكم بالحرمة في بعض مصاديق هذا الفرع; وهو اشتراء العنب للتخمير ; وحاصله: أنّ الظاهر المتفاهم من المستفيضة الدالّة على لعن الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها . . .(2) أنّ اشتراء العنب للتخمير حرام ، بل كلّ عمل يوصله إليه حرام، لا لحرمة المقدّمة; فإنّ التحقيق عدم حرمتها، ولا لمبغوضيّة تلك الاُمور بعناوينها ، بل الظاهر أنّ التحريم نفسيّ سياسيّ لغاية قلع مادّة الفساد .
فإذا كان الاشتراء للتخمير حراماً; سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا ، تكون الإعانة عليه حراماً; لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال; لأنّ قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام، والفرض تحقّق الاشتراء أيضاً(3) ، انتهى موضع الحاجة .
- (1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 203 ـ 206.
- (2) وسائل الشيعة 25: 375، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب34 ح1 و 2.
- (3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 215.
(الصفحة 103)
هذا ، ويمكن أن يقال بعدم اختصاص الحكم بالمصداق المذكور ، بل يعمّ اشتراء الخشب للصنم مثلاً; فإنّ الأثر المترتّب عليه غالباً محقّق الشرك في العبادة، الذي كانت الجاهليّة مبتلاة به; لأنّهم كانوا مشركين في العبادة، ويقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}(1) . ومن الواضح أنّ الشرك أعظم فساداً من الخمر، فهل يحتمل أن يكون غارس شجر العنب بقصد جعله خمراً ملعوناً ومرتكباً للحرام ، وغارس الشجر في المثال المذكور غير ملعون وغير مرتكب للحرام ؟ والظاهر أولويّة الثانى من الأوّل.
نعم ، بالإضافة إلى آلات اللهو والقمار يمكن منع الأولويّة، بل منع دعوى إلغاء الخصوصيّة من روايات الخمر بالإضافة إليها وإن كانت تلك الآلات أيضاً موادّاً للفساد، لكن مراتب الفساد مختلفة، كما لايخفى .
هذا ، ويمكن المناقشة في ثبوت الحكم في المصداق المذكور ـ وهو اشتراء العنب للتخمير أيضاً ـ بأنّ المفروض في هذا الفرع مجرّد الالتزام والإلزام اللفظي بالصرف في الخمر، أو التواطئ عليه كما عرفت ، ويمكن أن لايكون عزم المشتري من الأوّل على ذلك، أو تبدّل عزمه، خصوصاً مع علمه ببطلان هذا الشرط وعدم لزوم الوفاء به، فحينئذ لا دليل على حرمة مجرّد الاشتراء حتّى يكون البيع بعنوان الإعانة على الشراء محرّماً، ولايكون هذا الشراء مماثلاً للعناوين العشرة المحرّمة المأخوذة في المستفيضة ، فتدبّر .
الفرع الثاني : إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات، وكذا إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، والظاهر أنّ الحكم
(الصفحة 104)
فيه بلحاظ القواعد والضوابط إنّما هو كالحكم في الفرع الأوّل من دون فرق .
وأمّا بملاحظة الروايات، فنقول قبلها: إنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام، ولم يذكر منها هنا إلاّ اثنين :
الأوّل : أن يكون متعلّق الإجارة من الاُمور المحرّمة; كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، وذكر أنّ هذا لا ريب في حرمته من حيث الوضع والتكليف .
الثاني : أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرّمة من دون أن يكون أصل الإيجاد للحرام، كاستئجار مثل الثياب بشرط الانتفاع به في الجهة أو الجهات المحرّمة ، وذكر أنّ المشهور بين علماء الفريقين عدم الجواز(1) .
أقول : قد ذكرنا في كتاب الإجارة وفي التعليقة على العروة الوثقى(2): أنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلى العين المستأجرة أو الشخص الأجير، تتبعها ملكيّة المنفعة أو المنافع، ولا تكون مرتبطة بالمنفعة مستقيمة، ولذا يقال: أجرت الدار أو استأجرتها، أو أجّر الشخص نفسه واستأجرها .
وأمّا النصّ في المقام ـ أي في باب الإجارة ـ فاثنان :
أحدهما : خبر صابر (جابر خ ل) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيُباع فيه (فيها خ ل) الخمر ؟ قال : حرام أجره(3) .
- (1) مصباح الفقاهة 1: 267 ـ 269.
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 10، العروة الوثقى مع تعليقات المؤلّف دام ظلّه 2: 465.
- (3) الكافي 5: 227 ح8 ، تهذيب الأحكام 6: 371 ح1077 وج7: 134 ح593، الاستبصار 3: 55 ح179، وعنها وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب39 ح1.
(الصفحة 105)
ثانيهما : صحيحة ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال : لابأس(1) .
وذكر في الوسائل بعد نقل الخبرين أنّه حمل الشيخ الأوّل على من يعلم أنّه يُباع فيه الخمر، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها . وقد جمع الشيخ الأعظم (قدس سره) بين الحديثين بأنّ رواية ابن اُذينة محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من غير أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد; بتقريب أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه وظاهر في هذا، و رواية ابن اُذينة بالعكس، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر(2) .
وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بأنّ المتيقّن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحّح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل والاعتبار، وإنّما هو تبرّعيّ محض(3) .
أقول ـ مضافاً إلى أنّ كلا الخبرين خارجان عن الفرع الذي هو مورد البحث ; لأنّ محلّه ما إذا كانت الإجارة للأمر المحرّم على نحو الاشتراط اللفظي، أو ما بحكمه من التواطئ.
وإلى أنّ صريح الأوّل الفساد وظهور الثاني في الصحّة، والكلام في الحرمة التكليفيّة وعدمها لا في الحرمة الوضعيّة نفياً وإثباتاً.
وإلى إمكان المناقشة في سند الأوّل باعتبار احتمال كون الراوي جابراً وهو ضعيف، بخلاف الصابر الذي يقال: إنّه حسن، وإن كنت لم أجده في الممدوحين غير
- (1) الكافي 5: 227 ح6، تهذيب الأحكام 6: 372 ح1078، الاستبصار 3: 55 ح180، وعنها وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب39 ح2.
- (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 124.
- (3) مصباح الفقاهة 1: 270.
(الصفحة 106)
الموثّقين بالخصوص، ولا في إسناد كامل الزيارات، ولا في إسناد تفسير علي ابن إبراهيم ـ :
لعلّ مقتضى الجمع بينهما من حيث أنفسهما ـ مع قطع النظر عن ملاحظة إيرادهما في المقام ـ هو حمل الأوّل على الحكم الوضعي، للحكم فيه بحرمة الأجر التي لا تجتمع إلاّ مع فساد الإجارة وبطلانها، وحمل الثاني على الحكم التكليفي، ويصير محصّل الخبرين عدم الحرمة تكليفاً وثبوت الحرمة وضعاً، كما في جملة من الموارد التي يكون البيع مثلاً فاسداً، ولكنّه غير محرّم كما في مثل البيع الغرري .
ولازم ذلك الحكم بالجواز في محلّ البحث ولو فرض كون مقتضى القواعد العدم، كما لو فرض شمول آية التعاون أو مثلها له، خصوصاً مع ملاحظة صحّة رواية ابن اُذينة على ما هو التحقيق من صحّة روايات علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، كما عرفت مراراً; لأنّها بمنزلة المخصّص للعمومات وتلك القواعد .
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه من المستبعد جدّاً شرط مثل ابن اُذينة ـ مع كونه من ثقات الرواة ـ على المستأجر للسفينة أو الدابّة حمل الخمر فيها أو عليها، إلاّ أن يكون مراده السؤال عن حكم الفرض مع كونه غير مبتلى به لنفسه، كما لايخفى .
ويؤيّده ذكر كلمة «الرجل» في السؤال من دون أن ينسب ذلك إلى نفسه، فتدبّر . أو يقال بأنّ آية التعاون على تقدير دلالتها آبية عن الاستثناء، كما عرفت نظيره .
الفرع الثالث : فساد البيع والإجارة في الفرعين الأوّلين . أمّا فساد البيع، فالظاهر أنّه لا دليل عليه سوى أنّ الشرط الفاسد يكون مفسداً، وهو على خلاف