(الصفحة 218)
بُعث النبيّ(صلى الله عليه وآله) .(1)
ومنها : رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل الله ـ عزّوجلّ ـ على محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)(2) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن وبعضهم بالمنجِّم(3) .
هذا ، ولكنّ الرواية ضعيفة كسابقتها ، مضافاً إلى ما عرفت من تفسير بعض أهل اللغة العرّاف بالمنجِّم .
وقد تحصّل ممّا ذكرنا انحصار الرواية المعتبرة بالاُولى; وهي صحيحة الهيثم ، وقد استظهرنا منها حرمة إخبار الكاهن من جهة أنّ الكهانة فعله وإن كان مقتضى القاعدة الجواز في صورة العلم .
ومنها : القيافة; وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق وعدمه من الفراش وعدمه .
أقول : الوجه في ذلك المخالفة لما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق ، وقد ذكر الميزان
- (1) الخصال: 19 ح68، وعنه وسائل الشيعة 17: 149، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب26 ح2 وبحار الأنوار 79: 210 ح4.
- (2) الفقيه 4: 3 ح1، وعنه وسائل الشيعة 17: 149، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب26 ح1 وروضة المتّقين 9: 341 ـ 342.
- (3) لسان العرب 4: 310، النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 218، مجمع البحرين 2: 1200، القاموس الفقهي: 248.
(الصفحة 219)
في كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش ورعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه، وأقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها(1)، وغير ذلك ، فرفع اليد عن ذلك والاستناد إلى علامات خاصّة ـ وإن كان مفيداً للظنّـ مخالف للميزان الشرعي .
وفي رواية أبي بصير المتقدّمة : «القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بُعث النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
نعم ، ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد الرواية المفصّلة(2) التي أوردها الشيخ(3) في عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) ، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف، ودغدغة بعض المخالفين وحتّى من الأقرباء في ذلك ، مع أنّ الاعتقاد بإمامته وشهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك ، فراجع .
وبالجملة: فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع ومناقشته فيما جعله ميزاناً للإلحاق إثباتاً ونفياً ، وهذا واضح جدّاً .
ومنها : التنجيم; وهو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لاينبغي أن يعدّ من الأعمال المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة، كالكهانة والقيافة ، بل
- (1) وسائل الشيعة 21: 169 ـ 170، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ب56 وص172ـ 175 ب58 وص193 ب74، وج22: 430، كتاب اللعان ب9 ح3.
- ويراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 503 ـ 514.
- (2) الكافي 1: 322 ح14، وعنه مرآة العقول 3: 378 ـ 382 ح14، وشرح اُصول الكافي والروضة للمولى محمد صالح المازندراني 6: 194 ـ 197 ح14.
- (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 9.
(الصفحة 220)
هو موجب للكفر والزندقة; فإنّ الاعتقاد بتأثير الكواكب السماويّة في العناصر الأرضيّة ـ سواء كان بنحو الاشتراك أو الاستقلال ـ لا يلائم إلاّ مع مذاق الدهريّة أو الثنويّة، أو القول بالتفويض الذي مرجعه إلى انعزال البارئ عن التصرّف في مخلوقاته .
وفي بعض الروايات جواباً عن سؤال التفصيل بين ساحر المسلمين وساحر الكفّار في وجوب القتل في الأوّل دون الثاني قوله(صلى الله عليه وآله) : لأنّ الشرك أعظم من السحر(1) .
وكيف كان، فالتنجيم بالمعنى المذكور لا يكاد ينطبق على الاعتقادات الحقّة ، بل نقول: إنّ في الاُمور الأرضيّة مثل قوله : النار حارّة ، ولو في فرض كون العلّية تامّة، كما إذا كانت هناك محاذات ولم يكن المانع مثل الرطوبة موجوداً، فإن كان المراد أنّ النار باستقلالها تكون مؤثّرة في الحرارة، فهو خلاف معتقدنا ، وإن كان المراد تأثيرها فيها بإرادة الله سبحانه، فلا ينافي كونها برداً وسلاماً، كما في قصّة إبراهيم ـ على نبيّنا و آله و عليه السلام ـ (2)، فهذا هو الموافق للواقع والكتاب والسنّة . وعليه: فالتنجيم بالنحو المذكور خلاف للضرورة وموجب للكفر والزندقة .
بقي في التنجيم شيء; وهو أنّ الإخبار بالخسوف والكسوف والأهلّة ومثلها
- (1) الفقيه 3: 371 ح1752، علل الشرائع: 546 ب338 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 17: 146، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب25 ح2، وج28: 365، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب1 ح1.
- وفي بحار الأنوار 79: 212 ح9 عن العلل، وفي ج95: 131 عن مكارم الأخلاق 2: 288 ذ ح 2646.
- وفي مستدرك الوسائل 13: 106 و 107 ح14906 و14908، وج18: 191 و 192 ح22474 و22476 عن الجعفريّات: 128 ودعائم الإسلام 2: 482 ح1725.
- (2) سورة الأنبياء 21: 69.
(الصفحة 221)
يبتني على اُصول وقواعد سديدة لو لم يقع في المحاسبة خطأ واشتباه لما وقع بين المنجّمين الاختلاف ، وإن كان قوله لأجل هذه الجهة لا يكون حجّة، وقد ذكر في كتاب الصوم طرق ثبوت الهلال ولا يكون قول المنجِّم منها، وإن كان هناك اختلاف في أنّ الرؤية بالآلة هل تكون كافية، أو أنّه لابدّ أن يكون بدونها ، كما أنّه وقع الاختلاف في اعتبار وحدة الاُفق وعدمه على قولين ، والتحقيق في محلّه(1) .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم: 231 ـ 267.
(الصفحة 222)بعض أحكام التّجارة و آدابها
مسألة 17 : يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيّد بالرديء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك، من دون إعلام. ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله، وأوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع . نعم ، لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه ـ كبيع المموّه على أنّه ذهب، أو فضّة، أو نحو ذلك ـ فسد أصل المعاملة1.
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بعنوان الغشّ الذي هو بمعنى إراءة غير الخالص خالصا;ً وهو كما في المنجد(1) إسم مصدر من الغشّ بالفتح بمعنى الخيانة ، وقبل التعرّض للقيدين المذكورين في المتن للغشّ المحرّم لابدّ من التعرّض بأنّ نفس عنوان «الغشّ» حرام كسائر العناوين المحرّمة كالغيبة ونحوها ، أو أنّ المحرّم ليس هذا العنوان، بل العناوين الثانويّة كالكذب وأكل أموال الناس بلا رضا منهم ، فالمحكي عن المحقّق الايرواني (قدس سره) في حاشية المكاسب هو الثاني(2) ، مع أنّ ظاهر النصّ والفتوى هو الأوّل .
ففي صحيحة هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) راكباً، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لايحلّ(3) .
- (1) المنجد: 552.
- (2) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 174.
- (3) الكافي 5: 160 ح6، تهذيب الأحكام 7: 13 ح54، الفقيه 3: 172 ح770، وعنها وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب86 ح3 وص466، أبواب آداب التجارة ب58 ح1.