جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

هذه هي الآيات والروايات التي استدلّ بها على أنّ الأصل في كلّ متنجّس عدم جواز الانتفاع به، وقد عرفت عدم تماميّة الاستدلال بشيء منها .

وأمّا الإجماع، فالمحصّل منه غير حاصل، والمنقول منه فاقد للاعتبار كما حقّق في محلّه ، مع أنّه على تقديره يكون بالقطع أو الاطمئنان أو الاحتمال القويّ مستنداً إلى بعض من الآيات والروايات المتقدّمة، فهي الأصل دون الإجماع; لأنّ الملاك هو المستند كما لايخفى ، مع أنّه أفاد الشيخ الأعظم : والذي أظنّ ـ وإن كان الظنّ لايغني لغيري شيئاً ـ أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، وأنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله (1)، انتهى .

ويرد عليه: أنّ الأمر وإن كان كذلك، إلاّ أنّ ظنّه لا يغني لنفسه أيضاً; لأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً(2)، إلاّ أن يريد منه الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائيّة، كما مرّ منّا مكرّراً .

إذا عرفت ما ذكرنا من أنّه لا دليل على أنّ الأصل الأوّلي في مطلق المتنجّس هو عدم جواز الانتفاع به، بل مقتضى أصالة الحلّية الجواز، يظهر لك وجه التفصيل بين صور المسألة المذكور في المتن; لأنّه في صورة القابليّة للتطهير، وكذا في صورة عدم توقّف جواز الانتفاع على الطهارة ـ كلبس الثوب النجس في غير حال الصلاة ـ لاوجه للحكم بالعدم; لأنّه في الصورة الاُولى يتحقّق البيع ثمّ يقع التطهير لفرض


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 91.
  • (2) سورة يونس 10: 36.

(الصفحة 69)

القابليّة له، وفي الصورة الثانية كما إذا اشترى الثوب النجس للّبس ولو فرض فيه عدم القابليّة فضلاً عن صورة القابليّة .

وأمّا الصورة الأخيرة التي حكم فيها بعدم الجواز كمثال السكنجبين، فالوجه فيه ما ذكرنا(1) من أنّه لا يمكن بقاء السكنجبين بعنوانه مع تحقّق الطهارة له بالاتّصال بالكرّ ونحوه; لتوقّف الطهارة على الامتزاج الموجب للاستهلاك، وقد ذكرنا سابقاً في كتاب الطهارة اعتبار الامتزاج(2) لو اُريد تطهير الماء المتنجّس فضلاً عن مثل السكنجبين، ولأجله ذكرنا فيه أنّه لا يقبل التطهير; لأنّه ما دام كونه كذلك لا يطهر، و في فرض الطهارة يخرج عن العنوان المزبور ، فوجه الفرق بين الصور الثلاثة ظاهر.

هذا كلّه بالإضافة إلى المتنجّس . وأمّا الكلام في نجس العين من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس. فاعلم أنّه قد استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) من الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين(3)، بل عن صاحب الحدائق نسبة ذلك إلى الأصحاب(4)، بل عن بعض الإجماع على ذلك(5) .

أقول : الأدلّة الواردة في خصوص نجس العين التي يمكن الاستدلال بها في بادئ


  • (1) في ص 56.
  • (2) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه: 75 ـ 76 و 175 ـ 177.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 97.
  • (4) الحدائق الناضرة 18: 89 .
  • (5) الخلاف 6: 91 ـ 92 مسألة 19، غنية النزوع: 213، تذكرة الفقهاء 10: 25 و 31، التنقيح الرائع 2: 5، وحكاه في مفتاح الكرامة 12: 44 ومكاسب الشيخ عنها وعن حاشية الإرشاد لفخر الدِّين، ولكن لم نعثر عليه في الحاشية المطبوعة. نعم، جاء في هامش مفتاح الكرامة: حاشية إرشاد الأذهان في التجارة ص44 س12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474).

(الصفحة 70)

النظر لهذا القول، هي الآية الدالّة على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير  الآية(1)، وقد عرفت(2) أنّ قوله ـ تعالى ـ : {ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَـلـِثَ} وإن كان لا يشمل المتنجّس، إلاّ أنّ المراد هو تحريم الأكل للمقابلة ، ورواية تحف العقول المتقدّمة(3)الدالّة على النهي عن بيع شيء من وجوه النجس; أي العنوانات النجسة مشتملاً على التعليل المتقدّم(4).

وقد مرّ أنّ المستفاد من الآية المذكورة تحريم ما يراد غالباً من تلك العناوين من أكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير ومثلها، وإلاّ فالانتفاع بالدم بمثل ما هو المتداول في زماننا من تزريقه إلى من يحتاج إلى التزريق من المرضى، أو من عرض له اصطدام مثل السيّارة، فلا يستفاد تحريمه من الآية بوجه ، فلا مجال لأن يقال: إنّ التحريم المتعلّق بالذوات يعمّ جميع الأفعال المرتبطة بها، بل المتفاهم العرفي هو خصوص الفعل المناسب لها، كما أنّ تحريم الاُمّهات والبنات ومثلهما لا يستفاد منه إلاّ تحريم النكاح معهنّ، لا النظر ومثله .

كما أنّ اشتمال رواية تحف العقول على التعليل بقوله (عليه السلام)  : «فجميع تقلّبه فى ذلك حرام» لا يدلّ على حرمة الانتفاع بالعناوين النجسة بجميع الانتفاعات، ولوبملاحظة ما قدّمنا من أنّ العلّة المذكورة للأحكام لا تلزم أن تكون ارتكازيّة، بل يمكن أن تكون تعبّدية كما مثّلنا لذلك سابقاً(5) ، خصوصاً مع الاحتمال الذي ذكره


  • (1) سورة البقرة 2: 173.
  • (2) في ص 59 ـ 60.
  • (3) في ص 11.
  • (4) في ص11، 32 و 61.
  • (5) في ص 61.

(الصفحة 71)

الشيخ من أن يكون المراد من «جميع التقلّب» الذي هو حرام، جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات(1) .

وظاهر المتن في المسألة الاُولى من مسائل المكاسب المحرّمة، أنّ أصل الانتفاع بالعذرة في التسميد لا مانع منه وإن استشكل في جواز بيعه لذلك ، وقد حكي عن مبسوط الشيخ الطوسي (قدس سره) أنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لايجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم و اُصول الشجر بلا خلاف(2) . وعن العلاّمة في كتابيه التذكرة والقواعد جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة(3).

هذا، ويرد على الإجماع المدّعى في المقام ما أوردناه على دعوى الإجماع بالإضافة إلى المتنجّس .

وعليه: فلا مجال للحكم بأنّ الأصل الأوّلي في الأعيان النجسة هي حرمة الانتفاع، بل الظاهر هي الحلّية في غير ما ثبتت حرمته، كالمتنجّس على ماعرفت(4) .


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 101.
  • (2) المبسوط 2: 167.
  • (3) تذكرة الفقهاء 12: 138، قواعد الأحكام 2: 6.
  • (4) في ص 56 ـ 69.

(الصفحة 72)

بيع الترياق و الهرّة و ما كان آلة للحرام

مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، ومع استهلاكها فيه ـ كما هو الغالب بل المتعارف ـ جاز استعماله وينتفع به . وأمّا المشتمل على الخمر فلايجوز بيعه; لعدم قابليّته للتطهير، وعدم حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار ـ الذي هو المدار ـ لا الجواز عند الاضطرار1.

1 ـ قال في مجمع البحرين : الترياق ما يستعمل لدفع السُمّ من الأدوية والمعاجين، وهو روميّ معرَّب .

ويقال : الدِّرياق . وقيل : مأخوذ من الريق، والتاء زائدة، ووزنه «تفعال» بكسر التاء; لما فيه من ريق الحيّات(1) ، انتهى .

ويظهر منه أنّه يكون من المأكولات، وجوّز في المتن بيعه وإن كان مشتملاً على لحوم الأفاعي بشرطين :

أحدهما : عدم ثبوت أنّ الأفاعي من ذوات الأنفس السائلات; لما مرّ(2) من اختصاص حرمة الميتة ونجاستها بما إذا كانت له نفس سائلة، فاللازم في الحكم بالجواز عدم إحراز كونها من ذوات الأنفس السائلات حتّى لا تحرز نجاستها .

ثانيهما : استهلاك المقدار المأخوذ من الأفاعي لئلاّ يتحقّق أكل الخبيث المحرّم وإن لم يكن نجساً ، فمع وجود هذين الشرطين لا مانع من جواز بيعه; لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة فيه; وهو دفع السمّ كما عرفت .


  • (1) مجمع البحرين: 1 / 224.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 55 ـ 56، المسألة الثالثة.