جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام

مسألة 10 : يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك ; وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك; ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .
وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات،وإجارة السفن أوالحمولة لحمل الخمروشبههابأحدالوجهين المتقدّمين.
وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلايحلّ له الثمن والاُجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً ، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر، أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قويّ ، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً، والخشب مثلاً ليعمل صنماً، أو آلة للّهو أوالقمار ونحو ذلك، والبيع لهذه الجهة تارةً: يتحقّق بذكر صرفه في المحرّم والالتزام اللفظي به في متن العقد ، واُخرى: بالتواطئ والتباني على ذلك; ولو بأن يقول المشتري للبائع صاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه .

ودعوى عدم إمكان وقوع مثل هذا الاشتراط والإلزام والالتزام من ناحية البائع المسلم(1)، يدفعها ما نشاهده من الوقوع من المسلم الذي لا يبالي بأحكام


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 125.

(الصفحة 92)

الدين والشريعة، مع أنّ الحكم لا يختصّ بالبائع المسلم; لما حقّق في محلّه(1) من اشتراك الكفّار مع المسلمين في الفروع كالاُصول .

وقد صرّح في المتن بثبوت الحرمة التكليفيّة لهذا البيع والتكسّب بالمعنى الذي تقدّم للحرمة التكليفيّة المتعلّقة بمثل البيع والتجارة، وليعلم أنّ البحث في هذا الفرع إنّما يرتبط بهذا العنوان الذي يكون المبيع ذا منفعة محلّلة مقصودة، وذا منفعة محرّمة كذلك مع الاشتراط، أو التواطئ على صرفه في المنفعة المحرّمة، وهذا الاشتراط ومثله وإن كان فاسداً ومستثنى من عموم «المؤمنون عند شروطهم»(2) إلاّ أنّه لادليل على كون الشرط الفاسد مفسداً ، وعلى تقديره فالكلام فعلاً ليس في الفساد وعدمه، بل في الحرمة وعدمها بالإضافة إلى المشروط ، فاللاّزم إقامة الدليل على هذا الحكم، وأنّه هل يكون في البين ما يدلّ على الحرمة التكليفيّة أم لا؟ فنقول :

قد استدلّ للحرمة بوجوه كثيرة لا يصلح شيء منها لإثبات الحرمة التي هي مورد للنظر والبحث; كالاستدلال بالآية الآمرة بالتعاون على البرّ والتقوى، والناهية عن التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله ـ تعالى ـ : {تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ


  • (1) القواعد الفقهيّة للشارح المعظم: 323 ـ 341.
  • (2) تهذيب الأحكام 7: 371 ذ ح1503، الاستبصار 3: 232 ذ ح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذ ح4.
  • وفي بحار الأنوار 49: 162، أواخر ح1 عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 159، أواخر ح23، وفي ج75: 96 ح18 عن قضاء الحقوق المؤمنين للصوري: 18 ح5، وفي ج77: 167 قطعة من ح2 عن عوالي اللئالي 1:293 ح173.
  • وفي مستدرك الوسائل 13: 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 ح7 عن عوالي اللئالي 1: 218 ح84 و ج2: 257 ح7 وج3: 217 ح77.
  • ورواه في تلخيص الحبير 3: 63 ح1195 وكشف الخفاء 2: 291 ح2672.

(الصفحة 93)

{وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَ نِ}(1) .

وأورد على الاستدلال بها المحقّق الايرواني (قدس سره) في محكيّ حاشيته على المكاسب ; تارةً بأنّ النهي في الآية لا دلالة له على الحرمة، بل هو حكم تنزيهيّ، وذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعاً ، واُخرى بأنّ قضيّة باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان الإثم والعدوان، كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال، لا إعانة الغير على إتيان المنكر على أن يكون الغير مستقلاًّ، وهذا معيناً له بالإتيان ببعض مقدّماته(2) .

وأجاب سيّدنا الماتن (قدس سره) في كتابه في المكاسب المحرّمة عن الإيراد الأوّل بما يرجع إلى أنّه لو سلّمت قرينيّة المقابلة في سائر الموارد، فلا يسلّم في المقام; لأنّ تناسب الحكم و الموضوع وحكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم. مضافاً إلى أنّ عطف العدوان الذي هو الظلم على الإثم لا يبقي مجالاً لحمل النهي على التنزيه; ضرورة حرمة الإعانة على الظلم .

وعن الإيراد الثاني، بأنّ ظاهر مادّة العون عرفاً وبنصّ اللغويّين، المساعدة على أمر، والمُعين هو الظهير والمساعد، وإنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلاً في أمر وأعانه غيره عليه ، وحكى عن القاموس والمنجد ـ فيما يرتبط إلى باب التفاعل في المقام ـ قولهما : تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضاً (3)، وعن مجمع البيان في ذيل الآية قوله : أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البرّ والتقوى ـ إلى أن قال : ـ


  • (1) سورة المائدة 5: 2.
  • (2) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 97.
  • (3) القاموس المحيط 4: 249، المنجد: 539.

(الصفحة 94)

ونهاهم أن يُعين بعضهم بعضاً على الإثم(1)، إلى أن قال الماتن (قدس سره)  :

إنّ كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكاً في إيجاد فعل شخصي... ولو كان المراد ذلك يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هي حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّم واحد، وهو كماترى ، فالظاهر من الآية عدم جواز إعانة بعضهم بعضاً في إثمه وعدوانه(2) ، انتهى .

ويؤيّد عدم كون المراد من التفاعل ما ذكره المورد، كثير من الاستعمالات; كالتيامن والتياسر في الصلاة مثلاً، والترقّي والتكامل في العلوم كذلك، والتضامن في بعض التجارات والمراكز التعاونيّة من البنك وغيره وشبه ذلك . وقد ذكرنا في شرح كتاب المضاربة أنّ بعض المحقّقين من محشّي كفاية الاُصول أورد في ذيل حديث لاضرر ولا ضرار(3) موارد كثيرة قد استعملت فيها الصيغ من باب المفاعلة، الذي يكون كالتفاعل في الشهرة أن يكون بين اثنين مع عدم كونها بينهما ، فليراجع(4) .

وبعد ذلك يصير محصّل الآية حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، والظاهر عدم تحقّقها في هذا الفرع الذي يكون في البين مجرّد البيع مع الاشتراط أو ما بحكمه; فإنّه من الممكن أن لا يسلّم البائع المبيع الذي هو العنب أو التمر إلى المشتري، ولو فرض التسليم فمن الممكن عدم رعاية المشتري لهذا الشرط، خصوصاً مع علمه بأنّ


  • (1) مجمع البيان 3: 257 ـ 258.
  • (2) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 197 ـ 198.
  • (3) الكافى 5:280 ح 4 و 293ـ294ح 2، 6 و 8، الفقيه 3:45ح 154و ص 147 ح 648، تهذيب الاحكام 7:146ح 648 و ص 164 ح 727.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة: 10، نقلاً من نهاية الدراية في شرح الكفايــة للأصبهاني 4: 437 ـ 439.

(الصفحة 95)

الشرط المخالف للكتاب والمحلّل للحرام لا يعبأ به، ومع إمكان عدوله عمّا التزم به في المعاملة من الصرف في الحرام.

وما ذكره المحقّق الايرواني في ذيل رواية تحف العقول المتقدّمة(1) من أنّ توصيف نفس إنشاء البيع الساذج بعنوان الإعانة إنّما هو لأجل ملازمته العرفيّة للإقباض، فكان ثانياً وبالعرض هو الإعانة على الإثم، وكلّ بيع كان كذلك ـ ولو ثانياً وبالعرض ـ حرام(2).

مدفوع; بأنّ صدق عنوان الإعانة على البيع كذلك لايوجب سراية تحريمها إليه ، وقد بيّن في الاُصول عدم السراية ولو في الملازمات العقليّة، فضلاً عن العرفيّة التي يمكن التخلّف بين الأمرين، وعدم تحقّق الثاني مع تحقّق الأوّل، فتأمّل .

ولعلّه لذلك ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ بين عنوان البيع، وعنوان الإعانة على الإثم عموماً من وجه; لتقوّم مفهوم الإعانة بالاقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع مع العلم بالصرف في الحرام وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان. وعليه: فلاتستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد(3)، كما هو المدّعى .

وبالجملة: فالآية لا تدلّ على أزيد من حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، وفي تحقيق معنى الإعانة وحقيقتها كلام يأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ في فرع بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصرفه في الخمر، من دون إلزام والتزام في المعاملة بذلك، ومن دون تواطئ عليه، فانتظر .


  • (1) في ص11 .
  • (2) حاشية كتاب المكاسب للايرواني  1:19 ـ 20.
  • (3) مصباح الفقاهة 1: 265.