جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

ممّن يخمّره؟ قال  : حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً(1)  .

وقسم يدلّ على الجواز الملائم مع الكراهة، مثل  :

صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ؟ فقال  : بعه (بيعه ظ) ممّن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ، ولا أرى بالأوّل بأساً(2)  .

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ المسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً، واستظهر أنّها معلّلة  .

والتحقيق أن يقال  : إنّ صحيحة ابن اُذينة المتقدِّمة في الطائفة الاُولى المفصّلة بين بيع الخشب ممّن يتّخذه برابط، وبين بيعه ممّن يعمله صلباناً، بجواز الأوّل وعدم جواز الثاني، شاهدة على عدم كون الفرع الثاني المذكور فيها في عداد مشابهاته  ، فالحكم فيه عدم الجواز من دون معارض.

ولقد أجاد صاحب الوسائل، حيث عقد لهذا الفرع باباً بعنوان «باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه»(3)، ولمشابهاته باباً آخر بعنوان «جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً»(4)  .

ولهذا يقع الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره) ، حيث إنّه قد خلط بين الروايات في جميع فروض هذا الفرع، وإن ذكر في آخر كلامه في مقام الجمع بين الروايات احتمال


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 136 ح603، الاستبصار 3: 105 ح370، وعنهما وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح8 .
  • (2) تهذيب الأحكام 7: 137 ح605، الاستبصار 3: 106 ح375، وعنهما وسائل الشيعة 17: 231 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح9.
  • (3) وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب41.
  • (4) وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59.

(الصفحة 122)

التزام الحرمة في بيع الحشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر أخباره، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوّزة  ، ثمّ ذكر أنّ هذا الجمع قول فصل لو  لم يكن قولاً بالفصل (1) .

أقول  : أمّا التزام الحرمة في الصورة الاُولى، فقد عرفت دلالة الرواية عليه من دون أن يكون له معارض

والظاهر اختلافها مع الموردين الآخرين المذكورين في هذا الفرع، من جهة شمول جميع القواعد الثلاثة المتقدِّمة وعدمه، وذلك لاختلافها في مراتب الفساد، ووقوع بعضها في أعلى تلك المراتب، وبعضها في الرتبة المتوسطة، وبعضها في الرتبة الدنيّة من المرتبتين المتقدّمتين وإن اشترك الجميع في الإثم والعدوان، ولأجله تشمل الجميع الآية الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان، لكنّها مختلفة بملاحظة الأخبار المستفيضة الواردة في لعن عشرة أشخاص المتقدّمة; فإنّ دلالتها على ثبوت الحرمة في مثل بيع الخشب ليعمل صلباناً أو صليباً إنّما هي بطريق أولى .

وأمّا دلالتها على الثبوت بالإضافة إلى بيع الخشب ليعمل آلة للّعب أو القمار فممنوعة  ، ولأجله قد وقع التفصيل في صحيحة عمر بن اُذينة المتقدِّمة بالجواز في الثاني دون الأوّل  ، ومن المعلوم أنّ الإجماع على عدم ثبوت الفصل غير حاصل  ، فلا مجال للتمسّك به كما احتمله كلام الشيخ المتقدّم  ، فتدبّر  .

وأمّا الصورة الثانية: فقد ذكر سيّدنا الاُستاذ الماتن في كتابه في المكاسب المحرّمة أنّ الروايات الدالّة على الجواز في هذه الصورة بما أنّها مخالفة للكتاب والسنّة المستفيضة ، وبما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم، وبما أنّها مخالفة لروايات النهي


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 129 ـ 132.

(الصفحة 123)

عن المنكر  ، بل بما أنّها مخالفة لاُصول المذهب، ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم (عليه السلام) ، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمراً وشراباً خبيثاً، ولم يبيعوه من غيره، وهو ممّا لا يرضى به الشيعة الإماميّة .

كيف! ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه  ، فالمسلم بما هو مسلم، والشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحاً مخالفاً لرضا الشارع  ، فكيف يمكن صدوره من المعصوم (عليه السلام) (1) ؟

أقول  : مع أنّك عرفت منه (قدس سره) (2) أنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة الدالّة على لعن عشرة أشخاص، أنّ شراء العنب بقصد التخمير حرام، وليس مقامه أقلّ من غرس الشجر لأجله  ، ومن المعلوم أنّ البيع إعانة على الشراء المحرّم على تقدير جميع الأقوال المتقدّمة في معنى الإعانة .

والآية الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان ومثلها آبية عن التخصيص، فلامجال لدعوى أنّ اعتبار الأخبار إنّما هو بالإضافة إلى الخبر المخالف للقاعدة; نظراً إلى أنّه لا حاجة في الخبر الموافق لها إليه; لاقتضاء القاعدة إيّاه.

ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى القاعدة غير الآبية عن التخصيص، وإلاّ فلا مجال للخبر، أترى أنّه يمكن تجويز معاملة كانت أكلاً للمال بالباطل، ومع ذلك دلَّ الخبر(3) على جوازه؟ ولذا عرفت(4) أنّ الاستثناء المذكور في الآية يكون منقطعاً لا متّصلاً  ، فتدبّر  .


  • (1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 219.
  • (2) في ص102 ـ 103 .
  • (3) تقدّم في ص120 ـ 121.
  • (4) في ص98 .

(الصفحة 124)

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته، حيث ذكر أنّ الذي ينبغي أن يقال: إنّه إذا تمّ عدم الفصل بين موارد الروايات المجوّزة والمانعة، كان من قبيل تعارض الدليلين، فيؤخذ بالطائفة المجوّزة; لموافقتها لعمومات الكتاب، كقوله ـ تعالى ـ : {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}(1). و {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2). و{تِجَـرَةً عَن تَرَاض}(3) وإن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها، كما احتمله المصنّف ـ يعني الشيخ ـ وجب أن يقتصر بكلّ طائفة على موردها، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده.

وهذا هو الظاهر من الروايات، وتشهد له أيضاً رواية ابن اُذينة المفصّلة بين الأصنام والبرابط . قال  : ويقرّبه أنّ شرب الخمر وصنعها، أو صنع البرابط وضربها وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة، إلاّ أنّها ليست كالشرك بالله العظيم; لأنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك .

وعليه: فيمكن اختلاف مقدّمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدّمة من حيث الشدّة والضعف(4)  . انتهى موضع الحاجة  .

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد أن حكى الجمع بين الطائفتين: المجوّزة والمانعة ـ بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً، أو تواطئهما عليه، والإيراد عليه بأنّ هذا في غاية البُعد; إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه، ثمّ يجيء ويسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز فعل هذا في المستقبل


  • (1) سورة المائدة 5: 1.
  • (2) سورة البقرة 2: 275.
  • (3) سورة النساء 4: 29.
  • (4) مصباح الفقاهة 1: 284 ـ 285.

(الصفحة 125)

وحرمته ـ قال : فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة; لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، كما أفتى به جماعة(1)، ويشهد له رواية الحلبي المتقدِّمة وغيرها(2)،(3).

أقول  : على تقدير تسليم الشهادة المذكورة، فالظاهر أنّه ليس في هذا الباب إلاّ رواية الحلبي، والشهادة ممنوعة  ; لأنّ غاية مفادّها أنّ بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليه  ، ومن الظاهر أنّ الأحبّية لا تستلزم كراهة مخالفته، خصوصاً مع التعبير بنفي البأس المطلق عنها، كما لايخفى  .

والمحكيّ عن السيّد في الحاشية ما ملخّصه  : أنّه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم; بأنّ ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاصّ في المحرّم، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام  ، ويمكن الجمع أيضاً بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام، وحمل المجوّزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأنّ قصده ذلك(4)  .

واُورد عليه بأنّ الوجهين من الجموع التبرّعيّة، ولا شاهد لها أصلاً (5) .

فالحقّ أن يقال  : أمّا بالنسبة إلى بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً، فلا محيص عن الحكم بالحرمة فيه; لدلالة العقل والنقل عليه من غير معارض;


  • (1) شرائع الإسلام 2: 10، إرشاد الأذهان 1: 357، اللمعة الدمشقيّة: 61، ونسبه في الجواهر 22: 31 إلى المشهور.
  • (2) في ص120 ـ 121.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 130 ـ 131.
  • (4) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1: 55.
  • (5) مصباح الفقاهة 1: 283.