جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة واقتناؤها

مسألة 12 : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة، كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها ، والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه . ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك .
ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة ، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسّمة، يحرم التكسّب به وأخذ الاُجرة عليه .
هذا كلّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جوازذلك كلّه حتّى المجسّمات. نعم، يكره اقتناؤهاوإمساكهافي البيت
1.

1 ـ في هذه المسألة أيضاً فروع :

الأوّل :تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان مع كون الصورة مجسّمة، كالأمثلة المذكورة في المتن، وقد حكم فيه في المتن بالحرمة، والظاهر أنّه لا خلاف في حرمته بين الأصحاب(1) ، بل ربما ادّعي عليه الإجماع(2) ، وهذا الفرع هو القدر المتيقّن من الروايات الدالّة على الحرمة، كقول علي (عليه السلام)  : إيّاكم وعمل الصور; فتسألوا(3) عنها يوم القيامة .(4)


  • (1) كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 427، جواهر الكلام 22: 41.
  • (2) جامع المقاصد 4: 23، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 56 ـ 57، رياض المسائل 8 : 58، جواهر الكلام 22: 41.
  • (3) فى المستدرك: فانّكم تسألون، بدل «فتسألون».
  • (4) الخصال: 635 قطعة من ح 10، و عنه بحارالأنوار 10: 113 قطعة من ح 1 ومستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب75 ح1

(الصفحة 140)

والنبويّ المحكي عن سنن البيهقي ; إنّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون(1) . ومثله ما عن الصحيحين: البخاري ومسلم(2) .

هذا ، ولكنّه أفاد الماتن (قدس سره) أنّ هذه التوعيدات والتشديدات لاتناسب
مطلق عمل المجسّمة، أو تنقيش الصور; ضرورة أنّ عملها لايكون أعظم
من قتل النفس المحترمة، أو الزنا، أو اللواط، أو شرب الخمر ومثلها من
الكبائر .

واستظهر أنّ المراد منها تصوير التماثيل التي هم لها عاكفون (3)، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد من قوله(صلى الله عليه وآله) : «المصوّرون» القائلين بالصورة والتخطيط في الله تعالى، كما هو مذهب معروف في ذلك العصر .

ثمّ قال: والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناس، أنّ جمعاً من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأمره كانت علقتهم بتلك الصور والتماثيل باقية في سرّ قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظاً لآثار أسلافهم وحبّاً لبقائها، كما نرى حتّى يومنا هذا علاقة جمع بحفظ الآثار المجوسيّة وعبدة النيران في هذه البلاد حفظاً لآثار أجدادهم ، فنهى النبيّ(صلى الله عليه وآله) عنه بتلك التشديدات والتوعيدات قمعاً لأساس الكفر ومادّة الزندقة، ودفعاً عن حوزة التوحيد(4) ، انتهى .


  • (1) السنن الكبرى للبيهقي 11: 78 ـ 79، أبواب الوليمة، باب التشديد في المنع من التصوير ح14932.
  • (2) صحيح البخاري 7: 85 ب89 ح5950، وصحيح مسلم 3: 1330 ح2109. وقد رواه الحميدي في المسند 1: 65 ح117، وابن أبي شيبة في المصنّف 6: 73 ب71 ح2، وابن حنبل في المسند 2: 8 ح3558 وص114 ح4050، والنسائي في السنن 8 : 216، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4: 286.
  • (3) سورة الأنبياء 21: 52.
  • (4) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 257 ـ 258.

(الصفحة 141)

أقول : الظاهر أنّ المصوّرين كما يستفاد من اللغة هم جماعة قائلون بثبوت الصورة لله ـ تعالى ـ وتجسيمه، ولايبعد أن يُقال: إنّ حرمة التصوير في هذا الفرع الذي نحن فيه كان لنكتة عدم تشابه الخلق مع الخالق، وإيجاد الانصراف للناس عن صنع المجسّمة; لئلاّ ينتهون إلى صنع الأصنام ويرجعون إلى ما كانوا عليه ، وهذه النكتة موجودة بالإضافة إلى زماننا الذي لم يكن مسبوقاً بالجاهليّة وعبادة الأصنام وإن كان يوجد قليلاً في بعض الممالك كالهند ونحوه .

ثمّ إنّه مع ذلك لابدّ من ملاحظة سائر الروايات الواردة في المقام ، فنقول :

منها : رواية ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور(1) . هذا، وفي طريقها سهل .

ومنها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوّيته، ولا كلباً إلاّ قتلته(2) .

والظاهر أنّ بعث الرسول عليّاً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ كان قبل ورود شخصه(صلى الله عليه وآله) إليها، وأنّ الصور التي أمر بمحوها هي الأصنام وهياكل العبادة المبتدعة; لأجل عدم خروج المدينة عن الجاهليّة بعد وجود تلك الصور فيها


  • (1) الكافي 6: 528 ح11، المحاسن 2: 453 ح2562، وعنهما وسائل الشيعة 3: 211، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب44 ح6، وج5: 305، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب3 ح7، و في بحارالأنوار 79: 286 ح3 عن المحاسن.
  • (2) الكافي 6: 528 ح14، المحاسن 2: 453 ح2561، وعنهما وسائل الشيعة 3: 209، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب43 ح2، وج5: 306، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب3 ح8 ، وفي بحارالأنوار 64: 267 ح26 وج79: 286 ح2 عن المحاسن.

(الصفحة 142)

على القاعدة .

ويؤيّده أنّه لو كانت الصورة عبارة عمّا ذكرنا لما كان إفناؤها وإعدامها واجباً، كما قد صرّح به في ذيل المسألة من أنّ المحرّم هو عمل الصور لا الاقتناء والنظر، بل البيع والشراء ، فالنهي عن الإبقاء دليل على أنّ المراد غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .

وقد نفى البُعد عن أن يكون المراد بالكلب في الرواية الثانية بكسر اللاّم وهو الذي عرضه داء الكلب; وهو داء شبه الجنون يعرضه، فإذا عضّ إنساناً عرضه ذلك الداء(1) .

كما أنّه ربما يقال : إنّ الأمر بهدم القبور إنّما هو لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتّخاذ قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) قبلة ومسجداً. كما فعله اليهود، حيث اتّخذوا قبور أنبياءهم مساجد(2)،(3).

ومنها: طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـرِيبَ وَ تَمَـثِيلَ وَ جِفَان كَالْجَوَابِ)(4) مثل ما رواه الفضل أبوالعبّاس قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (يَعْمَلون لَه مَا يَشاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَ جفان كَالجَواب)، قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها تماثيل


  • (1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني (قدس سره) 1: 259.
  • (2) الفقيه 1: 114 ح532، علل الشرائع: 358 ب75 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 3: 235، كتاب الطهارة، أبواب الدفن ب65 ح2، وج5: 161، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب26 ح3 و 5، وفي بحار الأنوار 82 : 20 عن الفقيه ، وفي ج83 : 313 ح4 وج100 : 128 ح7 عن العلل.
  • (3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 259.
  • (4) سورة سبأ 34: 13.

(الصفحة 143)

الشجر وشبهه(1) . وفي بعضها التصدير بالقسم(2) الموجب لحصول التأكّد الشديد بالإضافة إلى ذلك .

ومنها : مرسل ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح(3) .

فإنّ ظاهره البدوي وإن كان هو الشمول لمطلق التمثال، ولا مانع من ذلك في نفسه، كما حكي لنا من صيرورة نقش الأسد على الستر أسداً بأمر الإمام (عليه السلام) ، وأكله المستهزئ له بأمره ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد صورة وجود النقص من هذه الجهة وإن كان فيه الكمال من جهات اُخر، كالجسميّة ونحوها .

والحكاية على ما روي عن البحار، عن علي بن يقطين قال : استدعى الرشيد رجلاً يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) ويقطعه ويخجله في المجلس، فانتدب له رجل معزّم(4) ، فلمّا اُحضرت المائدة عمل ناموساً(5) على الخبز، فكان كلّما رام خادم أبي الحسن (عليه السلام) تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، واستفزّ(6)


  • (1) الكافي 6: 476 ح3، وعنه وسائل الشيعة 5: 305، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب3 ح6 ومرآة العقول 22: 367 ح3.
  • (2) الكافي 6: 527 ح7، المحاسن 2: 458 ح2580، وعنهما وسائل الشيعة 5: 304، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب3 ح4، وج17: 296، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب94 ح1، وبحار الأنوار 14: 74 ح15 وج79: 288 ح10.
  • (3) الكافي 6: 527 ح4، المحاسن 2: 455 ح2569، وعنهما وسائل الشيعة 5: 304، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب3 ح2، وفي بحارالأنوار 79: 287 ح5 عن المحاسن، وفي مرآة العقول 22: 438 ح4 عن الكافي.
  • (4) المعزَّم: الراقي الذي يعمل بالعزيمة، والرّقى لنفع أو ضرر.
  • (5) الناموس: ما يتنمَّس به من الاحتيال.
  • (6) استفزّه الضحك: استخفّه وغلب عليه حتّى جعله يضطرب لشدّة ضحكه.