جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن التصاوير، وقال : نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف السند كما اعترف به بعض الأعلام (قدس سره) (2)ـ  : ماذكرناه سابقاً(3) من أنّ الظاهر أن يكون المورد صورة قابليّة المحلّ لنفخ الروح لأجل كونه جسماً خالياً عن الروح فقط .

والتوجيهان المذكوران في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) في قضيّة أمر الإمام (عليه السلام) بنقش الأسد المنقوش على الستار، بافتراس الساحر الموجب للاستهزاء، بقوله (عليه السلام) على ما هو المحكيّ: «يا أسد الله خذ عدوّ الله»، وصيرورة النقش أسداً مفترساً من كون ذلك بملاحظة المحلّ وهو الستار، أو بملاحظة اللون الذي هو في الحقيقة ذرّات وأجسام لطيفة، خارجان عمّا هو المتفاهم عرفاً من هذه الرواية، كما اعترف نفسه (قدس سره) بأنّ إرادة التجسيم مقدّمة للنفخ ، ثمّ النفخ خلاف الظاهر(4) .

وأمّا ما في ذيل الرواية من النهي عن «أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم» فلعلّه لأجل كون الخاتم ملازماً للإنسان غالباً في الصلاة وغيرها ، ويمكن أن يكون الوجه هو منعه عن التوجّه المطلوب في الصلاة، كما في الصلاة في بيت فيه نقش ، فتدبّر .


  • (1) الفقيه 4: 3 و 5 ح1، وعنه وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب94 ح6، وروضة المتّقين 9: 339، 340 و 350، وفي بحارالأنوار 76: 329 و 331 عن أمالي الصدوق: 510 و 512.
  • (2) مصباح الفقاهة 1: 358 هامش الصفحة.
  • (3) في ص142 ـ 144.
  • (4) كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 184.

(الصفحة 150)

ثمّ إنّه سيأتي البحث عن المراد بالحيوان المذكور في هذه الرواية، وفي بعض الروايات الاُخر إن شاء الله تعالى .

الفرع الثالث : تصوير غير ذوات الأرواح شجراً كان أو ورداً أو غيرهما ، والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في جوازه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ الجواز مقتضى القاعدة، بعد عدم ثبوت ما يدلّ على حرمة التصوير بنحو الإطلاق ـ الروايات الخاصّة الصريحة في الجواز، مقيّدة للإطلاق على فرض ثبوته سنداً ودلالةً ، مثل :

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا بأس بتماثيل الشجر(1) .

والظاهر أنّه لا خصوصيّة للشجر ، بل المراد مطلق غير ذوات الأرواح، مثل الإنسان والحيوان .

وصحيحة أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ : { يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـرِيبَ وَ تَمَـثِيلَ}(2) قال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه(3) ; فإنّ مقتضى المقابلة أن يكون المراد بالرجال والنساء مطلق الحيوان وما له روح، أعمّ من الإنسان وغيره .

وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان(4) .

والمراد هو الحيوان المنطقي أعمّ من الإنسان، فيشمل كلّ حسّاس متحرّك بالإرادة ، ولا غرو في المنع عن ثبوت المفهوم بعد دلالة ظهور المنطوق على الجواز


  • (1) المحاسن 2: 458 ح2582، وعنه وسائل الشيعة 17: 296، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب94 ح2 وبحار الأنوار 79: 288 ح12.
  • (2) سورة سبأ 34: 13.
  • (3 ، 4) تقدّمتا في ص142 ـ 144.

(الصفحة 151)

في صورة العدم، وهو المطلوب .

ومع ذلك استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري عن جماعة تعميم الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسّماً(1); لبعض الإطلاقات التي يجب تقييدها بمثل الروايات المتقدّمة، ولو لم يناقش في سندها أو دلالتها ، كما أنّه استظهر من بعض حرمة التصوير بنحو التجسيم ولو لم يكن من ذوات الأرواح; لتعبيره بالتماثيل المجسّمة(2) . ودعوى كون التمثال أعمّ من الحيوان .

وأورد عليه بأنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم ، فاللازم تعيّن الحمل على الكراهة، دون التخصيص بالمجسّمة(3) .

أقول : مضافاً إلى ضعف الإطلاقات من حيث السند، كما عرفت .

بقي الكلام بعد الفروع الثلاثة في أمر وقع التعرّض له في جملة من كتب أساطين الفقه، وهو حرمة تصوير الملك، والجنّ، والشيطان الذي كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه، كما في الكتاب العزيز(4) نفياً وإثباتاً ; فإنّ الظاهر وجود قولين فيها :

أحدهما: الحرمة، وهي المحكيّة عن بعض شروح القواعد(5)، واستظهرها صاحب الجواهر (6).


  • (1) الكافي في الفقه: 281، المهذّب لابن البرّاج: 1:344، السرائر 2: 215، الروضة البهيّة 3: 212، رياض المسائل 8 : 61.
  • (2) المقنعة: 587، النهاية: 363، المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة: 172، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: 246.
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 187 ـ 188.
  • (4) سورة الكهف 18: 50.
  • (5) مفتاح الكرامة 12: 166، شرح القواعد، كتاب المتاجر لكاشف الغطاء 1: 191.
  • (6) جواهر الكلام 22: 43.

(الصفحة 152)

ثانيهما: العدم .

قال السيّد في حاشية المكاسب ما ملخّصه : إنّ مبنى المسألة بعد وجود العمومات فيها اختلاف ما يدلّ على الترخيص ; ففي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة(1) قوله (عليه السلام) في الجواب عن السؤال عن تماثيل الشجر والشمس والقمر «لابأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» .

وفي رواية تحف العقول(2) ـ غير المعتبرة عندهم وإن ذكرنا طريقاً لاعتبارها(3): وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل (مثال خ ل) الروحاني ، فمقتضى الاُولى الجواز بناءً على عدم كونهما من الحيوان ، ومقتضى الثاني المنع لصدق الروحاني عليهما .

وحيث إنّ كلا الدليلين مشتملان على عقد تحريميّ وعقد ترخيصيّ، يقع بينهما التنافي والتعارض، وإن كان العموم والخصوص خارجين عن موضوع المتعارضين في عالم جعل القانون، وإن كان بينهما التعارض بحسب المنطق; لأنّ نقيض الموجبة الكلّية هي السالبة الجزئيّة، ونقيض السالبة الكلّية هي الموجبة الجزئيّة، إلاّ أنّه لا تعارض بينهما عند العقلاء في مقام التقنين.

والتعارض في المقام إنّما هو بين منطوق الصحيحة ومفهوم الرواية بالعموم من وجه بعد ثبوت المفهوم في المقام، وإن كان مفهوم اللقب لوقوعهما في مقام التحديد ، فالنتيجة حينئذ هو القول بالجواز، لا لتقديم الصحيحة من جهة دلالتها بالمنطوق; لعدم قصور مفهوم الحدّ عنه في الظهور ، بل لكونها أقوى من حيث السند ، وعلى


  • (1) في ص: 144.
  • (2) تقدّمت في ص147 - 148.
  • (3) في ص13 ـ 15.

(الصفحة 153)

فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه الجواز .

ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين :

أحدهما : أنّ المتعارف من تصوير الجنّ والملك ما هو بشكل واحد من الحيوانات، فيحرم من هذه الجهة بناءً على عدم اعتبار قصد كونه حيواناً، مع فرض العلم بكونه صورة له .

ثانيهما : دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغوي; وهو مطلق الحيّ لا العرفي، أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الروح، ولايبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين ، فالأقوى الحكم بالحرمة، خصوصاً إذا كان على الوجه المتعارف في زماننا(1) ، انتهى .

وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بعد دعوى أنّ المراد بالحيوان في المقام ما هو المصطلح عليه في المنطق من كونه جسماً حسّاساً متحرِّكاً بالإرادة; وهو يصدق على كلّ مادّة ذات روح; سواء كانت المادّة من عالم العناصر ـ المعروفة ـ أو من عالم آخر فوقه، كالملك والجنّ .

ودعوى كونهما من المجرّدات وليس لها مادّة، يدفعها أنّها جزافية; للخدشة في أدلّة القول بالمجرّدات ما سوى الله، ومخالفتها لظاهر الشرع، كما حكي عن المجلسي (قدس سره) في اعتقاداته(2) من الحكم بكفر من أنكر جسميّة الملك .

قال : وإن أبيت إلاّ عن إرادة المفهوم العرفي من الحيوان، فاللازم هو القول بانصرافه عن الإنسان أيضاً، كانصرافه عن الجنّ والملك ، ولذا قلنا : إنّ العمومات


  • (1) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1: 108 ـ 109.
  • (2) اُنظر بحار الأنوار 59: 203 و 209.