جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

بالإضافة إليهم، وإن كانت عبارة الشيخ في المبسوط المتقدّمة(1) دالّة على هذا المعنى.

وأمّا الكتب المصنّفة لغيرنا، فإن كانت في مثل موضوع الفقه والاُصول والتاريخ والشعر والأدب ونحوها، فالظاهر أنّها ليست من كتب الضلال . وأمّا إن كانت في الموضوعات الاعتقاديّة المخالفة لعقائد الشيعة، فهي من كتب الضلال، كالموضوعة في الجبر والتجسيم، والولاية غير الحقّة، ومثل ذلك .

ومن الأسف ما نراه بالوجدان في هذا العصر من وجود كتب مختلفة متعدّدة في ردّ عقائد الشيعة الإماميّة الحقّة ، وأصلها ينشأ من الاستعمار والاستكبار العالمي وإن كان لبعض المعاندين مدخليّة في ذلك غير قابلة للإنكار ، كما نرى في بعض تأليفاتهم في الحطّ من شأن الشخصيّات والرموز الشيعيّة العظيمة; مثل فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ التي افتخر باُمومتها الأئمّة المعصومون (عليهم السلام) (2) ، فكلّها من كتب الضلال بلا إشكال .

ثمّ إنّك عرفت أنّ عنوان مورد البحث لم يقع موضوعاً للحكم في شيء من الأدلّة حتّى يؤخذ بإطلاقه، ويحكم بثبوت الحرمة في جميع الموارد ، بل مقتضى تناسب الحكم والموضوع أنّه إذا كان الغرض من حفظ كتب الضلال الجواب عنها وعن شبهاتها، وكان الشخص أهلاً لذلك وقادراً على النقض والحلّ، لا يكون الحفظ محرّماً بالإضافة إليه .

نعم ، اللازم عليه رعاية عدم الوصول إلى غير الصالح ولو في شطر من الزمان .

هذا، ولو كان الغرض مجرّد الاطّلاع على مطالب الكتاب من دون أن يكون


  • (1) في ص198.
  • (2) تفسير العياشى 2: 303 ح 120، الارشاد للشيخ المفيد 2:15 و 97 ـ 98، مقاتل الطالبيّين: 70، مناقب آل أبي طالب (عليهم السلام) 4:36 و 51، الاحتجاج 1:422 و ج 2:96.

(الصفحة 205)

الشخص قادراً على الجواب لأجل قصور مرتبته العلميّة ، ومن دون أن يصير متأثّراً من مطالبه بوجه; للعلم الإجمالي بمخالفته للعقائد الحقّة، فيمكن أن يقال بأنّ المستفاد من المتن الجواز; لعدم خوف الضلال وخشية الزلل; للحكم فيه بعدم الجواز بالإضافة إلى العوام الذين يخشى عليهم الزلل .

وقد فرّع على ذلك أنّ اللازم عليهم التجنّب عن مثل الكتب المشتملة على خلاف عقائد المسلمين، خصوصاً إذا كانت مشتملة على شبهات يكونوا عاجزين عن دفعها وحلّها، وقد عرفت(1) في أوائل البحث أنّه ليس المراد بالكتاب ما هو معناه الاصطلاحي المشتمل على صفحات متكثّرة ، بل يشمل المجلاّت المطبوعة وشبهها، كبعض المجلاّت المنتشرة في زمن الطاغوت، والوجه فيه واضح .


  • (1) في ص: 199.

(الصفحة 206)

عمل السحر و مايلحق به

مسألة 16 : عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام ، والمراد به مايعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثّر في بدن المسحور، أو قلبه أو عقله، فيؤثّر في إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو تحبيبه، أو تبغيضه، ونحو ذلك .
ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك ، بل يلحق به ـ أو يكون منه ـ الشعبذة; وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة .
وكذلك الكهانة; وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، بزعم أنّه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ ، أو بزعم أنّه يعرف الاُمور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها .
والقيافة; وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق وعدمه; من الفراش وعدمه.
والتنجيم; وهو الإخبار عن البتّ و الجزم عن حوادث الكون; من الرخص والغلاء والجدب والخصب، وكثرة الأمطار وقلّتها، وغير ذلك من الخير والشرّ والنفع والضرر، مستنداً إلى الحركات الفلكيّة والنظرات والاتّصالات الكوكبيّة، معتقداً تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله ـ تعالى عمّا يقول الظالمون ـ دون مطلق التأثير، ولو بإعطاء الله ـ تعالى ـ إيّاها إذا كان عن دليل قطعيّ.
 

وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهِلّة، واقتران الكواكب

(الصفحة 207)

وانفصالها، بعد كونه ناشئاً عن اُصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحياناً ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم1.

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لجملة من العناوين المحرّمة التي
منها :

عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به; فإنّه حرام بلا خلاف(1) ظاهراً ، بل ربما يدّعى أنّه ضروريّ(2) ، والظاهر أنّ المراد كونه من ضرورة الفقه لا ضروريّ الدِّين ، والأخبار الواردة في ذلك مستفيضة، ويدلّ على حرمته ثبوت حدّ القتل في مورده مع عدم ثبوت مثل هذا الحدّ حتّى في الزنا إلاّ في بعض موارده; كالزنا مع الإحصان(3)، أو مع ذات النسب(4)، ومثلهما .

وبالجملة: لا إشكال في حرمته، والتعبيرات الواقعة بالإضافة إليه في الروايات تدلّ على بلوغه في الحرمة المرتبة العالية .

ففي موثّقة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، قيل : يارسول الله لِمَ لا يُقتل ساحر


  • (1) الخلاف 5: 329 مسألة 15، منتهى المطلب 2: 1014، الطبعة الحجريّة، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 440، مستند الشيعة 14: 111، جواهر الكلام 22: 75، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 257، مصباح الفقاهة 1: 445.
  • وفي مجمع الفائدة والبرهان 8 : 78، أنّه إجماع (إجماعيّ خ ل) بين المسلمين.
  • (2) جواهر الكلام 22: 75، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 257.
  • وفي إيضاح الفوائد ج1 / 405: كلّ ذلك محرّم في شريعة الإسلام، ومستحلّه كافر. وكذا في التنقيح الرائع ج2 / 12 مثله، إلاّ أنّ فيه: والكلّ حرام.
  • (3) وسائل الشيعة 28: 61 ـ 67، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا ب1.
  • (4) وسائل الشيعة 28: 113 ـ 116، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا ب19.

(الصفحة 208)

الكفّار؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السّحر ; لأنّ السحر والشرك مقرونان(1) .

وفي رواية أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم ، الحديث(2) .

وفي رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال : من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربّه وحدّه أن يُقتل إلاّ أن يتوب(3) .

ثمّ إنّه حكى الشيخ الأعظم (قدس سره) عن بعض أهل اللغة: أنّ السحر ما لطف
مأخذه ودقّ(4). وعن بعضهم: أنّه صرف الشيء عن وجهه(5) ، وعن ثالث: أنّه


  • (1) الكافي 7: 260 ح1، تهذيب الأحكام 10: 147 ح583، الفقيه 3: 371 ح1752، علل الشرائع: 546 ب338 ح1، وعنها وسائل الشيعة 17: 146، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب25 ح2، وج28: 365، كتاب الحدود، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب1 ح1.
  • وفي بحار الأنوار 79: 212 ح9 عن العلل، وفي ص214 ح13 عن النوادر للراوندي: 90 ح24، وفي مستدرك الوسائل 13: 106، 107، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب22 ح14906 و14908، وج18: 191، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب1 ح22474 و22476 عن الجعفريّات: 128 ودعائم الإسلام 2: 482 ح1725 باختلاف يسير.
  • (2) الخصال: 179 صدر ح243، معاني الأخبار: 330 صدر ح1، وعنهماوسائل الشيعة15: 346، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب49 صدر ح19، وج17: 148، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب26 ح6 وج25: 304، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب9 صدر ح21، وبحارالأنوار 79: 129 ح15.
  • (3) قرب الإسناد: 152 ح554، وعنه وسائل الشيعة 17: 148، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب25 ح7 وبحار الأنوار 79: 210 ح1.
  • وفي وسائل الشيعة 28: 367، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب3 ح2 عن تهذيب الأحكام 10: 147 ح586.
  • (4) الصحاح 1: 555، القاموس المحيط 2: 108.
  • (5) النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 346.