(الصفحة 62)
وكقوله (عليه السلام) في صحاح بعض الأخبار على ما تقدّم في بحث المياه(1): ماء البئر واسع لايفسده شيء(2); لأنّ له مادّة; فإنّ اشتمال البئر على المادّة النابعة أمر عرفيّ عقلائيّ.
وقد تكون العلّة أيضاً تعبّدية كأصل الحكم، كالتعليل بالاستصحاب في صحيحة زرارة(3) الواردة في الرجل ينام وهو على وضوء وأنّه هل توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء أم لا ؟ فإنّ الإمام (عليه السلام) بعد أن ذكر أنّه قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن، حكم بعدم وجوب الوضوء عليه، معلّلاً له بالاستصحاب الذي هو أصل عمليّ تعبّديّ، لا أمارة ولا أصل عقلائيّ كأصالة الحقيقة ونحوها، وهذا بخلاف مقام الاستشهاد ببعض آيات الكتاب اللازم دلالته على ذلك المطلب عند المخاطب، خصوصاً إذا لم يكن معتقداً بحجّية أقوالهم; لأنّه لا يبقى للاستشهاد مجال بدون ذلك; لإمكان ورود الإشكال عليه بأنّ الآية لا دلالة لها على ذلك ، فمقام الاستشهاد يغاير مقام التعليل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التعليل المذكور الواقع في رواية تحف العقول بالإضافة إلى عدم جواز بيع شيء من وجوه النجس، من أنّه منهيّ عن أكله وشربه وإمساكه، وأنّ جميع التقلّب فيه حرام، إن احتمل أنّه من التعليل بالعلّة الارتكازيّة كالمثالين المذكورين ، فمن الواضح العدم بالإضافة إلى المتنجّس; لعدم ثبوت الارتكاز، بل عدم ثبوت تلك الاُمور في المتنجّس; لجواز الإمساك والتقلّب واللبس في غير حال الصلاة، وإن كان تعليلاً تعبّدياً، فشموله للمتنجّس أوّل
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه: 49.
- (2) وسائل الشيعة 1: 140 ـ 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب3 ح10 و 12، وص170ـ 172 ب14 ح1 ، 6 و 7.
- (3) تهذيب الأحكام 1: 8 ح11، وعنه وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب1 ح1.
(الصفحة 63)
الكلام; لأنّ الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي، والعمدة ما ذكرنا من أنّ عنوان وجوه النجس لا يشمل المتنجّسات، ولذا لم يعدوها في العناوين النجسة، كما لايخفى .
ومنها : رواية السكوني الواردة في المرق المتنجّس; وهي ما رواه عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) سُئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل(1) .
والجواب عن الاستدلال بها عدم الانطباق على المدّعى، فإنّ المدّعى الدلالة على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس، والدليل يدلّ على عدم جواز الانتفاع بمثل المرق المتنجّس، كالسكنجبين المذكور في المتن، والوجه فيه: عدم جواز الانتفاع به بدون الطهارة وتوقّفه عليها، وخروجها عن عنوانه الأوّلي في صورة الاستهلاك في الكرّ ونحوه، كما سيأتي الكلام(2) في وجه عدم الجواز في مثل السكنجبين، فلا تعمّ جميع موارد المدّعى حتّى القابل للتطهير غير المتوقّف جواز الانتفاع به على الطهارة.
وبعبارة اُخرى: يكون مبنى الاستدلال على إلغاء الخصوصيّة من المرق بالإضافة إلى جميع المتنجّسات، مع أنّه مورد للقبول بالنسبة إلى المتنجّسات التي تكون مثل المرق من عدم القابليّة للتطهير وتوقّف جواز الانتفاع به على الطهارة، لا بالنسبة إلى الجميع كما هو المدّعى .
هذا، مضافاً إلى أنّه ربما يستشكل في اعتبار ما رواه النوفلي، عن السكوني وإن كان السكوني عامّياً ثقة وله روايات كثيرة عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) ، والظاهر أنّ أكثر رواياته بل جميعها تكون منقولة عن جعفر (عليه السلام) ، ومشتملة على نقله
- (1) الكافي 6: 261 ح3، تهذيب الأحكام 9: 86 ح365، الاستبصار1: 25 ح62، وعنها وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل ب5 ح3.
- (2) فى ص 69.
(الصفحة 64)
قول عليّ (عليه السلام) أو فعله، كما يظهر بالتتبّع في رواياته; واسمه إسماعيل بن أبي زياد أو مسلم .
ومنها : الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفأرة وما يليها من السمن المذكور; كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي(1) . ومثلها غيرها(2)
وتقريب الاستدلال أنّه لو جاز الانتفاع بالمتنجّس لما أمر الإمام (عليه السلام) بطرحه لإمكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة كالتدهين ونحوه .
وقد أجاب عنها الشيخ بأنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع به في الأكل; فإنّ مااُمر بطرحه من جامد الدهن يجوز الاستصباح به إجماعاً ، فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل(3) .
ولكنّه اُورد عليه بظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقاً ، وأمّا الاستصباح به فإنّما خرج بالنصوص الخاصّة(4).
ويمكن أن يُجاب عن الإيراد ـ مضافاً إلى أنّ كلّ دهن لا يمكن الاستصباح به، ولا مثل التدهين به ـ إنّ الظاهر خصوصاً بعد ملاحظة مقابلته (عليه السلام) بقوله : «وكلّ مابقي» هي الانتفاع في خصوص الأكل .
- (1) الكافي 6: 261 ح1، تهذيب الأحكام 9: 85 ح360، وعنهما وسائل الشيعة 24: 194، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب43 ح2.
- (2) وسائل الشيعة 1: 205 ـ 206 ب5، و ج17: 97 ب6، وج24: 194 ب43.
- (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 85 .
- (4) مصباح الفقاهة 1: 218.
(الصفحة 65)
ودعوى(1) أنّ ما تلي الفأرة من السمن للإرشاد إلى عدم إمكان الاستصباح به ونحوه لقلّته، فتكون الرواية غريبة عن المقام، واضحة الفساد، خصوصاً مع فرض تعدّد الفأرة وعدم وحدتها، كما لايخفى .
ومنها : ما ورد في الإنائين المشتبهين من الماء، الدالّة على أنّه يهريقهما جميعاً ويتيمّم; كرواية عمّار الساباطي ـ التي هي موثّقة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم(2) ; نظراً إلى أنّ الأمر بأن يهريق الإناءين ويتيمّم ظاهر في حرمة الانتفاع بالماء المتنجّس، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ المطلوب .
وفيه: أنّ الظاهر أنّ الأمر بالإهراق إنّما هو للإرشاد إلى اعتبار طهارة ماء الوضوء، أو مانعيّة النجاسة فيها عنه، وإلاّ فالظاهر أنّه لا مجال لإنكار جواز الانتفاع بهما في شرب بعض الحيوانات، أو إيجاد الرطوبة الموجبة لتغيير الهواء .
وربما يحتمل أن يكون الأمر بالإهراق مولويّاً ناظراًإلى أنّه ما دام لم يتحقّق الإهراق لا يتحقّق الانتقال إلى التيمّم الذي مورده صورة فقدان الماء; لوجود الماء الطاهر عنده أيضاً، وقد حكي ذلك عن بعض الفقهاء(رحمهم الله)(3).
وهذا الاحتمال بعيد جدّاً ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ لازمه وجوب جعل الشخص نفسه فاقداً للماء في هذه الصورة لأن ينتقل تكليفه إلى التيمّم وهو في غاية البُعد ـ
- (1) المدّعي هو السيّد الخوئي على ما في مصباح الفقاهة 1: 218.
- (2) تهذيب الأحكام 1: 248 ح712 وص407 ح1281، وعنه وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب8 ح14.
- (3) الحاكي هو السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1: 219.
(الصفحة 66)
خلاف ظاهر الرواية .
وربما يناقش في الإرشاد الذي ذكرناه(1) بما هو ببالي من سابق الزمان ـ وإن كان يحتمل أن يكون من الغير ـ من إمكان الوضوء بالمائين المشتبهين، خصوصاً إذا كان كثيراً كالحوضين المشتملين على ما دون الكرّ، وصيرورة أحدهما لا على التعيين متنجّساً بملاقات النجاسة; بأن يتوضّأ بأحدهما ثمّ يطهّر مواضع الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ بالآخر، فإذا فعل ذلك يعلم بتحقّق الوضوء بالماء الطاهر وإن كان يجري استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة بالنسبة إلى الأعضاء; لأنّ غاية الأمر وقوع التعارض بين الاستصحابين وتساقطهما، والمرجع حينئذ أصالة الطهارة أي قاعدتها ، فالمقام كمجهولي التاريخ من حيث تساقط الأصلين الجاريين فيهما أو عدم جريانه أصلاً، والتحقيق في محلّه .
ويمكن الجواب عن المناقشة بأنّه ـ مضافاً إلى أنّه لا يمكن إجراء ذلك بالإضافة إلى جميع الموارد، لإمكان أن يكون الماءان في غاية القلّة بحيث لا يكون قادراً على ذلك ـ لا إشكال في صعوبة ذلك بل حرجيّته في بعض الموارد، خصوصاً مع كون المفروض في السؤال الإناءين، ولا يكون لهما الظرفيّة إلاّ بمقدار قليل كما هو الغالب . وعليه: فالظاهر أنّ الأمر بالإهراق المذكور لا يكون إلاّ للإرشاد .
ومنها : الروايات الدالّة على إهراق الماء المتنجّس; كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه، الحديث(2) ; نظراً إلى أنّ الأمر بالإهراق ظاهر في
- (1) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، أحكام التخلّى و الوضوء: 193 ـ 207.
- (2) تهذيب الأحكام 1: 38 ح103، الاستبصار 1: 20 ح46، مستطرفات السرائر: 27 ح9، وعنها وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب8 ح11، وفي بحارالأنوار 2: 273 ح14 عن التهذيب، وفي ج80 : 17 ح6 عن مستطرفات السرائر.