جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 136)

مسألة 4 ـ لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيَّرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً ، منقولاً أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه ، أو مساوياً للدّية أو زائداً عليها1..

القواعد(1) ، إلاّ أنّه ذكر صاحب الجواهر أنّ الالتزام به مشكل ، لأنّ أهل الذمّة فيما بينهم كالحربيين إذ لا ذمّة لبعضهم على بعض . قال: فالعمدة حينئذ الإجماع إن  كان(2) .

1 ـ أصل الحكم في المسألة وهو دفع القاتل الذمّي إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يسترقّوه أو يعفوا عنه ، وكذا دفع أمواله في الجملة إليهم مشهور بين الأصحاب(3)شهرة محقَّقة ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه(4) . والعمدة في مستند الحكم صحيحة ضريس الكنّاسي التي رواها المشايخ الثلاثة ، عنه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا أخذ أسلم ، قال: اقتله به . قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا . قيل: وإن كان معه عين (مال)؟ قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
قال في الوسائل بعد نقله عن الكليني: ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 290  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 156 .
  • (3) التنقيح الرائع: 4 / 427 ، مسالك الأفهام: 15 / 144  .
  • (4) الإنتصار: 547 مسألة 307 ، الروضة البهية: 10 / 61 ، وظاهر نكت النهاية: 3/388 .

(الصفحة 137)

ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)  ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
وظاهره ثبوت روايتين ، روى إحداهما الضريس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)  ، وقد رواه المشايخ الثلاثة; وروى الأُخرى عبدالله بن سنان  ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) رواها الشيخ فقط ، ومع ذلك لا اختلاف بينهما من جهة المتن أصلاً . نعم يكون الاختلاف في النسخة في نفس رواية ضريس من جهة ثبوت كلمة «عين» أو كلمة «مال» ، وإلاّ لا يكون بين الروايتين اختلاف بوجه .
وظاهر الجواهر خلاف ذلك ، حيث قال بعد نقل الشهرة والإجماع: وهو الحجّة بعد صحيح ضريس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا; وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . وفي حسنة عنه (عليه السلام) أيضاً ، وحسن عبدالله ابن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم ، قال: اقتله به ، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله(2) .
ولا إشكال في أنّ الملاك هو ما في الوسائل خصوصاً بملاحظة مراعاة الدقّة في المراجعة إلى المصادر والمنابع في الطبعة الحديثة المشتملة على عشرين مجلَّداً ، ولكن لا يقدح ذلك في أصل الحكم .
وأمّا البحث في الخصوصيات فيقع في جهات:
الأُولى: أنّه هل المدفوع إلى أولياء المقتول جميع أموال القاتل عيناً كان أو ديناً ، منقولاً أو غير منقول ، مساوياً لفاضل الدية أو زائداً عليه ، بما يساوي أصل الدية
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 81 ، أبواب القصاص في النفس ب 49 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 156 ـ 157  .

(الصفحة 138)

أو مطلقاً ، ولو كان مساوياً لأضعاف الدية ، كما لعلّه المشهور المصرّح به في التحرير(1) ، وظاهر المحقّق في الشرائع(2) وغيره من الأصحاب(3) ، أو خصوص فضل ما بين دية المسلم والذّمي ، كما عن الصدوق(4) ، أو خصوص دية المسلم أو قيمته إن كان مملوكاً كما عن الحلبيين(5) ، أقوال .
ولابدّ بملاحظة ما ذكرنا من عدم الاختلاف بين الروايتين أن يقال: لو كانت النسخة هي «المال» بدل «العين» لكان مقتضى الإطلاق لزوم دفع جميع الأموال من غير استثناء ، نعم ربّما يناقش من جهة التعبير بالدفع الذي لا يلائم مع المال غير المنقول ، خصوصاً مع التعبير بكلمة «مع» الظاهرة في كونه مستصحباً له ، ولكنّه مندفع بملاحظة العرف ، كما لا يخفى .
ولو كانت النسخة هي العين دون المال ، فالتقييد بها حيث كان واقعاً في كلام السائل يكون العدول في الجواب عن التعبير بها بالتعبير بالمال يظهر منه أنّه لا اختصاص للحكم بها أصلاً ، وعلى ما ذكرنا يكون المستفاد من الرواية ما عليه المشهور ، ولا مجال للقولين الآخرين ، كما أنّه لا مجال للاستبعاد بوجه .
الثانية: الظّاهر أنّ قتل الذمّي في الفرض ليس لأجل خروجه عن الذمة بسب ارتكاب قتل المسلم ، لأنّه مضافاً إلى عدم كون قتل المسلم من أسباب الخروج عن
  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 248  .
  • (2) شرائع الأحكام: 4 / 986  .
  • (3) كابن حمزة في الوسيلة: 434 ـ 435 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 581 والشهيد الأوّل في اللمعة: 176 .
  • (4) المقنع: 534  .
  • (5) الكافي في الفقه: 385  ، غنية النزوع: 406  .

(الصفحة 139)

الذمّة لاختلاف الإخلال بشرائط الذمة من هذه الجهة كما قرّر في محلّه ، يكون الدليل عليه أنّه لو كان القتل لأجل ذلك لما كان حينئذ امتياز وخصوصية لورثة المقتول من جهة اختيار العفو أو القتل ، بل كانوا حينئذ كسائر الناس ، ولم يكن لهم العفو أصلاً ، مع أنّ الرواية صريحة في خلافه ، فلا وجه حينئذ لما عن كشف اللّثام(1) وبعض آخر(2) .
الثالثة: الظاهر أيضاً أنّ التخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة في الرواية بالإضافة إلى نفس القاتل أمر ، ودفع أمواله إلى أولياء المقتول أمر آخر ، لا ارتباط له بخصوص الاسترقاق من تلك الأمور الثلاثة ، خلافاً لما عن ابن إدريس(3) من أنّه لا يجوز أخذ المال إلاّ مع الاسترقاق ، لأنّ مال المملوك لمولاه ، وفي محكيّ كشف اللِّثام: «ويحتمله الخبر وكلام الأكثر»(4) .
ولكنّ الظاهر ، أنّه مخالف لظاهر الرواية جدّاً ، لأنّه لا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة بتوقّف ملك الأموال على الاسترقاق . هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة لا تقتضيه أيضاً ، لعدم استلزام الاسترقاق في الموارد الأخر لتملّك أموال المسترَّق ، بل كما قالوا: يبقى ماله فيئاً أو ملكاً للإمام (عليه السلام)  ، وكون مال المملوك لمولاه معناه هو المال الحاصل له في حال العبودية والملك ، لا ما يعمّ المال الذي كان له قبل الملك . هذا مضافاً إلى أنّ مرجع ذلك إلى ثبوت المال له في صورة الاسترقاق ، وهو لا ينفي الثبوت مع عدم الاسترقاق ، كما لا يخفى .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 454  .
  • (2) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 385  .
  • (3) السرائر: 3 / 351  .
  • (4) كشف اللثام: 2 / 455  .

(الصفحة 140)

مسألة 5 ـ أولاد الذّمي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله1..

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: عدم جواز استرقاق أولاد الذمّي القاتل للمسلم لقتل والدهم ، ومن الظاهر أنّ المراد بهم هو الصغار منهم لا المطلق ، كما في المتن ، والمحكي عن المفيد(1)وسلار(2) وابن حمزة(3) جواز الاسترقاق ، وعن ابن إدريس(4) ومن تأخّر عنه(5)عدم الجواز ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع(6) ، وإن جعل الأشبه البقاء على الحرّية .
وكيف كان ، فربّما يستدلّ على الجواز بتبعية الأولاد الصغار للوالد ـ ومقتضى التبعية جواز استرقاقهم أيضاً ـ بالخروج عن الذّمة بسبب ارتكاب القتل والالتحاق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصّغار .
وقد مرّ الجواب عن الأمر الثاني في المسألة الرابعة المتقدّمة ، وأنّ ارتكاب القتل لا يوجب الخروج عن الذمّة والالتحاق بأهل الحرب . وأمّا الأمر الأوّل فيردّه عدم قيام الدّليل على سعة دائرة التبعية وشمولها لمثل المقام ، خصوصاً بعد قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى}(7) .
وربّما يستدلّ على العدم كما في الجواهر: بخلوّ النصوص عن ذلك ، مع أنّها
  • (1) المقنعة: 740  .
  • (2) المراسم العلوية: 238  .
  • (3) الوسيلة: 435  .
  • (4) السرائر: 3 / 351  .
  • (5) كشف الرموز: 2 / 609 ، إرشاد الأذهان: 2 / 204  .
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 986  .
  • (7) الأنعام 6 : 164  .