(الصفحة 407)مسألة 34 ـ لو كانت المقلوعة سنّ مثغر ، أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان الأقرب الأوّل ، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً1..
وأمّا قلع الأصلية بالزائدة ، فإن كان المراد بالزائدة هي التي نبتت مع الأصلية من منبت واحد فالظاهر عدم الجواز ; لعدم تحقّق المماثلة بوجه; وإن كان المراد بها هي التي يعبَّر عنها بالنابتة ، وهي ما نبتت في مكان الأصلية بعد قلعها ، على خلاف حكم أهل الخبرة بعدم العود وهي التي تكون هبة الله ، فالظاهر الجواز لثبوت المساواة وتحقّق المماثلة . ولكن الظّاهر عدم كون المراد بالزائدة الوجه الثاني ، خصوصاً بعد كون دية الزائدة ثلث دية الأصلية ودية النابتة تمامها . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز قلع الزائدة بالأصلية أيضاً . نعم يجوز قلع الزائدة بالزائدة مع اتحاد المحلّ لتحقّق المماثلة حينئذ .
1 ـ المراد بالمثغر هو الشخص الذي نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذي يكون مدفوناً في اللحم ، وعليه فجعله بمعنى الأصلي الذي هي صفة للسنّ فيه مسامحة كما في المتن ، مع أنّه على هذا التقدير كان المناسب جعله وصفاً يتبع الموصوف في الإعراب ، فكان اللاّزم نصب السنّ ، كما لا يخفى .
وكيف كان فثبوت القصاص فيه مع القلع إنّما هو لدلالة الآية عليه كما عرفت ، بل هو المصداق الظاهر لها . وأمّا مع الكسر دون القلع فالظاهر ثبوت القصاص فيه أيضاً ، لأنّه وإن كان من العظام إلاّ أنّه حيث يكون لحماً بارزاً ظاهراً يشاهد من أكثر جوانبه يمكن تحقّق المماثلة فيه من جهة الكسر ، خصوصاً بالآلات الحديثة
(الصفحة 408)مسألة 35 ـ لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني ، والمشهور الأوّل ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا شيء غير التعزير إلاّ مع حصول نقص ففيه الأرش1..
الشائعة في زماننا هذا . نعم لا مجال للضرب بما يكسره ، لامكان التفاوت بين الضربين وعدم حصول المماثلة نوعاً .
1 ـ لو عادت المقلوعة المفروضة في المسألة السابقة قبل القصاص ، كما إذا تأخّر القصاص مدّة لفرار الجاني أو غيره فهل يسقط القصاص أم لا؟ صريح المتن إنّ المشهور هو الأوّل(1) ، وفي الجواهر بعد حكم المحقّق(2) بنفي القصاص والدية قال: بلا خلاف محقّق أجده فيه(3) . والوجه في السقوط ما عرفت من الرواية الواردة في الاُذن الدالّة على أنّ القصاص إنّما يكون لأجل الشين(4) ، والمفروض ارتفاعه بعود المقلوعة وإن كان على خلاف العادة ، كما أنّ الوجه في عدم السقوط ـ مضافاً إلى الاستصحاب ـ كون هذه نعمة وهبة جديدة من الله تعالى بانباته ، فلا يسقط حقّه به على الجاني ، لكنّ الاحتياط اللاّزم في ترك القصاص .
ثمّ على تقدير عدم القصاص تارة تكون المقلوعة ناقصة أو متغيّرة ، واُخرى تكون كما كانت ، ففي الفرض الأوّل يكون فيها الحكومة والأرش ، وهل هي
- (1) مسالك الأفهام: 15 / 289 .
- (2) شرائع الإسلام: 4 / 1011 .
- (3) جواهر الكلام: 42 / 387 .
- (4) تقدّمت في ص387 .
(الصفحة 409)
تفاوت ما بين قيمته بسنّ تامّة لو فرض عبداً وما بين قيمته بسنّ متغيّرة وملاحظة التفاوت مع الدية الكاملة ، كما هو المحكي عن بعض(1) ، أو أنّها عبارة عن تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة ثم نبتت متغيّرة ، وبين كونه بسنّ في تلك المدّة وبعدها غير متغيّرة ، كما عن غاية المراد(2) والمسالك(3) للشهيدين؟ وجهان .
وفي الفرض الثاني حكم في المتن بأنّه لا شيء فيه غير التعزير إلاّ مع حصول نقص ففيه الارش ، وقد استحسن المحقّق في الشرائع(4) ثبوت الأرش فيه مطلقاً ، وقد أوضحه الشهيد في محكى غاية المراد بأن يقوّم مقلوعها مدّة وغير مقلوعها أصلاً(5) ، وإنّما كان ذلك هو الوجه ; لأنّه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب الجاني فلا يهدر ، للحديث(6) ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافي القصاص أو الدية لا ذلك النقص ، لاستحالة إعادة المعدوم .
وأمّا التفصيل في ثبوت الأرش في هذا الفرض بين مورد حصول النقص وغيره ، فالظاهر أنّ النظر فيه إلى أنّ المقلوعية مدّة هل أوجبت نقصاً كمرض ونحوه أم لا؟ فإن أوجبت يلاحظ التفاوت بالإضافة إليه ، وعليه فمرجعه إلى عدم تسلّم ما في غاية المراد ، فيدلّ على أنّ المراد بالحكومة في الفرض الأوّل هو الوجه الأول . ولعلّ الوجه فيه ما في الجواهر : من عدم كون الحرّ مالا يدخله النقص في
- (1) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: 4 / 457 .
- (2) غاية المراد: 375 .
- (3) مسالك الأفهام: 15 / 290 .
- (4) شرائع الإسلام: 4 / 1011 .
- (5) غاية المراد: 375 .
- (6) وسائل الشيعة : 19/134 ، أبواب قصاص الطرف ب14 ح3 وص258 ، أبواب ديات الأعضاء ب33 .
(الصفحة 410)مسألة 36 ـ لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلاّ مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً . ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها1..
مثل ذلك ، وكون العبد أصلاً له في ما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها(1) . مع إمكان المنع في العبد أيضاً ، لأنّ المقلوعية مدّة بمنزلة فقد الصحّة فيها مع العود بعدها ، كما لا يخفى .
1 ـ الوجه في ثبوت الغرامة بناء على سقوط القصاص في المسألة المتقدّمة إنّما هو كون العود كاشفاً عن عدم ثبوت حقّ القصاص ، وإنّه قد وقع في غير محلّه ، وحيث إنّ وقوعه كان مشروعاً مستنداً إلى أصالة عدم العود فلا محالة تثبت الغرامة بدلاً عن القصاص والدية إلاّ مع عود سنّ الجاني أيضاً ، فلا مجال للغرامة ، خلافاً لما عن الشيخ(2) والفاضلين(3) من عدم غرامة الدية ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أخذ الدية صلحاً وبعوض القصاص مع التراضي فاللاّزم مع العود إرجاعها إلى الجاني .
ولواقتصّوعادت سنّ الجاني ففي المتن تبعاًللمحقّق في الشرائع(4) وابن إدريس(5)
- (1) جواهر الكلام: 42 / 388 .
- (2) المبسوط : 7 / 99 .
- (3) مختلف الشيعة: 9 / 390 ـ 391 ، مسألة 69 .
- (4) شرائع الإسلام: 4 / 1011 .
- (5) السرائر: 3 / 387 .
(الصفحة 411)
والفاضل(1) والشهيدين(2) والأردبيلي(3) على ما حكي عنهم لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها ، ولكن المحكيّ عن الخلاف(4) والمبسوط(5) والوسيلة(6) أنّ له إزالتها أبداً أي متعدّداً مادام العود ، بل في المبسوط أنّه الذي يقتضيه مذهبنا ، بل في الأول أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وإن اعترض عليه في السرائر بعدم ثبوت الإجماع والأخبار بوجه . قال: وإنّما أجمعنا في الاُذن لأنّها ميتة لا تجوز الصلاة معها ; لأنّه حامل نجاسة ولإجماعناوتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السنّ قياس وهو باطل عندنا.
ولكن ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في الاُذن من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : وإنّما يكون القصاص من أجل الشين(7) ، الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا لنجاستها ، بل وإلى ما ورد(8) في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها ، إذ ليس هو إلاّ لانباتها ، فلا يقلع بها سنّ المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت ، وبنبات السنّ من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر ، وإن كان على خلاف العادة ، فلا تصلح أن تكون قصاصاً عن سنّ المثغر وإلاّ لشرع القصاص لها بسنّ المثغر ، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ(9) .
- (1) قواعد الأحكام: 2 / 308 ، إرشاد الأذهان: 2 / 207 .
- (2) الروضة البهية: 10 / 87 ، وحكى عن حواشي الشهيد الأول في مفتاح الكرامة: 10/182 .
- (3) مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 99 .
- (4) الخلاف: 5 / 204 مسألة 77 .
- (5) المبسوط : 7 / 99 .
- (6) الوسيلة: 448 .
- (7) وسائل الشيعة: 19 / 139 ، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح1 .
- (8) وسائل الشيعة: 19 / 258 ، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح1 .
- (9) جواهر الكلام: 42 / 395 .