جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 272)

مسألة 5 ـ لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل ، نعم لايبعد القدح إذا كان اللّوث بشاهد واحد مثلاً ، والمقامات مختلفة1..

لا نفع في هذه الدعوى بالإضافة إليه أصلاً .
ثمّ إنّه ذكر في ذيل المتن أنّه يجري الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء ، ومراده من القاصر الصبي والمجنون ، ومراده أنّه لو كان أحد الوليّين صبيّاً أو مجنوناً يجري فيه حكم الولي الغائب  ، فيأتي فيه جميع الاحتمالات المذكورة فيه . ولكن اللاّزم تقييده بما إذا لم يدّع الوليّ عنهما مع المدّعين ، وإلاّ فيجري فيه حكم تعدّد المدّعي الذي قد عرفت عدم تعدّد القسامة فيه ، بخلاف تعدّد المدّعى عليه .

1 ـ قد وقع عنوان المسألة بهذه الكيفية في المتن تبعاً للشرائع(1) ومحكي الخلاف(2) والمبسوط(3) والقواعد(4) وبعض آخر(5) ، ولكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه ، إذ ليس من شأنه بيان موارد وجود اللّوث وموارد عدمه بعد بيان مفهومه ومعناه ، وأنّه هي الأمارة المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي ، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ مورد يتحقّق الظن الشخصي ، وفي أيّ مورد لا يتحقّق ، بعد ملاحظة اختلاف المقامات واختلاف الأشخاص واختلاف الأمارات .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1000  .
  • (2) الخلاف: 5 / 315 مسألة 15  .
  • (3) المبسوط: 7 / 233  .
  • (4) قواعد الأحكام: 2 / 296  .
  • (5) إيضاح الفوائد: 4 / 612 ـ 613 ، مسالك الأفهام: 15 / 217  .

(الصفحة 273)

ويرد على المتن ـ مضافاً إلى ذلك ـ نفي البعد عن القدح مع كون اللّوث بشاهد واحد ، ولعلّ نظره إلى تعارض شهادته مع تكذيب الوليّ الآخر . والوجه في الإيراد أنّه ربّما يكون الولي الآخر متّهماً بالخطأ أو السهو أو العداوة أو الغرض ، ولا يقدح تكذيبه في حصول الظنّ من الشاهد الواحد بعد فرض عدالته ، كما لايخفى .
والذي ينبغي أن يقع محلاًّ للبحث في هذه المسألة ، أنّه كما أنّ مشروعية القسامة مشروطة بوجود اللّوث ، فهل تكون في صورة وجود وليّين مثلاً مشروطة بعدم تكذيب الوليّ الآخر أم لا تكون مشروطة به بوجه ؟ وربّما يقال بالاشتراط نظراً إلى الاقتصار على القدر المتيقّن بعد كون القسامة مخالفة للقاعدة من جهات .
ولكن يدفعه أنّ لازم الاشتراط المذكور عدم صحّة القسامة إذا كان بعض الورثة غائباً أو صغيراً حتّى يحضر أو يبلغ ، فلا يكذب خصوصاً مع عدم كون سائر الدعاوي ساقطة بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر ، فلو ادّعى أحد الوارثين ديناً للمورِّث وأقام عليه شاهداً واحداً مع يمينه; لا يمنع تكذيب الآخر من صحّة يمينه وثبوت حقّه بوجه .
ثمّ إنّه قد تعرّض صاحب الجواهر (قدس سره) في ذيل هذه المسألة لفروع لا بأس بالتعرّض لاثنين مهمّين منها:
الأوّل: لو قال أحدهما : قتل أبانا زيد ، وقال الآخر : بل عمرو ، ففي الجواهر أقسم كلّ واحد على من عيّنه بعد ثبوت اللّوث ولو بالبيّنة على أنّ القاتل أحدهما وأخذ نصف الدية(1) ومبنى هذا عدم بطلان القسامة بالتكاذب والتعارض .

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 271  .

(الصفحة 274)

ويرد عليه منع هذا المبنى ، فإنّ الظاهر ـ بعد عدم إمكان الجمع بين القسامتين لاقتضاء كلّ واحدة منهما كون القاتل غير الذي يدّعيه الآخر ، والمفروض توافقهما على عدم الشركة وصدور القتل بنحو الانفراد ـ تساقطهما وعدم صلاحية شيء منهما لإثبات الدعوى ، وهذا من دون فرق بين أن يكون اعتبارها لأجل الأمارية والكاشفية كما لا يبعد ، وبين أن يكون لا لأجل ذلك ، ضرورة أنّ اعتبارها إنّما هو مع عدم العلم بالخلاف ، وهو غير متحقّق في المقام ، فتدبّر .
هذا ، مع أنّ تحقّق اللّوث في مثل المقام ممنوع ، ومجرّد قيام البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إنّما يوجب الظنّ بكون أحدهما القاتل في مقابل غيرهما ، وأمّا كون كلّ واحد قاتلاً فلا ظنّ بالإضافة إليه بل لا يعقل ; لأنّ الظنّ بالمتخالفين غير ممكن ، فلا يوجب مشروعية القسامة المشروطة بوجود اللّوث بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، كما لا يخفى .
الثاني: لو قال أحدهما: قتله هذا وحده ، وقال الثاني: بل هذا مع آخر . ففي الجواهر: «فعلى المختار من عدم الإبطال حلف الأوّل على الذي عيّنه واستحق نصف الدية ، وحلف الثاني عليهما واستحق النصف على كلّ واحد الربع ، نعم بناء على الإبطال بالتكاذب يحتمل أن يقال: إنّه حصل في النصف فلا يستحقّانه بالقسامة ، فيحلف الأوّل على الذي عيّنه ويأخذ الربع ، ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ، ولا يحلف على الآخر لتكذيب الأخ له في شركته»(1) .
أقول: الظاهر أنّه بناء على الإبطال بالتكاذب كما هو الظاهر على ما عرفت ،
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 271 ـ 272  .

(الصفحة 275)

مسألة 6 ـ لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يميناً ، وإن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين1..

يكون مقتضاه التساقط مطلقاً وعدم ثبوت شيء من الدعويين بوجه ، كما في الفرع المتقدّم ، وأمّا احتمال حصول التكاذب في النصف وجواز رجوع كلّ منهما إلى الذي عيّنه الأوّل بالربع فيدفعه ـ مضافاً إلى كونه مخالفاً للظاهر ـ أنّ لازمه ليس جواز الرجوع المزبور ، بل يمكن القول بثبوت القصاص حينئذ لتوافقهما على كون زيد مثلاً قاتلاً وعدم ثبوت دعوى الانفراد ، وكذا دعوى الاشتراك لا يمنع من ثبوت القصاص لجوازه على كلا التقديرين ، غاية الأمر عدم توقّفه على الردّ بناء على الانفراد وتوقّفه عليه على الاشتراك .

1 ـ في هذه المسألة فروض ثلاثة:
الأوّل:ما إذا مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه ، ولا شبهة في أنّه يقوم وارثه مقامه في الدعوى وإقامة القسامة أو الحلف ، وفي الحقيقة ما ينتقل في هذا الفرض بالموت إلى الوارث إنّما هو حقّ الدعوى وصلاحية دعواه للسماع ، بعد أن لم تكن كذلك في حياة المورّث ، وبعد ذلك يحتاج بمقتضى أدلّة القسامة إثبات دعواه إليها أو إلى الحلف ، ضرورة أنّه لا مجال للثبوت بدونها .
الثاني:ما إذا مات الولي في أثناء الأيمان ، وفي المتن الظاهر لزوم استئناف الأيمان ، والمحكي عن الشيخ (قدس سره)(1) التعليل له بأنّه لو أتمّ لأثبت حقّه بيمين غيره ،
  • (1) المبسوط : 7 / 234  .

(الصفحة 276)

وبأنّ الخمسين كيمين واحدة ، ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها .
ويرد على الأوّل أنّ إثبات الحقّ بيمين الغير من خصوصيات القسامة ، فلا يكون ذلك من التوالي الفاسدة ، وتنزيل الخمسين منزلة يمين واحدة لا دليل على إطلاقه ، بل غايته التنزيل في إثبات الدعوى به وتوقف ثبوتها عليه ، وأمّا كونها مثلها في جميع الآثار والخواص فلم يقم دليل عليه .
والتحقيق أنّ الدّليل على هذا القول ـ مضافاً إلى أنّ كون القسامة على خلاف القاعدة يقتضي الاقتصار على القدر المتيقّن وهو الاستئناف في المقام ـ أنّ مقتضى إطلاق أدلّة القسامة أنّ دعوى القتل تحتاج في إثباتها إلى القسامة ، ومن الواضح أنّ دعوى الوارث بعد الولي دعوى جديدة ، وهو مدّع جديد يفتقر إثباتها إلى القسامة بعد طرح الدعوى وسماعها .
والدليل على كونه مدّعياً جديداً أنّه لم يكن له مجال مع وجود الولي ، مع أنّه يمكن أن لا يكون له ادّعاء بعده ، وعليه فلا وجه لإتمام القسامة ولا لإقامتها ، فاحتياج ذلك إلى دعواه يكشف عن كونها دعوى جديدة . ومن الظاهر توقّف إثباتها على القسامة بعدها ، مع أنّك عرفت في المسألة الرابعة أنّ حضور الولي الغائب بعد إقامة القسامة من الولي الحاضر يوجب توقّف إثبات دعواه أيضاً على قسامة جديدة ، كما قوّيناه ، ففي المقام الذي لا يكون الوارث في عرض الولي بل في طوله يكون التوقّف المذكور أوضح بل أولى ، فتدبّر .
الثالث:ما إذا مات الولي بعد تمامية الأيمان ، ولا إشكال حينئذ في أنّه لا يجب على الوارث إقامة القسامة أو الحلف ، لأنّ ما ينتقل إلى الوارث حينئذ ليس هو طرح الدعوى ، لأنّ المفروض إثباتها من ناحية الولي ، بل هو حق الاقتصاص من القاتل أو أخذ الدية منه ، كما لا يخفى .