(الصفحة 57)مسألة 23 ـ لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلاّ فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهّزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً سقط ما قابل فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته1..
عبارة الشرائع ثبوت القود ، مع أنّ التأمّل فيها يقضي بعدم تعرّضها إلاّ للصورة الاُولى ، حيث قال: «لو حفر بئراً بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته ، فوقع فمات ، فعليه القود لأنّه ممّا يقصد به القتل غالباً»(1) .
فإنّ المراد من الطريق هو الطريق الذي يسكله المدعوّ معمولاً ، والمفروض كون البئر بعيدة عميقة من جهة ، وكون المدعوّ جاهلاً من جهة أُخرى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ التعليل المذكور في العبارة لا ينطبق إلاّ على الصورة الأُولى ، لعدم تحقّق القتل إلاّ بهذه الكيفية ، كما لايخفى .
والظّاهر عدم ثبوت الدية أيضاً ، لعدم استناد القتل في الصورة الثانية إلى الحافر أصلاً ، لأنّ حفر البئر في غير الطريق المسلوك بحسب المتعارف لا يوجب الاستناد ، ولو مع فرض جهل المدعوّ ، لأنّ الجهل لا يلزم أن يكون مستنداً بغيره .
فالظاهر حينئذ ما في المتن ، وإن كان يظهر من الجواهر(2) أنّه القدر المتيقّن من الضمان في المقام ، فتدبّر .
1 ـ الظّاهر أنّ المفروض في هذه المسألة صورة الجرح لا بقصد القتل ، بل كان
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 973 .
- (2) جواهر الكلام : 42 / 39 .
(الصفحة 58)
المقصود مجرّد تحقّق الجرح . فما في بعض الكلمات(1) من التقييد بصورة قصد القتل خارج عمّا هو المفروض في كلمات الأصحاب ، وما هو محطّ البحث في هذه المسألة .
فنقول: إنّ الجرح يتصوّر فيه فروض ثلاثة:
الأوّل: ما فرضه في المسالك من قوله: إن كان الجرح الأوّل متلفاً وقد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح فالأوّل هو القاتل(2) . ومرجعه إلى عدم كون التداوي مؤثِّراً ومانعاً عن تحقّق التلف ، بل كان الجرح سبباً تامّاً لتحقّق التلف . ولا إشكال في ثبوت القود في هذا الفرض ، لكون الفعل مؤثِّراً في القتل وإن لم يقصد القتل ، كما هو المفروض .
الثاني: ما لو كان المؤثِّر في القتل هو التداوي بدواء سمّي مجهز ، ولم يكن الجرح مؤثِّراً فيه بوجه ، ولا خفاء في عدم ثبوت القصاص في النفس هنا بعد عدم استناد القتل إلاّ إلى ذلك الدواء ، وتفرّع التداوي به على الجرح لا يوجب الاستناد إلى الجارح ، وأمّا القصاص في الطرف فيثبت إن كان في الجرح قصاص ، وإلاّ فأرش الجناية .
الثالث: ما لو كان القتل مسبَّباً عن الجرح والتداوي بذلك الدواء معاً ، والظاهر فيه ثبوت القصاص كما في جميع موارد الشركة في القتل ، ومرجعه إلى أنّ المراد من الضابطة المذكورة في قتل العمد بملاحظة تأثير الفعل في القتل غالباً ليس هو التأثير بنحو الانفراد والاستقلال ، وإلاّ يلزم عدم ثبوت القصاص في موارد الشركة أصلاً; لأنّ القتل فيها لا يكون مستنداً إلى عمل كلٍّ من الشريكين مثلاً ، بل إلى مجموع
- (1) مباني تكملة المنهاج: 2 / 9 مسألة 10 .
- (2) مسالك الأفهام: 15 / 79 .
(الصفحة 59)مسألة 24 ـ لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه ، فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار ، ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلاً وتعمّداً لا قود ولا دية ، ولو لم يكن الأسد ضارياً فألقاه لا بقصد القتل ، فاتّفق أنّه قتله لم يكن من العمد ، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه القود ، ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله ، بل الظاهر ذلك لو لم يقصده1..
العملين ، فالمراد هو التأثير فيه نوعاً ولو لم يكن بنحو الاستقلال . والمقام من هذا القبيل ، كما أنّ الخصوصية الموجودة في موارد الشركة من جهة التنصيف مثلاً موجودة هنا ، فلا يلاحظ نسبة التأثير ، بل إذا كان هناك شخصان يحسب النصف على كلّ واحد منهما ، ولو كان مقدار تأثير عمله أزيد أو أقل .
وعليه فإذا أراد الولي في المقام القصاص يجب عليه أن يردّ نصف الدية ، كما أنّه إذا أراد أخذ الدية لا يجوز له إلاّ أخذ نصف الدية ، كما في سائر المقامات .
1 ـ هذه المسألة شروع في البحث عن عنوان ثالث من الجناية الموجبة لتحقّق الموت ، وهو ما لو انضمّ إلى عمل الجاني فعل من الحيوان ، وصار ذلك موجباً لتحقّق القتل ، فالإلقاء من الجاني والإفتراس من السبع الضاري مثلاً . وعليه فلو ألقى إنساناً في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله سبع من السباع فهو قتل عمد ، لاستناد القتل إلى الملقي ، وكون الحيوان المباشر بمنزلة الآلة كالسيف ونحوه ، وحيث يكون ذلك موجباً لتحقّق القتل غالباً فهو قتل العمد ، وإن لم يكن مقروناً بقصد القتل أصلاً .
وهكذا لو ألقاه إلى أسد ضار ولو لم يكن في مسبعة ، فإنّه مع العلم بكونه ضارياً
(الصفحة 60)مسألة 25 ـ لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً ، فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاء ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع ، فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، والظاهر ثبوت الدية1..
مفترساً إذا جعل إنساناً في اختياره يستند القتل إلى الجاعل لا محالة . نعم لابدّ من التقييد بما إذا لم يمكنه الإعتصام منه بنحو ولو بالفرار ، فإنّه مع إمكانه وتركه تخاذلاً وتعمّداً يستند إلى التارك المتعمّد ، كالملقى في النار إذا اختار البقاء فيها تعمّداً ، على ما مرّ(1) .
وأمّا مع العلم بعدم كونه ضارياً وعدم قصد القتل ، فاتّفق أنّه قتله بعد الإلقاء ، لا يتحقّق قتل العمد ، بل هو شبه العمد عليه الدية . نعم لو كان في هذه الصورة قصد القتل فهو عمد لثبوت إحدى ضابطتيه .
وأمّا لو كان حال الأسد مجهولاً من جهة كونه ضارياً وعدمه ، فإن قصد قتله فلا خفاء في تحقّق العمد ، ومع عدمه فقد استظهر في المتن تحقّقه أيضاً . والوجه فيه أنّ احتمال عدم كونه ضارياً احتمال ينافيه طبع مثل الأسد من جهة الافتراس والسبعية ، فإنّ السباع من شأنها كذلك ، وإذا لم يكن بعض أفرادها ضارياً مفترساً فهو على خلاف الطبع الأوّلي ، وعليه ففي صورة الجهل بحاله يستند العرف والعقلاء القتل إلى الملقي ، فيتحقّق قتل العمد وإن لم يكن مقروناً بقصد القتل .
1 ـ أمّا ثبوت العمد مع العلم بتردّد السباع عنده ، فلوضوح كون التردّد المعلوم والتكتّف المانع عن الفرار ونحوه يوجب كون الفعل ممّا يؤثِّر في القتل غالباً ، وقد مرّ مسألة
(الصفحة 61)26 ـ لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود1..
أنّ الحيوان في مثله إنّما هو كالآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي العالم بذلك .
كما أنّه مع العلم أو الإطمئنان بعدم التردّد واتّفاق تردّد بعض السباع وقتله فهو ليس من العمد ، بل شبهه الذي تثبت فيه الدية عليه ، وأمّا في صورة احتمال التردّد فإن كان الإلقاء مقروناً بقصد الافتراس ولو رجاءً فلا إشكال في ثبوت العمد ، وأمّا مع عدم الإقتران به فيظهر من المتن عدم الثبوت . والفرق بين هذه الصورة وصورة الإحتمال المتقدّمة في المسألة السابقة التي استظهر المتن فيها ثبوت القود ما أشرنا إليه ، من كون احتمال عدم الإفتراس في الأسد ونحوه احتمالاً مخالفاً لما هو طبيعته الأوّلية ، فلا يترتّب عليه المنع من قتل العمد ، وهذا بخلاف هذه المسألة فإنّ احتمال عدم تردّد السباع لا ينافيه شيء حتّى لا يترتّب عليه أثر ، وكون المفروض في المسألة هي الأرض المسبعة ليس معناه هو اشتمالها على السبع قطعاً ، بل معناه هو احتمال الإشتمال الجامع لجميع فروض المسألة ، فتدبّر .
ويمكن أن يكون المراد هو الاشتمال القطعي ، لكنّه لا يلزم التردّد عند الملقي ، ولا مانع عن احتمال عدم التردّد ، ولا ينافيه شيء .
1 ـ الوجه في ثبوت العمد ما تقدّم من ضمان سراية الجرح ، فإنّ العضّ المتحقّق من السبع بمنزلة الجرح الصادر من الجارح ، بعد كون الحيوان بمنزلة الآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي ، وعليه فيجري فيه ما ذكرنا من ضمان سراية الجرح ، ولكنّه لابدّ من تقييده حينئذ ـ كما هناك ـ بما إذا كان العضّ مؤثِّراً في السراية غالباً ، أو كان في البين قصد القتل .