جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 431)

السادس : لو قطع يميناً مثلاً فبذل شمالاً للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقياً؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخَّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، .

لزوم ردّ ديتها ، واختاره الشيخ(1) والعلاّمة في بعض كتبه(2) ، ويؤيّده كونه كعفو أحد الشريكين  ، وكردّ الامرأة الزائد على الرجل وغيرهما من النظائر .
الثاني: أنّه ليس له القصاص أصلاً ، بل ينتقل إلى الدّية ، وقد قوّاه في محكي كشف اللّثام(3) ، بل عن العلاّمة الميل إليه في القواعد(4) كما في المسالك(5) ، وفي المتن أنّه أوجه من الأوّل ، ولعلّ الوجه ما عرفت من اعتبار المماثلة في القصاص ، بمعنى أنّه لا يجوز للمجنيّ عليه استيفاء الزائد على حقّه وإن كان مقتضى رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة الجواز ، لكن عرفت من الجواهر إعراض الأصحاب عن مقتضاها في كثير من الموارد ، ولعلّه لذا تردّد في القواعد في ظاهرها . ومقتضى الاحتياط هذا الوجه أيضاً .
ثالثها: الفرض الثاني مع مبادرة صاحب الوسطى بالاقتصاص عملاً قبل استيفاء العليا ، والحكم فيه ثبوت العصيان وثبوت دية الزائدة على حقّه ; لعدم إمكان الاقتصاص فيه كما هو ظاهر . وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا ، لانتفاء موضوع القصاص بالإضافة إليه .

  • (1) المبسوط: 7 / 90  .
  • (2) تحرير الأحكام: 2 / 260 ، إرشاد الأذهان: 2 / 210  .
  • (3) كشف اللثام: 2 / 473  .
  • (4) استشكل الحكم بجواز الاقتصاص في قواعد الأحكام: 2 / 305 .
  • (5) مسالك الأفهام: 15 / 298  .

(الصفحة 432)

ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني بل عليه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال1..

1 ـ لو قطع يميناً مثلاً فبذل الجاني شمالاً للقصاص فقطعها المجنيّ عليه مكان اليمين ففيه صورتان:
الصورة الاُولى: ما إذا لم يعلم المجنيّ عليه بأنّها الشمال ، بل تخيّل أنّها اليمين التي وقعت الجناية في مثلها ، وفيها جهات من الكلام:
الأولى: أنّه هل يكون قطع الشمال مكان اليمين موجباً لسقوط حقّ الاقتصاص بالإضافة إلى اليمين أم لا؟ حكي الأوّل عن الشيخ في المبسوط حيث قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسقط عنه القود(1) . وعلّله في الجواهر بأنّ اليسار تكون بدلاً عن اليمين في الجملة ، ولصدق «اليد باليد»(2)  . والثاني عن المهذب(3) بل هو خيرة أكثر المتأخّرين(4) ، وتردّد المحقّق في الشرائع(5) معلّلاً بأنّ المتعيّن قطع اليمين فلا تجزىء اليسرى مع وجودها ، وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقياً .
والأقوى كما في المتن هو هذا الوجه حتى في صورة العلم بأنّها الشمال ; لأنّه يصير مثل ما إذا وقعت جناية عمدية من المجنيّ عليه بالإضافة إلى الجاني ، فإنّه لو جنى
  • (1) المبسوط : 7 / 101  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 409  .
  • (3) المهذّب : 2 / 485  .
  • (4) راجع جواهر الكلام: 42 / 410  .
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 1013 .

(الصفحة 433)

كلّ من اثنين على آخر بقطع اليمين من أحد واليسار من آخر ، فهل يوجب ذلك سقوط القصاصين أو أنّ حقّ كلّ واحد ثابت في البين؟ الظاهر هو الثاني ، فكذا المقام بل أولى . نعم لو خيف من السراية إلى النفس بتوارد القطعين وتوالي العملين يؤخّر القصاص إلى اندمال اليسار . قال كاشف اللِّثام بعد الحكم بضمان أحد القطعين دون الآخر: فيضمن نصف السراية  ، بخلاف ما لو قطع يدين فإنّه يوالي بين قطع يديه ، فإنّ السراية إن حصلت فعن غير مضمون(1) . وتنظّر فيه في الجواهر بقوله: وفيه نظر ، أمّا أوّلاً فلاحتمال عدم الضمان فيهما في الفرض للجهل بالأوّل والاستحقاق في الثاني . وأمّا ثانياً فقد يقال بضمانه هنا النفس ، وإن كان الجرحان معاً غير مضمونين ، باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في الطرف بعدم التغرير بها ، فإذا اقتصّ مغرّراً بها ضمنها ، وإن لم تكن الجناية مضمونة لو اندملت فهو كما لو قطع اليد الشلاّء التي حكم أهل الخبرة بعدم انحسامها . وقال بعد ذلك: والمسألة لاتخلو من إشكال(2) .
الثانية: لا إشكال في أنّ قطع الشمال في هذه الصورة التي يكون المجنيّ عليه فيها جاهلاً بأنّها هي الشمال لا يوجب ثبوت حقّ القصاص للجاني بالنسبة إلى المجنيّ عليه ; لعدم تحقّق موجبه الذي هو القطع عدواناً وظلماً . ومن الواضح اعتبار العلم في ثبوت الظلم المحرّم .
الثالثة: هل يثبت على المجنيّ عليه دية ما قطعه من الشمال أم لا؟ ظاهر المتن عدم الثبوت مطلقاً ولو كان الجاني جاهلاً بالموضوع أو الحكم ، وظاهر المحقّق في
  • (1) كشف اللثام: 2 / 472  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 410  .

(الصفحة 434)

الشرائع التفصيل، حيث قال: وأمّا الدية ، فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسار مع العلم بأنّها لا تجزي ، وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضاً(1) ، وهو المحكيّ عن الشيخ(2) والعلاّمة(3) وغيرهما .
واستدلّ في الجواهر لعدم ثبوت الدية في هذا الفرض ، بأنّ السبب فيه أقوى من المباشر ، فهو كتقديم الطعام المسموم للضيف وغيره .
واستشكل فيه في محكيّ المسالك: بأنّ الحكم في تقديم الطعام ونظائره مستند إلى العادة الغالبة مع اتّفاق المسؤول والمبذول ، والأمر في المتنازع(4) ليس كذلك ، فإنّ المسؤول إخراج اليمنى ، والمبذول اليسار ، ولأنّ الإذن في هذا الفعل لا يؤثّر في الإباحة ، بخلاف الأمثلة المذكورة ، فكان القول بثبوت الدية أوجه(5) .
والظاهر عدم صحّة الإشكال المزبور بعد عدم ابتناء المسألة على الإذن ، بل على أقوائية السبب من المباشر ، وهي لا فرق فيها بين المال والنفس أصلاً .
وأمّا فرض جهل الجاني بالموضوع أو الحكم الذي هو عبارة عن عدم الاجتزاء به في مقام قصاص الجناية ، فربّما يقال فيه بأنّ الأقوائيّة المزبورة متحقّقة ، لأنّ الملاك فيها هو جهل المستوفي بالحال ، وأمّا جهل الباذل فلا دخالة له فيها ، فلا مجال لثبوت الدية أيضاً كالقصاص . ولكنّه ربّما يقال ـ بعد لزوم معرفة المجنيّ عليه كونها يميناً في مقام القصاص : ـ إنّه مقصّر في قطعها ، اعتماداً على بذل المقتصّ منه
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1013  .
  • (2) المبسوط : 7 / 100  .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 261 ، إرشاد الأذهان: 2 / 209 ، قواعد الأحكام: 2 / 304 .
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 299 ـ 300  .
  • (5) جواهر الكلام: 42 / 410 ـ 411 .

(الصفحة 435)

لها ، ولكن لا قصاص عليه لعدم العدوان عمداً فيه ، بخلاف الدية .
ولكن يرد عليه كما في الجواهر(1) بأنّه يكفي إقرار من عليه الحق بأنّها اليمين ، لعموم أدلّة الإقرار ، فتأمّل . ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة ، والحكم بثبوت الدية لعلّه أشبه .
الصورة الثانية: ما إذا قطعها المجنيّ عليه عالماً بكونها اليسار ، فإن كان ذلك مع جهل الجاني فلا إشكال في ثبوت القود عليه ، ولكنّه لا يوجب سقوط حقّ القصاص الذي كان مستحقّاً له ، وعليه فلكلّ من المجنيّ عليه والجاني حقّ الاقتصاص ، وكان اللاّزم أن يتعرّض المتن لهذه الجهة التي لأجلها وقع التعرّض لهذا الفرع ، كما لا يخفى .
وأمّا مع علم الجاني أيضاً بذلك ومع ذلك وقع البذل منه ، ففي المتن بعد نفي الشبهة عن ثبوت الإثم استشكل في القصاص والدية ، ولكن ربّما يقال بثبوت القصاص ; لأنّ المجنيّ عليه مع فرض علمه بأنّ هذه يساره ولا يجوز له قطعها ، إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناً ، الذي هو الموضوع للقصاص . وقال في محكيّ المبسوط: سقط القود إلى الدية ، لأنّه بذلها للقطع ، وكانت شبهة في سقوط القود(2) . وأورد عليه المحقّق في الشرائع(3) بأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه ، فيكون كما لو قطع عضواً غير اليد ، والإذن لا يوجب شرعية القطع ، ولا مجال لدعوى كون الشبهة لأجل تولّد الداعي فيه إلى قطعها ببذلها ، وعليه فلا مجال لما عن غاية المراد من كونها هدراً ; لأنّه أخرج بنيّة الإباحة ،
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 411  .
  • (2) المبسوط : 7 / 102  .
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 1013  .