جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

26 ـ لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود1..

أنّ الحيوان في مثله إنّما هو كالآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي العالم بذلك .
كما أنّه مع العلم أو الإطمئنان بعدم التردّد واتّفاق تردّد بعض السباع وقتله فهو ليس من العمد ، بل شبهه الذي تثبت فيه الدية عليه ، وأمّا في صورة احتمال التردّد فإن كان الإلقاء مقروناً بقصد الافتراس ولو رجاءً فلا إشكال في ثبوت العمد ، وأمّا مع عدم الإقتران به فيظهر من المتن عدم الثبوت . والفرق بين هذه الصورة وصورة الإحتمال المتقدّمة في المسألة السابقة التي استظهر المتن فيها ثبوت القود ما أشرنا إليه ، من كون احتمال عدم الإفتراس في الأسد ونحوه احتمالاً مخالفاً لما هو طبيعته الأوّلية ، فلا يترتّب عليه المنع من قتل العمد ، وهذا بخلاف هذه المسألة فإنّ احتمال عدم تردّد السباع لا ينافيه شيء حتّى لا يترتّب عليه أثر ، وكون المفروض في المسألة هي الأرض المسبعة ليس معناه هو اشتمالها على السبع قطعاً ، بل معناه هو احتمال الإشتمال الجامع لجميع فروض المسألة ، فتدبّر .
ويمكن أن يكون المراد هو الاشتمال القطعي ، لكنّه لا يلزم التردّد عند الملقي ، ولا مانع عن احتمال عدم التردّد ، ولا ينافيه شيء .

1 ـ الوجه في ثبوت العمد ما تقدّم من ضمان سراية الجرح ، فإنّ العضّ المتحقّق من السبع بمنزلة الجرح الصادر من الجارح ، بعد كون الحيوان بمنزلة الآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي ، وعليه فيجري فيه ما ذكرنا من ضمان سراية الجرح ، ولكنّه لابدّ من تقييده حينئذ ـ كما هناك ـ بما إذا كان العضّ مؤثِّراً في السراية غالباً ، أو كان في البين قصد القتل .
(الصفحة 62)

مسألة 27 ـ لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك ، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ، أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر ، فإنّ في جميعها وكذا في نظائرها قوداً1.

مسألة 28 ـ لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلاً غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلاً غالباً ، أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد2..

ويمكن أن يكون الوجه فيه هو أن نفس الإلقاء عند السبع مؤثِّراً في القتل غالباً ، غاية الأمر أنّ القتل قد يتحقّق بالإفتراس ، وقد يتحقّق بما ذكرنا ، وعليه فلايلزم التقييد المزبور .

1 ـ الوجه في ثبوت القصاص في الفروع المذكورة في هذه المسألة واضح ، بعد ملاحظة كون العمل مؤثِّراً في القتل غالباً ، وكون الحيّة القاتلة بمنزلة الآلة من دون فرق بين الانهاش والطرح والجمع ومثلها ، وقد عرفت مدخلية حال المجنيّ عليه من جهة القوّة والضعف في تحقّق العمد .

2 ـ الوجه في ثبوت القصاص في هذه المسألة أيضاً واضح ، لثبوت ضابطة قتل العمد التي هي كون العمل مؤثِّراً في القتل غالباً ، أو تحقّق قصد القتل ، ويظهر من المتن عدم تحقّق العمد في صورة الجهل بحال الكلب من جهة كونه قاتلاً غالباً وعدمه مع عدم قصد القتل . والوجه فيه ما أشرنا إليه من عدم كون الكلب كالأسد حتى يكون مقتضى طبعه الأوّلي الافتراس وكونه ضارياً ، وعليه فمجرّد احتمال
(الصفحة 63)

مسألة 29 ـ لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود ، وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود1..

كونه كذلك لا يوجب تحقّق قتل العمد إذا لم يقترن بقصد القتل .

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ، بمعنى كون المقصود هو الإلقاء إلى الحوت الذي يكون قاتلاً بحسب الغالب ، ولا إشكال فيه في القود ، لكون العمل مؤثِّراً في القتل نوعاً ، وكون الحوت بمنزلة الآلة ، ولا فرق فيه بين صورة قصد القتل وعدمه .
الثاني: ما لو ألقاه في البحر بقصد قتله بالغرق ، فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر ، ويظهر من المتن ثبوت القود فيه جزماً ، كما أنّه يظهر من استظهاره ثبوت القود فيما لو التقمه الحوت قبل الوصول إلى البحر المناقشة فيه .
قال المحقّق في الشرائع: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود ; لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ، وقيل : لا قود لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ، وهو قوي(1) .
وحكي عن الفاضل(2) التصريح بكون الأوّل عمداً ، والاستشكال في الثاني ، لوصوله قبله إلى المهلك .
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 974  .
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 280  .

(الصفحة 64)

والوجه في ثبوت القود في الفرضين وإن كانا مختلفين بالظهور والخفاء ، ما أفاده المحقّق من أنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ، سيّما مع كون المقصود هو تحقّق القتل به ، كما هو المفروض في هذه الفروع ، ومجرّد تعلّق القصد بكيفية خاصة غير متحقّقة  ـ لأنّ المقصود هو القتل بالغرق لا بالتقام الحوت ـ لا يوجب الخروج عن قتل العمد ، بعد كون التقام الحوت أحد طرق القتل بالبحر . فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكّين مثلاً فقتلته ، ولا مجال لتنظير المقام بما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقدّه نصفين ، الذي سيأتي ثبوت القود فيه على القادّ لا الرامي ، لأنّ المباشر للقتل فيه هو القادّ ، فالقود عليه ، وهذا بخلاف المقام الذي يستند القتل إلى الملقي ، وإن لم يتحقّق القتل بالكيفية المقصودة له .
وبالجملة: لا فرق بين ما إذا كان التقام الحوت له بعد الغرق أو كان قبله ، كما مرّ أنّه لا فرق بين ما إذا كان الالتقام بعد الوصول إلى البحر أو كان قبل الوصول إليه .
الثالث: ما لو ألقاه إلى البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر أو نحوه فقتل ، أو كما في الجواهر(1) اختطفه طير ونحوه ممّا لا مدخلية له في التلف بالألقاء في البحر . وقد حكم فيه في المتن بثبوت الدّية ، وظاهره أنّه لا مجال للإشكال فيه ، وأنّه لا وجه للحكم بثبوت القود في هذه الصورة ، ولعلّ الوجه فيه أنّ القتل الواقع بمثل الحجر أو اختطاف الطير لا يرتبط عادة بالبحر ، فإنّ القتل الواقع بسببه إمّا بطريق الغرق أو التقام الحوت أو نحوهما . وعليه فما قد تحقّق من القتل بمثل الحجر لم يكن مقصوداً بوجه .
ولكنّه يمكن الإيراد عليه بأنّه بعدما كان المقصود هو القتل وفعل ما يوجب
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 42  .

(الصفحة 65)

مسألة 30 ـ لو جرحه ثم عضّه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الوليّ على الدية فعليها نصفها إلاّ أن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية1.

مسألة 31 ـ لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها ، وهكذا . وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل2..

تحققه يثبت القود ، وإن كان سبب القتل أمراً آخر غير مقصود بل ولا غير مترقّب ، فهو شبيه بالقتل بالسكين في المثال المتقدّم الذي عرفت ثبوت القصاص فيه ، فتدبّر.

1 ـ الوجه في ثبوت القود كون الجرح مؤثِّراً في القتل بالسراية ولو لم يكن مستقلاًّ في التأثير ، وقد عرفت أنّ مقتضى ثبوت القصاص في مورد الشركة عدم اعتبار الاستقلال في التأثير فيه ، والمقام أيضاً من هذا القبيل ، غاية الأمر كون الشركة بين الإنسان والحيوان ، وعليه فإذا أراد الوليّ القصاص فاللاّزم عليه ردّ نصف الدية ، واحتمال كون اشتراك الحيوان مع الإنسان يوجب ثبوت تمام الضمان على الإنسان; لعدم كون الحيوان ضامناً مدفوع بأنّ عدم ضمانه لا يستلزم كون الضمان بتمامه على الإنسان ، فلو صالح الوليّ على الدية لا يجب عليه إلاّ نصفها لا تمامها . نعم يتحقق الاستقلال ويخرج من الاشتراك ما لو كان سبب العضّ هو الجارح ، كما لو ألقي المجروح إلى سبع عضّه ، فإنّ الحكم فيه ثبوت القود بلا ردّ ، ومع المصالحة على الدية يجب تمامها .

2 ـ يظهر حكمه ممّا ذكر في المسألة السابقة  . نعم ينبغي التنبيه على أنّ تعدّد