جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

مسألة 16 ـ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة ، وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر ـ ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر (أصغر ـ ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه ، ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي 1..

المقدار ولو في الوجه أو الرقبة لا مجال له ، لعدم كونهما من الرأس بوجه . وما في بعض الروايات من كون الوجه من الرأس(1) ـ مضافاً إلى عدم ثبوته ـ لا يكون لازمه جواز الاستيفاء من الوجه ، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى .
ومنه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين ، لو فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار ، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة وكون الجناية واقعة في امتداد واحد .
وممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير ، وأنّه لابدّ من رعاية مساحة الجناية ، ولو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً والجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني ، كما هو واضح .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه ، بأن سلخ الجلد واللّحم  ، بحيث ظهر
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 296 ، أبواب ديات الشجاج ب 5 ح1 .

(الصفحة 384)

مسألة 17 ـ في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والاُذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتصّ إحداهما بالاُخرى ، فلو فقأ عينه اليمنى لا تقتصّ عينه اليسرى ، وكذا في غيرها ، وكلّ ما .

وضح العظم وبياضه ، والحكم فيه في صوره الثلاثة واضح ، بمقتضى ما تقدّم من اعتبار المساحة أي الطول والعرض في مثله زائداً على العمق ، وعليه مع تساوي الرأسين في المساحة يقتصّ المجنيّ عليه بمثله ، ويوضح جميع رأس الجاني كذلك . ومع كون رأس المجنيّ عليه أكبر يثبت له الغرامة أيضاً ، زائدة على إيضاح جميع الرأس في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، وفيما إذا كان رأس المجنيّ عليه أصغر لا يقتصّ من الجاني إلاّ بمقدار مساحة جنايته ، ولا يجوز له سلخ جميع الرأس ، وفي هذه الصورة يقع الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه الابتداء بما ابتدأ منه الجاني كما اختاره في محكيّ المسالك(1) ، أو أنّ التفويض إلى الحاكم ، أو أنّ الخيار إلى المقتصّ في المقدّم والمؤخّر والوسط كما لعلّه الأقوى؟ وعليه لا يبعد القول بالتبعيض ، بأن يقتصّ بمقدار المساحة من الأبعاض المختلفة من الرأس ، فتدبّر .
الثاني: ما لو شجّه فأوضح في بعضها ، والظاهر التحقّق بضربة واحدة ، ولا شبهة في أنّه لو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي ، ولو وصلت النوبة إلى الدية فليست في البين إلاّ دية واحدة وهي دية الموضحة لا هي مع الحارصة مثلاً . والوجه فيه أنّه لو كان الشجاج بنحو الإيضاح في المجموع لم يكن في البين إلاّ دية الموضحة ، إذ لا تفاوت في ديتها بتفاوتها طولاً وقصراً ، والتفاوت إنّما هو في القصاص لا الدية ، كما لا يخفى .

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 276  .

(الصفحة 385)

يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى ، كالجفنين والشفتين1.

مسألة 18 ـ في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وتستوي أذن الصغير والكبير والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة ، والصمّاء والسامعة ، والسمينة والهزيلة . وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ، وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقى ، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير ، ولو قطع بعضها جاز القصاص2..

1 ـ الوجه في عتبار خصوصية اليمينية والشمالية في الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال كالأعضاء المذكورة في المتن ـ مضافاً إلى دلالة بعض الروايات ووروده في بعضها كاليد على ما عرفت ـ وضوح اعتبار المماثلة في معنى القصاص لغة وعرفاً من دون فرق بين اختلاف اليمين واليسار في الآثار المترتّبة عليهما وبين اتّفاقهما فيها ، ولا مجال للاستدلال بإطلاق مثل قوله تعالى: {وَالعَينَ بِالعَينِ}(1) بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، بل في مقام بيان عدم وقوع العين في مقابل الاُذن مثلاً ، وممّا ذكرنا ظهر اعتبار خصوصية كون العضو أعلى وأسفل في الاقتصاص .

2 ـ أمّا أصل جريان القصاص في الاُذن ، فيدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى: {وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} الروايات وبعدهما الاجماع ، كما أنّ اعتبار المماثلة في المحلّ قد تقدّم
  • (1) المائدة 5 : 45  .

(الصفحة 386)

في المسألة السابقة . وأمّا الاستواء في الصغير والكبير ، وكذا في الصغيرة والكبيرة ، وكذا الصماء والسامعة ، وكذا السمينة والهزيلة ، وكذا الصحيحة والمثقوبة إذا كان الثقب على المتعارف بحيث لم تكن عيباً ، فيدلّ عليه إطلاق النصّ والفتوى .
نعم وقع الخلاف في أنّه هل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا بالمثقوبة على غير المتعارف ، بحيث تعدّ عيباً على أقوال واحتمالات:
أحدها: الأخذ ، أخذاً بمقتضى إطلاق الأدلة كما في الموارد المتقدّمة .
ثانيها: ما عن الشيخ(1) وابن حمزة(2) والعلاّمة(3) والشهيد الثاني(4) من أنّه يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب ، ويثبت له الحكومة فيما بقي ، نظراً إلى عدم إمكان رعاية المماثلة في محلّ الخرم والثقب ، وإمكانها إلى ذلك الحد .
ثالثها: ما استحسنه المحقّق في الشرائع(5) وجعله في كشف اللثام(6) أشبه ، ونفى عنه البعد في المتن وهو الاقتصاص في المجموع ، مع ردّ دية الخرم إلى المقتصّ منه ، نظراً إلى إطلاق الأدلّة المؤيّد برواية الحسن بن حريش المتقدّمة ـ الواردة في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت ، فأتى رجل فأطار يده(7) ـ الدالّة على أنّه تقطع يد قاطع الكفّ وتعطى دية الأصابع .

  • (1) المبسوط: 7 / 96  .
  • (2) الوسيلة: 445 ـ 446 ، لكن ظاهره الإنتقال إلى الدية .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 258 ، إرشاد الأذهان: 2 / 207 .
  • (4) الروضة البهية: 10 / 85  ، مسالك الأفهام: 15 / 286  .
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 1010  .
  • (6) كشف اللثام: 2 / 477  .
  • (7) تقدّمت في ص359 ـ 360 .

(الصفحة 387)

مسألة 19 ـ لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين . وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة ، لحمله الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة ، وتصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم وإلاّ فالدية ، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلاّ فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها1..

وحكى في الجواهر(1) عن بعض الناس الانتقال إلى الدية(2) ، ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لاحتماله بوجه ، كما لا يخفى .

1 ـ الأصل في هذه المسألة رواية رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : إنّ رجلاً قطع من بعض اُذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك الى علي (عليه السلام) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اُذنه فردّه على اُذنه بدمه ، فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال (عليه السلام) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين(3) .
وقد ضعّفها في المتن ، مع أنّ الحسن بن موسى الخشاب من وجوه الأصحاب ، وأمّا غياث بن كلوب فقد ذكر الشيخ في العدّة: إنه عملت الطائفة برواياته فيما
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 385  .
  • (2) احتمله المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 14/91، كما هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة: 446.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 139 ، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح1  .